شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    البرهان يتفقد مستشفى الرباط ويوجّه بتطوير الخدمات الطبية الشرطية    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    مجلس الهلال يترقب قرار الانضباط ويعلن الاستعداد للتصعيد.. والكاف في مأزق كبير    حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشركات الجديد هل يرضي طموح المساهمين


- قانون الشركات يعتبر من اهم التشريعات المرتبطة بعمليتي الاستثمار و التنمية الاقتصادية ولذلك يجب ان يعدل القانون باستمرار ليواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة وان يستجيب لمقتضيات المرحلة غير ان قانون الشركات المعمول به حتي منتصف هذا العام و الصادرفي سنة 1925 ظل كما هو لم يلحقه اي تعديل قرابة التسعين عام وبالتالي اصبح غير مواكب للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد كما اظهرت الممارسة العملية مسالب القانون الشئ الذي اثر علي الدفع بالجهود المبذولة لتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي ودفع بوزير العدل السابق محمد بشارة دوسة ان ينجح اخيرا في اجازة قانون الشركات الجديد الذي اصبح ساري المفعول منذ منتصف يوليو الماضي الورشة التي نظمتها ادارة الاعلام باتحاد المصارف السوداني بقاعتها موخرا باعتبار المصارف جزء من الجهات ذات الصلة بالقانون تناول المشاركون في الورشة من خبراء قانونين واقتصاديين مزايا القانون الجديدوإخفاقاته . بدأ الاستاذ عبدالله ادريس وزير العدل الأسبق في ورقته الايضاحية التي قدمها بانتقادات لقانون 1925 مشيرا الي ان القانون اعتمد بصفة حصرية علي قانون الشركات الانجليزي دون مراعاة للاختلافات العميقة في كل المجالا ت الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية بين البلدين حيث اباح الربا سواء عن طريق السماح للشركات باصدار اسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة كمايلزم القانون المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة اسهمهم . واضاف بان القانون القديم تضمن نصوص كانت سبب في احجام بعض المستثمرين من تسجيل اعمالهم كشركات محدودة المسئولية كماان القانون القديم اغفل العديد من الاحكام الموضوعية التي تضبط نشاط الشركات الشيء الذي جعل المحاكم السودانية تعتمد في اصدار احكامها علي السوابق القضائية الانجليزية في اصدار أحكام المنازعات التي لم يرد نص بشأنها في القانون . واكد استاذ عبد الله اهمية صدور القانون الجديد لاستقرار التعامل في مجال الشركات وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية متناولا اهم سمات القانون الجديد المتمثلة في الابقاء علي نصوص القانون القديم التي لا تتعارض مع نصوص الشريعة الاسلامية واثبتت الممارسات العملية ملاءمتها لظروف السودان الاقتصادية والاجتماعية . واوضح بان أهم مايميز القانون الجديد تسهيل اجراءات تسجيل الشركة حيث نصت المادة (15) منه على منح سلطة التسجيل للمسجل دون اعطائه سلطة تقديرية للقبول او الرفض وإنما الزمته التسجيل متي ما استوفت الشركة الشروط المحددة حصريا في المادة كما ان المادة (7) من القانون استحدثت نوع جديد من الشركات يسمي الشركة محدودة المسئولية بالضمان وحددت المادة الضوابط القانونية التي تحكم تسجيلها وادارتها كما اشترطت المادة (9)الفقرة2 تأييد المحكمة لنفاذ تعديل اغراض الشركة ولتفادي الاثار السالبة من ذلك ومنحت المادة 17 الشركة الحق في اجراء اي تعديل في اغراضها ويكون التعديل نافذ اذا لم يعترض عليه خلال ثلاثة اسابيع مساهمون يمتلكون 15%من رأس المال المدفوع . وأضاف ان القانون الجديد عالج السلبيات التي صاحبت ضبط وتنظيم نشاط فروع الشركات الاجنبية التي تسجل بالسودان كما عالج القانون مشكلة الرهن العائم حيث نصت المادة (102) علي عدم جواز تسجيل اي رهن عائم اخر علي الاصول المرهونة اذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله علي ذلك كما الزم القانون الشركات بايداع صورة من عقود الرهون التأمينية او الحيازية التي منحت لجهات اخرى لدى المسجل حتي تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويل مقابل رهن عائم كما ألزم القانون الجديد الشركة وفقا لنص المادة 105 إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات اخرى لدى المسجل حتي تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة علي منحها تمويل مقابل رهن عائم . وفيما يتعلق بتصفية الشركة قال ان القانون الجديد عالج السلبيات خاصة المتعلقة بالتصفية الاختيارية في ا لقانون القديم التي اتاحت لضعاف النفوس اكل مال الناس بالباطل اما مواد القانون الجديد فقد منحت صلاحيات واسعة للمصفي دون وضع شروط لمؤهلات المصفين اووضع ضوابط تحكم تصرفاتهم حيث نصت المادة 203 من القانون علي شروط صارمة لاكمال اجراءات التصفية الاختيارية موضحا تلك الشروط المتمثلة في قيام اغلبية اعضاء المجلس قبل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية بالتوقيع علي اقرار موثق يؤكد ان الشركة قادرة علي سداد جميع التزاماتها المالية خلال فترة لاتتجاوز العام من بداية التصفية وفي حالة فشل الشركة في السداد يعتبر اعضاء المجلس مرتكبين لجريمة الاقرار الكاذب ويعاقب كل منهم بالسجن لفترة قد تصل لسبع سنوات كما اشترطت المادة 178 من القانون توفر مؤهلات معينة في الشخص الذي تم تعينه مصفيا رسميا كما منحت المادة 252 المسجل سلطة تعين المصفون وتوجيههم لايداع عائدات التصفية في حساب مصرفي يكون خاضع لاشرافها الاستاذة اميرة الامين مصطفي مدير الادارة القانونية تناولت اهم سمات القانون الجديد مشيرة الي ان المادة 7 من القانون استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، والغرض منها لذلك لا يجوز لها توزيع أي أرباح لأعضائها، وفي حالة المخالفة يكونوا مسؤولين بالتضامن وكذلك أعضاء مجلس إدارتها الذين لديهم علم بالواقعة ويجب عليهم الوفاء بكل ديون الشركة والتزاماتها كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في القانون السابق يحدد ذلك، واشترط لكي تكون الشركة قابضة للشركة التابعة لابد من أن تكون متحكمة في مجلس إدارة الشركة التابعة أو تتحكم في أكثر من نصف القوة التصويتية لها، أو تكون مالكة لأكثر من نصف ما أصدرته الشركة التابعة من أسهم وأخيراً أن تكون الشركة التابعة تتبع لشركة تابعة للشركة القابضة واضافت بان القانون الجديد عالج كذلك مشكلة كانت سائدة في قانون 1925 كالحالات التي يجوز فيها للمحكمة رفع القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين حيث منحت المادة 17 من القانون الجديد الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشروطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، وأصبح من حق الشركة أن تعدِّل عقد تأسيسها بقرار خاص ويكون نافذاً إذا لم يعترض عليه مساهمون يملكون أكثر من 15% من أسهم الشركة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور القرار الخاص. وفي حالة الإعتراض يجب على المحكمة إعلان الدائنين الذين يمس التعديل مصالحهم بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية والصفحة الإقتصادية في صحيفة يومية لثلاثة أيام متتالية.كما نصت المادة 21 أيضاً للشركة الحق في تعديل أو إضافة أي نصوص جديدة وتعتبر كما لو أنها كانت مدرجة أصلاً في اللائحة، ويتم ذلك بإصدار قرار خاص . ويجب على الشركة إيداع ذلك التعديل لدى المسجل التجاري . اما الاستاذ البصيري الفكي المستشار القانوني لشركة شيكان للتأمين وجه انتقاد ات لبعض مواد القانون الجديد مشيرا الي ان المادة (3) المتعلقة بالتعريفات لم تتطرق لتعريف العضو الاساس للشركة وهو العضو المؤسس وصاحب الاسهم فيما عرف عضو مجلس الادارة والسكرتير وذلك يعتبر تقصير ، كما ان المادة(5) جوزت تأسيس الشركة من شخصين فأكثر دون تحديد السن القانونية للمؤسسين وبالتالي اتاحة الفرصة للقصر أي دون السن القانونية وذلك يتعارض مع المسؤلية الجنائية . واضاف بان القانون الجديد ساوي كذلك بين الشركتين الخاصة والعامة فبما يتعلق بعدد الاعضاء وجوز للشركة الخاصة ان يكون عدد الاعضاء اكثر من خمسين عضو كما جوز نقل الاسهم وبالتالي ازال الفرق بين الشركة العامة والخاصة ، وقال ان المادة 26 جوزت للشركة تغير اسمها قبل التصفية بست اشهر فقط مشيرا الي ان المدة تعتبر بسيطة ولا تحفظ حقوق الدائنيين . وقال إن من أميز ايجابيات القانون الجديد توضيح الفرق بين الشركات التابعة والقابضة واضافة مادة جديدة تسري علي المصارف وشركات التامين تحكم بموجهات وقرارات الهيئات العليا للرقابة الشرعية للتأمين والمصارف اذا تعارضت مع مواد القانون الجديد . كما نص القانون علي منع أي شخص تمت ادانته بجريمة غسيل الاموال او تمويل الارهاب لا يحق له ان يكون عضو في شركة او مجلس ادارة والغت المادة 25 من القانون الجديد اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة حيث كان تطابق أكثر من كلمتين في الإسم المقترح مع إسم شركة مسجلة في القانون القديم يعتبر سبباً لر فض الاسم . وقال البصيري في نظرة عامة لسمات قانون الشركات الجديد نجد أن القانون الجديد ليس فيه بمايعرف بنظام "المسئولية الاجتماعية- المجتمعية - للشركات"، وهذا أيضا لم يتضمنه القانون القديم 1925 لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت. ولكن الآن قوانين الشركات الحديثة تتضمن أحكاما واضحة وخاصة بتناول ما يسمي ب "المسئولية الاجتماعية - المجتمعية - للشركات". حيث توجد نصوص تلزم الشركات بوضع نسبة محددة من أرباحها سنويا لصرفها في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه الشركة ومنه تحقق أرباحها. والزام الشركات بتحديد نسبة من الأرباح وصرفها بمنهجية وفق أسس سليمة شفافة، وهو ما يعرف بنظام المسئولية الاجتماعية للشركات. وتتوسع أحكام المسئولية المجتمعية للشركات لتشمل ضمان الممارسات السليمة لحماية المستهلك وحماية البيئة وغيره مع الحرص على تطوير العنصر البشري في الشركة وفي البلد عامة وفقا لأحكام ومباديء حوكمة الشركات التي تسعى حثيثا لتطوير أعمال مجلس الادارة لتصل لأرقى المراحل وذلك بضرورة العمل على الفصل بين مجلس الادارة، من ناحية، كجهة منوط بها وضع الاستراتيجية العليا للشركة، ومن الناحية الأخرى، الادارة التنفيذية للشركة بصفتها المخولة بتنفيذ الاستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة. وهذا "الفصل بين السلطات" ضروري لضمان حسن الادارة وعدم تضارب وتعارض المصالح، ولذا لا يجوز الجمع بين العضوية الكاملة بمجلس ادارة الشركة واحتلال منصب قيادي تنفيذي في الشركة كمنصب المدير العام للشركة لضرورة الفصل بين السلطات. ولكن الملاحظ أن قانون الشركات الجديد لعام 2015 لم يتقيد بهذا المبدأ الحديث، وهو من الأساسيات الادارية في حوكمة الشركات، لأنه أجاز الجمع بين عضوية مجلس الادارة ومنصب المدير العام. بالنسبة للوضع في الجهاز المصرفي بالسودان فقد نظم منشور الضبط المؤسسي رقم 18/2009م عضوية المدير العام للمصرف بأن جعله عضواً بحكم منصبه ولكن دون الحق في التصويت على القرارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.