فرغت اللجنة المختصة بتعديل قانون الشركات لعام 1925م من عملها، وقامت برفع مسودة القانون إلى وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، توطئة لتقديمها للجهات المختصة لإجازتها. وتضمن القانون وضع ضوابط جديدة لضمانات القروض من المصارف. وقال رئيس اللجنة د. عبدالله إدريس، إن القانون حوى تسعة أبواب و267 مادة، حيث نصت المادة 203 من المشروع، على شروط صارمة لإكمال إجراءات التصفية الاختيارية، من أهمها قيام أغلبية أعضاء المجلس قبل شهر من قرار التصفية، بالتوقيع على إقرار موثق بسداد جميع التزاماتها المالية خلال عام، وفي حالة الإخلال يعاقب أعضاء المجلس بالسجن سبع سنوات، وتجوز معاقبتهم بالغرامة. ونصت المادة 195 من المشروع، على سلطة المحكمة في توجيه المصفي بإيداع عائدات التصفية في حساب مصرفي يكون خاضعاً لإشرافها. وقال د. عبدالله إن مشروع القانون وضع ضوابط جديدة لضمانات القروض من المصارف من رهن عائم، واشترط إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية لدى المسجل التجاري. ونصّ مشروع القرار على إنشاء مكاتب ولائية للمسجل التجاري، ومنح المسجل سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المخالفات. وأوضح رئيس اللجنة، بأنه من الأسباب الرئيسية لإحجام المواطنين عن الاستثمار في أسهم الشركات العامة، ضعف الضمانات القانونية لحماية المساهمين.