بعد «90» عاماً قررت الحكومة مراجعة وتعديل قانون الشركات لعام 1925م في مسعى منها لمواكبة التطورات الاقتصادية سيما وأن هذا القانون من أهم التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار بالبلاد بحسب البروفيسور عبدالله إدريس رئيس لجنة وضع قانون الشركات الجديد الذي أورد سلبيات عديدة للقانون القديم، منها أن المشرع وعند إجازته للقانون اعتمد بصفة حصرية على قانون الشركات الإنجليزي لسنة 1908 دون مراعاة للاختلافات العميقة منها العقائدية، لافتاً إلى أن قانون 1925 عند صدوره لم يتحرج في إباحة الربا سواء عن طريق السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة أو إلزام المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة أسهمهم. عبدالله الذي كان يتحدث في ندوة قانون الشركات 2015 الملامح ورؤى التطبيق التي أقامها معهد العلوم القضائية والقانونية بدار قضاة السودان أمس، أبان أن القانون تضمن نصوصاً كانت سبباً في إحجام بعض المستثمرين عن تسجيل أعمالهم كشركات، لافتاً إلى أن بعض المباديء القانونية التي اشتمل عليها تجاوزها الزمن وأن بقاءها في صلبه أدى إلى اجهاض العدالة، مستدلاً على ذلك بالنصوص التي تحكم التصفية الاختيارية التي قال إنها أتاحت لضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل. عبدالله أبان أن من سمات القانون الجديد الإبقاء على نصوص الأخير التي لا تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية، وتضمين نصوص تساعد على تجاوز الشكليات في السابق وتسهل إجراءات التسجيل. قانون الشركات الجديد استحدث عدة مواد وعدل بعضاً من الموجودة، إذ أن المادة 7 استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في السابق يحدد ذلك، مشيراً إلى أن هناك مواداً عالجت مشكلة كانت سائدة وهي عدم نص قانون 1925 على الحالات التي يجوز فيها للمحكمة كشف القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين. بروف عبدالله إدريس قال في حديثه الذي حضره وزير العدل ورئيس القضاء بجانب حضور كبير، قال إن المادة 25 من القانون الجديد ألغت اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة وإن المادة 17 منه منحت الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشترطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، مشيراً إلى أن المادة 28 أحدثت تغييراً جذرياً في مجال تطبيق المبدأ القانوني المتعلق بتجاوز الشركة لأغراضها وذلك لحماية الأشخاص المتعاملين معها، وأضاف قانون 2015 تضمن مواداً لمعالجة القصور في ضبط وتنظيم فروع الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن الباب الثالث اشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وعزلهم وواجباتهم والأثر القانوني المترتب على الإخلال بتلك الواجبات لجهة أن أغفل كثيراً منها، مردفاً لضمان فعالية ومصداقية الرهن العائم نصت المادة 102 الفقرة 2 على عدم جواز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله على ذلك، كما أصبح لزاماً على الشركات إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات أخرى لدى المسجل حتى تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويلاً مقابل رهن عائم. مقدم الورقة قال إن القانون الجديد اهتم بمعالجة القصور في سابقه لضمان حماية حقوق المساهمين أبرزها تضمين نصوص للتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتم إيداعها لدى مكتب المسجل، ونص على واجبات محددة لأعضاء مجلس الإدارة تلزمهم بالعمل بحسن نية لمصلحة المساهمين كافة.