مفاجآت في ختام مجموعات الممتاز: الأمل عطبرة يهبط بعد 22 عاماً والفلاح يتأهل للنخبة    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    النفط يستقر وسط خسائر أسبوعية والذهب والفضة ينتعشان    "ميتا "تسجّل براءة اختراع لمحاكاة المستخدمين بعد وفاتهم    تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة    شاهد بالفيديو.. السياسي الراحل غازي سليمان: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد وعلي الطلاق إبنتي "أم النصر" أرجل من 100 راجل)    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    شاهد.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة    شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة)    اكتشاف مركبات "زائفة" تشعل نوبات الربو    دراسة: القراءة والكتابة تخفِّضان خطر الزهايمر 40%    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشركات الجديد .. قفزة قانونية واقتصادية
نشر في آخر لحظة يوم 02 - 08 - 2015

بعد «90» عاماً قررت الحكومة مراجعة وتعديل قانون الشركات لعام 1925م في مسعى منها لمواكبة التطورات الاقتصادية سيما وأن هذا القانون من أهم التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار بالبلاد بحسب البروفيسور عبدالله إدريس رئيس لجنة وضع قانون الشركات الجديد الذي أورد سلبيات عديدة للقانون القديم، منها أن المشرع وعند إجازته للقانون اعتمد بصفة حصرية على قانون الشركات الإنجليزي لسنة 1908 دون مراعاة للاختلافات العميقة منها العقائدية، لافتاً إلى أن قانون 1925 عند صدوره لم يتحرج في إباحة الربا سواء عن طريق السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة أو إلزام المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة أسهمهم.
عبدالله الذي كان يتحدث في ندوة قانون الشركات 2015 الملامح ورؤى التطبيق التي أقامها معهد العلوم القضائية والقانونية بدار قضاة السودان أمس، أبان أن القانون تضمن نصوصاً كانت سبباً في إحجام بعض المستثمرين عن تسجيل أعمالهم كشركات، لافتاً إلى أن بعض المباديء القانونية التي اشتمل عليها تجاوزها الزمن وأن بقاءها في صلبه أدى إلى اجهاض العدالة، مستدلاً على ذلك بالنصوص التي تحكم التصفية الاختيارية التي قال إنها أتاحت لضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل.
عبدالله أبان أن من سمات القانون الجديد الإبقاء على نصوص الأخير التي لا تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية، وتضمين نصوص تساعد على تجاوز الشكليات في السابق وتسهل إجراءات التسجيل.
قانون الشركات الجديد استحدث عدة مواد وعدل بعضاً من الموجودة، إذ أن المادة 7 استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في السابق يحدد ذلك، مشيراً إلى أن هناك مواداً عالجت مشكلة كانت سائدة وهي عدم نص قانون 1925 على الحالات التي يجوز فيها للمحكمة كشف القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين. بروف عبدالله إدريس قال في حديثه الذي حضره وزير العدل ورئيس القضاء بجانب حضور كبير، قال إن المادة 25 من القانون الجديد ألغت اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة وإن المادة 17 منه منحت الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشترطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، مشيراً إلى أن المادة 28 أحدثت تغييراً جذرياً في مجال تطبيق المبدأ القانوني المتعلق بتجاوز الشركة لأغراضها وذلك لحماية الأشخاص المتعاملين معها، وأضاف قانون 2015 تضمن مواداً لمعالجة القصور في ضبط وتنظيم فروع الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن الباب الثالث اشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وعزلهم وواجباتهم والأثر القانوني المترتب على الإخلال بتلك الواجبات لجهة أن أغفل كثيراً منها، مردفاً لضمان فعالية ومصداقية الرهن العائم نصت المادة 102 الفقرة 2 على عدم جواز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله على ذلك، كما أصبح لزاماً على الشركات إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات أخرى لدى المسجل حتى تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويلاً مقابل رهن عائم.
مقدم الورقة قال إن القانون الجديد اهتم بمعالجة القصور في سابقه لضمان حماية حقوق المساهمين أبرزها تضمين نصوص للتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتم إيداعها لدى مكتب المسجل، ونص على واجبات محددة لأعضاء مجلس الإدارة تلزمهم بالعمل بحسن نية لمصلحة المساهمين كافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.