قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشركات الجديد .. قفزة قانونية واقتصادية
نشر في آخر لحظة يوم 02 - 08 - 2015

بعد «90» عاماً قررت الحكومة مراجعة وتعديل قانون الشركات لعام 1925م في مسعى منها لمواكبة التطورات الاقتصادية سيما وأن هذا القانون من أهم التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار بالبلاد بحسب البروفيسور عبدالله إدريس رئيس لجنة وضع قانون الشركات الجديد الذي أورد سلبيات عديدة للقانون القديم، منها أن المشرع وعند إجازته للقانون اعتمد بصفة حصرية على قانون الشركات الإنجليزي لسنة 1908 دون مراعاة للاختلافات العميقة منها العقائدية، لافتاً إلى أن قانون 1925 عند صدوره لم يتحرج في إباحة الربا سواء عن طريق السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة أو إلزام المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة أسهمهم.
عبدالله الذي كان يتحدث في ندوة قانون الشركات 2015 الملامح ورؤى التطبيق التي أقامها معهد العلوم القضائية والقانونية بدار قضاة السودان أمس، أبان أن القانون تضمن نصوصاً كانت سبباً في إحجام بعض المستثمرين عن تسجيل أعمالهم كشركات، لافتاً إلى أن بعض المباديء القانونية التي اشتمل عليها تجاوزها الزمن وأن بقاءها في صلبه أدى إلى اجهاض العدالة، مستدلاً على ذلك بالنصوص التي تحكم التصفية الاختيارية التي قال إنها أتاحت لضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل.
عبدالله أبان أن من سمات القانون الجديد الإبقاء على نصوص الأخير التي لا تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية، وتضمين نصوص تساعد على تجاوز الشكليات في السابق وتسهل إجراءات التسجيل.
قانون الشركات الجديد استحدث عدة مواد وعدل بعضاً من الموجودة، إذ أن المادة 7 استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في السابق يحدد ذلك، مشيراً إلى أن هناك مواداً عالجت مشكلة كانت سائدة وهي عدم نص قانون 1925 على الحالات التي يجوز فيها للمحكمة كشف القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين. بروف عبدالله إدريس قال في حديثه الذي حضره وزير العدل ورئيس القضاء بجانب حضور كبير، قال إن المادة 25 من القانون الجديد ألغت اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة وإن المادة 17 منه منحت الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشترطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، مشيراً إلى أن المادة 28 أحدثت تغييراً جذرياً في مجال تطبيق المبدأ القانوني المتعلق بتجاوز الشركة لأغراضها وذلك لحماية الأشخاص المتعاملين معها، وأضاف قانون 2015 تضمن مواداً لمعالجة القصور في ضبط وتنظيم فروع الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن الباب الثالث اشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وعزلهم وواجباتهم والأثر القانوني المترتب على الإخلال بتلك الواجبات لجهة أن أغفل كثيراً منها، مردفاً لضمان فعالية ومصداقية الرهن العائم نصت المادة 102 الفقرة 2 على عدم جواز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله على ذلك، كما أصبح لزاماً على الشركات إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات أخرى لدى المسجل حتى تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويلاً مقابل رهن عائم.
مقدم الورقة قال إن القانون الجديد اهتم بمعالجة القصور في سابقه لضمان حماية حقوق المساهمين أبرزها تضمين نصوص للتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتم إيداعها لدى مكتب المسجل، ونص على واجبات محددة لأعضاء مجلس الإدارة تلزمهم بالعمل بحسن نية لمصلحة المساهمين كافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.