قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشركات الجديد .. قفزة قانونية واقتصادية
نشر في آخر لحظة يوم 02 - 08 - 2015

بعد «90» عاماً قررت الحكومة مراجعة وتعديل قانون الشركات لعام 1925م في مسعى منها لمواكبة التطورات الاقتصادية سيما وأن هذا القانون من أهم التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار بالبلاد بحسب البروفيسور عبدالله إدريس رئيس لجنة وضع قانون الشركات الجديد الذي أورد سلبيات عديدة للقانون القديم، منها أن المشرع وعند إجازته للقانون اعتمد بصفة حصرية على قانون الشركات الإنجليزي لسنة 1908 دون مراعاة للاختلافات العميقة منها العقائدية، لافتاً إلى أن قانون 1925 عند صدوره لم يتحرج في إباحة الربا سواء عن طريق السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة أو إلزام المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة أسهمهم.
عبدالله الذي كان يتحدث في ندوة قانون الشركات 2015 الملامح ورؤى التطبيق التي أقامها معهد العلوم القضائية والقانونية بدار قضاة السودان أمس، أبان أن القانون تضمن نصوصاً كانت سبباً في إحجام بعض المستثمرين عن تسجيل أعمالهم كشركات، لافتاً إلى أن بعض المباديء القانونية التي اشتمل عليها تجاوزها الزمن وأن بقاءها في صلبه أدى إلى اجهاض العدالة، مستدلاً على ذلك بالنصوص التي تحكم التصفية الاختيارية التي قال إنها أتاحت لضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل.
عبدالله أبان أن من سمات القانون الجديد الإبقاء على نصوص الأخير التي لا تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية، وتضمين نصوص تساعد على تجاوز الشكليات في السابق وتسهل إجراءات التسجيل.
قانون الشركات الجديد استحدث عدة مواد وعدل بعضاً من الموجودة، إذ أن المادة 7 استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في السابق يحدد ذلك، مشيراً إلى أن هناك مواداً عالجت مشكلة كانت سائدة وهي عدم نص قانون 1925 على الحالات التي يجوز فيها للمحكمة كشف القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين. بروف عبدالله إدريس قال في حديثه الذي حضره وزير العدل ورئيس القضاء بجانب حضور كبير، قال إن المادة 25 من القانون الجديد ألغت اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة وإن المادة 17 منه منحت الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشترطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، مشيراً إلى أن المادة 28 أحدثت تغييراً جذرياً في مجال تطبيق المبدأ القانوني المتعلق بتجاوز الشركة لأغراضها وذلك لحماية الأشخاص المتعاملين معها، وأضاف قانون 2015 تضمن مواداً لمعالجة القصور في ضبط وتنظيم فروع الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن الباب الثالث اشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وعزلهم وواجباتهم والأثر القانوني المترتب على الإخلال بتلك الواجبات لجهة أن أغفل كثيراً منها، مردفاً لضمان فعالية ومصداقية الرهن العائم نصت المادة 102 الفقرة 2 على عدم جواز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله على ذلك، كما أصبح لزاماً على الشركات إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات أخرى لدى المسجل حتى تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويلاً مقابل رهن عائم.
مقدم الورقة قال إن القانون الجديد اهتم بمعالجة القصور في سابقه لضمان حماية حقوق المساهمين أبرزها تضمين نصوص للتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتم إيداعها لدى مكتب المسجل، ونص على واجبات محددة لأعضاء مجلس الإدارة تلزمهم بالعمل بحسن نية لمصلحة المساهمين كافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.