"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشركات الجديد .. قفزة قانونية واقتصادية
نشر في آخر لحظة يوم 02 - 08 - 2015

بعد «90» عاماً قررت الحكومة مراجعة وتعديل قانون الشركات لعام 1925م في مسعى منها لمواكبة التطورات الاقتصادية سيما وأن هذا القانون من أهم التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار بالبلاد بحسب البروفيسور عبدالله إدريس رئيس لجنة وضع قانون الشركات الجديد الذي أورد سلبيات عديدة للقانون القديم، منها أن المشرع وعند إجازته للقانون اعتمد بصفة حصرية على قانون الشركات الإنجليزي لسنة 1908 دون مراعاة للاختلافات العميقة منها العقائدية، لافتاً إلى أن قانون 1925 عند صدوره لم يتحرج في إباحة الربا سواء عن طريق السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة أو إلزام المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة أسهمهم.
عبدالله الذي كان يتحدث في ندوة قانون الشركات 2015 الملامح ورؤى التطبيق التي أقامها معهد العلوم القضائية والقانونية بدار قضاة السودان أمس، أبان أن القانون تضمن نصوصاً كانت سبباً في إحجام بعض المستثمرين عن تسجيل أعمالهم كشركات، لافتاً إلى أن بعض المباديء القانونية التي اشتمل عليها تجاوزها الزمن وأن بقاءها في صلبه أدى إلى اجهاض العدالة، مستدلاً على ذلك بالنصوص التي تحكم التصفية الاختيارية التي قال إنها أتاحت لضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل.
عبدالله أبان أن من سمات القانون الجديد الإبقاء على نصوص الأخير التي لا تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية، وتضمين نصوص تساعد على تجاوز الشكليات في السابق وتسهل إجراءات التسجيل.
قانون الشركات الجديد استحدث عدة مواد وعدل بعضاً من الموجودة، إذ أن المادة 7 استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في السابق يحدد ذلك، مشيراً إلى أن هناك مواداً عالجت مشكلة كانت سائدة وهي عدم نص قانون 1925 على الحالات التي يجوز فيها للمحكمة كشف القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين. بروف عبدالله إدريس قال في حديثه الذي حضره وزير العدل ورئيس القضاء بجانب حضور كبير، قال إن المادة 25 من القانون الجديد ألغت اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة وإن المادة 17 منه منحت الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشترطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، مشيراً إلى أن المادة 28 أحدثت تغييراً جذرياً في مجال تطبيق المبدأ القانوني المتعلق بتجاوز الشركة لأغراضها وذلك لحماية الأشخاص المتعاملين معها، وأضاف قانون 2015 تضمن مواداً لمعالجة القصور في ضبط وتنظيم فروع الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن الباب الثالث اشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وعزلهم وواجباتهم والأثر القانوني المترتب على الإخلال بتلك الواجبات لجهة أن أغفل كثيراً منها، مردفاً لضمان فعالية ومصداقية الرهن العائم نصت المادة 102 الفقرة 2 على عدم جواز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله على ذلك، كما أصبح لزاماً على الشركات إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات أخرى لدى المسجل حتى تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويلاً مقابل رهن عائم.
مقدم الورقة قال إن القانون الجديد اهتم بمعالجة القصور في سابقه لضمان حماية حقوق المساهمين أبرزها تضمين نصوص للتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتم إيداعها لدى مكتب المسجل، ونص على واجبات محددة لأعضاء مجلس الإدارة تلزمهم بالعمل بحسن نية لمصلحة المساهمين كافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.