قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    فاجعة في السودان    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشركات الجديد هل يرضي طموح المساهمين
نشر في النيلين يوم 22 - 11 - 2015

قانون الشركات يعتبر من اهم التشريعات المرتبطة بعمليتي الاستثمار و التنمية الاقتصادية ولذلك يجب ان يعدل القانون باستمرار ليواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة وان يستجيب لمقتضيات المرحلة غير ان قانون الشركات المعمول به حتي منتصف هذا العام و الصادرفي سنة 1925 ظل كما هو لم يلحقه اي تعديل قرابة التسعين عام وبالتالي اصبح غير مواكب للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد كما اظهرت الممارسة العملية مسالب القانون الشئ الذي اثر علي الدفع بالجهود المبذولة لتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي ودفع بوزير العدل السابق محمد بشارة دوسة ان ينجح اخيرا في اجازة قانون الشركات الجديد الذي اصبح ساري المفعول منذ منتصف يوليو الماضي
الورشة التي نظمتها ادارة الاعلام باتحاد المصارف السوداني بقاعتها موخرا باعتبار المصارف جزء من الجهات ذات الصلة بالقانون تناول المشاركون في الورشة من خبراء قانونين واقتصاديين مزايا القانون الجديدوإخفاقاته .
بدأ الاستاذ عبدالله ادريس وزير العدل الأسبق في ورقته الايضاحية التي قدمها بانتقادات لقانون 1925 مشيرا الي ان القانون اعتمد بصفة حصرية علي قانون الشركات الانجليزي دون مراعاة للاختلافات العميقة في كل المجالا ت الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية بين البلدين حيث اباح الربا سواء عن طريق السماح للشركات باصدار اسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة كمايلزم القانون المساهمين بدفع فوائد عند تأخرهم عن سداد قيمة اسهمهم .
واضاف بان القانون القديم تضمن نصوص كانت سبب في احجام بعض المستثمرين من تسجيل اعمالهم كشركات محدودة المسئولية كماان القانون القديم اغفل العديد من الاحكام الموضوعية التي تضبط نشاط الشركات الشيء الذي جعل المحاكم السودانية تعتمد في اصدار احكامها علي السوابق القضائية الانجليزية في اصدار أحكام المنازعات التي لم يرد نص بشأنها في القانون .
واكد استاذ عبد الله اهمية صدور القانون الجديد لاستقرار التعامل في مجال الشركات وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية متناولا اهم سمات القانون الجديد المتمثلة في الابقاء علي نصوص القانون القديم التي لا تتعارض مع نصوص الشريعة الاسلامية واثبتت الممارسات العملية ملاءمتها لظروف السودان الاقتصادية والاجتماعية .
واوضح بان أهم مايميز القانون الجديد تسهيل اجراءات تسجيل الشركة حيث نصت المادة (15) منه على منح سلطة التسجيل للمسجل دون اعطائه سلطة تقديرية للقبول او الرفض وإنما الزمته التسجيل متي ما استوفت الشركة الشروط المحددة حصريا في المادة كما ان المادة (7) من القانون استحدثت نوع جديد من الشركات يسمي الشركة محدودة المسئولية بالضمان وحددت المادة الضوابط القانونية التي تحكم تسجيلها وادارتها كما اشترطت المادة (9)الفقرة2 تأييد المحكمة لنفاذ تعديل اغراض الشركة ولتفادي الاثار السالبة من ذلك ومنحت المادة 17 الشركة الحق في اجراء اي تعديل في اغراضها ويكون التعديل نافذ اذا لم يعترض عليه خلال ثلاثة اسابيع مساهمون يمتلكون 15%من رأس المال المدفوع .
وأضاف ان القانون الجديد عالج السلبيات التي صاحبت ضبط وتنظيم نشاط فروع الشركات الاجنبية التي تسجل بالسودان كما عالج القانون مشكلة الرهن العائم حيث نصت المادة (102) علي عدم جواز تسجيل اي رهن عائم اخر علي الاصول المرهونة اذا نص عقد الرهن الذي سبق تسجيله علي ذلك كما الزم القانون الشركات بايداع صورة من عقود الرهون التأمينية او الحيازية التي منحت لجهات اخرى لدى المسجل حتي تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويل مقابل رهن عائم كما ألزم القانون الجديد الشركة وفقا لنص المادة 105 إيداع صورة من عقود الرهون التأمينية أو الحيازية التي منحت لجهات اخرى لدى المسجل حتي تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة علي منحها تمويل مقابل رهن عائم .
وفيما يتعلق بتصفية الشركة قال ان القانون الجديد عالج السلبيات خاصة المتعلقة بالتصفية الاختيارية في ا لقانون القديم التي اتاحت لضعاف النفوس اكل مال الناس بالباطل اما مواد القانون الجديد فقد منحت صلاحيات واسعة للمصفي دون وضع شروط لمؤهلات المصفين اووضع ضوابط تحكم تصرفاتهم حيث نصت المادة 203 من القانون علي شروط صارمة لاكمال اجراءات التصفية الاختيارية موضحا تلك الشروط المتمثلة في قيام اغلبية اعضاء المجلس قبل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية بالتوقيع علي اقرار موثق يؤكد ان الشركة قادرة علي سداد جميع التزاماتها المالية خلال فترة لاتتجاوز العام من بداية التصفية وفي حالة فشل الشركة في السداد يعتبر اعضاء المجلس مرتكبين لجريمة الاقرار الكاذب ويعاقب كل منهم بالسجن لفترة قد تصل لسبع سنوات كما اشترطت المادة 178 من القانون توفر مؤهلات معينة في الشخص الذي تم تعينه مصفيا رسميا كما منحت المادة 252 المسجل سلطة تعين المصفون وتوجيههم لايداع عائدات التصفية في حساب مصرفي يكون خاضع لاشرافها
الاستاذة اميرة الامين مصطفي مدير الادارة القانونية تناولت اهم سمات القانون الجديد مشيرة الي ان المادة 7 من القانون استحدثت نوعاً جديداً يسمى الشركة محدودة المسؤولية بالضمان وحددت ضوابط تسجيلها وإدارتها، والغرض منها لذلك لا يجوز لها توزيع أي أرباح لأعضائها، وفي حالة المخالفة يكونوا مسؤولين بالتضامن وكذلك أعضاء مجلس إدارتها الذين لديهم علم بالواقعة ويجب عليهم الوفاء بكل ديون الشركة والتزاماتها كما أن المادة 10 حددت معايير القبض والتبعية فيما يلي الشركات القابضة لعدم وجود نص في القانون السابق يحدد ذلك، واشترط لكي تكون الشركة قابضة للشركة التابعة لابد من أن تكون متحكمة في مجلس إدارة الشركة التابعة أو تتحكم في أكثر من نصف القوة التصويتية لها، أو تكون مالكة لأكثر من نصف ما أصدرته الشركة التابعة من أسهم وأخيراً أن تكون الشركة التابعة تتبع لشركة تابعة للشركة القابضة
واضافت بان القانون الجديد عالج كذلك مشكلة كانت سائدة في قانون 1925 كالحالات التي يجوز فيها للمحكمة رفع القناع عن الشخصية الاعتبارية للشركة للوصول إلى المساهمين بغرض حرمانهم من الاستفادة من المسؤولية المحدودة الأمر الذي نتج عنه سوء استغلال هذه المسؤولية وتضييع حقوق الدائنين حيث منحت المادة 17 من القانون الجديد الشركة الحق في إجراء أي تعديل في أغراضها بعد أن كان سابقاً مشروطاً بتأييد المحكمة لنفاذه، وأصبح من حق الشركة أن تعدِّل عقد تأسيسها بقرار خاص ويكون نافذاً إذا لم يعترض عليه مساهمون يملكون أكثر من 15% من أسهم الشركة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور القرار الخاص.
وفي حالة الإعتراض يجب على المحكمة إعلان الدائنين الذين يمس التعديل مصالحهم بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية والصفحة الإقتصادية في صحيفة يومية لثلاثة أيام متتالية.كما نصت المادة 21 أيضاً للشركة الحق في تعديل أو إضافة أي نصوص جديدة وتعتبر كما لو أنها كانت مدرجة أصلاً في اللائحة، ويتم ذلك بإصدار قرار خاص . ويجب على الشركة إيداع ذلك التعديل لدى المسجل التجاري .
اما الاستاذ البصيري الفكي المستشار القانوني لشركة شيكان للتأمين وجه انتقاد ات لبعض مواد القانون الجديد مشيرا الي ان المادة (3) المتعلقة بالتعريفات لم تتطرق لتعريف العضو الاساس للشركة وهو العضو المؤسس وصاحب الاسهم فيما عرف عضو مجلس الادارة والسكرتير وذلك يعتبر تقصير ، كما ان المادة(5) جوزت تأسيس الشركة من شخصين فأكثر دون تحديد السن القانونية للمؤسسين وبالتالي اتاحة الفرصة للقصر أي دون السن القانونية وذلك يتعارض مع المسؤلية الجنائية .
واضاف بان القانون الجديد ساوي كذلك بين الشركتين الخاصة والعامة فبما يتعلق بعدد الاعضاء وجوز للشركة الخاصة ان يكون عدد الاعضاء اكثر من خمسين عضو كما جوز نقل الاسهم وبالتالي ازال الفرق بين الشركة العامة والخاصة ، وقال ان المادة 26 جوزت للشركة تغير اسمها قبل التصفية بست اشهر فقط مشيرا الي ان المدة تعتبر بسيطة ولا تحفظ حقوق الدائنيين .
وقال إن من أميز ايجابيات القانون الجديد توضيح الفرق بين الشركات التابعة والقابضة واضافة مادة جديدة تسري علي المصارف وشركات التامين تحكم بموجهات وقرارات الهيئات العليا للرقابة الشرعية للتأمين والمصارف اذا تعارضت مع مواد القانون الجديد .
كما نص القانون علي منع أي شخص تمت ادانته بجريمة غسيل الاموال او تمويل الارهاب لا يحق له ان يكون عضو في شركة او مجلس ادارة والغت المادة 25 من القانون الجديد اشتراط التشابه كأساس لرفض الاسم الخاص بالشركة حيث كان تطابق أكثر من كلمتين في الإسم المقترح مع إسم شركة مسجلة في القانون القديم يعتبر سبباً لر فض الاسم .
وقال البصيري في نظرة عامة لسمات قانون الشركات الجديد نجد أن القانون الجديد ليس فيه بمايعرف بنظام “المسئولية الاجتماعية- المجتمعية – للشركات”، وهذا أيضا لم يتضمنه القانون القديم 1925 لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت. ولكن الآن قوانين الشركات الحديثة تتضمن أحكاما واضحة وخاصة بتناول ما يسمي ب “المسئولية الاجتماعية – المجتمعية – للشركات”. حيث توجد نصوص تلزم الشركات بوضع نسبة محددة من أرباحها سنويا لصرفها في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه الشركة ومنه تحقق أرباحها. والزام الشركات بتحديد نسبة من الأرباح وصرفها بمنهجية وفق أسس سليمة شفافة، وهو ما يعرف بنظام المسئولية الاجتماعية للشركات. وتتوسع أحكام المسئولية المجتمعية للشركات لتشمل ضمان الممارسات السليمة لحماية المستهلك وحماية البيئة وغيره مع الحرص على تطوير العنصر البشري في الشركة وفي البلد عامة وفقا لأحكام ومباديء حوكمة الشركات التي تسعى حثيثا لتطوير أعمال مجلس الادارة لتصل لأرقى المراحل وذلك بضرورة العمل على الفصل بين مجلس الادارة، من ناحية، كجهة منوط بها وضع الاستراتيجية العليا للشركة، ومن الناحية الأخرى، الادارة التنفيذية للشركة بصفتها المخولة بتنفيذ الاستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة. وهذا “الفصل بين السلطات” ضروري لضمان حسن الادارة وعدم تضارب وتعارض المصالح، ولذا لا يجوز الجمع بين العضوية الكاملة بمجلس ادارة الشركة واحتلال منصب قيادي تنفيذي في الشركة كمنصب المدير العام للشركة لضرورة الفصل بين السلطات. ولكن الملاحظ أن قانون الشركات الجديد لعام 2015 لم يتقيد بهذا المبدأ الحديث، وهو من الأساسيات الادارية في حوكمة الشركات، لأنه أجاز الجمع بين عضوية مجلس الادارة ومنصب المدير العام. بالنسبة للوضع في الجهاز المصرفي بالسودان فقد نظم منشور الضبط المؤسسي رقم 18/2009م عضوية المدير العام للمصرف بأن جعله عضواً بحكم منصبه ولكن دون الحق في التصويت على القرارات.
تقرير /علوية الخليفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.