المادة 179 من القانون الجنائي اثارت جدلا قانونيا وفقهيا كثيفا إذ ينادي البعض بإلغائها من القانون الجنائي لضرر الدولة ماديا من تكاليف وجود النزلاء تحت طائلة هذه المادة الذين فاقو السبعة الف نزيل فيما تمسك المدعي العام مولانا عمر احمد ببقاء المادة لضمان حق الدائن معتبرا الغائها ضرر واهدار لمال الدائنين. من جانبه طالب البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بالورشه التي نظمتها مؤسسة معارج للسلام والتنمية تحت عنوان (يبقي لحين السداد ) في الايام الماضيه بالتنسيق مع المجلس الوطني وبرعايه مهمه من رئيس المجلس الوطني االبروف ابراهيم احمد عمربحضور كل من وزير العدل مولانا العوض الحسن النور ووزيرة الرعايه الاجتماعية ولاية الخرطوم امل البيلي وممثل وزارة الداخليه ادارة السجون الفريق شرطة حقوقي ابوعبيدة سليمان عوض الكريم وجمع مقدر من اللجهات ذات الصلة نادي بايجاد وسائل أخري لحل قضية يبقي لحين السداد غير وسيلة القانون الجنائي معتبرا القضية أصبحت ظاهرة بالمجتمع السوداني قائلا إن الظاهرة ليست بين دائن ومدين بل هي صورة من صور التعامل الاقتصادي المخل بالدولة مناديا بعقد ورش يتدارس حولها لحل تلك القضايا إجتماعيا وأقتصاديا . وتساءل عمر لدي مخاطبته الوورشة لماذا ينصب الحديث عن المدين ويغفل دور الدائن؟ ولماذا لا يعاقب الدائن ؟ مناديا أن تناقش هذه الجزئية بوضوح مشيرا الي القيم التي كانت تضبط التعاملات الاقتصادية في السابق قبل القانون الجنائي . من جهته أبان العوض الحسن النور وزير العدل الي أن الاحصائيات تشير الي وجود أربعة الآف نزيل بسجن الهدي ودار التائبات تحت مادة يبقي لحين السداد الي جانب وجود ثلاثة الآف نزيل تحت مواد النفقه والاحتيال والتعدي علي المال العام والديات وجميع هؤلاء السبعة الآف تصرف الدولة علي اكلهم وشربهم وعلاجهم وتتدخل الرعاية الاحتماعية في حل البعض منها تحت بند الغارمين مناديا باستصحاب كل هذه الاشكالات في مدارسة المادة 179 المعنية بالبقاء لحين السداد كاشفا عن إنتهاء عمل لجنة مراجعة قانون الاجراءت المدنية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم رفعها للمجلس الوطني مقرا بوجود مشاكل إجتماعية ناتجة عن قضية يبقي لحين السداد . فيما اوصي الفاضل حاج سليمان رئيس لجنه التشريع والعدل السابق بضرورة معالجة المادة 179 ليكون من حق المقبوض عليه في جريمه تتعلق بصك ان يفرج عنه بالرهن الوالحجز العقاري مناديا باعمال المادة 105 البند 2في حق المقبوض عليه بان يفرج عنه بكفالة شخص آخر يلتزم باحضارة مع الكفالة المالية مضيفا ان حبس المدين لعجزة عن سداد قيمة الشيك لايشكل ضمان لحق الدائن ولايتيح للمدين التحرك لبحث عن كيفية السداد مناديا بمراعاة الرفق كلما تيسر في الاجراءت التحري والاستدعاء وان لايلجاء لممارسة سلطات الضبط الا اذا كانت لازمة مشيرا الي ان الحبس لا يتوافق مع الاتفاقات الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية التي لاتجوز سجن انسان علي اساس عدم قدرته علي الوفاء بالتزام تعاقد فقط باعتبارة ينبع من الفطرة السليمة التي لاتقبل حبس المعسر وتستجيب للتوجيه القراني (وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة). فيما افترح الفريق شرطة حقوقي ابوعبيدة سليمان عوض الكريم من ادارة السجون بضرورة تخصيص سجون خاصة لنزلاء التنفيذات يراعي فيها اختيار القوة ونوعيتها حتي توفر المعامله المطلوبه لهذه الفئات. انشاء محاكم مختصه لسرعة البت في قضاياهم الي جانب تفعيل دور الولايات في للافراج عن محكومي هذه الفئه بولاياتهم بدفع المبالغ المحكوم بها وتكوين صناديق للغارمين . فيما نادي جمال النيل عبدالله من الجهاز المصرفي بضرورة اجراء معالجات في الجهاز المصرفي تمثل في اصلاح السياسات ومراجعة التدخلات والاجراءت مؤكده علي ان العلاج الاشمل يكمن في اقتصاد عريض القاعدة تشاركي انتاجي وسياسات مصرفية برقابه من الدولة تكون ذات مزايا وذات ضوابط. من جانبها اوصت سوسن سعيد شندي قاضي المحكمة العليا رئيس ادارة المكتب الفني والبحث العلمي بالقضائيه بضرورة النظر في تعديل كافة النصوص الخاصة بحبس المدين في قانون الاجراءت المدنية والابقاء علي تجريم الشيك المرتد حمايه للمتعاملين وللعمليات المصرفية الي جانب ممارسة المحاكم سلطاتها التقديرية للموازنة بين مصالح الدائن ومصلحة المدين في عدم حبسه رغم عدم مقدرته مناديا بعدم منح البنوك الخدمات المصرفية قبل دراسة الحالة المالية لمقدم الطلب وضرورة وضع الشخص في قائمة سوداء تعمم علي البنوك عند ارتداد الشيك اكثر من مرة .