أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا حظر بموجبه دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها، إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشراً عليها سمة دخول من إحدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم. وكان بشار الأسد، أصدر في يونيو الماضي قانونا نص على ما يلي: كل شخص يدخل أراضي الجمهورية العربية السورية، بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكشفت مصادر في وقت سابق، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة. ويستثنى المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والأجنبية المتاخمة لسورية الذين "تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها". ويوجب المشروع على كل عربى أو أجنبى يرغب بالإقامة فى سوريا أن يحصل على إذن بذلك "يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط المقدرة المادية" على أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.