واجه قانونيين قرار الرئيس السوداني بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية الذى اصدره ليل الاثنين بإنتقادات كثيرة وعدوه بلا قيمة قانونية وحمل فقرات فضفاضة في شأن تنظيم أنشطة الاحزاب، ورفضوا إصدار الرئيس لقرار ينظم عمل الاحزاب من الاساس لجهة ان الرئيس البشير يمثل سلطة تنفيذية، والشان المتعلق بالاحزاب متروك للدستور والقوانين والسلطة التنفيذية في هذه الحالة منفذة. ويحدد القرار الجمهوري والصادر وفقا لأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005. للاحزاب ممارسة انشطتها وفقا لقانون تسجيلها كما جاء في قانون الاحزاب السياسية الساري بالبلاد، مع تاكيده على حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في إقامة الأنشطة السياسية والفكرية. وأشار القرار لضرورة أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال. ونص القرار الجمهوري، على أن لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة. وينص القرار "على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح". ويقول المحامي نبيل أديب انه غير مرحب بأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يتدخل في عمل تنظيم وحريات العمل الحزبي، لان هذه المسائل تترك للدستور والقانون وليس للسلطة التنفيذية اي دور فيها سوى التنفيذ. وأشار اديب في حديث ل(الطريق) الى أن حديث المرسوم بان يتم اخذ اذن واخطار السلطات المختصة قبل (48) ساعة من اقامة اي نشاط حزبي يعتبر مقيد وغير عملي، مثلا "اذا حدث عدوان على البلاد فجاة لا يمكن الانتظار كل هذا الوقت لخروج الجماهير للتعبير. وقال "كان يجب أن تترك اشياء للظروف الطارئة". وحذر أديب من ترحيب بعض القوى السياسية وحتي المعارضة بمثل هذه المراسيم الجمهورية التي تعطي سابقة لرئيس الجمهورية بان يصدر قرارات جمهورية لتنظيم النشاط الحزبي والحريات لانه يمكن ان يصدر قرارت يقيدها مرة اخرى. من جهته، يقول القانوني المعز حضرة ان المرسوم الجمهوري الذي اصدره البشير لا اساس له من الصحة من الناحية القانونية ولاقيمة له وهو يعتبر باطل وفقا لدستور السودان الحالي. ويضيف حضرة في حديث ل(الطريق) ان ماجاء في المرسوم الجمهوري موجود في الدستور الحالي الذي تحدث عن الحرية السياسية وتنظيم العمل السياسي بجانب وجود قانون الاحزاب الذي ينظم عمل الاحزاب ولايحتاج الامر لقرار رئاسي . وأشار حضرة الي انه حتي اذا كانت هناك قوانين يراد تعديلها فان ذلك يتم عبر الجهات التشريعية وليس بقرار جمهوري وما صدر فقط "فسر الماء بالماء". ويوضح حضرة أن ما ورد في القرار ومتعلق بأخذ الاحزاب السياسية الاذن من السلطات المختصة لاقامة انشطتها حتي داخل دورها، أمر فضفاض ولا تعرف من هذه السلطات وهل هي "جهاز الامن ام الشرطة ام جهاز الامن ام اي قوات أخرى". وذكر حضرة بان هذه القرار يعيق حريات العمل السياسي لاضافته فقرات مقيدة ولم تكن موجودة في القوانين السابقة، وقال: "القرار يدشن مرحلة العودة للمربع الاول بشكل اكثر صرامة". ويقول القانوني عمرو كمال، ان خطورة المرسوم الجمهوري تكمن في الزام القوى السياسية بالاستئذان من السلطات حتى لاقامة اي نشاط داخل دورها، وهذا الأمر قد يعيق حتى عملها التنظيمي الداخلي من الاجتماعات وغيرها. وقال كمال ل(الطريق)، "اخذ الاذن من السلطات يعيق العمل ومقيد للحريات ويخالف الدستور بجانب العمل خارج دور الاحزاب يتم عبر الاخطار وهو من اجل التنظيم فقط". وأستغرب كمال اصدار هذه الموجهات بقرار جمهوري، وقال" مثل هذه المراسيم لا تصدر الا في ظل فراغ دستوري.. لكن صدورها في ظل وجود قانون ودستور يفقدها قيمتها" .