سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشورة الشعبية حق ديمقراطي (2-1)
نشر في آخر لحظة يوم 10 - 09 - 2011

جاء قانون المشورة الشعبية لسنة 2009م مشتملاً علي خمسة فصول وسبع عشرة مادة كما أنه جاء من حيث الموضوع متفقاً مع نص المادة 182/2 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص علي (تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها ) ومتسقاً مع الفقرة الثالثة شاملة من الفصل الخامس (حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق من اتفاقية السلام الشامل ) .
حيث نصت المادة الأولي منه علي اسمه قانون تنظيم المشورة الشعبية ، بينما نصت المادة الثانية علي المصدر ونطاق التطبيق وفيها - أي هذه المادة- ، أخذ القانون بحق المجالس التشريعية المنتخبة في الولايتين في أن تعبر عن مواطني المنطقتين تعبيراً ديمقراطياً حراً لتأكيد تطلعات الناخبين وحقهم في حياة دستورية وسياسية وإدارية واقتصادية بما يعود بالنفع علي مواطني الولايتين . ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية ، الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق مقاصد اتفاقية السلام الشامل ، كما تدل هذه المادة علي ممارسة الديمقراطية ممارسة حقيقية من داخل مؤسساتها المنتخبة عبر انتخابات حرة نزيهة .
أما المادة الثالثة فقد اشتملت علي تفسير لمعنى المشورة الشعبية وفقاً لما جاء في نص الفقرة 3-1 من بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . كما حددت النطاق الجغرافي لكل من الولايتين وفقاً لما أقر به في الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل ، وجعلت من البروتوكول حكماً عدلاً ومرجعية لهذا القانون ، كما أضافت المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة السابقة من هذا القانون ، كما أشارت إلي المفوضية المستقلة والمنشاة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2007م وأبان هذا القانون المعنى المقصود من الترتيبات الدستورية السياسية والإدارية والاقتصادية .
ونجد المادة الرابعة من هذا القانون قد قطعت قول كل خطيب ومزايد علي سلامة الوطن وأمنه واستقراره ، حيث حددت هذه المادة مرجعيات المشورة الشعبية والتي حصرتها في أربعة لا خامس لها وهي اتفاقية السلام الشامل ، والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م ودستوري ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للأعوام 2005م/2006م وبهذا يكون هذا
القانون قد حدد النطاق الجغرافي لتطبيق المشورة الشعبية تحديداً فاصلاً وقاطعاً مستنداً في هذا إلى المرجعيات أعلاه .
أما المادة الخامسة فقد نصت حصراً علي أهداف ممارسة المشورة الشعبية ، حيث جملتها في ثلاثة أهداف هي : تأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين بشأن اتفاقية السلام الشامل والى أي مدي حققت تطلعاتهم ، أما الهدف الثاني فقد تمثل في التسوية النهائية الشاملة للنزاعات السياسية في الولايتين لأجل تحقيق الاستقرار وإرساء السلام ، أما الهدف الثالث والأخير فقد جعل تصحيح أي قصور في الترتيبات لا بد وأن يأتي في إطار اتفاقية السلام الشامل .
أما المواد من المادة السادسة وحتى الحادية عشر فقد تحدثت عن إنشاء المفوضيات البرلمانية في الولايتين من داخل المجالس التشريعية المنتخبة وحددت أجلهما والسلطة المنشاة لهما وهي رئاسة الجمهورية والجهة التي يجب رفع التقارير لتصحيح أي قصور أو إجراء لها . كما أشارت المادة السابعة إلي طريقة تكوين المفوضيات وتحديد عدد أعضائها علي أن تمثل فيها المرأة .
يكون مقر المفوضيات في عواصم الولايتين ، كما يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية البرلمانية أن يكونوا أعضاء منتخبين من المجالس التشريعية ، بينما نجد المادة العاشرة من القانون قد حددت شروط فقدان عضوية المفوضيتين البرلمانيتين .
أما المادة الحادية عشر فقد حددت المصادر المالية للمفوضيتين ، والمادة الثانية عشر من الأهمية بمكان إذ أنها تحدثت عن مراقبة إجراءات المشورة الشعبية ، وهنا لا بد من الإشادة بهذا القانون إذ ساوى هذه الإجراءات بمثيلاتها الواردة في اتفاقية السلام الشامل . وهذه ضمانة كبرى تبعث علي الاطمئنان وتدعو للثقة وتدل علي جدية الحكومة في إنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام الشامل كما جاءت ، إذن هذه المادة تخرس كل إدعاء قائم بغير ساقين تقوى علي حملة ، حيث جعلت مراقبة إجراءات المشورة الشعبية هي ذات إجراءات ضمانات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتي تمثلت في : (أ) منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية (ب) منظمة الأمم المتحدة (ج) الاتحاد الإفريقي (د) منظمة الإيقاد (ه) شركاء الإيقاد (و) جامعة الدول العربية (ز) الاتحاد الأوروبي .
أما المادة الثالثة عشر فقد تحدثت عن وجوب وضمان الفرصة المتساوية لمواطني الولايتين للتعبير عن الآراء المختلفة حول إنفاذ المشورة الشعبية عبر الأجهزة الرسمية للولايتين ، كما حظرت تقييد حق التعبير ، وأعطت ممثلي أجهزة الإعلام الأجنبية الحق في الحصول علي المعلومات المتعلقة بإجراءات المشورة الشعبية ، علي أن تقوم أجهزة الإعلام الرسمية القومية والولائية بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً بحياد ودقة عالية وأمانة . وهذا ما نص علية الدستور الانتقالي في الباب الثاني وثيقة الحقوق .
أما المادة الرابعة عشر فقد حددت خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية .
خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية :-
(1) عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات مواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضيات البرلمانية الولائية كالأتي:-
أ/ الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين واعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية .
ب/ اعتبار أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات مواطني تلك الولاية .
(2) تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي :
أ/ فور انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية لتقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إلية مع استصحاب أراء مواطني الولاية والفعاليات السياسية والأهلية والمجتمع المدني بالولاية المعنية .
ب/ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقرير المفوضية البرلمانية أن الاتفاقية الخاصة بأي من الولايتين قد حققت تطلعات مواطني تلك الولاية ، تعتبر الاتفاقية الخاصة بالولاية المعنية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
محامي/عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.