استهداف طائرات مسيرة قاعدة "فلامنغو" البحرية في مدينة بورتسودان فجر اليوم    "آمل أن يتوقف القتال سريعا جدا" أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان    شاهد بالفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك في تصريحات جديدة: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين)    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    تسابيح خاطر    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)    شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل تسابيح خاطر تنشر صورة حديثة وتسير على درب زوجها وتغلق باب التعليقات: (لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي)    إنتر ميلان يطيح ببرشلونة ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا    الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد    برئاسة الفريق أول الركن البرهان – مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعا طارئاً    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان    عادل الباز يكتب: المسيّرات… حرب السعودية ومصر!!    الأهلي كوستي يعلن دعمه الكامل لمريخ كوستي ممثل المدينة في التأهيلي    نائب رئيس نادي الهلال كوستي يفند الادعاءات الطيب حسن: نعمل بمؤسسية.. وقراراتنا جماعية    مجلس الإتحاد يناقش مشروع تجديد أرضية ملعب استاد حلفا    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    قرار حاسم بشأن شكوى السودان ضد الإمارات    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشورة الشعبية حق ديمقراطي (2-1)
نشر في آخر لحظة يوم 10 - 09 - 2011

جاء قانون المشورة الشعبية لسنة 2009م مشتملاً علي خمسة فصول وسبع عشرة مادة كما أنه جاء من حيث الموضوع متفقاً مع نص المادة 182/2 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص علي (تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها ) ومتسقاً مع الفقرة الثالثة شاملة من الفصل الخامس (حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق من اتفاقية السلام الشامل ) .
حيث نصت المادة الأولي منه علي اسمه قانون تنظيم المشورة الشعبية ، بينما نصت المادة الثانية علي المصدر ونطاق التطبيق وفيها - أي هذه المادة- ، أخذ القانون بحق المجالس التشريعية المنتخبة في الولايتين في أن تعبر عن مواطني المنطقتين تعبيراً ديمقراطياً حراً لتأكيد تطلعات الناخبين وحقهم في حياة دستورية وسياسية وإدارية واقتصادية بما يعود بالنفع علي مواطني الولايتين . ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية ، الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق مقاصد اتفاقية السلام الشامل ، كما تدل هذه المادة علي ممارسة الديمقراطية ممارسة حقيقية من داخل مؤسساتها المنتخبة عبر انتخابات حرة نزيهة .
أما المادة الثالثة فقد اشتملت علي تفسير لمعنى المشورة الشعبية وفقاً لما جاء في نص الفقرة 3-1 من بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . كما حددت النطاق الجغرافي لكل من الولايتين وفقاً لما أقر به في الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل ، وجعلت من البروتوكول حكماً عدلاً ومرجعية لهذا القانون ، كما أضافت المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة السابقة من هذا القانون ، كما أشارت إلي المفوضية المستقلة والمنشاة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2007م وأبان هذا القانون المعنى المقصود من الترتيبات الدستورية السياسية والإدارية والاقتصادية .
ونجد المادة الرابعة من هذا القانون قد قطعت قول كل خطيب ومزايد علي سلامة الوطن وأمنه واستقراره ، حيث حددت هذه المادة مرجعيات المشورة الشعبية والتي حصرتها في أربعة لا خامس لها وهي اتفاقية السلام الشامل ، والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م ودستوري ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للأعوام 2005م/2006م وبهذا يكون هذا
القانون قد حدد النطاق الجغرافي لتطبيق المشورة الشعبية تحديداً فاصلاً وقاطعاً مستنداً في هذا إلى المرجعيات أعلاه .
أما المادة الخامسة فقد نصت حصراً علي أهداف ممارسة المشورة الشعبية ، حيث جملتها في ثلاثة أهداف هي : تأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين بشأن اتفاقية السلام الشامل والى أي مدي حققت تطلعاتهم ، أما الهدف الثاني فقد تمثل في التسوية النهائية الشاملة للنزاعات السياسية في الولايتين لأجل تحقيق الاستقرار وإرساء السلام ، أما الهدف الثالث والأخير فقد جعل تصحيح أي قصور في الترتيبات لا بد وأن يأتي في إطار اتفاقية السلام الشامل .
أما المواد من المادة السادسة وحتى الحادية عشر فقد تحدثت عن إنشاء المفوضيات البرلمانية في الولايتين من داخل المجالس التشريعية المنتخبة وحددت أجلهما والسلطة المنشاة لهما وهي رئاسة الجمهورية والجهة التي يجب رفع التقارير لتصحيح أي قصور أو إجراء لها . كما أشارت المادة السابعة إلي طريقة تكوين المفوضيات وتحديد عدد أعضائها علي أن تمثل فيها المرأة .
يكون مقر المفوضيات في عواصم الولايتين ، كما يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية البرلمانية أن يكونوا أعضاء منتخبين من المجالس التشريعية ، بينما نجد المادة العاشرة من القانون قد حددت شروط فقدان عضوية المفوضيتين البرلمانيتين .
أما المادة الحادية عشر فقد حددت المصادر المالية للمفوضيتين ، والمادة الثانية عشر من الأهمية بمكان إذ أنها تحدثت عن مراقبة إجراءات المشورة الشعبية ، وهنا لا بد من الإشادة بهذا القانون إذ ساوى هذه الإجراءات بمثيلاتها الواردة في اتفاقية السلام الشامل . وهذه ضمانة كبرى تبعث علي الاطمئنان وتدعو للثقة وتدل علي جدية الحكومة في إنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام الشامل كما جاءت ، إذن هذه المادة تخرس كل إدعاء قائم بغير ساقين تقوى علي حملة ، حيث جعلت مراقبة إجراءات المشورة الشعبية هي ذات إجراءات ضمانات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتي تمثلت في : (أ) منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية (ب) منظمة الأمم المتحدة (ج) الاتحاد الإفريقي (د) منظمة الإيقاد (ه) شركاء الإيقاد (و) جامعة الدول العربية (ز) الاتحاد الأوروبي .
أما المادة الثالثة عشر فقد تحدثت عن وجوب وضمان الفرصة المتساوية لمواطني الولايتين للتعبير عن الآراء المختلفة حول إنفاذ المشورة الشعبية عبر الأجهزة الرسمية للولايتين ، كما حظرت تقييد حق التعبير ، وأعطت ممثلي أجهزة الإعلام الأجنبية الحق في الحصول علي المعلومات المتعلقة بإجراءات المشورة الشعبية ، علي أن تقوم أجهزة الإعلام الرسمية القومية والولائية بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً بحياد ودقة عالية وأمانة . وهذا ما نص علية الدستور الانتقالي في الباب الثاني وثيقة الحقوق .
أما المادة الرابعة عشر فقد حددت خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية .
خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية :-
(1) عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات مواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضيات البرلمانية الولائية كالأتي:-
أ/ الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين واعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية .
ب/ اعتبار أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات مواطني تلك الولاية .
(2) تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي :
أ/ فور انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية لتقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إلية مع استصحاب أراء مواطني الولاية والفعاليات السياسية والأهلية والمجتمع المدني بالولاية المعنية .
ب/ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقرير المفوضية البرلمانية أن الاتفاقية الخاصة بأي من الولايتين قد حققت تطلعات مواطني تلك الولاية ، تعتبر الاتفاقية الخاصة بالولاية المعنية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
محامي/عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.