قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الاتفاقيات الدولية
نشر في آخر لحظة يوم 20 - 04 - 2012

أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن من أبرز مهام المؤسسة التشريعية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأوضحنا المبررات الفقهية والدستورية لاشتراط أن تكون تلك المصادقة بوساطة قانون تقترحه الحكومة ويجيزه البرلمان.
استكمالاً لما بدأناه نعرض في حلقة هذا الأسبوع لثلاث مسائل خلافية تتعلق على التوالي بإجراءات نظر مشروع الاتفاقية وموضوعها ومدى إلزاميتها.
الإشكالية المتصلة بإجازة الاتفاقيات تنبعث من ضرورة أن تكون المصادقة بقانون، ومن المفترض أن تنطبق على مشروع قانون التصديق الأحكام المنصوص عليها في الدستور لإجازة مشروعات القوانين (المادة 107) من الدستور.
وفق هذه المادة، يجب في الظروف العادية، أن يمر مشروع القانون بأربع مراحل، هي العرض الأول (الإيداع)، والعرض الثاني (السمّات العامة)، والعرض الثالث (التفاصيل والتعديلات)، والعرض الأخير (الشكل النهائي والتبويب)، بيد أن الإجراء المتبع بمقتضى اللائحة الحالية للمجلس الوطني، وكل اللوائح السابقة، أن ينظر المجلس مشروع قانون التصديق في مرحلة واحدة، ويُجاز أو يسقط دفعة واحدة، دون أن يحق للمجلس تعديله بالحذف أو الإضافة.
بهذه الكيفية يكون مشروع قانون التصديق أقرب للمرسوم المؤقت الذي يُبت فيه جملة واحدة، لكن الفرق الجوهري بين الأداتين التشريعيتين، المرسوم والمشروع، أن الأول يُعد قانوناً مبرماً ونافذاً منذ لحظة توقيع السيد رئيس الجمهورية عليه، بينما يظل مشروع قانون التصديق، مجرد مقترح (Bill)، لا يتمتع بالصفة القانونية، إلا بعد موافقة المجلس عليه، وصيرورته قانوناً صادراً من البرلمان (Act Of Parliament).
ü وللخروج من هذه الإشكالية كانت رئاسة المجلس في العهود البرلمانية السابقة ترد على التساؤلات في هذا الصدد بأن مشروع قانون التصديق، مشروع قانون فعلاً، لكنه ذو خصوصية وطبيعة خاصة تبرر عند إجازته اتباع تدابير مختلفة، وهو إجراء مسموح به برلمانياً عند الضرورة.
ü ومن المفارقات في هذا الشأن، أن الدساتير السودانية المتعاقبة بما فيها الدستور الحالي، ظلت تتيح للبرلمان، صلاحية تفويض رئيس الدولة في غياب المجلس للمصادقة على الاتفاقيات الدولية دون عرضها على المجلس للإجازة لاحقاً، بينما ذات الدساتير تحظر إصدار مراسيم مؤقتة تتعلق بالمعاهدات بوجه عام، أو معاهدات معينة، وفي هذا تناقض بيّن.
ü المعضلة الثانية التي ما فتئت تواجه المؤسسات التشريعية السودانية في العقود الأخيرة، تتمثل في القروض الربوية، ذلك أن النظام الاقتصادي العالمي- كما هو معروف- يقوم على أساس سعر الفائدة، الأمر الذي يجعل من عمليات الإستدانة من دول أو مؤسسات مالية تتعامل بالربا- في نظر الكثيرين- تعاملاً ربوياً يحرمه الإسلام تحريماً باتاً لا شبهة فيه.
ü لهذا السبب درج العديد من الأعضاء في عهود مختلفة على إثارة اعتراضات قوية عند طرح اتفاقيات القروض الربوية على المجلس للمصادقة عليها، ويربأون بأنفسهم عن التورط في عمل يتنافى مع دينهم وعقيدتهم.
ü ولقد تم تجاوز هذه الإشكالية- إلى حين- عبر فتوى شرعية صادرة من مراجع دينية رفيعة، أفتت بجواز تمرير مثل هذه القروض عند الضرورة القصوى، كأن يحتاج البلد المقترض إلى المال للدفاع عن كيانه، أو لإنتاج غذائه أو لاستيراد دوائه، وإلى غير ذلك من الأولويات والضرورات، إعمالاً للقاعدة الأصولية، الضرورات تبيح المحظورات و(من اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه).
ü القضية الثالثة، في مجال الاتفاقيات الدولية تتلخص في مدى إلزامية هذه الاتفاقيات على القضاء والمحاكم السودانية، ويثور هذا التساؤل عادة إذا ترتبت على المعاهدة إلتزامات قانونية تقتضي من البلد المعني إجراء تعديلات جوهرية على قوانينه الداخلية، أو على نظمه ومؤسساته وسياساته.
ü بكلمات أخرى، هل يكفي مجرد توقيع السودان أو انضمامه إلى اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف، لجعل أحكام ونصوص تلك الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني، بحيث يمكن لأي شخص اللجوء للمحاكم الإدارية أو الدستورية لاستصدار قرارات ملزمة للدولة، استناداً إلى تعهدات والتزامات وردت في الاتفاقية المذكورة؟
ü أم أن الأمر يحتاج إلى إصدار قانون أو تشريع مستقل، يستوعب أحكام الاتفاقية في النظام القانوني السوداني، وبذا تكون قرارات المحاكم عند صدورها مستندة على هذا القانون وليس على الاتفاقية الدولية.
ü في دراسة قيمة للدكتور «معاذ تنقو» مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، حول هذه المسألة، توصل الباحث بعد دراسة ما عليه العمل في الدول المتقدمة، إلى أن هناك خيارين، الأول إدماج نصوص الاتفاقية تلقائياً في القانون الوطني بحذافيره، بمجرد إجازتها من البرلمان اعتماداً على مشروع قانون التصديق، ودون حاجة إلى إصدار قانون لذلك الغرض، ويسمى هذا الخيار (Incorporation).
والخيار الثاني اختيار ما يناسب البلد من الاتفاقية وتضمينه في قانون منفصل، وهذه الطريقة يطلق عليها (Transformation).
ü وخلص المستشار «معاذ» إلى أن كل دول العالم تقريباً باستثناء دولة السويد تعمل بنظرية ال(Transformation) بما في ذلك بريطانيا، التي لم تدمج الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الموقع عليها منذ عام 1950 في قانونها الداخلي إلا عام 1999.
ü خطورة هذه النقطة أن المادة 27 (3) من الدستور الانتقالي، قد اعتبرت كل الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المضمنة في الباب الثاني من الدستور، ولو أخذنا بالخيار الأول فمن حق أي متضرر أن يلجأ للمحكمة استناداً إلى الاتفاقيات التي صادق عليها السودان، بينما وفق الخيار الآخر لا يمكن الاحتجاج بالاتفاقيات المذكورة أمام المحاكم السودانية، إلا بعد استيعابها بتشريع خاص يكون ملزماً للمحاكم.
ü هذه المسألة الجدلية تقتضي حسماً وقولاً فصلاً من قبل المحكمة الدستورية وهي الجهة الوحيدة المؤهلة لتفسير نصوص الدستور، وذلك حتى نكون على بينة من أمرنا ونحن نقدم على صياغة دستور جديد للبلاد في المرحلة المقبلة.
والله من وراء القصد،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.