القائد العام يزور ود النورة ويعزي في شهدائها    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب في الثوب الانتخابي(13)
نشر في آخر لحظة يوم 26 - 11 - 2013

في معرض تحليلنا للنصوص المتعلقة بتكوين المجالس التشريعية في قانون الانتخابات، نتوقف اليوم عند المادة (31) التي تنص على أن «يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية.»، وهذا يعني أن لكل ولاية الحق في أن تحدد العدد الذي تراه وفق رؤاها وتقديراتها الذاتية، وبالتالي يمكن نظرياً لولاية ما، أن تسرف في هذا الشأن، فتقرر أن يضم مجلسها مائة عضو أو مئتين أو ثلاثمائة، وتورد هذا الرقم في دستورها، وبذا يكتسب الشرعية والغطاء القانوني، دون أن تملك أية جهة أخرى، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية على المستوى الإتحادي، أن تعقب أو تراجع أو تتداخل في هذا الأمر.
ü التبرير البديهي لهذه الحرية المطلقة، هو إعمال فلسفة الحكم اللامركزي الرامية إلى نقل السلطة للأطراف، ومنح الولايات صلاحيات واسعة للبت في شؤونها المحلية بعيداً عن هيمنة المركز، بيد أن هذه الحرية ينبغي أن تُضبط بضوابط ومعايير، وإلا تحولت إلى فوضى عارمة وترهل في الجهاز التشريعي وكذلك التنفيذي، لأن ذات الفلسفة يمكن الإعتماد عليها لزيادة عدد الوزراء والمعتمدين، كما حدث في ولاية جنوب دارفور، التي تضم أكثر من عشرين محلية، مقارنة بالعاصمة القومية ذات المحليات السبع!
ü الإشكال الذي نُشير إليه، هو في الواقع نزاع حول تكييف النظام الإنتخابي على المستوى الولائي، وتحديد جهة الإختصاص فيه، هل هي السلطة الإتحادية ممثلة في المفوضية القومية للإنتخابات، أم هي السلطة الولائية مجسدة في حكومة الولاية ومجلسها التشريعي ودستورها الولائي؟، ورغم أن جداول الإختصاصات الملحقة بالدستور قد سكتت عن هذه المسألة، ولم ترد في كل الجداول أية إشارة للنظام الإنتخابي، إلا أن قانون الانتخابات في المادة «31» ، أحال الإختصاص في شأن تحديد عدد أعضاء المجلس التشريعي الولائي لدساتير الولايات.
ü لقد وصل هذا النزاع إلى المحكمة الدستورية قبيل إجراء انتخابات 2010، عندما فاجأ دستور ولاية الجزيرة المراقبين بنصه على عدد «84» عضواً لمجلس الولاية، إسوة بمجلس تشريعي العاصمة القومية الخرطوم، مخالفاً بذلك عدد ال«48» عضواً المعمول بها في كل ولايات السودان، باستثناء جنوب كردفان، وعندما أُسقط في أيدي المفوضية القومية للانتخابات التي رتبت أحوالها واجراءاتها على مساواة ولاية الجزيرة بباقي الولايات، وأصرت المفوضية على موقفها؛ لجأت الولاية إلى المحكمة الدستورية، وكسبت الدعوى، لأن القانون ببساطة نص على اختصاص الدستور الولائي.
ü لا أُريد أن أناقش- وأنا ابن الجزيرة- أحقية الولاية الثانية في السودان، من حيث الكثافة السكانية والموارد الاقتصادية، والبنيات التحتية، في أن تعامل معاملة ولاية الخرطوم، لكن الذي أرغب في التركيز عليه، هو إعتماد معيار قومي ثابت بموجبه يتقرر عدد أعضاء المجلس، خاصة في الظروف الاقتصادية الحرجة التي تواجه بلادنا الآن، وتقتضي التقشف وتقليل الصرف الحكومي والانفاق على مؤسسات الحكم، وذلك لا يتأتى إذا تركنا لكل ولاية أن تحدد عدد أعضاء جهازها التشريعي أو التنفيذي، وفق هواها.
ü المسألة التالية والتي نختم بها حلقة هذا الاسبوع، ما جاء في شروط الترشيح لكل المواقع التنفيذية والتشريعية، من أن لا يكون المرشح قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، ووجه الصعوبة هنا يكمن في حصر الجرائم المتعلقة بالفساد الأخلاقي، حيث أنه بالنسبة (للأمانة) يجوز أن نلجأ للقانون الجنائي، ونبحث في جرائم مثل السرقة وخيانة الأمانة، والتزوير، والإحتيال، واستلام المال المسروق، والامتلاك الجنائي والاحتيال والرشوة.. الخ، بيد أن الحال في شأن (الفساد الأخلاقي)، مختلف جداً.. هل المقصود الجرائم الجنسية، أو ذات العلاقة بالآداب العامة، وهل مجرد سوء الخلق يكفي، وما هو الخط الفاصل بين (الأخلاق) والقانون؟ هل الكذب الضار يدخل هنا؟
ü كل هذه التساؤلات مشروعة، لأن القانون الجنائي لم يعّرف (الفساد)، وبالتالي تجد لجان الانتخابات المنوط بها تطبيق النص صعوبة في إعماله، لأن عبارة ومصطلح (الفساد الأخلاقي) مطاطة.. وحمّالة أوجه، ويتباين توصيفها بين شخص وآخر، ومجتمع ومجتمع، لهذا نرى اغتنام أول سانحة تعديل للقانون، بضبط هذا الشرط وذلك بايراد الجرائم التي يرى المشرع أنها تنطوي على (فساد أخلاقي)، وإلى أن يتم ذلك، فسوف تفترض لجان فحص الترشيحات أن كل المرشحين أطهار وأنقياء إلى أن يثبت العكس!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.