الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب في الثوب الانتخابي(13)
نشر في آخر لحظة يوم 26 - 11 - 2013

في معرض تحليلنا للنصوص المتعلقة بتكوين المجالس التشريعية في قانون الانتخابات، نتوقف اليوم عند المادة (31) التي تنص على أن «يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية.»، وهذا يعني أن لكل ولاية الحق في أن تحدد العدد الذي تراه وفق رؤاها وتقديراتها الذاتية، وبالتالي يمكن نظرياً لولاية ما، أن تسرف في هذا الشأن، فتقرر أن يضم مجلسها مائة عضو أو مئتين أو ثلاثمائة، وتورد هذا الرقم في دستورها، وبذا يكتسب الشرعية والغطاء القانوني، دون أن تملك أية جهة أخرى، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية على المستوى الإتحادي، أن تعقب أو تراجع أو تتداخل في هذا الأمر.
ü التبرير البديهي لهذه الحرية المطلقة، هو إعمال فلسفة الحكم اللامركزي الرامية إلى نقل السلطة للأطراف، ومنح الولايات صلاحيات واسعة للبت في شؤونها المحلية بعيداً عن هيمنة المركز، بيد أن هذه الحرية ينبغي أن تُضبط بضوابط ومعايير، وإلا تحولت إلى فوضى عارمة وترهل في الجهاز التشريعي وكذلك التنفيذي، لأن ذات الفلسفة يمكن الإعتماد عليها لزيادة عدد الوزراء والمعتمدين، كما حدث في ولاية جنوب دارفور، التي تضم أكثر من عشرين محلية، مقارنة بالعاصمة القومية ذات المحليات السبع!
ü الإشكال الذي نُشير إليه، هو في الواقع نزاع حول تكييف النظام الإنتخابي على المستوى الولائي، وتحديد جهة الإختصاص فيه، هل هي السلطة الإتحادية ممثلة في المفوضية القومية للإنتخابات، أم هي السلطة الولائية مجسدة في حكومة الولاية ومجلسها التشريعي ودستورها الولائي؟، ورغم أن جداول الإختصاصات الملحقة بالدستور قد سكتت عن هذه المسألة، ولم ترد في كل الجداول أية إشارة للنظام الإنتخابي، إلا أن قانون الانتخابات في المادة «31» ، أحال الإختصاص في شأن تحديد عدد أعضاء المجلس التشريعي الولائي لدساتير الولايات.
ü لقد وصل هذا النزاع إلى المحكمة الدستورية قبيل إجراء انتخابات 2010، عندما فاجأ دستور ولاية الجزيرة المراقبين بنصه على عدد «84» عضواً لمجلس الولاية، إسوة بمجلس تشريعي العاصمة القومية الخرطوم، مخالفاً بذلك عدد ال«48» عضواً المعمول بها في كل ولايات السودان، باستثناء جنوب كردفان، وعندما أُسقط في أيدي المفوضية القومية للانتخابات التي رتبت أحوالها واجراءاتها على مساواة ولاية الجزيرة بباقي الولايات، وأصرت المفوضية على موقفها؛ لجأت الولاية إلى المحكمة الدستورية، وكسبت الدعوى، لأن القانون ببساطة نص على اختصاص الدستور الولائي.
ü لا أُريد أن أناقش- وأنا ابن الجزيرة- أحقية الولاية الثانية في السودان، من حيث الكثافة السكانية والموارد الاقتصادية، والبنيات التحتية، في أن تعامل معاملة ولاية الخرطوم، لكن الذي أرغب في التركيز عليه، هو إعتماد معيار قومي ثابت بموجبه يتقرر عدد أعضاء المجلس، خاصة في الظروف الاقتصادية الحرجة التي تواجه بلادنا الآن، وتقتضي التقشف وتقليل الصرف الحكومي والانفاق على مؤسسات الحكم، وذلك لا يتأتى إذا تركنا لكل ولاية أن تحدد عدد أعضاء جهازها التشريعي أو التنفيذي، وفق هواها.
ü المسألة التالية والتي نختم بها حلقة هذا الاسبوع، ما جاء في شروط الترشيح لكل المواقع التنفيذية والتشريعية، من أن لا يكون المرشح قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، ووجه الصعوبة هنا يكمن في حصر الجرائم المتعلقة بالفساد الأخلاقي، حيث أنه بالنسبة (للأمانة) يجوز أن نلجأ للقانون الجنائي، ونبحث في جرائم مثل السرقة وخيانة الأمانة، والتزوير، والإحتيال، واستلام المال المسروق، والامتلاك الجنائي والاحتيال والرشوة.. الخ، بيد أن الحال في شأن (الفساد الأخلاقي)، مختلف جداً.. هل المقصود الجرائم الجنسية، أو ذات العلاقة بالآداب العامة، وهل مجرد سوء الخلق يكفي، وما هو الخط الفاصل بين (الأخلاق) والقانون؟ هل الكذب الضار يدخل هنا؟
ü كل هذه التساؤلات مشروعة، لأن القانون الجنائي لم يعّرف (الفساد)، وبالتالي تجد لجان الانتخابات المنوط بها تطبيق النص صعوبة في إعماله، لأن عبارة ومصطلح (الفساد الأخلاقي) مطاطة.. وحمّالة أوجه، ويتباين توصيفها بين شخص وآخر، ومجتمع ومجتمع، لهذا نرى اغتنام أول سانحة تعديل للقانون، بضبط هذا الشرط وذلك بايراد الجرائم التي يرى المشرع أنها تنطوي على (فساد أخلاقي)، وإلى أن يتم ذلك، فسوف تفترض لجان فحص الترشيحات أن كل المرشحين أطهار وأنقياء إلى أن يثبت العكس!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.