تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب في الثوب الانتخابي (19)
نشر في آخر لحظة يوم 06 - 01 - 2014

ونحن في خواتيم هذه الحلقات، التي خصصناها لتحليل ودراسة قانون الانتخابات الحالي، توطئة لسد أية ثغرات أفرزتها الممارسة العملية، نفرد هذه الحلقة لملاحظات متنوعة حول أحكام متفرقة من القانون، بدء من مرحلة العد والفرز وإنتهاء بإعلان النتائج.
ü أول هذه الملاحظات، تتعلق بما جاء في المادة (77) حول الأصوات غير الصحيحة، ولقد عددت المادة الحالات التي تُستبعد فيها البطاقة، لكن المادة أغفلت نقطة مهمة وهي كشف الناخب لشخصه، أو تركه أي علامة سرية على البطاقة تشير إلى الناخب، الأمر الذي يخرق مبدأ سرية الاقتراع، كما يفتح الباب للأساليب الفاسدة، كأن يقبض ناخب ما ثمناً لتصويته، ويتفق مع الجهة التي صوت لها بوضع علامة لاثبات إلتزامه بالاتفاق، إذ على المشرع أن يضيف هذه الحالة، كما كان الحال في النظم الانتخابية السابقة.
ü النقطة الثانية تتصل بالمادة (83) وهي أخطر مادة في القانون كله، لأنها تمنح المفوضية الحق في إبطال الإنتخاب والغاء النتيجة، ولقد إشتملت المادة على ثلاث حالات، آخرها ممارسة المرشح شخصياً أو عبر آخر، لأساليب فاسدة، أو ارتكابه لأية مخالفة لقانون الانتخابات.
ü لو نظرنا إلى الفصل العاشر من القانون، الذي عدّد أنواع الممارسات الفاسدة، والمخالفات الانتخابية، لوجدنا أن القائمة مهولة وضخمة، وتضم أكثر من ثلاثين حالة، وأن هذه الحالات تتفاوت في الجسامة والخطورة، فكيف تتساوى في العقوبة؟ كيف نلغي الانتخابات لمخالفات بسيطة، مثل ما جاء في المادة (89) (ج) من «نشر أو طباعة السجل الانتخابي.. دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية؟»، أو التهديد (دون فعل) بإتلاف الممتلكات (المادة 88 (1) (د))، أو التلويح بالإعتداء على أي شخص (المادة 88 (1) (ج))، وهذه المخالفة تحدث في أي إنتخابات نتيجة التوتر، فهل إذا خرجت من المرشح عبارات قاسية لوّح فيها بالاعتداء على خصم له، دون أن يتبع ذلك بعمل أو إعتداء بدني، هل يجوز أن نلغي الانتخابات في تلك الدائرة أو الدوائر (في حالة القوائم) لمجرد هذا التحرش اللفظي؟
ü في رأينا المتواضع، إنه يجدر بالقانون أن يلتزم بمبدأ تفرد العقوبة، وتنوعها وفقاً لشدة الجُرم أو المخالفة، ويمكن إصدار عقوبات غرامة وغيرها في الحالات البسيطة، أمّا المخالفات الجسيمة كالرشوة والتزوير، فذلك شأن آخر.
ü ولإعطاء مثال آخر صارخ لتخبط قانون الانتخابات في مسألة عدم التناسب بين الُجرم والعقوبة، يكفي النظر إلى المادة (99) التي تنص على إعتبار الحزب أو المرشح قد ارتكب مخالفة إنتخابية، إذا لم يقدم، دون عذر مقبول، حساباً كاملاً ومفصلاً لمصروفات حملته الانتخابية ومواردها، فإذا قرأنا هذا النص مع نص المادة (83) الخاصة بإلغاء النتائج، يتعين علينا إبطال كل نتائج إنتخابات أبريل 2010، لأنه لم يقم حزب واحد بتقديم حساب كامل للتفاصيل المالية لحملته الإنتخابية!!
ü في الواقع إن أسوأ جزء من القانون الانتخابي كله، هو الفصل العاشر، الممتليء بالتفاصيل المملة، والجزئيات الكثيرة، والمتداخل النصوص والركيك الصياغة، إذ قسم المخالفات الانتخابية، إلى أساليب فاسدة، ومخالفات إنتخابية، وممارسات غير قانونية، دون إعتماد معيار ثابت وواضح ومنطقي، ولو قارنا هذا الكم الهائل من المخالفات، بتلك النصوص الموجزة، الرشيقة، جيدة السبك والصياغة، في قوانين الأساليب الفاسدة المتواترة منذ عام 1953م، لوجدنا الفرق واضحاً.
ü إن دمج أحكام قانون الأساليب الفاسدة في القانون الانتخابي فكرة جيدة، سبق لنا الاشادة بها، لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة للفصل العاشر، بحيث يقتصر على الاحكام الرئيسة، وتدمج أحكامه، وتُفرد العقوبة.
* ونواصل الاسبوع القادم إن شاء الله
//


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.