ونحن في خواتيم هذه الحلقات، التي خصصناها لتحليل ودراسة قانون الانتخابات الحالي، توطئة لسد أية ثغرات أفرزتها الممارسة العملية، نفرد هذه الحلقة لملاحظات متنوعة حول أحكام متفرقة من القانون، بدء من مرحلة العد والفرز وإنتهاء بإعلان النتائج. ü أول هذه الملاحظات، تتعلق بما جاء في المادة (77) حول الأصوات غير الصحيحة، ولقد عددت المادة الحالات التي تُستبعد فيها البطاقة، لكن المادة أغفلت نقطة مهمة وهي كشف الناخب لشخصه، أو تركه أي علامة سرية على البطاقة تشير إلى الناخب، الأمر الذي يخرق مبدأ سرية الاقتراع، كما يفتح الباب للأساليب الفاسدة، كأن يقبض ناخب ما ثمناً لتصويته، ويتفق مع الجهة التي صوت لها بوضع علامة لاثبات إلتزامه بالاتفاق، إذ على المشرع أن يضيف هذه الحالة، كما كان الحال في النظم الانتخابية السابقة. ü النقطة الثانية تتصل بالمادة (83) وهي أخطر مادة في القانون كله، لأنها تمنح المفوضية الحق في إبطال الإنتخاب والغاء النتيجة، ولقد إشتملت المادة على ثلاث حالات، آخرها ممارسة المرشح شخصياً أو عبر آخر، لأساليب فاسدة، أو ارتكابه لأية مخالفة لقانون الانتخابات. ü لو نظرنا إلى الفصل العاشر من القانون، الذي عدّد أنواع الممارسات الفاسدة، والمخالفات الانتخابية، لوجدنا أن القائمة مهولة وضخمة، وتضم أكثر من ثلاثين حالة، وأن هذه الحالات تتفاوت في الجسامة والخطورة، فكيف تتساوى في العقوبة؟ كيف نلغي الانتخابات لمخالفات بسيطة، مثل ما جاء في المادة (89) (ج) من «نشر أو طباعة السجل الانتخابي.. دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية؟»، أو التهديد (دون فعل) بإتلاف الممتلكات (المادة 88 (1) (د))، أو التلويح بالإعتداء على أي شخص (المادة 88 (1) (ج))، وهذه المخالفة تحدث في أي إنتخابات نتيجة التوتر، فهل إذا خرجت من المرشح عبارات قاسية لوّح فيها بالاعتداء على خصم له، دون أن يتبع ذلك بعمل أو إعتداء بدني، هل يجوز أن نلغي الانتخابات في تلك الدائرة أو الدوائر (في حالة القوائم) لمجرد هذا التحرش اللفظي؟ ü في رأينا المتواضع، إنه يجدر بالقانون أن يلتزم بمبدأ تفرد العقوبة، وتنوعها وفقاً لشدة الجُرم أو المخالفة، ويمكن إصدار عقوبات غرامة وغيرها في الحالات البسيطة، أمّا المخالفات الجسيمة كالرشوة والتزوير، فذلك شأن آخر. ü ولإعطاء مثال آخر صارخ لتخبط قانون الانتخابات في مسألة عدم التناسب بين الُجرم والعقوبة، يكفي النظر إلى المادة (99) التي تنص على إعتبار الحزب أو المرشح قد ارتكب مخالفة إنتخابية، إذا لم يقدم، دون عذر مقبول، حساباً كاملاً ومفصلاً لمصروفات حملته الانتخابية ومواردها، فإذا قرأنا هذا النص مع نص المادة (83) الخاصة بإلغاء النتائج، يتعين علينا إبطال كل نتائج إنتخابات أبريل 2010، لأنه لم يقم حزب واحد بتقديم حساب كامل للتفاصيل المالية لحملته الإنتخابية!! ü في الواقع إن أسوأ جزء من القانون الانتخابي كله، هو الفصل العاشر، الممتليء بالتفاصيل المملة، والجزئيات الكثيرة، والمتداخل النصوص والركيك الصياغة، إذ قسم المخالفات الانتخابية، إلى أساليب فاسدة، ومخالفات إنتخابية، وممارسات غير قانونية، دون إعتماد معيار ثابت وواضح ومنطقي، ولو قارنا هذا الكم الهائل من المخالفات، بتلك النصوص الموجزة، الرشيقة، جيدة السبك والصياغة، في قوانين الأساليب الفاسدة المتواترة منذ عام 1953م، لوجدنا الفرق واضحاً. ü إن دمج أحكام قانون الأساليب الفاسدة في القانون الانتخابي فكرة جيدة، سبق لنا الاشادة بها، لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة للفصل العاشر، بحيث يقتصر على الاحكام الرئيسة، وتدمج أحكامه، وتُفرد العقوبة. * ونواصل الاسبوع القادم إن شاء الله //