الحركة الشعبية تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية الثقيلة    مجلس المريخ يعبر عن تقديره لمصالحة ود اليأس وفتحي    الهروب الكبير.. وشماعة "الترزي"!    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    السودان والحرب    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزوير والمخالفات الإنتخابية..الاحتكام للقانون..!!
نشر في الرأي العام يوم 21 - 04 - 2010


قبل أن تبدأ الإنتخابات، وبوقت طويل، كان الكثيرون يتحدثون بصوت عال حول مخاوف بعينها، أولها التزوير، في السجل الإنتخابي أو بطاقات الإقتراع، أو النتائج النهائية، والمخالفات الأخرى التي اشتهرت بالأساليب الفاسدة، من قبيل شراء أصوات الناخبين بالمال، أو بث دعايات إنتخابية خفية في وسائل الإعلام، والسيطرة عليها، وحتى إساءة استخدام موارد الدولة، أما الأخطاء، فلم يجر الحديث عنها كثيراً قبل الإنتخابات، على الرغم من أنها أصبحت سيدة الموقف مع أول أيام الإقتراع، وطالت البطاقات الإنتخابية، وسجلات الناخبين، ما أثار نوعاً من الارتباك، امتد فيما بعد ليشمل العديد من التوصيفات للأفعال التي قام بها البعض خلال عمليتي التصويت أو الفرز، أو كليهما، دون تفريق واضح بين الأفعال التي تدخل في باب التزوير، وتلك التي توضع في خانة المخالفات والممارسات غير القانونية، والأخرى التي تضاف إلى جملة الأخطاء. ---- التزوير بمختلف أنواعه، زج به من صاغوا قانون الإنتخابات في مادة وحيدة هي المادة 89، ومن بين فقراتها التسع أشار صائغو القانون صراحة إلى التزوير في بنود أربعة، تتحدث عن تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، وتزوير البيانات المتعلقة بوكيل اي مرشح أو حزب، وتزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو تزوير بطاقات الاقتراع أو تكليف شخص آخر بتزويرها. ذات المادة، وصفت ممارسات فاسدة أخرى يمكن إدخالها في باب التزوير، كنشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه يحوي معلومات غير صحيحة، أو دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وطباعة أو حيازة بطاقات الاقتراع دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وسرقة بطاقات الاقتراع، أو الصناديق، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي ونماذج عد بطاقات الاقتراع ونماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، إلى جانب اتلاف بطاقات الاقتراع أو نماذج العد. صنف آخر من الممارسات الفاسدة، وضعه القانون تحت مسمى الممارسات غير القانونية، وفصلها في ست مواد، تتفق جميعها في أنها لا تدخل في باب التزوير لكنها تؤثر بصورة مباشرة على عملية التصويت، كمخالفة سرية الإقتراع وسؤال شخص عن مضمون صوته، أو الاطلاع على كيفية قيامه بالتأشير على بطاقة الاقتراع، والتعرض للمشاركين في الانتخابات من المرشحين والوكلاء والصحفيين والمراقبين، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة، وفشل موظفي الانتخابات في تبليغ نتائج الانتخابات، وإساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة. أما النوع الثالث من الأساليب الانتخابية الفاسدة وفقاً لمن صاغوا قانون الانتخابات فقد اختاروا له عنوان المخالفات الانتخابية، وتضم مخالفات لا يظن المرء للوهلة الأولى أنها قد تعرض فاعلها لتبعات قانونية كالسجن أو الغرامة، وتتصل جميعها بمحاولة التأثير على تساوي فرص المتنافسين، أولها الحد من حرية التعبير عبر عدم إلتزام وسائل الإعلام بكشف ما تقدمه من مواد حملات انتخابية مدفوعة القيمة، وعدم منح مساحة متساوية للمتنافسين في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وعدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية، والمخالفات خلال عملية الإقتراع وتشمل البقاء داخل المركز دون إذن، وتشويه وإزالة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، وإعلان النتائج الذي يلصق داخل مركز الاقتراع لمدة سبعة أيام حددها القانون. الأساليب الفاسدة، والممارسات غير القانونية، والمخالفات الانتخابية، رغم أنها تتباين عن بعضها في الطابع والتوصيف القانوني، لكنها تشترك في أن المدان بها يتلقى ذات العقوبة، وهي كما ينص عليها قانون الانتخابات، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز العامين، أو الغرامة كما تحددها المحكمة المختصة، أو كلا العقوبتين، السجن والغرامة. المخالفات المتعلقة بالانتخابات، يقسمها د.أمين مكي مدني المحامي والخبير القانوني إلى صنفين، مخالفات جنائية يتعرض المدان فيها لعقوبات منصوص عليها، وتشمل كل المخالفات التي وردت في الفصل العاشر من قانون الانتخابات تحت عنوان الأساليب الفاسدة، أما الصنف الثاني فهو المخالفات الإدارية التي ترتكبها المفوضية أو موظفوها، ويقول مدني إن الجهة المخولة بالنظر في المخالفات الجنائية والإدارية هي محكمة يعينها رئيس القضاء تختص بالانتخابات. وعلى خلاف د.أمين، يبدو فاروق أبو عيسى الخبير القانوني في مقام من لا يعول كثيراً على الرجوع للإطار القانوني للانتخابات للتعامل مع حالات التزوير والمخالفات ويضيف أن الانتخابات لم تستوف أياً من ضوابطها القانونية. وإذا كانت حالات التزوير والمخالفات تأخذ طريقها إلى المحكمة المختصة التي يعينها رئيس القضاء، فإن الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها المفوضية تأخذ طريقها- وفقاً لأبي عيسى- إلى المحكمة العليا، أو المحكمة الدستورية. القانون، منح المفوضية القومية للانتخابات حق إبطال انتخاب المرشح إذا ثبت أنه لا يلتزم بالقانون بطريقة تؤثر على نتيجة الانتخابات، أو إذا مارس أياً من الأساليب الفاسدة أو خالف أياً من أحكام قانون الانتخابات للعام 2008م، ويمنح ذات القانون الحق للمتضررين من قرارات المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان، حق تقديم طعن إلى المحكمة خلال سبعة أيام من قرار الإبطال، على أن يكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للإستئناف. البعض يرى أن الانتخابات والمخالفات المرتبطة بها ليست شأناً قانونياً خالصاً، باعتبار أنها عملية سياسية في الأساس، ويصعب معالجة ما قد يصاحبها من تزوير أو مخالفات عبر بوابة القضاء إن تعذر ذلك عبر نوافذ السياسة، لكن آخرين بالمقابل، ومن بينهم مرشحون في الانتخابات، يظهرون ثقة أكبر في الأساس القانوني كوسيلة للفصل بين المتخاصمين في ساحة السياسة، وأعلن بعضهم نيته الذهاب باتهامات التزوير والمخالفات والأخطاء التي بحوزته إلى المحكمة الدستورية، أو المحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.