شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    البرهان يتفقد مستشفى الرباط ويوجّه بتطوير الخدمات الطبية الشرطية    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    مجلس الهلال يترقب قرار الانضباط ويعلن الاستعداد للتصعيد.. والكاف في مأزق كبير    حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزوير والمخالفات الإنتخابية..الاحتكام للقانون..!!
نشر في الرأي العام يوم 21 - 04 - 2010


قبل أن تبدأ الإنتخابات، وبوقت طويل، كان الكثيرون يتحدثون بصوت عال حول مخاوف بعينها، أولها التزوير، في السجل الإنتخابي أو بطاقات الإقتراع، أو النتائج النهائية، والمخالفات الأخرى التي اشتهرت بالأساليب الفاسدة، من قبيل شراء أصوات الناخبين بالمال، أو بث دعايات إنتخابية خفية في وسائل الإعلام، والسيطرة عليها، وحتى إساءة استخدام موارد الدولة، أما الأخطاء، فلم يجر الحديث عنها كثيراً قبل الإنتخابات، على الرغم من أنها أصبحت سيدة الموقف مع أول أيام الإقتراع، وطالت البطاقات الإنتخابية، وسجلات الناخبين، ما أثار نوعاً من الارتباك، امتد فيما بعد ليشمل العديد من التوصيفات للأفعال التي قام بها البعض خلال عمليتي التصويت أو الفرز، أو كليهما، دون تفريق واضح بين الأفعال التي تدخل في باب التزوير، وتلك التي توضع في خانة المخالفات والممارسات غير القانونية، والأخرى التي تضاف إلى جملة الأخطاء. ---- التزوير بمختلف أنواعه، زج به من صاغوا قانون الإنتخابات في مادة وحيدة هي المادة 89، ومن بين فقراتها التسع أشار صائغو القانون صراحة إلى التزوير في بنود أربعة، تتحدث عن تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، وتزوير البيانات المتعلقة بوكيل اي مرشح أو حزب، وتزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو تزوير بطاقات الاقتراع أو تكليف شخص آخر بتزويرها. ذات المادة، وصفت ممارسات فاسدة أخرى يمكن إدخالها في باب التزوير، كنشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه يحوي معلومات غير صحيحة، أو دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وطباعة أو حيازة بطاقات الاقتراع دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وسرقة بطاقات الاقتراع، أو الصناديق، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي ونماذج عد بطاقات الاقتراع ونماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، إلى جانب اتلاف بطاقات الاقتراع أو نماذج العد. صنف آخر من الممارسات الفاسدة، وضعه القانون تحت مسمى الممارسات غير القانونية، وفصلها في ست مواد، تتفق جميعها في أنها لا تدخل في باب التزوير لكنها تؤثر بصورة مباشرة على عملية التصويت، كمخالفة سرية الإقتراع وسؤال شخص عن مضمون صوته، أو الاطلاع على كيفية قيامه بالتأشير على بطاقة الاقتراع، والتعرض للمشاركين في الانتخابات من المرشحين والوكلاء والصحفيين والمراقبين، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة، وفشل موظفي الانتخابات في تبليغ نتائج الانتخابات، وإساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة. أما النوع الثالث من الأساليب الانتخابية الفاسدة وفقاً لمن صاغوا قانون الانتخابات فقد اختاروا له عنوان المخالفات الانتخابية، وتضم مخالفات لا يظن المرء للوهلة الأولى أنها قد تعرض فاعلها لتبعات قانونية كالسجن أو الغرامة، وتتصل جميعها بمحاولة التأثير على تساوي فرص المتنافسين، أولها الحد من حرية التعبير عبر عدم إلتزام وسائل الإعلام بكشف ما تقدمه من مواد حملات انتخابية مدفوعة القيمة، وعدم منح مساحة متساوية للمتنافسين في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وعدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية، والمخالفات خلال عملية الإقتراع وتشمل البقاء داخل المركز دون إذن، وتشويه وإزالة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، وإعلان النتائج الذي يلصق داخل مركز الاقتراع لمدة سبعة أيام حددها القانون. الأساليب الفاسدة، والممارسات غير القانونية، والمخالفات الانتخابية، رغم أنها تتباين عن بعضها في الطابع والتوصيف القانوني، لكنها تشترك في أن المدان بها يتلقى ذات العقوبة، وهي كما ينص عليها قانون الانتخابات، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز العامين، أو الغرامة كما تحددها المحكمة المختصة، أو كلا العقوبتين، السجن والغرامة. المخالفات المتعلقة بالانتخابات، يقسمها د.أمين مكي مدني المحامي والخبير القانوني إلى صنفين، مخالفات جنائية يتعرض المدان فيها لعقوبات منصوص عليها، وتشمل كل المخالفات التي وردت في الفصل العاشر من قانون الانتخابات تحت عنوان الأساليب الفاسدة، أما الصنف الثاني فهو المخالفات الإدارية التي ترتكبها المفوضية أو موظفوها، ويقول مدني إن الجهة المخولة بالنظر في المخالفات الجنائية والإدارية هي محكمة يعينها رئيس القضاء تختص بالانتخابات. وعلى خلاف د.أمين، يبدو فاروق أبو عيسى الخبير القانوني في مقام من لا يعول كثيراً على الرجوع للإطار القانوني للانتخابات للتعامل مع حالات التزوير والمخالفات ويضيف أن الانتخابات لم تستوف أياً من ضوابطها القانونية. وإذا كانت حالات التزوير والمخالفات تأخذ طريقها إلى المحكمة المختصة التي يعينها رئيس القضاء، فإن الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها المفوضية تأخذ طريقها- وفقاً لأبي عيسى- إلى المحكمة العليا، أو المحكمة الدستورية. القانون، منح المفوضية القومية للانتخابات حق إبطال انتخاب المرشح إذا ثبت أنه لا يلتزم بالقانون بطريقة تؤثر على نتيجة الانتخابات، أو إذا مارس أياً من الأساليب الفاسدة أو خالف أياً من أحكام قانون الانتخابات للعام 2008م، ويمنح ذات القانون الحق للمتضررين من قرارات المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان، حق تقديم طعن إلى المحكمة خلال سبعة أيام من قرار الإبطال، على أن يكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للإستئناف. البعض يرى أن الانتخابات والمخالفات المرتبطة بها ليست شأناً قانونياً خالصاً، باعتبار أنها عملية سياسية في الأساس، ويصعب معالجة ما قد يصاحبها من تزوير أو مخالفات عبر بوابة القضاء إن تعذر ذلك عبر نوافذ السياسة، لكن آخرين بالمقابل، ومن بينهم مرشحون في الانتخابات، يظهرون ثقة أكبر في الأساس القانوني كوسيلة للفصل بين المتخاصمين في ساحة السياسة، وأعلن بعضهم نيته الذهاب باتهامات التزوير والمخالفات والأخطاء التي بحوزته إلى المحكمة الدستورية، أو المحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.