شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون منع تضارب المصلحة (6)
نشر في آخر لحظة يوم 06 - 05 - 2014

نواصل الحديث هذا الأسبوع حول الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي بدأنا استعراض بعض موادها الاسبوع الماضي، وتوقفنا عند المادة الثامنة.
ü في الفقرة الخامسة من هذه المادة حثت الإتفاقية الدول الأطراف فيها، على السعي وفق المباديء الأساسية لنظامها القانوني، على وضع تدابير تلزم شاغلي الوظائف العامة، بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء من بينها ما لهم من نشاطات خارج إطار عملهم الرسمي، أو عمل آخر، أو استثمارات أو مقتنيات أو هبات عينية أو مادية، أو أية منافع قد تقود إلى تضارب بين المصلحة الخاصة لهؤلاء الموظفين، وواجباتهم الرسمية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى اتخاذ الدولة للتدابير التأديبية والعقابية ضد المخالفين لهذه القواعد السلوكية.
ü وفي المادة (18)، وتحت مسمى المتاجرة بالنفوذ، دعت الإتفاقية الدول الأطراف إلى تجريم طائفة من الأفعال، من بينها تلقي الرشوة، أو الوعد بأي مزية غير مستحقة للحصول على مزايا غير مستحقة ايضاً.
ü وجرمت المادة (19)، إساءة استغلال الوظيفة العامة لنيل مقابل غير مشروع، وبالتالي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية اعتماد ما يلزم من تشريعات واجراءات إدارية أخرى، لوضع نص الاتفاقية موضع التطبيق.
ü وكما سبق القول فالاتفاقية قد تميزت بالمرونة، واكتفت برسم الإطار العام لمناهضة الفساد، تاركة لكل دولة وفق نظامها التشريعي أو القانوني الدستوري، أن تختار الآليات المنشودة وهي تطهير العمل العام من شوائب الفساد والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة.
ü وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نحتاج في السودان إلى اجراء دراسة حول أنجع السبل لتنقية العمل العام عندنا من هذه الموبقات، على أن تشمل الدراسة تقييماً للتجارب السابقة، وتجارب الدول الأخرى، علاوة على إرثنا الاسلامي، وحتى لا نبدأ من الصفر فيمكن أن تكون نقطة الانطلاق من حيث توقف د. أبو قناية، كما يمكن لهيئة المظالم والحسبة في ظل تكوينها الجديد، وتحت قيادة القانوني المقتدر أستاذ الأجيال أحمد التجاني الجعلي وزملائه، أن تلعب دوراً جوهرياً في هذا الشأن، بحيث ينتهي الأمر بتوصيات عملية وناضجة لنوعية الآلية المناط بها مكافحة الفساد، مرجعيتها، هيكلها، صلاحياتها، اجراءاتها، بالاضافة إلى الأداة القانونية المناسبة، وهل نحتاج إلى نصوص دستورية كما كان شأن لجنة مجلس الشعب للرقابة الإدارية التي نُص عليها في دستور 1973، أم نكتفي بالقانون واللائحة، أم الاثنين معاً، وفق ديدن دستوري 1998م و 2005م؟
ü عودة إلى موضوع قانون تضارب أو تعارض المصلحة أو المصالح، والذي نوصي بشدة باصداره، نرى أن يتضمن القانون تعريفاً واضحاً لمصطلح (تعارض المصلحة)، ولمصطلح (المصلح الخاصة) ولكلمة «الإفصاح»، وبيان بالفئات الخاضعة لاحكام القانون، فضلاً عن تكليف جهة مختصة بوضع قواعد للسلوك العام، ثم النص على انشاء الجهاز الذي سيتولى تنفيذ القانون، ومجال عمله، وطريقة تشكيله، واستقلاليته، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، ومسؤوليته أمام البرلمان ورئاسة الجمهورية، وحصانات رئيس وأعضاء الجهاز، وسلطاته وميزانيته، وطريقة اختيار أعضائه، بيد أن أهم شيء هو أن تكون للجهاز أو الهيئة أو الديوان المناط به هذا العمل، الصلاحيات والسلطات الواسعة، التي تضمن له الفعالية والقوة والهيبة والشوكة، لأن طبيعة هذا الجهاز والتي هي أقرب لناظر المظالم في الدولة الاسلامية تقتضي ان تكون له القدرة على منازلة ذوي النفوذ والمكانة لأن فطنة تجبرهم وطغيانهم أكبر من غيرهم.
ü ونواصل بمشيئة الله الأسبوع القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.