مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بلقطة مثيرة مع المطربين "القلع" و"فرفور" وساخرون: (منبرشين فيها الكبار والصغار)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون منع تضارب المصلحة (6)
نشر في آخر لحظة يوم 06 - 05 - 2014

نواصل الحديث هذا الأسبوع حول الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي بدأنا استعراض بعض موادها الاسبوع الماضي، وتوقفنا عند المادة الثامنة.
ü في الفقرة الخامسة من هذه المادة حثت الإتفاقية الدول الأطراف فيها، على السعي وفق المباديء الأساسية لنظامها القانوني، على وضع تدابير تلزم شاغلي الوظائف العامة، بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء من بينها ما لهم من نشاطات خارج إطار عملهم الرسمي، أو عمل آخر، أو استثمارات أو مقتنيات أو هبات عينية أو مادية، أو أية منافع قد تقود إلى تضارب بين المصلحة الخاصة لهؤلاء الموظفين، وواجباتهم الرسمية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى اتخاذ الدولة للتدابير التأديبية والعقابية ضد المخالفين لهذه القواعد السلوكية.
ü وفي المادة (18)، وتحت مسمى المتاجرة بالنفوذ، دعت الإتفاقية الدول الأطراف إلى تجريم طائفة من الأفعال، من بينها تلقي الرشوة، أو الوعد بأي مزية غير مستحقة للحصول على مزايا غير مستحقة ايضاً.
ü وجرمت المادة (19)، إساءة استغلال الوظيفة العامة لنيل مقابل غير مشروع، وبالتالي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية اعتماد ما يلزم من تشريعات واجراءات إدارية أخرى، لوضع نص الاتفاقية موضع التطبيق.
ü وكما سبق القول فالاتفاقية قد تميزت بالمرونة، واكتفت برسم الإطار العام لمناهضة الفساد، تاركة لكل دولة وفق نظامها التشريعي أو القانوني الدستوري، أن تختار الآليات المنشودة وهي تطهير العمل العام من شوائب الفساد والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة.
ü وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نحتاج في السودان إلى اجراء دراسة حول أنجع السبل لتنقية العمل العام عندنا من هذه الموبقات، على أن تشمل الدراسة تقييماً للتجارب السابقة، وتجارب الدول الأخرى، علاوة على إرثنا الاسلامي، وحتى لا نبدأ من الصفر فيمكن أن تكون نقطة الانطلاق من حيث توقف د. أبو قناية، كما يمكن لهيئة المظالم والحسبة في ظل تكوينها الجديد، وتحت قيادة القانوني المقتدر أستاذ الأجيال أحمد التجاني الجعلي وزملائه، أن تلعب دوراً جوهرياً في هذا الشأن، بحيث ينتهي الأمر بتوصيات عملية وناضجة لنوعية الآلية المناط بها مكافحة الفساد، مرجعيتها، هيكلها، صلاحياتها، اجراءاتها، بالاضافة إلى الأداة القانونية المناسبة، وهل نحتاج إلى نصوص دستورية كما كان شأن لجنة مجلس الشعب للرقابة الإدارية التي نُص عليها في دستور 1973، أم نكتفي بالقانون واللائحة، أم الاثنين معاً، وفق ديدن دستوري 1998م و 2005م؟
ü عودة إلى موضوع قانون تضارب أو تعارض المصلحة أو المصالح، والذي نوصي بشدة باصداره، نرى أن يتضمن القانون تعريفاً واضحاً لمصطلح (تعارض المصلحة)، ولمصطلح (المصلح الخاصة) ولكلمة «الإفصاح»، وبيان بالفئات الخاضعة لاحكام القانون، فضلاً عن تكليف جهة مختصة بوضع قواعد للسلوك العام، ثم النص على انشاء الجهاز الذي سيتولى تنفيذ القانون، ومجال عمله، وطريقة تشكيله، واستقلاليته، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، ومسؤوليته أمام البرلمان ورئاسة الجمهورية، وحصانات رئيس وأعضاء الجهاز، وسلطاته وميزانيته، وطريقة اختيار أعضائه، بيد أن أهم شيء هو أن تكون للجهاز أو الهيئة أو الديوان المناط به هذا العمل، الصلاحيات والسلطات الواسعة، التي تضمن له الفعالية والقوة والهيبة والشوكة، لأن طبيعة هذا الجهاز والتي هي أقرب لناظر المظالم في الدولة الاسلامية تقتضي ان تكون له القدرة على منازلة ذوي النفوذ والمكانة لأن فطنة تجبرهم وطغيانهم أكبر من غيرهم.
ü ونواصل بمشيئة الله الأسبوع القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.