نواصل الحديث هذا الأسبوع حول الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي بدأنا استعراض بعض موادها الاسبوع الماضي، وتوقفنا عند المادة الثامنة. ü في الفقرة الخامسة من هذه المادة حثت الإتفاقية الدول الأطراف فيها، على السعي وفق المباديء الأساسية لنظامها القانوني، على وضع تدابير تلزم شاغلي الوظائف العامة، بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء من بينها ما لهم من نشاطات خارج إطار عملهم الرسمي، أو عمل آخر، أو استثمارات أو مقتنيات أو هبات عينية أو مادية، أو أية منافع قد تقود إلى تضارب بين المصلحة الخاصة لهؤلاء الموظفين، وواجباتهم الرسمية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى اتخاذ الدولة للتدابير التأديبية والعقابية ضد المخالفين لهذه القواعد السلوكية. ü وفي المادة (18)، وتحت مسمى المتاجرة بالنفوذ، دعت الإتفاقية الدول الأطراف إلى تجريم طائفة من الأفعال، من بينها تلقي الرشوة، أو الوعد بأي مزية غير مستحقة للحصول على مزايا غير مستحقة ايضاً. ü وجرمت المادة (19)، إساءة استغلال الوظيفة العامة لنيل مقابل غير مشروع، وبالتالي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية اعتماد ما يلزم من تشريعات واجراءات إدارية أخرى، لوضع نص الاتفاقية موضع التطبيق. ü وكما سبق القول فالاتفاقية قد تميزت بالمرونة، واكتفت برسم الإطار العام لمناهضة الفساد، تاركة لكل دولة وفق نظامها التشريعي أو القانوني الدستوري، أن تختار الآليات المنشودة وهي تطهير العمل العام من شوائب الفساد والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة. ü وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نحتاج في السودان إلى اجراء دراسة حول أنجع السبل لتنقية العمل العام عندنا من هذه الموبقات، على أن تشمل الدراسة تقييماً للتجارب السابقة، وتجارب الدول الأخرى، علاوة على إرثنا الاسلامي، وحتى لا نبدأ من الصفر فيمكن أن تكون نقطة الانطلاق من حيث توقف د. أبو قناية، كما يمكن لهيئة المظالم والحسبة في ظل تكوينها الجديد، وتحت قيادة القانوني المقتدر أستاذ الأجيال أحمد التجاني الجعلي وزملائه، أن تلعب دوراً جوهرياً في هذا الشأن، بحيث ينتهي الأمر بتوصيات عملية وناضجة لنوعية الآلية المناط بها مكافحة الفساد، مرجعيتها، هيكلها، صلاحياتها، اجراءاتها، بالاضافة إلى الأداة القانونية المناسبة، وهل نحتاج إلى نصوص دستورية كما كان شأن لجنة مجلس الشعب للرقابة الإدارية التي نُص عليها في دستور 1973، أم نكتفي بالقانون واللائحة، أم الاثنين معاً، وفق ديدن دستوري 1998م و 2005م؟ ü عودة إلى موضوع قانون تضارب أو تعارض المصلحة أو المصالح، والذي نوصي بشدة باصداره، نرى أن يتضمن القانون تعريفاً واضحاً لمصطلح (تعارض المصلحة)، ولمصطلح (المصلح الخاصة) ولكلمة «الإفصاح»، وبيان بالفئات الخاضعة لاحكام القانون، فضلاً عن تكليف جهة مختصة بوضع قواعد للسلوك العام، ثم النص على انشاء الجهاز الذي سيتولى تنفيذ القانون، ومجال عمله، وطريقة تشكيله، واستقلاليته، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، ومسؤوليته أمام البرلمان ورئاسة الجمهورية، وحصانات رئيس وأعضاء الجهاز، وسلطاته وميزانيته، وطريقة اختيار أعضائه، بيد أن أهم شيء هو أن تكون للجهاز أو الهيئة أو الديوان المناط به هذا العمل، الصلاحيات والسلطات الواسعة، التي تضمن له الفعالية والقوة والهيبة والشوكة، لأن طبيعة هذا الجهاز والتي هي أقرب لناظر المظالم في الدولة الاسلامية تقتضي ان تكون له القدرة على منازلة ذوي النفوذ والمكانة لأن فطنة تجبرهم وطغيانهم أكبر من غيرهم. ü ونواصل بمشيئة الله الأسبوع القادم