وقفنا في الحلقة الماضية عند أن من المسائل الجوهرية في مجال إنزال نصوص الدستور الضامنة للحريات العامة ، بما في ذلك حرية الصحافة، وحرية التعبير على الواقع العملي ، هو استخدام عبارة (وفق التدابير القانونية السليمة) وأن يوضح في المذكرة التفسيرية لهذا النص أنه لا يجوز للمشرع العادي أن يسلب ما منحه الدستور بنصوص أقل درجة من الدستور، وأن المطلوب هو تنظيم ممارسة الحق لا الانتقاص منه أو مصادرته . النقطة الثانية بالنسبة لمؤتمر الإعلام القادم ، والذي آمل أن لا يكون معاده قد سبق نشر هذا العمود ، هي أن يركز الآن على موضوع واحد فقط هو حرية الصحافة المقروءة وما يتفرع من ذلك مثل ضوابط النشر ولوح الشرف الصحفي والرقابة على النشر ودور جهاز الامن ومسؤوليات الاتحاد العام للصحفيين، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، وأن تؤجل باقي المشاكل المتعلقة بالصحافة من تدريب أو تمويل أو طباعة أو إعلانات أو شروط خدمة أو بيئة عمل لأنها رغم أهميتها لا ترتبط بالجوانب السياسية ذات الأولوية القصوى الآن. وأرى أن يبحث المؤتمر الكيفية التي يمكن أن تمارس في ظلها الصحافة السودانية دورها الريادي في التوجيه والنقد والتوعية، وتسليط الضوء على مكامن الفساد والخلل والقصور ، دون أن تخرق الخطوط الحمراء والضوابط المعروفة، مثل الأسرار العسكرية والإضرار بالعلاقات الخارجية، وإثارة الفتنة، وانتهاك الخصوصية وإشانة السمعة، والدعوة إلى الرذيلة، وتصفية الحسابات الشخصية، واغتيال الشخصيات معنوياً وغير ذلك، مما هو معروف ومدون في القانون، ولوح الشرف الصحفي. السؤال الجوهري هنا هو عن الجهة المناط بها إعمال هذه المعايير وتطبيقها والإجابة السهلة هي القضاء السوداني ، لكن إجراءات القضاء بطبعها بطيئة بغية التثبت والتروي والتأكد ، لذا أرى أن يكون المجلس القومي للصحافة هو الآلية الأخرى للرقابة ، وأن يخير المتضرر من النشر بين اللجوء للقضاء أو المجلس ، بيد أن هذا الكلام النظري لن يفيد إلا إذا اقترن بتعديلات جوهرية في القانون يقوى عبرها المجلس ولجنة الشكاوى بحيث تكون لها سلطات شبه قضائية ، وتضمن لها حماية مثل المحاكم من الازدراء والإهانة والتحقير خاصة من قبل الصحفيين سليطي اللسان الذين درجوا وفق التجارب الماضية على مهاجمة المجلس واللجنة بقسوة بطريقة لا تليق بهذه المؤسسة الموقرة متى ما جرت محاسبتهم أو إدانتهم. بل إنني أرى من واقع تجارب سابقة بلجنة الشكاوى في عهدها الذهبي أن يعاد النظر في القانون بحيث ينص على العقوبات الشخصية التي توقع على الكاتب أو الصحفي دون المؤسسة الصحفية التي يعمل بها إلا إذا ثبت أن هناك تواطؤ أو تورط من قبل إدارة المؤسسة أو رئيس تحرير الصحيفة ، ذلك لأنه من الظلم الفادح أن توقف صحيفة وتخسر الملايين ويتأذى العاملون فيها لمجرد خطأ فردي من صحفي واحد كتب في ركن أو زاوية قصية من الصحيفة ، وفي هذا الصدد اختلف مع اساتذتنا في نقابة الصحفيين الذين ظلوا يرفضون لأسباب نقابية مبدأ العقوبة الشخصية، وكأننا نفضل أسلوب العقاب الجماعي المعمول به بالتشكيلات العسكرية. حسناً قد يتساءل الناس ما هو المقابل لهذه القيود والتشديد على الصحفيين والإجابة هي صحافة حرة دون رقابة قبلية أو بعدية ، وتدابير خاصة لقضايا النشر كأن تكون كل التحريات والإجراءات مركزية في العاصمة القومية تحت إدارة نيابة واحدة ، وأن يخلى سبيل الصحفي فور التحري معه وبتعهد شخصي، أو بضمان المؤسسة التي يعمل فيها، وحيث أن قضايا النشر ليست معقدة مثل القضايا الجنائية الأخرى، فلا يجوز أن تتجاوز الإجراءات الساعات القليلة وأن يكون الأصل هو الإعلان بالحضور، وليس القبض إلا إذا تهرب المتهم من الحضور . في الحلقة القادمة نمضي بمشيئة الله قدماً في مناقشة قضايا الإعلام المرئي والمصوغ وكيفية تحييد الأجهزة المملوكة للدولة، وضمان إتاحة فرص متساوية لكل القوى السياسية قاطبة.