والي الخرطوم يتعهد بتأهيل مسجد الإمام المهدي بأمدرمان والخلوة والمكتبة وسكن الطلاب    صحة الخرطوم تبحث خطة لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتعاون مع الهيئة الشبابية    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    كمين في جنوب السودان    إتحاد الكرة يكمل التحضيرات لمهرجان ختام الموسم الرياضي بالقضارف    كوليبَالِي.. "شَدولو وركب"!!    دبابيس ودالشريف    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو    عملية جراحية ناجحة للدكتور معتصم جعفر بالرياض    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    عوافي أيتها السيادة الوطنية..!    من أسرار حرب السودان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    اكتمال عملية التسليم والتسلم بين رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام للنادي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    ترامب يعلق على عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    شاهد بالصور.. الممثلة المصرية الشهيرة رندا البحيري تهنئ فريق الزمالة أم روابة السوداني بتدوينة جميلة لهذا السبب (!!!)    «ملكة القطن» للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني يشارك في مهرجان فينيسيا    وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    السودان..الإعلان عن إنزال البارجة"زمزم"    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيبات ما بعد استفتاء جنوب السودان «1»
نشر في آخر لحظة يوم 11 - 11 - 2010

تم توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، ومعلوم أنها نصت على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان بالتصويت لخياري الوحدة أو الانفصال، حيث جاء نص المادة1-3 الجزء ه من بروتكول مشاكوس الموقع بكينيا في 20 يوليو 2002م تحت عنوان حق تقرير المصير كما يلي: شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير وذلك- ضمن أمور أخرى- عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي، كما أن المادة 219 من الباب السادس عشر من دستور جمهورية السودان الانتقالي نصت على أن يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي، وكذلك المادة 222(1) من الدستور، والتي نصت على إجراء استفتاء جنوب السودان قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.إن حق تقرير المصير المشار اليه- كما هو معلوم أيضاً- سيفرز نتيجتين هما الوحدة واستمرار معظم الأوضاع الدستورية والتشريعية كما هي، أو انفصال إقليم الجنوب ليصبح دولة مستقلة، وفي هذه الحالة لا شك في بروز بعض التغيرات الدستورية والتشريعية في عدة مجالات، فما هي الترتيبات التي وضعها الدستور وقانون استفتاء جنوب السودان واتفاقية السلام الشامل في الحالتين؟ وهل صحيح ما ذهب اليه البعض من أن الدولة ستفقد شرعيتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الدراسة.
أولاً: الترتيبات في حالة اختيار شعب الجنوب لخيار الوحدة:سلف القول إن استفتاء شعب جنوب السودان سيكون لصالح خيارين لا ثالث لهما، هما الوحدة أو الانفصال، وفي حالة اختيار الوحدة نصت المادة 67(1) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م على الآتي:
في حالة تصويت شعب جنوب السودان للوحدة:
أ/ في نهاية الفترة الانتقالية تطبق أحكام المواد: 69(1) و118(1) و145 و226(9) من الدستور.
ب/ يبقى السودان دولة موحدة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
ج/ يظل الدستور سارياً حتى اعتماد دستور دائم، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة، هذا ما سيكون عليه الوضع في حالة اختيار خيار الوحدة. ولتوضيح ما أجملته المادة سالفة الذكر، نجد أن المادة 69(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي تنص على ما يلي: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57
من هذا الدستور. أما المادة 118(1) فقد نصت على أن تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من الدستور، هذا وقد نصت المادة 90 المذكورة على أن أجل الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد الجلسة الأولى، أما المادة 14 من الدستور فهي المادة التي تنص على تشكيل الوحدات المشتركة المدمجة من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، ووفقاً لهذه المادة فإن هذه القوات المشتركة تعتبر النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة، وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية، أما المادة 226(9) فجاء نصها يتحدث عن أن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م بحكم الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً لحكام المادة 224 منه، ويظل سارياً لحين اعتماد دستور دائم. يتضح مما سبق أن الوضع الدستوري والتشريعي بالبلاد ممثلاً في رئاسة الجمهورية والبرلمان في حالة تغليب خيار الوحدة سيظل على ما هو عليه وفقاً لما حددته نتائج الانتخابات التي جرت محكومة بقانون الانتخابات لسنة 2008م، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ونائبه الأول سيكملا أجل الولاية التي تم تحديدها وفقاً للمادة 57 من الدستور بمدة خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، وهذه المادة تقرأ مع المادة 69(1) من الدستور، والتي أشرنا لها سابقاً كما أن السودان في خلال هذه الفترة سيظل موحداً وحتى انتهاء الفترة الانتقالية، والتي يقصد بها فترة الست سنوات والتي تبدأ من التاسع من يوليو 2005م وفقاً للمادة 226(9) منه، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224 منه كذلك. ثانياً الترتيبات في حالة اختيار شعب جنوب السودان للانفصال: فيما يتعلق باختيار شعب جنوب السودان لخيار الانفصال وما يليه من ترتيبات نصت المادة67(2) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م على الآتي:في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الانفصال تطبق الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية أحكام المواد 69(2)، 118 (2)، 145(1)، 226(10) من الدستور.
بالرجوع إلى نصوص المواد المذكورة نجدها تنص على الآتي:المادة 69(2) في حالة اختيار شعب جنوب السودان للانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه اذا كان من الشمال، أما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.
هذه المادة كما هو واضح من سياقها وضعت قبل الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م، وكانت قد تحوطت لمسألة مهمة وهي مسألة اختيار الناخبين لرئيس الجمهورية من جنوب السودان، وإذا كان ذلك قد تم وعند الاستفتاء اختار شعب الجنوب الانفصال، ففي هذه الحالة سيكون رئيس البلاد قد أصبح أجنبياً عنها، لذا اعتبره الدستور مستقيلاً حكماً ويتولى مباشرة نائبه الأول- والذي سيكون في هذه الحالة من الشمال- منصب الرئيس لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وبالنظر إلى الواقع الذي أفرزته الانتخابات المذكورة الآن، فهذه المادة في شقها الثاني لن تطبق، لأن الناخبين اختاروا الرئيس من شمال السودان وسيطبق الشق الأول منها وهو استمرار الرئيس في منصبه. المادة 118(2) نصت على الآتي: في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة. أسلفنا فيما سبق أن الهيئة التشريعية القومية يمتد أجلها لخمس سنوات وفقاً للمادة 90 من الدستور، وتكوينها الحالي يضم أعضاء يتبعون للولايات الجنوبية، وهؤلاء هم من سيتغير وضعهم في حال اختيار خيار الانفصال، إذ ستخلو مقاعدهم تلقائياً ويعاد تشكيل الهيئة من جديد وفقاً لذلك، أما المادة 145(1) من الدستور فقد سبق أن استعرضنا نصها عند الحديث عن اختيار خيار الوحدة، وذكرنا أنها تتعلق بإنشاء الوحدات المشتركة المدمجة من القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية، وعودة قوات الحركة الشعبية إلى الحركة وأفراد القوات المسلحة إلى قواتهم الأصلية كذلك في حالة اختيار خيار الانفصال. المادة الأخيرة والتي سيتم تطبيقها في حالة تغليب خيار الانفصال هي المادة 226(10) من الدستور، والتي تنص على الآتي: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال، فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة.
أ .د. المستشار القانوني بوزارة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.