تم توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، ومعلوم أنها نصت على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان بالتصويت لخياري الوحدة أو الانفصال، حيث جاء نص المادة1-3 الجزء ه من بروتكول مشاكوس الموقع بكينيا في 20 يوليو 2002م تحت عنوان حق تقرير المصير كما يلي: شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير وذلك- ضمن أمور أخرى- عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي، كما أن المادة 219 من الباب السادس عشر من دستور جمهورية السودان الانتقالي نصت على أن يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي، وكذلك المادة 222(1) من الدستور، والتي نصت على إجراء استفتاء جنوب السودان قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.إن حق تقرير المصير المشار اليه- كما هو معلوم أيضاً- سيفرز نتيجتين هما الوحدة واستمرار معظم الأوضاع الدستورية والتشريعية كما هي، أو انفصال إقليمالجنوب ليصبح دولة مستقلة، وفي هذه الحالة لا شك في بروز بعض التغيرات الدستورية والتشريعية في عدة مجالات، فما هي الترتيبات التي وضعها الدستور وقانون استفتاء جنوب السودان واتفاقية السلام الشامل في الحالتين؟ وهل صحيح ما ذهب اليه البعض من أن الدولة ستفقد شرعيتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الدراسة. أولاً: الترتيبات في حالة اختيار شعب الجنوب لخيار الوحدة:سلف القول إن استفتاء شعب جنوب السودان سيكون لصالح خيارين لا ثالث لهما، هما الوحدة أو الانفصال، وفي حالة اختيار الوحدة نصت المادة 67(1) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م على الآتي: في حالة تصويت شعب جنوب السودان للوحدة: أ/ في نهاية الفترة الانتقالية تطبق أحكام المواد: 69(1) و118(1) و145 و226(9) من الدستور. ب/ يبقى السودان دولة موحدة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل حتى انتهاء الفترة الانتقالية. ج/ يظل الدستور سارياً حتى اعتماد دستور دائم، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة، هذا ما سيكون عليه الوضع في حالة اختيار خيار الوحدة. ولتوضيح ما أجملته المادة سالفة الذكر، نجد أن المادة 69(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي تنص على ما يلي: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور. أما المادة 118(1) فقد نصت على أن تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من الدستور، هذا وقد نصت المادة 90 المذكورة على أن أجل الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد الجلسة الأولى، أما المادة 14 من الدستور فهي المادة التي تنص على تشكيل الوحدات المشتركة المدمجة من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، ووفقاً لهذه المادة فإن هذه القوات المشتركة تعتبر النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة، وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية، أما المادة 226(9) فجاء نصها يتحدث عن أن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م بحكم الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً لحكام المادة 224 منه، ويظل سارياً لحين اعتماد دستور دائم. يتضح مما سبق أن الوضع الدستوري والتشريعي بالبلاد ممثلاً في رئاسة الجمهورية والبرلمان في حالة تغليب خيار الوحدة سيظل على ما هو عليه وفقاً لما حددته نتائج الانتخابات التي جرت محكومة بقانون الانتخابات لسنة 2008م، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ونائبه الأول سيكملا أجل الولاية التي تم تحديدها وفقاً للمادة 57 من الدستور بمدة خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، وهذه المادة تقرأ مع المادة 69(1) من الدستور، والتي أشرنا لها سابقاً كما أن السودان في خلال هذه الفترة سيظل موحداً وحتى انتهاء الفترة الانتقالية، والتي يقصد بها فترة الست سنوات والتي تبدأ من التاسع من يوليو 2005م وفقاً للمادة 226(9) منه، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224 منه كذلك. ثانياً الترتيبات في حالة اختيار شعب جنوب السودان للانفصال: فيما يتعلق باختيار شعب جنوب السودان لخيار الانفصال وما يليه من ترتيبات نصت المادة67(2) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م على الآتي:في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الانفصال تطبق الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية أحكام المواد 69(2)، 118 (2)، 145(1)، 226(10) من الدستور. بالرجوع إلى نصوص المواد المذكورة نجدها تنص على الآتي:المادة 69(2) في حالة اختيار شعب جنوب السودان للانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه اذا كان من الشمال، أما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة. هذه المادة كما هو واضح من سياقها وضعت قبل الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م، وكانت قد تحوطت لمسألة مهمة وهي مسألة اختيار الناخبين لرئيس الجمهورية من جنوب السودان، وإذا كان ذلك قد تم وعند الاستفتاء اختار شعب الجنوب الانفصال، ففي هذه الحالة سيكون رئيس البلاد قد أصبح أجنبياً عنها، لذا اعتبره الدستور مستقيلاً حكماً ويتولى مباشرة نائبه الأول- والذي سيكون في هذه الحالة من الشمال- منصب الرئيس لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وبالنظر إلى الواقع الذي أفرزته الانتخابات المذكورة الآن، فهذه المادة في شقها الثاني لن تطبق، لأن الناخبين اختاروا الرئيس من شمال السودان وسيطبق الشق الأول منها وهو استمرار الرئيس في منصبه. المادة 118(2) نصت على الآتي: في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة. أسلفنا فيما سبق أن الهيئة التشريعية القومية يمتد أجلها لخمس سنوات وفقاً للمادة 90 من الدستور، وتكوينها الحالي يضم أعضاء يتبعون للولايات الجنوبية، وهؤلاء هم من سيتغير وضعهم في حال اختيار خيار الانفصال، إذ ستخلو مقاعدهم تلقائياً ويعاد تشكيل الهيئة من جديد وفقاً لذلك، أما المادة 145(1) من الدستور فقد سبق أن استعرضنا نصها عند الحديث عن اختيار خيار الوحدة، وذكرنا أنها تتعلق بإنشاء الوحدات المشتركة المدمجة من القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية، وعودة قوات الحركة الشعبية إلى الحركة وأفراد القوات المسلحة إلى قواتهم الأصلية كذلك في حالة اختيار خيار الانفصال. المادة الأخيرة والتي سيتم تطبيقها في حالة تغليب خيار الانفصال هي المادة 226(10) من الدستور، والتي تنص على الآتي: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال، فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة. أ .د. المستشار القانوني بوزارة العدل