أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم الإدانه الصادرة من المحكمة الابتدائيه بحي النصر جنوب تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقه بالقتل العمد فى مواجهة نظامى أدين بقتل أجنبي طعناً بسكين داخل منزل بضاحية مايو جنوبالخرطوم، وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى لمحكمة الموضوع، ورهنت استئناف قرار عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المدان، لحين التأكد من صحة الإعلام الشرعي الخاص بورثة القتيل، وحددت محكمة النصر الجنائية برئاسة القاضى يوسف حمد النيل، والتى نظرت فى ملف القضيه أمس بناء على توجيهات محكمة الاستئناف بمايتعلق بالإعلام الشرعي، حيث اتضح وجود خطأ يتعلق باسم أحد الورثة، وحددت بدورها المحكمة جلسة الثالث والعشرين من الشهرالجارى لأخذ رأي أولياء الدم فيما يتعلق بالعقوبة.. ونجد فى التفاصيل أن المجني عليه تهجم على المتهم داخل منزله، ودار بينهما عراكاً، تمكن فيه المتهم - وهونظامي- من تسديد طعنه أودت بحياة المجني عليه، واتخذت الشرطة إجراءتها تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وبعد الفراغ من التحقيق أحالت أوراق البلاغ لمحكمة الموضوع، وتوصلت إلى إدانته بالقتل العمد وأصدرت فى حقه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت .