راشد عبد الرحيم: الجنسية والقبيلة    أحمد السقا ينفي انفصاله عن زوجته مها الصغير: حياتنا مستقرة ولا يمكن ننفصل    منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة    بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يهزم مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصعد لنهائي الأبطال    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    وصول طائرة للقوات المسلّحة القطرية إلى مطار بورتسودان    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الاقتصاديات الخفية .. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 04 - 2016

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تهدد وتعرقل الاقتصاد الوطني، وهي جريمة تقوم علي اخفاء مصدر المال المتحصل عليه بطرق غير مشروعة، وجعله مشروعاً بإدخاله السوق المشروعة وتنميته من خلال ذلك، بينما تعد جريمة تمويل الإرهاب هي كل أموال تجمع بقصد تمويل الإرهاب أو شروع أي شخص في تمويل الإرهاب عمداً بأية وسيلة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً او جزئياً لارتكاب عمل إرهابي، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي .
ومن أصدق مظاهر وأمثلة جرائم غسيل الأموال وأصدق أمثلتها جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالسلاح، والتي تنصب في قائمة جرائم عبر الحدود، بجانب الأموال المكتسبة من الدجل والشعوذة، وأن المتهمين في هذه الجرائم يقومون بإدراج تلك الأموال مدارج الاقتصاد الظاهر، وهو ما جعلها مسماة بجرائم الاقتصاديات الخفية .
تبييض (القروش )بعد سواد( الوجوه)
وقد أجمع الباحثون والقانونيين بأن هنالك علاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كان قد جمع بينهما قانون موحد لايعني التصاقهما التصاقاً لا فكاك منه، فقد تنشأ جريمة غسل الأموال دون تمويل الإرهاب، ولكن بالضرورة فإن أي مال متحصل عليه من تمويل الإرهاب يعتبر مالكه مرتكباً جريمة غسل الأموال، إذا ما أورده موارد الأسواق المشروعة .
وأكد قاضي محكمة عامة على صعوبة إثبات الجريمة على أشخاص بعينهم، مبيناً أن كثير من القضايا تم فيها حجز ممتلكات المتهمين، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وفك الحجز لعدم الاثبات، مشيراً الى أن أكبر مرتكبي الجريمة هم تجار المخدرات، لافتاً للنظر إلى أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها المجرمون ما هي الا واجهة لهم لتضليل الاخرين علي افعالهم الممنوعة التي يديرونها خلف الكواليس . وهي عملية تبييض( القروش) بعد سواد الوجوه
أول سابقة قضائية
ولأول مرة في تاريخ البلاد أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط في منتصف يناير الماضي في العام 2016 حكماً بالغرامة ملياراً ونصف المليار جنيه أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، في مواجهة رجل أعمال شهير أدين بتهمة غسل الأموال، استنادا إلى قانون غسل الأموال تحت طائلة المادتين (31) و(32)، ويذكر أن المتهم تم ضبطه بواسطة شرطة الجمارك في صالة المغادرة بمطار الخرطوم متجهاً الى قطر وبحوزته مبلغ (884) ألف ريال سعودي مخبأة في حقيبته الشخصية دون الحصول علي مستند يفصح فيه عن المبالغ التي بحوزته، وأفاد بأن الغرض من تهريبها شراء مواد خام خاصة به، وتم فحص الأموال ببنك السودان المركزي وأثبتت النتائج بأنها غير مزيفة ومبرئة للذمة .
القانون النافذ
وقال المستشار القانوني هاني عوض في إفادته إن القانون السوداني النافذ في العام 2014 أفرد نصا لتوصيف الجريمتين في المواد (36) و(35) لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على التوالي، وتلت ذلك عقوبات شتى شملت ضروباً من العقوبات، وجاءت العقوبة في المواد اللاحقة لها، وأفردت ذات العقوبة للمشارك والمعاون والمحرض وكل من اتفق اتفاقا جنائيا، مبينا بان القانون لم يعتمد أحكام التقادم الواردة في الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وإعمال أحكامها على مخالفي أحكام قانون سنة 2014
العقوبات
وعن العقوبات أفاد المستشار هاني بانه يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين (35)و(36) بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة .. كما يعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة. أما فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000)جنيه ولا تتجاوز ( 500,000 ) أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة، أيهما أكثر، كما يجوز للمحكمة تصفية الشخصية الاعتبارية أو وقف نشاطها كلياً او جزئياً وإلغاء تسجيله في حالة تكرار الجريمة يعاقب كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية وغير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها، أو العاملين بها، وفي حالة مخالفتهم بسوء قصد أو باهمال فاحش بالسجن لمدة لا تقل ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ( 10,000 )جنيه ولا تتجاوزال ( 100,000 ) جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
المصادرة
يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم أن تأمر بمصادرة الأموال موضوع الجريمة والمتحصلات، بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، بجانب الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات والأدوات .. وفي حالة التعذر من الوصول الي الاموال او المتحصلات المذكورة، أو إذا كانت غير متاحة لاغراض المصادرة ان تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الاموال او المتحصلات، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، ولا تجوز المصادرة في حالة إثبات حسن النية.
الجزاءات
يجوز لجهات الرقابة والاشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل اي من المؤسسات او اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها حسب اللوائح المنصوص عليها ان تفرض اي من الجزاءات المتعلقة بالانزار المكتوب او امر يتضمن الاتزام باجراءات محددة تقديم تقرير عن اتخاذ التدابير وفرض جزاء مالي علي المؤسسة لا يتجاوز 500 ألف جنيه عن كل مخالفة مع منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، بجانب تعيين مراقب مؤقت وعزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بالإضافة إلى ايقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها أو ايقاف الترخيص أو سحبه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.