شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الاقتصاديات الخفية .. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 04 - 2016

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تهدد وتعرقل الاقتصاد الوطني، وهي جريمة تقوم علي اخفاء مصدر المال المتحصل عليه بطرق غير مشروعة، وجعله مشروعاً بإدخاله السوق المشروعة وتنميته من خلال ذلك، بينما تعد جريمة تمويل الإرهاب هي كل أموال تجمع بقصد تمويل الإرهاب أو شروع أي شخص في تمويل الإرهاب عمداً بأية وسيلة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً او جزئياً لارتكاب عمل إرهابي، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي .
ومن أصدق مظاهر وأمثلة جرائم غسيل الأموال وأصدق أمثلتها جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالسلاح، والتي تنصب في قائمة جرائم عبر الحدود، بجانب الأموال المكتسبة من الدجل والشعوذة، وأن المتهمين في هذه الجرائم يقومون بإدراج تلك الأموال مدارج الاقتصاد الظاهر، وهو ما جعلها مسماة بجرائم الاقتصاديات الخفية .
تبييض (القروش )بعد سواد( الوجوه)
وقد أجمع الباحثون والقانونيين بأن هنالك علاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كان قد جمع بينهما قانون موحد لايعني التصاقهما التصاقاً لا فكاك منه، فقد تنشأ جريمة غسل الأموال دون تمويل الإرهاب، ولكن بالضرورة فإن أي مال متحصل عليه من تمويل الإرهاب يعتبر مالكه مرتكباً جريمة غسل الأموال، إذا ما أورده موارد الأسواق المشروعة .
وأكد قاضي محكمة عامة على صعوبة إثبات الجريمة على أشخاص بعينهم، مبيناً أن كثير من القضايا تم فيها حجز ممتلكات المتهمين، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وفك الحجز لعدم الاثبات، مشيراً الى أن أكبر مرتكبي الجريمة هم تجار المخدرات، لافتاً للنظر إلى أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها المجرمون ما هي الا واجهة لهم لتضليل الاخرين علي افعالهم الممنوعة التي يديرونها خلف الكواليس . وهي عملية تبييض( القروش) بعد سواد الوجوه
أول سابقة قضائية
ولأول مرة في تاريخ البلاد أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط في منتصف يناير الماضي في العام 2016 حكماً بالغرامة ملياراً ونصف المليار جنيه أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، في مواجهة رجل أعمال شهير أدين بتهمة غسل الأموال، استنادا إلى قانون غسل الأموال تحت طائلة المادتين (31) و(32)، ويذكر أن المتهم تم ضبطه بواسطة شرطة الجمارك في صالة المغادرة بمطار الخرطوم متجهاً الى قطر وبحوزته مبلغ (884) ألف ريال سعودي مخبأة في حقيبته الشخصية دون الحصول علي مستند يفصح فيه عن المبالغ التي بحوزته، وأفاد بأن الغرض من تهريبها شراء مواد خام خاصة به، وتم فحص الأموال ببنك السودان المركزي وأثبتت النتائج بأنها غير مزيفة ومبرئة للذمة .
القانون النافذ
وقال المستشار القانوني هاني عوض في إفادته إن القانون السوداني النافذ في العام 2014 أفرد نصا لتوصيف الجريمتين في المواد (36) و(35) لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على التوالي، وتلت ذلك عقوبات شتى شملت ضروباً من العقوبات، وجاءت العقوبة في المواد اللاحقة لها، وأفردت ذات العقوبة للمشارك والمعاون والمحرض وكل من اتفق اتفاقا جنائيا، مبينا بان القانون لم يعتمد أحكام التقادم الواردة في الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وإعمال أحكامها على مخالفي أحكام قانون سنة 2014
العقوبات
وعن العقوبات أفاد المستشار هاني بانه يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين (35)و(36) بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة .. كما يعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة. أما فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000)جنيه ولا تتجاوز ( 500,000 ) أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة، أيهما أكثر، كما يجوز للمحكمة تصفية الشخصية الاعتبارية أو وقف نشاطها كلياً او جزئياً وإلغاء تسجيله في حالة تكرار الجريمة يعاقب كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية وغير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها، أو العاملين بها، وفي حالة مخالفتهم بسوء قصد أو باهمال فاحش بالسجن لمدة لا تقل ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ( 10,000 )جنيه ولا تتجاوزال ( 100,000 ) جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
المصادرة
يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم أن تأمر بمصادرة الأموال موضوع الجريمة والمتحصلات، بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، بجانب الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات والأدوات .. وفي حالة التعذر من الوصول الي الاموال او المتحصلات المذكورة، أو إذا كانت غير متاحة لاغراض المصادرة ان تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الاموال او المتحصلات، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، ولا تجوز المصادرة في حالة إثبات حسن النية.
الجزاءات
يجوز لجهات الرقابة والاشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل اي من المؤسسات او اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها حسب اللوائح المنصوص عليها ان تفرض اي من الجزاءات المتعلقة بالانزار المكتوب او امر يتضمن الاتزام باجراءات محددة تقديم تقرير عن اتخاذ التدابير وفرض جزاء مالي علي المؤسسة لا يتجاوز 500 ألف جنيه عن كل مخالفة مع منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، بجانب تعيين مراقب مؤقت وعزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بالإضافة إلى ايقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها أو ايقاف الترخيص أو سحبه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.