ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الاقتصاديات الخفية .. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 04 - 2016

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تهدد وتعرقل الاقتصاد الوطني، وهي جريمة تقوم علي اخفاء مصدر المال المتحصل عليه بطرق غير مشروعة، وجعله مشروعاً بإدخاله السوق المشروعة وتنميته من خلال ذلك، بينما تعد جريمة تمويل الإرهاب هي كل أموال تجمع بقصد تمويل الإرهاب أو شروع أي شخص في تمويل الإرهاب عمداً بأية وسيلة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً او جزئياً لارتكاب عمل إرهابي، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي .
ومن أصدق مظاهر وأمثلة جرائم غسيل الأموال وأصدق أمثلتها جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالسلاح، والتي تنصب في قائمة جرائم عبر الحدود، بجانب الأموال المكتسبة من الدجل والشعوذة، وأن المتهمين في هذه الجرائم يقومون بإدراج تلك الأموال مدارج الاقتصاد الظاهر، وهو ما جعلها مسماة بجرائم الاقتصاديات الخفية .
تبييض (القروش )بعد سواد( الوجوه)
وقد أجمع الباحثون والقانونيين بأن هنالك علاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كان قد جمع بينهما قانون موحد لايعني التصاقهما التصاقاً لا فكاك منه، فقد تنشأ جريمة غسل الأموال دون تمويل الإرهاب، ولكن بالضرورة فإن أي مال متحصل عليه من تمويل الإرهاب يعتبر مالكه مرتكباً جريمة غسل الأموال، إذا ما أورده موارد الأسواق المشروعة .
وأكد قاضي محكمة عامة على صعوبة إثبات الجريمة على أشخاص بعينهم، مبيناً أن كثير من القضايا تم فيها حجز ممتلكات المتهمين، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وفك الحجز لعدم الاثبات، مشيراً الى أن أكبر مرتكبي الجريمة هم تجار المخدرات، لافتاً للنظر إلى أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها المجرمون ما هي الا واجهة لهم لتضليل الاخرين علي افعالهم الممنوعة التي يديرونها خلف الكواليس . وهي عملية تبييض( القروش) بعد سواد الوجوه
أول سابقة قضائية
ولأول مرة في تاريخ البلاد أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط في منتصف يناير الماضي في العام 2016 حكماً بالغرامة ملياراً ونصف المليار جنيه أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، في مواجهة رجل أعمال شهير أدين بتهمة غسل الأموال، استنادا إلى قانون غسل الأموال تحت طائلة المادتين (31) و(32)، ويذكر أن المتهم تم ضبطه بواسطة شرطة الجمارك في صالة المغادرة بمطار الخرطوم متجهاً الى قطر وبحوزته مبلغ (884) ألف ريال سعودي مخبأة في حقيبته الشخصية دون الحصول علي مستند يفصح فيه عن المبالغ التي بحوزته، وأفاد بأن الغرض من تهريبها شراء مواد خام خاصة به، وتم فحص الأموال ببنك السودان المركزي وأثبتت النتائج بأنها غير مزيفة ومبرئة للذمة .
القانون النافذ
وقال المستشار القانوني هاني عوض في إفادته إن القانون السوداني النافذ في العام 2014 أفرد نصا لتوصيف الجريمتين في المواد (36) و(35) لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على التوالي، وتلت ذلك عقوبات شتى شملت ضروباً من العقوبات، وجاءت العقوبة في المواد اللاحقة لها، وأفردت ذات العقوبة للمشارك والمعاون والمحرض وكل من اتفق اتفاقا جنائيا، مبينا بان القانون لم يعتمد أحكام التقادم الواردة في الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وإعمال أحكامها على مخالفي أحكام قانون سنة 2014
العقوبات
وعن العقوبات أفاد المستشار هاني بانه يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين (35)و(36) بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة .. كما يعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة. أما فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000)جنيه ولا تتجاوز ( 500,000 ) أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة، أيهما أكثر، كما يجوز للمحكمة تصفية الشخصية الاعتبارية أو وقف نشاطها كلياً او جزئياً وإلغاء تسجيله في حالة تكرار الجريمة يعاقب كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية وغير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها، أو العاملين بها، وفي حالة مخالفتهم بسوء قصد أو باهمال فاحش بالسجن لمدة لا تقل ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ( 10,000 )جنيه ولا تتجاوزال ( 100,000 ) جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
المصادرة
يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم أن تأمر بمصادرة الأموال موضوع الجريمة والمتحصلات، بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، بجانب الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات والأدوات .. وفي حالة التعذر من الوصول الي الاموال او المتحصلات المذكورة، أو إذا كانت غير متاحة لاغراض المصادرة ان تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الاموال او المتحصلات، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، ولا تجوز المصادرة في حالة إثبات حسن النية.
الجزاءات
يجوز لجهات الرقابة والاشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل اي من المؤسسات او اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها حسب اللوائح المنصوص عليها ان تفرض اي من الجزاءات المتعلقة بالانزار المكتوب او امر يتضمن الاتزام باجراءات محددة تقديم تقرير عن اتخاذ التدابير وفرض جزاء مالي علي المؤسسة لا يتجاوز 500 ألف جنيه عن كل مخالفة مع منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، بجانب تعيين مراقب مؤقت وعزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بالإضافة إلى ايقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها أو ايقاف الترخيص أو سحبه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.