السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الاقتصاديات الخفية .. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 04 - 2016

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تهدد وتعرقل الاقتصاد الوطني، وهي جريمة تقوم علي اخفاء مصدر المال المتحصل عليه بطرق غير مشروعة، وجعله مشروعاً بإدخاله السوق المشروعة وتنميته من خلال ذلك، بينما تعد جريمة تمويل الإرهاب هي كل أموال تجمع بقصد تمويل الإرهاب أو شروع أي شخص في تمويل الإرهاب عمداً بأية وسيلة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً او جزئياً لارتكاب عمل إرهابي، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي .
ومن أصدق مظاهر وأمثلة جرائم غسيل الأموال وأصدق أمثلتها جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالسلاح، والتي تنصب في قائمة جرائم عبر الحدود، بجانب الأموال المكتسبة من الدجل والشعوذة، وأن المتهمين في هذه الجرائم يقومون بإدراج تلك الأموال مدارج الاقتصاد الظاهر، وهو ما جعلها مسماة بجرائم الاقتصاديات الخفية .
تبييض (القروش )بعد سواد( الوجوه)
وقد أجمع الباحثون والقانونيين بأن هنالك علاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كان قد جمع بينهما قانون موحد لايعني التصاقهما التصاقاً لا فكاك منه، فقد تنشأ جريمة غسل الأموال دون تمويل الإرهاب، ولكن بالضرورة فإن أي مال متحصل عليه من تمويل الإرهاب يعتبر مالكه مرتكباً جريمة غسل الأموال، إذا ما أورده موارد الأسواق المشروعة .
وأكد قاضي محكمة عامة على صعوبة إثبات الجريمة على أشخاص بعينهم، مبيناً أن كثير من القضايا تم فيها حجز ممتلكات المتهمين، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وفك الحجز لعدم الاثبات، مشيراً الى أن أكبر مرتكبي الجريمة هم تجار المخدرات، لافتاً للنظر إلى أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها المجرمون ما هي الا واجهة لهم لتضليل الاخرين علي افعالهم الممنوعة التي يديرونها خلف الكواليس . وهي عملية تبييض( القروش) بعد سواد الوجوه
أول سابقة قضائية
ولأول مرة في تاريخ البلاد أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط في منتصف يناير الماضي في العام 2016 حكماً بالغرامة ملياراً ونصف المليار جنيه أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، في مواجهة رجل أعمال شهير أدين بتهمة غسل الأموال، استنادا إلى قانون غسل الأموال تحت طائلة المادتين (31) و(32)، ويذكر أن المتهم تم ضبطه بواسطة شرطة الجمارك في صالة المغادرة بمطار الخرطوم متجهاً الى قطر وبحوزته مبلغ (884) ألف ريال سعودي مخبأة في حقيبته الشخصية دون الحصول علي مستند يفصح فيه عن المبالغ التي بحوزته، وأفاد بأن الغرض من تهريبها شراء مواد خام خاصة به، وتم فحص الأموال ببنك السودان المركزي وأثبتت النتائج بأنها غير مزيفة ومبرئة للذمة .
القانون النافذ
وقال المستشار القانوني هاني عوض في إفادته إن القانون السوداني النافذ في العام 2014 أفرد نصا لتوصيف الجريمتين في المواد (36) و(35) لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على التوالي، وتلت ذلك عقوبات شتى شملت ضروباً من العقوبات، وجاءت العقوبة في المواد اللاحقة لها، وأفردت ذات العقوبة للمشارك والمعاون والمحرض وكل من اتفق اتفاقا جنائيا، مبينا بان القانون لم يعتمد أحكام التقادم الواردة في الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وإعمال أحكامها على مخالفي أحكام قانون سنة 2014
العقوبات
وعن العقوبات أفاد المستشار هاني بانه يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين (35)و(36) بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة .. كما يعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة. أما فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000)جنيه ولا تتجاوز ( 500,000 ) أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة، أيهما أكثر، كما يجوز للمحكمة تصفية الشخصية الاعتبارية أو وقف نشاطها كلياً او جزئياً وإلغاء تسجيله في حالة تكرار الجريمة يعاقب كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية وغير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها، أو العاملين بها، وفي حالة مخالفتهم بسوء قصد أو باهمال فاحش بالسجن لمدة لا تقل ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ( 10,000 )جنيه ولا تتجاوزال ( 100,000 ) جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
المصادرة
يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم أن تأمر بمصادرة الأموال موضوع الجريمة والمتحصلات، بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، بجانب الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات والأدوات .. وفي حالة التعذر من الوصول الي الاموال او المتحصلات المذكورة، أو إذا كانت غير متاحة لاغراض المصادرة ان تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الاموال او المتحصلات، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، ولا تجوز المصادرة في حالة إثبات حسن النية.
الجزاءات
يجوز لجهات الرقابة والاشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل اي من المؤسسات او اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها حسب اللوائح المنصوص عليها ان تفرض اي من الجزاءات المتعلقة بالانزار المكتوب او امر يتضمن الاتزام باجراءات محددة تقديم تقرير عن اتخاذ التدابير وفرض جزاء مالي علي المؤسسة لا يتجاوز 500 ألف جنيه عن كل مخالفة مع منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، بجانب تعيين مراقب مؤقت وعزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بالإضافة إلى ايقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها أو ايقاف الترخيص أو سحبه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.