لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جامعة (آل حميدة) ..تخالف القانون (1)!
نشر في الراكوبة يوم 12 - 11 - 2014


أستنادا على الأعتراف المعلن من السيد د. حافظ محمد على حميدة نائب رئيس الجامعة ( و هى وظيفة رسمية حسب قانون الجامعة) ، فان الجامعة تتحصل على الرسوم الدراسية لطلابها بالدولار لتمويل أنشطتها ، وذلك مباشرة مع خارج البلاد ولاتقوم بتوريدها لبنك السودان والحصول على مقابلها بالجنيه السودانى حسب الاسعار المعلنة من المصرف المركزى ، استنادآ لهذه الاعترافات فان الجامعة بذلك تكون قد خالفت جملة من القوانين على رأسها القانون الجنائى لسنة 1990م و تعديلاته ، وربما أرتكبت مخالفات تصل عقوبتها الأعدام اذا أدرجت هذه المخالفات تحت مواد تخريب الأقتصاد الوطنى ، جامعة السودان للعلوم الطبية والتكنولوجيا بهذا تخالف قانون التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990م ، هذه الجامعة تخالف قانونها ( قانون جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا لسنة 2007م )، هذه الجامعة تخالف قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004م ، هذه الجامعة تخالف قانون بنك السودان لسنة 2002م و تعديلاته، هذه الجامعة تخالف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لسنة 2010 م ، ينص قانون جامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا لسنة 2007م على تشكيل مجلس الأمناء حسب المادة8 (1) يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل من( أ) المؤسسون لا يجاوز عددهم عشرة أعضاء دائمين ، (ب)الرئيس ،(ج) أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :(أولاً) نائب الرئيس عضواً ،(ثانياً) الوكيل عضواً ومقرراً ،(ثالثاً) أمين الشئون العلمية عضواً ،(رابعاً) عميد شئون الطلاب عضواً ،(د ) أعضاء مختارون (أولاً) أربعة من عمداء الكليات تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم ،(ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم ،(ثالثاً) ممثل للخريجين تحدد النظم واللوائح كيفية اختياره،(رابعاً) ممثل للطلاب تحدد النظم واللوائح كيفية اختياره ،(خامساً) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي ،(سادساً) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس .(2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي .(3) يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين أعضائه تستمر رئاسته لأربع سنوات قابلة للتجديد .(4) يجتمع المجلس مرتين في السنة في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه وله الحق في دعوته في أى وقت ، لأي اجتماع طارئ .(5) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس مجلس الأمناء صوت مرجح 9 يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس ،قانون غسيل الاموال ينص فى المادة 33 (1) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل شخص يأتى سلوكاً ينطوى على اكتساب متحصلات أو حيازتها أو التصرف فيها أو استعمالها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو إستثمارها وذلك بالتلاعب فى قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو يؤدى الى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها سواء وقعت هذه الجريمة التى نتجت عنها المتحصلات داخل السودان أو خارجه وبشرط أن يكون معاقباً عليها فى كل من القانون السودانى وقانون الدولة التى أرتكبت فيها الجريمة .(3) يعد مرتكباً الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل كل من يشرع فى أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرص أو يعاون على إرتكاب أى منها ويعاقب بنفس العقوبة المقررة على الفاعل الأصلى ،34 (1) دون المساس بأى عقوبة أشد منصوصاً عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب عند الإدانة ، كل شخص يخالف أحكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتى :(أ ) الشخص الطبيعى : السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التى لا تجاوز ضعف المال محل الجريمة ، (ب) الشخص الإعتبارى : الغرامة التى لا تجاوز ضعف المتحصلات ، ويعاقب الشخص الطبيعى الذى ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الإعتبارى بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة (أ ) ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشخص الإعتبارى ، وقف نشاطه كلياً أو جزئياً أو تغيير الإدارة .(2) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فى البند (1) تصادر متحصلات الجريمة والأدوات المستخدمة فى ارتكابها أو المعدة لذلك ، وإذا تعذر ضبط المتحصلات للمحكمة أن تأمر بمصادرة أموال أخرى مساوية لها فى القيمة ، اذن على ادارة الجامعة ان تتقدم طوعآ بتسليم بنك السودان كل المبالغ و الرسوم الدراسية للطلاب المتحصلة بالدولار و تتسلم عوضآ عنها القيمة الرسمية بالجنيه السودانى ،وعلى السيد نائب رئيس الجامعة ان يعرض نفسه على اقرب سلطة نيابة او قاضى مختص ، على المجلس الوطنى ان يطلب تقريرآ حول هذه المخالفات و على مجلس الامناء ايقاف نائب رئيس الجامعة الى حين الادلاء ببيان للراى العام لتوضيح هذه المخالفات و تبرئة ذمته او تحمل مسؤليته وفقآ للقانون ،، نواصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.