الجمارك تؤكد الإعفاء الكامل على الامتعة الشخصية_الاثاثات المنزلية والاجهزة الكهربائية المستعملة ضمن برنامج العودة الطوعية    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجازه مجلس الوزراء وأوصى بإيداعه منضدة المجلس الوطني:
قراءة في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4102م مشروع القانون جاء مترافقاً مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 0002م
نشر في الوطن يوم 05 - 06 - 2014


[email protected]
أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4102م والذي قدّمه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في جلسة المجلس يوم الخميس الماضي 92 مايو والتي ترأسها الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية .
وتمثل إجازة مجلس الوزراء لمشروع القانون واحدة من الخطوات المتسلسلة ليصبح نافذاً، حيث وجّه المجلس بإيداعه منضدة المجلس الوطني توطئة لاجازته ثم اعتماده بواسطة السيد رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان ليبدأ سريان نفاذه، وظلت القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال في السودان حاضرة ومواكبة لهذه الجريمة الخطيرة والتي أصبحت واحدة من الجرائم التي أفرزتها التطورات التقنية المتلاحقة والتي بدأت في البروز منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلا أن تزايد استخدامات تلك التطورات التقنية في العشريتين الأولى والثاينة من هذا القرن قد أدى لتنامي هذه الجريمة بشكل واضح وأحدثت تأثيرات سالبة على الدول في النواح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولعلَّ قانون غسل الأموال السوداني لسنة 3002م وهو أول قانون في هذا الصدد قد استوعب تلك الآثار السالبة، ثم جاء قانون سنة 0102م ليستوعب المستجدات التي أحدثتها تلك التطورات التقنية المتلاحقة، إذ أصبحت بفعلها جرائهم غسل الأموال خطراً محدقاً وداهماً وهاجساً مؤرقاً للدول، حيث صارت الأموال المغسولة مدخلاً لممارسة عدد من الجرائم الأخرى التي تهدد اقتصاديات الدول وتصيب مجتمعاتها في مقتل .
٭٭ ما هية غسل الأموال:
معظم القوانين والتشريعات الخاصة بغسل الأموال في معظم أنحاء العالم قد اتفقت على تعريف جريمة غسل الاأموال على النحو التالي والذي أخذ به قانون غسل الأموال السوداني الملغي لسنة 3002م :-
1/ يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم باتيان أيّ من الأفعال التالية :-
٭٭ إجراء أيّة عملية مالية يقصد بها إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها .
٭٭ تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر عبر المشروع .
٭٭ اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة.
2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموال مغسولة غير مشروعة :-
٭ الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
٭ ممارسة الدعارة والميسر والرق.
٭ الرشوة والاختلاس والاحتيال والإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة.
٭ التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة.
٭ الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة.
٭ الاضرار بالبيئة.
٭ الخطف والقرصنة والارهاب.
٭ التهريب الضريبي والجمركي.
٭ سرقة أو تهريب الآثار.
٭ أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية والاقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها.
3/ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب أيّة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
4- يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال إذا :-
٭ لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات.
٭ أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة.
٭ قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.
٭٭ مشروع قانون مواكب:
من اللافت ان مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4102م الذي أجازة مجلس الوزراء قد جاء مواكباً للاتفاقيات الدولية المناهضة لهذا النوع من الجرائم المنظمة التي تدخل في ما يعرف بالجرائم العابرة للقارات، كما أنه جاء شاملاً لبعض المواد الجديدة التي ظهرت الحاجة اليها بعد تطبيقات قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 0102م سواء بواسطة الجهات العدلية (النيابة والقضاء) أو من خلال الملاحظات التي أبدتها اللجان والجهات الفنية المعنية بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭٭ الدليل الإرشادي لغسل الأموال
وتجدر هنا الإشارة الى بنك السودان المركزي في يوليو 1102م الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي احتوى على الدليل الارشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المصارف ومن خلال الصرافات المرخصة بالعمل في مجال استبدال وشراء وبيع العملة الوطنية والعملات الأخرى.
وقد قسم الدليل الارشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المصارف لثلاث مراحل، حيث تمثل الأولى منها المرحلة التي تتضمن توظيف واستثمار أو إدخال الأموال المراد غسلها والتي تأتي من خلال ارتكاب جريمة من الجرائم التي تغسل بها الأموال والمحددة في القانون، حيث يقوم العميل باثبات فعل أو عمل غير مشروع يهدف من خلاله ادخال هذه الأموال المغسولة الى النظام المالي للمصرف المعين.
أما المرحلة الثانية والتي تعرف ب(التغطية) والتي يحاول من خلالها العميل الاتيان بفعل أو عمل غير مشروع المقصد منه إخفاء أو تمويه علاقة الأموال بمصادرها غير المشروعة، وذلك من خلال القيام بسلسلة معقدة من العمليات المالية وغير المالية.
أما المرحلة الثالثة وهي التي تعرف ب(الدمج) وهي أن يحاول العميل ومن يعاونه في ذلك بعملية دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث تكمن صعوبة التمييز بين الأموال المغسولة غير المشروعة والأموال المتأتية بالطرق والوسائل المشروعة .
وقد عدّد الدليل سلوكيات العملاء الذين يرتبطون بعمليات غير مشروعة وذات علاقة بجريمة غسل الأموال، حيث تعتبر هذه السلوكيات مؤشراً وليس دليل إثبات قطعي بأن هؤلاء العملاء متورطين بهذه الجريمة.
وقد حدد الدليل حزمة السلوكيات التي إذا بدرت من موظف مصرف معين تكون مؤشراً وليس دليل إثبات قطعي بأن هذا الموظف متورط بعلميات وأنشطة غير مشروعة، ومن أطرف هذه السلوكيات الإبداء المستمر للتمتع بطلب منحه أي نوع من أنواع الاجازات التي يتمتع بها العاملون في القطاعين العام والخاص كالإجازة السنوية والإجازة العرضية والإجازة المحلية وإجازة الحج والعمرة وغيرها من الإجازات التي تقرها قوانين العمل.
٭٭ أهم سمات المشروع الجديد :-
وقد جاءت أهم سمات مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 4102م مترافقة مع المطلوبات التي حددتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (إتفاقية باليرمو سنة 0002م)، وهذا ما أكده الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي لمجلس الوزراء عقب إجازة المجلس لمشروع القانون حيث قال إن مشروع القانون ألغى القانون الساري حالياً والذي صدر عام 0102م ليتوافق مع المعايير الدولية، مبيناً أن القانون يمنح بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين اختصاصات وسلطات الرقابة في حالة الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
عموماً مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أرى من الضروري وقبل أن يجيزه المجلس الوطني أن يخضع للنقاش والحوار المستفيض لا سيما من الجهات المعنية بإنفاذ القانون كبنك السودان المركزي، ودائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة للجمارك برئاسة الشرطة، ووزارة العدل والهيئة القضائية والتي أرست المحكمة العليا بعضاً من السوابق في هذا القانون والتي من بينها السابقة بالنمرة م ع | ط ج / 326/ 7002 والتي وافقت فيها ما توصلت اليه المحكمة الجنائية العامة ومحكمة الاستئناف، حيث خلصت المحكمة العليا الى أنه لا يمكن أن يحكم على شخص بعشر سنوات سجن من غير أن يثبت سوء القصد في فعله وبدون أن يكون هناك نص صريح في القانون يدل على أن المشروع قصد الخروج عن القاعدة العامة التي تتطلب إثبات سوء النية في حالة لا يتعذر فيها إثبات سوء القصة..
وخلصت المحكمة العليا أيضاً الى أن جريمة غسل الأموال تمر عبر مراحل ثلاث هي:
أولها : الحصول على الأموال غير المشروعة من توزيع المخدرات وبيعها أو أي مصدر آخر غير مشروع .
ثانيها : هو تسليم النقود لاحدى عصابات غسل الأموال لتحويلها خارج الدولة التي تجري الجريمة في نطاقها أو تقع عملية الغسل داخل الدولة نفسها عن طريق الانخراط في أنشطة مشروعة واستثمار المال غير المشروع فيها .
ثالثها : فهي تتمثل في نقل الأموال خارج الدولة عبر قنوات دولية من خلال التحويل بالبرقيات أو الاستبدال أو التهريب أو غيرها من وسائل نقل هذه الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.