وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجازه مجلس الوزراء وأوصى بإيداعه منضدة المجلس الوطني:
قراءة في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4102م مشروع القانون جاء مترافقاً مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 0002م
نشر في الوطن يوم 05 - 06 - 2014


[email protected]
أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4102م والذي قدّمه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في جلسة المجلس يوم الخميس الماضي 92 مايو والتي ترأسها الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية .
وتمثل إجازة مجلس الوزراء لمشروع القانون واحدة من الخطوات المتسلسلة ليصبح نافذاً، حيث وجّه المجلس بإيداعه منضدة المجلس الوطني توطئة لاجازته ثم اعتماده بواسطة السيد رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان ليبدأ سريان نفاذه، وظلت القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال في السودان حاضرة ومواكبة لهذه الجريمة الخطيرة والتي أصبحت واحدة من الجرائم التي أفرزتها التطورات التقنية المتلاحقة والتي بدأت في البروز منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلا أن تزايد استخدامات تلك التطورات التقنية في العشريتين الأولى والثاينة من هذا القرن قد أدى لتنامي هذه الجريمة بشكل واضح وأحدثت تأثيرات سالبة على الدول في النواح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولعلَّ قانون غسل الأموال السوداني لسنة 3002م وهو أول قانون في هذا الصدد قد استوعب تلك الآثار السالبة، ثم جاء قانون سنة 0102م ليستوعب المستجدات التي أحدثتها تلك التطورات التقنية المتلاحقة، إذ أصبحت بفعلها جرائهم غسل الأموال خطراً محدقاً وداهماً وهاجساً مؤرقاً للدول، حيث صارت الأموال المغسولة مدخلاً لممارسة عدد من الجرائم الأخرى التي تهدد اقتصاديات الدول وتصيب مجتمعاتها في مقتل .
٭٭ ما هية غسل الأموال:
معظم القوانين والتشريعات الخاصة بغسل الأموال في معظم أنحاء العالم قد اتفقت على تعريف جريمة غسل الاأموال على النحو التالي والذي أخذ به قانون غسل الأموال السوداني الملغي لسنة 3002م :-
1/ يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم باتيان أيّ من الأفعال التالية :-
٭٭ إجراء أيّة عملية مالية يقصد بها إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها .
٭٭ تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر عبر المشروع .
٭٭ اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة.
2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموال مغسولة غير مشروعة :-
٭ الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
٭ ممارسة الدعارة والميسر والرق.
٭ الرشوة والاختلاس والاحتيال والإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة.
٭ التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة.
٭ الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة.
٭ الاضرار بالبيئة.
٭ الخطف والقرصنة والارهاب.
٭ التهريب الضريبي والجمركي.
٭ سرقة أو تهريب الآثار.
٭ أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية والاقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها.
3/ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب أيّة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
4- يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال إذا :-
٭ لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات.
٭ أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة.
٭ قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.
٭٭ مشروع قانون مواكب:
من اللافت ان مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4102م الذي أجازة مجلس الوزراء قد جاء مواكباً للاتفاقيات الدولية المناهضة لهذا النوع من الجرائم المنظمة التي تدخل في ما يعرف بالجرائم العابرة للقارات، كما أنه جاء شاملاً لبعض المواد الجديدة التي ظهرت الحاجة اليها بعد تطبيقات قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 0102م سواء بواسطة الجهات العدلية (النيابة والقضاء) أو من خلال الملاحظات التي أبدتها اللجان والجهات الفنية المعنية بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭٭ الدليل الإرشادي لغسل الأموال
وتجدر هنا الإشارة الى بنك السودان المركزي في يوليو 1102م الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي احتوى على الدليل الارشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المصارف ومن خلال الصرافات المرخصة بالعمل في مجال استبدال وشراء وبيع العملة الوطنية والعملات الأخرى.
وقد قسم الدليل الارشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المصارف لثلاث مراحل، حيث تمثل الأولى منها المرحلة التي تتضمن توظيف واستثمار أو إدخال الأموال المراد غسلها والتي تأتي من خلال ارتكاب جريمة من الجرائم التي تغسل بها الأموال والمحددة في القانون، حيث يقوم العميل باثبات فعل أو عمل غير مشروع يهدف من خلاله ادخال هذه الأموال المغسولة الى النظام المالي للمصرف المعين.
أما المرحلة الثانية والتي تعرف ب(التغطية) والتي يحاول من خلالها العميل الاتيان بفعل أو عمل غير مشروع المقصد منه إخفاء أو تمويه علاقة الأموال بمصادرها غير المشروعة، وذلك من خلال القيام بسلسلة معقدة من العمليات المالية وغير المالية.
أما المرحلة الثالثة وهي التي تعرف ب(الدمج) وهي أن يحاول العميل ومن يعاونه في ذلك بعملية دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث تكمن صعوبة التمييز بين الأموال المغسولة غير المشروعة والأموال المتأتية بالطرق والوسائل المشروعة .
وقد عدّد الدليل سلوكيات العملاء الذين يرتبطون بعمليات غير مشروعة وذات علاقة بجريمة غسل الأموال، حيث تعتبر هذه السلوكيات مؤشراً وليس دليل إثبات قطعي بأن هؤلاء العملاء متورطين بهذه الجريمة.
وقد حدد الدليل حزمة السلوكيات التي إذا بدرت من موظف مصرف معين تكون مؤشراً وليس دليل إثبات قطعي بأن هذا الموظف متورط بعلميات وأنشطة غير مشروعة، ومن أطرف هذه السلوكيات الإبداء المستمر للتمتع بطلب منحه أي نوع من أنواع الاجازات التي يتمتع بها العاملون في القطاعين العام والخاص كالإجازة السنوية والإجازة العرضية والإجازة المحلية وإجازة الحج والعمرة وغيرها من الإجازات التي تقرها قوانين العمل.
٭٭ أهم سمات المشروع الجديد :-
وقد جاءت أهم سمات مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 4102م مترافقة مع المطلوبات التي حددتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (إتفاقية باليرمو سنة 0002م)، وهذا ما أكده الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي لمجلس الوزراء عقب إجازة المجلس لمشروع القانون حيث قال إن مشروع القانون ألغى القانون الساري حالياً والذي صدر عام 0102م ليتوافق مع المعايير الدولية، مبيناً أن القانون يمنح بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين اختصاصات وسلطات الرقابة في حالة الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
عموماً مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أرى من الضروري وقبل أن يجيزه المجلس الوطني أن يخضع للنقاش والحوار المستفيض لا سيما من الجهات المعنية بإنفاذ القانون كبنك السودان المركزي، ودائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة للجمارك برئاسة الشرطة، ووزارة العدل والهيئة القضائية والتي أرست المحكمة العليا بعضاً من السوابق في هذا القانون والتي من بينها السابقة بالنمرة م ع | ط ج / 326/ 7002 والتي وافقت فيها ما توصلت اليه المحكمة الجنائية العامة ومحكمة الاستئناف، حيث خلصت المحكمة العليا الى أنه لا يمكن أن يحكم على شخص بعشر سنوات سجن من غير أن يثبت سوء القصد في فعله وبدون أن يكون هناك نص صريح في القانون يدل على أن المشروع قصد الخروج عن القاعدة العامة التي تتطلب إثبات سوء النية في حالة لا يتعذر فيها إثبات سوء القصة..
وخلصت المحكمة العليا أيضاً الى أن جريمة غسل الأموال تمر عبر مراحل ثلاث هي:
أولها : الحصول على الأموال غير المشروعة من توزيع المخدرات وبيعها أو أي مصدر آخر غير مشروع .
ثانيها : هو تسليم النقود لاحدى عصابات غسل الأموال لتحويلها خارج الدولة التي تجري الجريمة في نطاقها أو تقع عملية الغسل داخل الدولة نفسها عن طريق الانخراط في أنشطة مشروعة واستثمار المال غير المشروع فيها .
ثالثها : فهي تتمثل في نقل الأموال خارج الدولة عبر قنوات دولية من خلال التحويل بالبرقيات أو الاستبدال أو التهريب أو غيرها من وسائل نقل هذه الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.