ومن ناحية أخرى وبالرغم من اجتهاده للإلمام بالقانون الإنجليزي لكنه اخطأ أيضاً عندما تحدث عن سلطات قاضي المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، ذلك لأنه وفي السياق الذي أورد فيه هذا اللفظ أوهم القاريء بأن سلطات قاضي المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تماثل سلطات قاضي المحكمة العليا في السودان، علماً بأن سلطات قاضي المحكمة العليا في إنجلترا وويلز لا تتعدى السلطات الأصلية والاستئنافية لقاضي المحكمة العامة في السودان، ومن المؤكد أن الأستاذ نبيل يعلم بأن محكمة الاستئناف بإنجلترا وويلز ومجلس اللوردات منعقداً كمحكمة، هما أعلى درجات التقاضي في هاتين المنطقتين من المملكة المتحدة، مع ملاحظة أن القاضي الذي يجلس في محكمة الاستئناف يسمى قاضي استئناف، أما الجالس في محكمة اللوردات فإنه يسمى (Lord Justice). ومن الضروري هنا أن أنبه بأنه وفي عام 2005م حدث تطور دستوري مهم في المملكة المتحدة وجاء تحت اسم (THE CONSTITUTIONAL REFORM ACT / 2005) وتم بموجب هذا القانون تكوين محكمة أعلى (Supreme Court) في إنجلترا وويلز بذات الإختصاص الذي كان في الماضي منعقداً لمجلس اللوردات في ال (Privy Council) واختصرت سلطات مجلس اللوردات في استمراره كأعلى محكمة فيما يختص بالقضايا المرتبطة برابطة الشعوب البريطانية وبعض المستعمرات. ومن المفيد أن أذكر أن أول دعوى عرضت أمام هذه المحكمة الجديدة كانت في الخامس من أكتوبر 2009م وكان رئيس المحكمة لورد فيليبس وأعضاؤها لورد هوب وردوجر وبارونز هيل ولورد براون وما نسي وكانت الدعوى باسم A,K,M&G V.HM Treasury . هذه معلومات ضرورية أردت أن يشاركني فيها القراء وزميلي المحترم نبيل أديب عبدالله لكي يصحح بعض المعلومات التي أوردها خطأ في مقاله المعني، ومن بينها أن المؤتمر الوطني بحملة التأصيل التي يدعو لها قد ناهض تأثير القوانين الإنجليزية على السودان متناسياً عن قصد أو خلافه دور حركة القوميين العرب في ذلك إبان العهد المايوي، وأنا شخصياً كمشارك (رغم أنف الذين أعنيهم)، في كل التطورات الدستورية الأخيرة في السودان، لم ألحظ تأصيلاً إسلامياً في كل القوانين التي اشتركت في تشريعها منذ 9 يوليو 2005م، بل كان التأصيل كلمة تنحصر في مراجعة القوانين السارية في السودان لتتلاءم مع ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل، وأكون قد اخطأت بالطبع إن كان الأستاذ المحترم يعتقد بأن اتفاقية السلام هي جزء من التأصيل الإسلامي للقوانين الذي يتهم به المؤتمر الوطني. ورأيت أيضاً أن أصحح في هذه المقالة «قدلة» نبيل في الصحف السودانية وكتابته بالعربي والإنجليزي متناسياً أن سبدرات ود. عبدالرحمن إبراهيم الخليفة ود. محمد طه أبو سمرة وربيع حسن أحمد وسراج الدين حامد، هم من تلامذة المدرسة الإنجليزية، أما أنا شخصياً فمن عرابيها. ومن ثم فإن نصيحتي لأستاذ نبيل اأن يتذكر أن في «القطر مفتش» وفي موضوع مقاله المعني فيما يتعلق بسلطة الإعتقال وغيرها من السلطات الوارد ذكرها في مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م، ربما يتفق معي الأستاذ نبيل وغيره من القراء على أن من واجب مثل هذا الجهاز أن يحمي سلامة البلاد في مواجهة كل المتآمرين إن كانوا في الداخل أو الخارج، ولا شك أن سلامة بلادنا تمتد لتشمل سلامتها الأمنية «الاستقرار الداخلي». ومن الضروري هنا أن أذكر بأنه لا يجوز قراءة المادة 151(1) من الدستور بمعزل عن المادة 150(2) التي تنص بأن يحدد مجلس الأمن الوطني إستراتيجية الأمن الوطني بناءً على المعلومات التي يجمعها ويحللها جهاز الأمن الوطني. ومن الجدير بالذكر إنه وبناءً على المادة 151(3) من دستور السودان، تقع على جهاز الأمن مسؤولية تقديم المعلومات بعد تحليلها للأجهزة المختصة، وهي بالضرورة تنحصر في رئاسة الجمهورية ومجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية بحكم منصبه. ومن الملاحظ أن المشرع عندما صاغ المادتين المذكورتين وهما المادة 150 بفقراتها الثلاث، والمادة 151 بفقراتها الخمس، قد بين بكل وضوح أن المهمة الأساسية لجهاز الأمن الوطني هي حماية أمن البلاد في الداخل والخارج، بما يعني حماية أمن البلاد من المهددات الأمنية الداخلية والخارجية.. أما النص الوارد ذكره في المادة 151(3)، فإنه ينبه الى أهمية جمع المعلومات مع تحليلها وتقديمها لمجلس الأمن الوطني ليضطلع بمهمته الأساسية المتمثلة في تحديد إستراتيجية الأمن الوطني. من ثم فإن الجهات التي تقول بأنه لا سلطة لجهاز الأمن غير جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات المختصة، قد حصرت نفسها في نص الفقرة الثالثة من المادة 151 متجاهلة بقية الفقرات في المادتين 150 و 151 من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م وعددها سبع، بما يؤكد جهل هذه الجهات لكيفية استنباط الأحكام من النصوص الدستورية التي من المبرر أن نصفها بأن لها مآرب أخرى. محامي ومستشار قانوني