شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.نبيل أديب عبدالله وسبدرات وأولاد العوض(2
نشر في آخر لحظة يوم 23 - 11 - 2009

ومن ناحية أخرى وبالرغم من اجتهاده للإلمام بالقانون الإنجليزي لكنه اخطأ أيضاً عندما تحدث عن سلطات قاضي المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، ذلك لأنه وفي السياق الذي أورد فيه هذا اللفظ أوهم القاريء بأن سلطات قاضي المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تماثل سلطات قاضي المحكمة العليا في السودان، علماً بأن سلطات قاضي المحكمة العليا في إنجلترا وويلز لا تتعدى السلطات الأصلية والاستئنافية لقاضي المحكمة العامة في السودان، ومن المؤكد أن الأستاذ نبيل يعلم بأن محكمة الاستئناف بإنجلترا وويلز ومجلس اللوردات منعقداً كمحكمة، هما أعلى درجات التقاضي في هاتين المنطقتين من المملكة المتحدة، مع ملاحظة أن القاضي الذي يجلس في محكمة الاستئناف يسمى قاضي استئناف، أما الجالس في محكمة اللوردات فإنه يسمى (Lord Justice).
ومن الضروري هنا أن أنبه بأنه وفي عام 2005م حدث تطور دستوري مهم في المملكة المتحدة وجاء تحت اسم (THE CONSTITUTIONAL REFORM ACT / 2005) وتم بموجب هذا القانون تكوين محكمة أعلى (Supreme Court) في إنجلترا وويلز بذات الإختصاص الذي كان في الماضي منعقداً لمجلس اللوردات في ال (Privy Council) واختصرت سلطات مجلس اللوردات في استمراره كأعلى محكمة فيما يختص بالقضايا المرتبطة برابطة الشعوب البريطانية وبعض المستعمرات.
ومن المفيد أن أذكر أن أول دعوى عرضت أمام هذه المحكمة الجديدة كانت في الخامس من أكتوبر 2009م وكان رئيس المحكمة لورد فيليبس وأعضاؤها لورد هوب وردوجر وبارونز هيل ولورد براون وما نسي وكانت الدعوى باسم A,K,M&G V.HM Treasury .
هذه معلومات ضرورية أردت أن يشاركني فيها القراء وزميلي المحترم نبيل أديب عبدالله لكي يصحح بعض المعلومات التي أوردها خطأ في مقاله المعني، ومن بينها أن المؤتمر الوطني بحملة التأصيل التي يدعو لها قد ناهض تأثير القوانين الإنجليزية على السودان متناسياً عن قصد أو خلافه دور حركة القوميين العرب في ذلك إبان العهد المايوي، وأنا شخصياً كمشارك (رغم أنف الذين أعنيهم)، في كل التطورات الدستورية الأخيرة في السودان، لم ألحظ تأصيلاً إسلامياً في كل القوانين التي اشتركت في تشريعها منذ 9 يوليو 2005م، بل كان التأصيل كلمة تنحصر في مراجعة القوانين السارية في السودان لتتلاءم مع ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل، وأكون قد اخطأت بالطبع إن كان الأستاذ المحترم يعتقد بأن اتفاقية السلام هي جزء من التأصيل الإسلامي للقوانين الذي يتهم به المؤتمر الوطني.
ورأيت أيضاً أن أصحح في هذه المقالة «قدلة» نبيل في الصحف السودانية وكتابته بالعربي والإنجليزي متناسياً أن سبدرات ود. عبدالرحمن إبراهيم الخليفة ود. محمد طه أبو سمرة وربيع حسن أحمد وسراج الدين حامد، هم من تلامذة المدرسة الإنجليزية، أما أنا شخصياً فمن عرابيها.
ومن ثم فإن نصيحتي لأستاذ نبيل اأن يتذكر أن في «القطر مفتش»
وفي موضوع مقاله المعني فيما يتعلق بسلطة الإعتقال وغيرها من السلطات الوارد ذكرها في مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م، ربما يتفق معي الأستاذ نبيل وغيره من القراء على أن من واجب مثل هذا الجهاز أن يحمي سلامة البلاد في مواجهة كل المتآمرين إن كانوا في الداخل أو الخارج، ولا شك أن سلامة بلادنا تمتد لتشمل سلامتها الأمنية «الاستقرار الداخلي».
ومن الضروري هنا أن أذكر بأنه لا يجوز قراءة المادة 151(1) من الدستور بمعزل عن المادة 150(2) التي تنص بأن يحدد مجلس الأمن الوطني إستراتيجية الأمن الوطني بناءً على المعلومات التي يجمعها ويحللها جهاز الأمن الوطني.
ومن الجدير بالذكر إنه وبناءً على المادة 151(3) من دستور السودان، تقع على جهاز الأمن مسؤولية تقديم المعلومات بعد تحليلها للأجهزة المختصة، وهي بالضرورة تنحصر في رئاسة الجمهورية ومجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية بحكم منصبه.
ومن الملاحظ أن المشرع عندما صاغ المادتين المذكورتين وهما المادة 150 بفقراتها الثلاث، والمادة 151 بفقراتها الخمس، قد بين بكل وضوح أن المهمة الأساسية لجهاز الأمن الوطني هي حماية أمن البلاد في الداخل والخارج، بما يعني حماية أمن البلاد من المهددات الأمنية الداخلية والخارجية.. أما النص الوارد ذكره في المادة 151(3)، فإنه ينبه الى أهمية جمع المعلومات مع تحليلها وتقديمها لمجلس الأمن الوطني ليضطلع بمهمته الأساسية المتمثلة في تحديد إستراتيجية الأمن الوطني.
من ثم فإن الجهات التي تقول بأنه لا سلطة لجهاز الأمن غير جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات المختصة، قد حصرت نفسها في نص الفقرة الثالثة من المادة 151 متجاهلة بقية الفقرات في المادتين 150 و 151 من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م وعددها سبع، بما يؤكد جهل هذه الجهات لكيفية استنباط الأحكام من النصوص الدستورية التي من المبرر أن نصفها بأن لها مآرب أخرى.
محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.