الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والجلد على المدان بالزواج العرفي من الطالبة الجامعية
نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 08 - 2010

برّأت محكمة جنايات امبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد الشاب المتهم في قضية الطالبة الجامعية التي عثر عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم وأدعى بأنه متزوج منها عرفياً، برّأته المحكمة من تهمة قتلها بعقوبة السجن لمدة عام ونصف والجلد مائة جلدة لثبوت مخالفته المادة (148) وعقوبة الجلد مائة جلدة أخرى حداً لمخالفته المادة (146) من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي السيد عبد الماجد بأن وقائع الدعوى تلخصت في أن المتهم الأول الذي يعمل في أحد المطاعم بأمبدة الحارة (20) ويستأجر غرفة لسكنه في أحد المنازل الذي لا يبعد عن مكان عمله كثيراً وتعرف على المجني عليها وهي طالبة جامعية تدرس بإحدى الجامعات المرموقة بأم درمان وتسكن في إحدى الداخليات تعرف عليها قبل عشرة أشهر من الحادثة بالمواصلات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية واصبحت المجني عليها تحضر إليه في غرفته هذه وتقضي معه أيام الخميس، الجمعة والسبت من كل اسبوع واستمرا على هذا الحال وقبل وقوع الحادثة ب(18) يوما جاء المتهم الثاني وهو صديق المتهم الأول وسكن معهما في ذات الغرفة وكان ينام خارجها وفي صباح يوم 5/3/2009م استيقظ ثلاثتهم كالعادة وارتدت المجني عليها ملابسها وكذلك الاول وسألا الثاني عن الساعة وكانت الثامنة والربع واستعدا للخروج ليقوم المتهم الأول بإيصالها للجامعة وعندها خرج المتهم لشرب الشاي بالسوق والذي ذهب أولاً لمطعم شاهد الاتهام ووضع موبايله في الشاحن وعند عودته للغرفة لارتداء ملابسه استعداداً للذهاب للعمل تفاجأ بأن باب الغرفة مفتوحاً وظن بأن المتهم الأول موجودا فنادى عليه وعندما لم يتلقَ رداً دخل الغرفة ووجد المجني عليها معلقة على حبل في سقف الغرفة مما جعله يخرج مسرعاً ويتصل بالمتهم الأول الذي كان موجوداً بمستشفي ام درمان وطلب منه الحضور وحضر الاخير وقام بإنزال المجني عليها وحاول تنفيسها صناعياً ثم حملاها على ركشة للمستشفى حيث فارقت الحياة.
تم القبض على المتهمين بواسطة الشرطة ووجهت لهما النيابة اتهاماً تحت المواد 130/146/154 من القانون الجنائي بعد أن اكتملت التحريات معهما. وأحيلت الأوراق للمحكمة التي قامت بسماع الدعوى واستمعت لبينة الاتهام ثم استجوبت المتهمين وقامت بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني وفقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وبرّأت ساحته ثم وجهت تهمة للمتهم الثاني تحت المواد 130/146/148 ورد بواسطة محاميه الاستاذ عادل عباس بأنه غير مذنب وليس لديه شهود إلا أنه لاحقاً طلب سماع المتهم الثاني الذي برّأت ساحته كشاهد دفاع. ولمعرفة مدى مسؤولية المتهم الجنائية ناقشت المادة عناصر مادة الاتهام على ضوء البينات المقدمة في قضية الاتهام ووجدت المحكمة أن البينات المقدمة لا توجد بينها أية بينة أو بينات مباشرة تشير إلى ربط المتهم بواقعة شنق المجني عليها حيث لم يقدم الاتهام أي شاهد يربط المتهم بالجريمة وكل ما قُدم لا يعدو أن يكون بينات غير مباشرة وهي ضعيفة ومتناثرة هنا وهنالك ومتهالكة ولا تؤدي في النهاية لربطه بالجرم وارجعت ذلك إلى أن مجرد العثور على المجني عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم ليس كافياً وحده لربط المتهم بالجريمة حتى لوكان صوت التأوه الذي سمعه شاهد الاتهام مستأجر الغرفة الأخرى في الخامسة صباحاً هو صوت المجني عليها فهذا لا يعني شيئاً لأن إفادة شاهد الدفاع الوحيد الذي أكد أن بأنه في صباح يوم الحادثة ترك كل من المتهم والمجني عليها متهيئين للخروج وكانت بصدد الذهاب للجامعة. ورأت المحكمة أن كل ما ذكره الشاهد جاء متماسكاً وتطابق كثيراً مع إفادة شاهد الاتهام الذي ذكر أن شاهد الدفاع عاد إليه وهو مرتبك وتحدث مع المتهم الأول وطلب منه الحضور وأن رواية الشاهدين تتفق مع ما ذكره المتهم عند الاستجواب والتحريات. وبرجوع المحكمة لأقوال المتهم عند الاستجواب أفاد بأنه وفي صباح يوم الحادث وبعد خروجه والمجني عليها طلبت منه أن يعطيها مبلغاً من المال وطلب منها هو الانتظار حتى المغرب لكنها رفضت وأخيراً قررا الرجوع للمنزل وقال لها إنه يريد زيارة جده بالمستشفى لكنها رفضت وأصرت على الذهاب وعندها قالت «إذا ذهبت سأنتحر ورد عليها إذا انتحرتي سأترحم عليك». ثم ذهب للمستشفى إلى أن اتصل به شاهد الدفاع وعند رجوعه وجدها مشنوقة بحبل فقطعه وحاول إسعافها بركشة للمستشفى. ووجدت المحكمة أن المتهم ثبت على أقواله في كافة مراحل الدعوى واتفقت مع روايات شاهد الاتهام جاره في الغرفة مما جعل المحكمة تميل لتصديق رواية المتهم إضافة لما أدلى به شاهد الاتهام الاخير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها وأفاد بأنه وجد حزاً بالعنق من أعلى مائلاً لأعلى الجهة اليمنى حتى الجهة اليسرى للفك وبعدها اختفى كما وجد تكدماً بعضلات العنق من الداخل وهذا يعني حيوية الشنق والرئيتين بمعنى أن المجني عليها عندما شنقت كانت على قيد الحياة وأكد بأن الحز إذا كان بفعل فاعل لابد أن تكون هناك حركة لا إرادية للعنق ويكون الحز للأسفل وليس الأعلى كما وجد في المجنى عليها وأنها كانت مرتبة ولا تظهر عليها علامات مقاومة، وأكد أن الإنسان الذي وزنه (60) كلم فإن شنقه يحتاج لتخديره أولاً أو الاستعانة بعدد من الأشخاص لشنقه لأنه يقاوم عملية الشنق وأوضح التشريح بأن المجنى عليها لم تكن مخدرة ولو كان بفعل فاعل لكان الشنق كاملاً.
وعليه توصلت المحكمة الى أنه ومن خلال ما قدم من بينات وفي مجملها ظرفية فإنها لم تربط المتهم بالجرم المدعى وأثبت العكس تماماً ولخصتها في الآتي:
بأن الاتهام لم يثبت وجود عداوة بين المجنى عليها والمتهم بل العكس تماماً وأن المتهم لم يكن موجوداً لحظة العثور عليها مشنوقة ثم محاولة المتهم عمل تنفس للمجنى عليها بعد حضوره وقيامه بإسعافها ثم انهياره وبكاؤه وتأكيد الطبيب الشرعي أنه لم يكن هناك آثار حز متكرر على عنق المجنى عليها وهذا يعني عدم وجود مقاومة للشنق، كما أنها كانت مرتبة ولا تظهر آثار المقاومة ولم تكن مخدرة. وعليه ولكل ما ورد خلصت المحكمة الى أن البينات المطروحة لم تثبت بأن المتهم قام بشنق المجنى عليها مما يعني انعدام الركن المادي للجريمة وبراءة المتهم من تهمة قتل المجني عليها.
أما بالنسبة للمادة 146 فوجدت المحكمة أن المتهم أقر بها ودفع بأنه كان متزوج عرفياً من المجني عليها وأفاد بأنها أحضرت له عقداً وقّع عليه وأخبرته بأن ذلك منتشر عندهم في الجامعة وبعد توقيع العقد أصبح يواقعها مواقعة الأزواج ورأت المحكمة أن هذا الزواج زواج باطل لا أساس له حيث لا ولي ولا شهود ولا مهر كما اشترط القانون في المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية وعليه قررت المحكمة أن المتهم مذنب وباعتراف المتهم وإقراره وتقرير المعامل الجنائية بأنه مخالف للمادة 148 من القانون الجنائي وعليه وقعت المحكمة العقوبات السابقة على المتهم وتم تنفيذ عقوبة الجلد أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.