الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة    بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والجلد على المدان بالزواج العرفي من الطالبة الجامعية
نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 08 - 2010

برّأت محكمة جنايات امبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد الشاب المتهم في قضية الطالبة الجامعية التي عثر عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم وأدعى بأنه متزوج منها عرفياً، برّأته المحكمة من تهمة قتلها بعقوبة السجن لمدة عام ونصف والجلد مائة جلدة لثبوت مخالفته المادة (148) وعقوبة الجلد مائة جلدة أخرى حداً لمخالفته المادة (146) من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي السيد عبد الماجد بأن وقائع الدعوى تلخصت في أن المتهم الأول الذي يعمل في أحد المطاعم بأمبدة الحارة (20) ويستأجر غرفة لسكنه في أحد المنازل الذي لا يبعد عن مكان عمله كثيراً وتعرف على المجني عليها وهي طالبة جامعية تدرس بإحدى الجامعات المرموقة بأم درمان وتسكن في إحدى الداخليات تعرف عليها قبل عشرة أشهر من الحادثة بالمواصلات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية واصبحت المجني عليها تحضر إليه في غرفته هذه وتقضي معه أيام الخميس، الجمعة والسبت من كل اسبوع واستمرا على هذا الحال وقبل وقوع الحادثة ب(18) يوما جاء المتهم الثاني وهو صديق المتهم الأول وسكن معهما في ذات الغرفة وكان ينام خارجها وفي صباح يوم 5/3/2009م استيقظ ثلاثتهم كالعادة وارتدت المجني عليها ملابسها وكذلك الاول وسألا الثاني عن الساعة وكانت الثامنة والربع واستعدا للخروج ليقوم المتهم الأول بإيصالها للجامعة وعندها خرج المتهم لشرب الشاي بالسوق والذي ذهب أولاً لمطعم شاهد الاتهام ووضع موبايله في الشاحن وعند عودته للغرفة لارتداء ملابسه استعداداً للذهاب للعمل تفاجأ بأن باب الغرفة مفتوحاً وظن بأن المتهم الأول موجودا فنادى عليه وعندما لم يتلقَ رداً دخل الغرفة ووجد المجني عليها معلقة على حبل في سقف الغرفة مما جعله يخرج مسرعاً ويتصل بالمتهم الأول الذي كان موجوداً بمستشفي ام درمان وطلب منه الحضور وحضر الاخير وقام بإنزال المجني عليها وحاول تنفيسها صناعياً ثم حملاها على ركشة للمستشفى حيث فارقت الحياة.
تم القبض على المتهمين بواسطة الشرطة ووجهت لهما النيابة اتهاماً تحت المواد 130/146/154 من القانون الجنائي بعد أن اكتملت التحريات معهما. وأحيلت الأوراق للمحكمة التي قامت بسماع الدعوى واستمعت لبينة الاتهام ثم استجوبت المتهمين وقامت بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني وفقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وبرّأت ساحته ثم وجهت تهمة للمتهم الثاني تحت المواد 130/146/148 ورد بواسطة محاميه الاستاذ عادل عباس بأنه غير مذنب وليس لديه شهود إلا أنه لاحقاً طلب سماع المتهم الثاني الذي برّأت ساحته كشاهد دفاع. ولمعرفة مدى مسؤولية المتهم الجنائية ناقشت المادة عناصر مادة الاتهام على ضوء البينات المقدمة في قضية الاتهام ووجدت المحكمة أن البينات المقدمة لا توجد بينها أية بينة أو بينات مباشرة تشير إلى ربط المتهم بواقعة شنق المجني عليها حيث لم يقدم الاتهام أي شاهد يربط المتهم بالجريمة وكل ما قُدم لا يعدو أن يكون بينات غير مباشرة وهي ضعيفة ومتناثرة هنا وهنالك ومتهالكة ولا تؤدي في النهاية لربطه بالجرم وارجعت ذلك إلى أن مجرد العثور على المجني عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم ليس كافياً وحده لربط المتهم بالجريمة حتى لوكان صوت التأوه الذي سمعه شاهد الاتهام مستأجر الغرفة الأخرى في الخامسة صباحاً هو صوت المجني عليها فهذا لا يعني شيئاً لأن إفادة شاهد الدفاع الوحيد الذي أكد أن بأنه في صباح يوم الحادثة ترك كل من المتهم والمجني عليها متهيئين للخروج وكانت بصدد الذهاب للجامعة. ورأت المحكمة أن كل ما ذكره الشاهد جاء متماسكاً وتطابق كثيراً مع إفادة شاهد الاتهام الذي ذكر أن شاهد الدفاع عاد إليه وهو مرتبك وتحدث مع المتهم الأول وطلب منه الحضور وأن رواية الشاهدين تتفق مع ما ذكره المتهم عند الاستجواب والتحريات. وبرجوع المحكمة لأقوال المتهم عند الاستجواب أفاد بأنه وفي صباح يوم الحادث وبعد خروجه والمجني عليها طلبت منه أن يعطيها مبلغاً من المال وطلب منها هو الانتظار حتى المغرب لكنها رفضت وأخيراً قررا الرجوع للمنزل وقال لها إنه يريد زيارة جده بالمستشفى لكنها رفضت وأصرت على الذهاب وعندها قالت «إذا ذهبت سأنتحر ورد عليها إذا انتحرتي سأترحم عليك». ثم ذهب للمستشفى إلى أن اتصل به شاهد الدفاع وعند رجوعه وجدها مشنوقة بحبل فقطعه وحاول إسعافها بركشة للمستشفى. ووجدت المحكمة أن المتهم ثبت على أقواله في كافة مراحل الدعوى واتفقت مع روايات شاهد الاتهام جاره في الغرفة مما جعل المحكمة تميل لتصديق رواية المتهم إضافة لما أدلى به شاهد الاتهام الاخير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها وأفاد بأنه وجد حزاً بالعنق من أعلى مائلاً لأعلى الجهة اليمنى حتى الجهة اليسرى للفك وبعدها اختفى كما وجد تكدماً بعضلات العنق من الداخل وهذا يعني حيوية الشنق والرئيتين بمعنى أن المجني عليها عندما شنقت كانت على قيد الحياة وأكد بأن الحز إذا كان بفعل فاعل لابد أن تكون هناك حركة لا إرادية للعنق ويكون الحز للأسفل وليس الأعلى كما وجد في المجنى عليها وأنها كانت مرتبة ولا تظهر عليها علامات مقاومة، وأكد أن الإنسان الذي وزنه (60) كلم فإن شنقه يحتاج لتخديره أولاً أو الاستعانة بعدد من الأشخاص لشنقه لأنه يقاوم عملية الشنق وأوضح التشريح بأن المجنى عليها لم تكن مخدرة ولو كان بفعل فاعل لكان الشنق كاملاً.
وعليه توصلت المحكمة الى أنه ومن خلال ما قدم من بينات وفي مجملها ظرفية فإنها لم تربط المتهم بالجرم المدعى وأثبت العكس تماماً ولخصتها في الآتي:
بأن الاتهام لم يثبت وجود عداوة بين المجنى عليها والمتهم بل العكس تماماً وأن المتهم لم يكن موجوداً لحظة العثور عليها مشنوقة ثم محاولة المتهم عمل تنفس للمجنى عليها بعد حضوره وقيامه بإسعافها ثم انهياره وبكاؤه وتأكيد الطبيب الشرعي أنه لم يكن هناك آثار حز متكرر على عنق المجنى عليها وهذا يعني عدم وجود مقاومة للشنق، كما أنها كانت مرتبة ولا تظهر آثار المقاومة ولم تكن مخدرة. وعليه ولكل ما ورد خلصت المحكمة الى أن البينات المطروحة لم تثبت بأن المتهم قام بشنق المجنى عليها مما يعني انعدام الركن المادي للجريمة وبراءة المتهم من تهمة قتل المجني عليها.
أما بالنسبة للمادة 146 فوجدت المحكمة أن المتهم أقر بها ودفع بأنه كان متزوج عرفياً من المجني عليها وأفاد بأنها أحضرت له عقداً وقّع عليه وأخبرته بأن ذلك منتشر عندهم في الجامعة وبعد توقيع العقد أصبح يواقعها مواقعة الأزواج ورأت المحكمة أن هذا الزواج زواج باطل لا أساس له حيث لا ولي ولا شهود ولا مهر كما اشترط القانون في المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية وعليه قررت المحكمة أن المتهم مذنب وباعتراف المتهم وإقراره وتقرير المعامل الجنائية بأنه مخالف للمادة 148 من القانون الجنائي وعليه وقعت المحكمة العقوبات السابقة على المتهم وتم تنفيذ عقوبة الجلد أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.