الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة    رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والجلد على المدان بالزواج العرفي من الطالبة الجامعية
نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 08 - 2010

برّأت محكمة جنايات امبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد الشاب المتهم في قضية الطالبة الجامعية التي عثر عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم وأدعى بأنه متزوج منها عرفياً، برّأته المحكمة من تهمة قتلها بعقوبة السجن لمدة عام ونصف والجلد مائة جلدة لثبوت مخالفته المادة (148) وعقوبة الجلد مائة جلدة أخرى حداً لمخالفته المادة (146) من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي السيد عبد الماجد بأن وقائع الدعوى تلخصت في أن المتهم الأول الذي يعمل في أحد المطاعم بأمبدة الحارة (20) ويستأجر غرفة لسكنه في أحد المنازل الذي لا يبعد عن مكان عمله كثيراً وتعرف على المجني عليها وهي طالبة جامعية تدرس بإحدى الجامعات المرموقة بأم درمان وتسكن في إحدى الداخليات تعرف عليها قبل عشرة أشهر من الحادثة بالمواصلات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية واصبحت المجني عليها تحضر إليه في غرفته هذه وتقضي معه أيام الخميس، الجمعة والسبت من كل اسبوع واستمرا على هذا الحال وقبل وقوع الحادثة ب(18) يوما جاء المتهم الثاني وهو صديق المتهم الأول وسكن معهما في ذات الغرفة وكان ينام خارجها وفي صباح يوم 5/3/2009م استيقظ ثلاثتهم كالعادة وارتدت المجني عليها ملابسها وكذلك الاول وسألا الثاني عن الساعة وكانت الثامنة والربع واستعدا للخروج ليقوم المتهم الأول بإيصالها للجامعة وعندها خرج المتهم لشرب الشاي بالسوق والذي ذهب أولاً لمطعم شاهد الاتهام ووضع موبايله في الشاحن وعند عودته للغرفة لارتداء ملابسه استعداداً للذهاب للعمل تفاجأ بأن باب الغرفة مفتوحاً وظن بأن المتهم الأول موجودا فنادى عليه وعندما لم يتلقَ رداً دخل الغرفة ووجد المجني عليها معلقة على حبل في سقف الغرفة مما جعله يخرج مسرعاً ويتصل بالمتهم الأول الذي كان موجوداً بمستشفي ام درمان وطلب منه الحضور وحضر الاخير وقام بإنزال المجني عليها وحاول تنفيسها صناعياً ثم حملاها على ركشة للمستشفى حيث فارقت الحياة.
تم القبض على المتهمين بواسطة الشرطة ووجهت لهما النيابة اتهاماً تحت المواد 130/146/154 من القانون الجنائي بعد أن اكتملت التحريات معهما. وأحيلت الأوراق للمحكمة التي قامت بسماع الدعوى واستمعت لبينة الاتهام ثم استجوبت المتهمين وقامت بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني وفقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وبرّأت ساحته ثم وجهت تهمة للمتهم الثاني تحت المواد 130/146/148 ورد بواسطة محاميه الاستاذ عادل عباس بأنه غير مذنب وليس لديه شهود إلا أنه لاحقاً طلب سماع المتهم الثاني الذي برّأت ساحته كشاهد دفاع. ولمعرفة مدى مسؤولية المتهم الجنائية ناقشت المادة عناصر مادة الاتهام على ضوء البينات المقدمة في قضية الاتهام ووجدت المحكمة أن البينات المقدمة لا توجد بينها أية بينة أو بينات مباشرة تشير إلى ربط المتهم بواقعة شنق المجني عليها حيث لم يقدم الاتهام أي شاهد يربط المتهم بالجريمة وكل ما قُدم لا يعدو أن يكون بينات غير مباشرة وهي ضعيفة ومتناثرة هنا وهنالك ومتهالكة ولا تؤدي في النهاية لربطه بالجرم وارجعت ذلك إلى أن مجرد العثور على المجني عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم ليس كافياً وحده لربط المتهم بالجريمة حتى لوكان صوت التأوه الذي سمعه شاهد الاتهام مستأجر الغرفة الأخرى في الخامسة صباحاً هو صوت المجني عليها فهذا لا يعني شيئاً لأن إفادة شاهد الدفاع الوحيد الذي أكد أن بأنه في صباح يوم الحادثة ترك كل من المتهم والمجني عليها متهيئين للخروج وكانت بصدد الذهاب للجامعة. ورأت المحكمة أن كل ما ذكره الشاهد جاء متماسكاً وتطابق كثيراً مع إفادة شاهد الاتهام الذي ذكر أن شاهد الدفاع عاد إليه وهو مرتبك وتحدث مع المتهم الأول وطلب منه الحضور وأن رواية الشاهدين تتفق مع ما ذكره المتهم عند الاستجواب والتحريات. وبرجوع المحكمة لأقوال المتهم عند الاستجواب أفاد بأنه وفي صباح يوم الحادث وبعد خروجه والمجني عليها طلبت منه أن يعطيها مبلغاً من المال وطلب منها هو الانتظار حتى المغرب لكنها رفضت وأخيراً قررا الرجوع للمنزل وقال لها إنه يريد زيارة جده بالمستشفى لكنها رفضت وأصرت على الذهاب وعندها قالت «إذا ذهبت سأنتحر ورد عليها إذا انتحرتي سأترحم عليك». ثم ذهب للمستشفى إلى أن اتصل به شاهد الدفاع وعند رجوعه وجدها مشنوقة بحبل فقطعه وحاول إسعافها بركشة للمستشفى. ووجدت المحكمة أن المتهم ثبت على أقواله في كافة مراحل الدعوى واتفقت مع روايات شاهد الاتهام جاره في الغرفة مما جعل المحكمة تميل لتصديق رواية المتهم إضافة لما أدلى به شاهد الاتهام الاخير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها وأفاد بأنه وجد حزاً بالعنق من أعلى مائلاً لأعلى الجهة اليمنى حتى الجهة اليسرى للفك وبعدها اختفى كما وجد تكدماً بعضلات العنق من الداخل وهذا يعني حيوية الشنق والرئيتين بمعنى أن المجني عليها عندما شنقت كانت على قيد الحياة وأكد بأن الحز إذا كان بفعل فاعل لابد أن تكون هناك حركة لا إرادية للعنق ويكون الحز للأسفل وليس الأعلى كما وجد في المجنى عليها وأنها كانت مرتبة ولا تظهر عليها علامات مقاومة، وأكد أن الإنسان الذي وزنه (60) كلم فإن شنقه يحتاج لتخديره أولاً أو الاستعانة بعدد من الأشخاص لشنقه لأنه يقاوم عملية الشنق وأوضح التشريح بأن المجنى عليها لم تكن مخدرة ولو كان بفعل فاعل لكان الشنق كاملاً.
وعليه توصلت المحكمة الى أنه ومن خلال ما قدم من بينات وفي مجملها ظرفية فإنها لم تربط المتهم بالجرم المدعى وأثبت العكس تماماً ولخصتها في الآتي:
بأن الاتهام لم يثبت وجود عداوة بين المجنى عليها والمتهم بل العكس تماماً وأن المتهم لم يكن موجوداً لحظة العثور عليها مشنوقة ثم محاولة المتهم عمل تنفس للمجنى عليها بعد حضوره وقيامه بإسعافها ثم انهياره وبكاؤه وتأكيد الطبيب الشرعي أنه لم يكن هناك آثار حز متكرر على عنق المجنى عليها وهذا يعني عدم وجود مقاومة للشنق، كما أنها كانت مرتبة ولا تظهر آثار المقاومة ولم تكن مخدرة. وعليه ولكل ما ورد خلصت المحكمة الى أن البينات المطروحة لم تثبت بأن المتهم قام بشنق المجنى عليها مما يعني انعدام الركن المادي للجريمة وبراءة المتهم من تهمة قتل المجني عليها.
أما بالنسبة للمادة 146 فوجدت المحكمة أن المتهم أقر بها ودفع بأنه كان متزوج عرفياً من المجني عليها وأفاد بأنها أحضرت له عقداً وقّع عليه وأخبرته بأن ذلك منتشر عندهم في الجامعة وبعد توقيع العقد أصبح يواقعها مواقعة الأزواج ورأت المحكمة أن هذا الزواج زواج باطل لا أساس له حيث لا ولي ولا شهود ولا مهر كما اشترط القانون في المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية وعليه قررت المحكمة أن المتهم مذنب وباعتراف المتهم وإقراره وتقرير المعامل الجنائية بأنه مخالف للمادة 148 من القانون الجنائي وعليه وقعت المحكمة العقوبات السابقة على المتهم وتم تنفيذ عقوبة الجلد أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.