والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والجلد على المدان بالزواج العرفي من الطالبة الجامعية
نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 08 - 2010

برّأت محكمة جنايات امبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد الشاب المتهم في قضية الطالبة الجامعية التي عثر عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم وأدعى بأنه متزوج منها عرفياً، برّأته المحكمة من تهمة قتلها بعقوبة السجن لمدة عام ونصف والجلد مائة جلدة لثبوت مخالفته المادة (148) وعقوبة الجلد مائة جلدة أخرى حداً لمخالفته المادة (146) من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي السيد عبد الماجد بأن وقائع الدعوى تلخصت في أن المتهم الأول الذي يعمل في أحد المطاعم بأمبدة الحارة (20) ويستأجر غرفة لسكنه في أحد المنازل الذي لا يبعد عن مكان عمله كثيراً وتعرف على المجني عليها وهي طالبة جامعية تدرس بإحدى الجامعات المرموقة بأم درمان وتسكن في إحدى الداخليات تعرف عليها قبل عشرة أشهر من الحادثة بالمواصلات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية واصبحت المجني عليها تحضر إليه في غرفته هذه وتقضي معه أيام الخميس، الجمعة والسبت من كل اسبوع واستمرا على هذا الحال وقبل وقوع الحادثة ب(18) يوما جاء المتهم الثاني وهو صديق المتهم الأول وسكن معهما في ذات الغرفة وكان ينام خارجها وفي صباح يوم 5/3/2009م استيقظ ثلاثتهم كالعادة وارتدت المجني عليها ملابسها وكذلك الاول وسألا الثاني عن الساعة وكانت الثامنة والربع واستعدا للخروج ليقوم المتهم الأول بإيصالها للجامعة وعندها خرج المتهم لشرب الشاي بالسوق والذي ذهب أولاً لمطعم شاهد الاتهام ووضع موبايله في الشاحن وعند عودته للغرفة لارتداء ملابسه استعداداً للذهاب للعمل تفاجأ بأن باب الغرفة مفتوحاً وظن بأن المتهم الأول موجودا فنادى عليه وعندما لم يتلقَ رداً دخل الغرفة ووجد المجني عليها معلقة على حبل في سقف الغرفة مما جعله يخرج مسرعاً ويتصل بالمتهم الأول الذي كان موجوداً بمستشفي ام درمان وطلب منه الحضور وحضر الاخير وقام بإنزال المجني عليها وحاول تنفيسها صناعياً ثم حملاها على ركشة للمستشفى حيث فارقت الحياة.
تم القبض على المتهمين بواسطة الشرطة ووجهت لهما النيابة اتهاماً تحت المواد 130/146/154 من القانون الجنائي بعد أن اكتملت التحريات معهما. وأحيلت الأوراق للمحكمة التي قامت بسماع الدعوى واستمعت لبينة الاتهام ثم استجوبت المتهمين وقامت بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني وفقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وبرّأت ساحته ثم وجهت تهمة للمتهم الثاني تحت المواد 130/146/148 ورد بواسطة محاميه الاستاذ عادل عباس بأنه غير مذنب وليس لديه شهود إلا أنه لاحقاً طلب سماع المتهم الثاني الذي برّأت ساحته كشاهد دفاع. ولمعرفة مدى مسؤولية المتهم الجنائية ناقشت المادة عناصر مادة الاتهام على ضوء البينات المقدمة في قضية الاتهام ووجدت المحكمة أن البينات المقدمة لا توجد بينها أية بينة أو بينات مباشرة تشير إلى ربط المتهم بواقعة شنق المجني عليها حيث لم يقدم الاتهام أي شاهد يربط المتهم بالجريمة وكل ما قُدم لا يعدو أن يكون بينات غير مباشرة وهي ضعيفة ومتناثرة هنا وهنالك ومتهالكة ولا تؤدي في النهاية لربطه بالجرم وارجعت ذلك إلى أن مجرد العثور على المجني عليها مشنوقة داخل غرفة المتهم ليس كافياً وحده لربط المتهم بالجريمة حتى لوكان صوت التأوه الذي سمعه شاهد الاتهام مستأجر الغرفة الأخرى في الخامسة صباحاً هو صوت المجني عليها فهذا لا يعني شيئاً لأن إفادة شاهد الدفاع الوحيد الذي أكد أن بأنه في صباح يوم الحادثة ترك كل من المتهم والمجني عليها متهيئين للخروج وكانت بصدد الذهاب للجامعة. ورأت المحكمة أن كل ما ذكره الشاهد جاء متماسكاً وتطابق كثيراً مع إفادة شاهد الاتهام الذي ذكر أن شاهد الدفاع عاد إليه وهو مرتبك وتحدث مع المتهم الأول وطلب منه الحضور وأن رواية الشاهدين تتفق مع ما ذكره المتهم عند الاستجواب والتحريات. وبرجوع المحكمة لأقوال المتهم عند الاستجواب أفاد بأنه وفي صباح يوم الحادث وبعد خروجه والمجني عليها طلبت منه أن يعطيها مبلغاً من المال وطلب منها هو الانتظار حتى المغرب لكنها رفضت وأخيراً قررا الرجوع للمنزل وقال لها إنه يريد زيارة جده بالمستشفى لكنها رفضت وأصرت على الذهاب وعندها قالت «إذا ذهبت سأنتحر ورد عليها إذا انتحرتي سأترحم عليك». ثم ذهب للمستشفى إلى أن اتصل به شاهد الدفاع وعند رجوعه وجدها مشنوقة بحبل فقطعه وحاول إسعافها بركشة للمستشفى. ووجدت المحكمة أن المتهم ثبت على أقواله في كافة مراحل الدعوى واتفقت مع روايات شاهد الاتهام جاره في الغرفة مما جعل المحكمة تميل لتصديق رواية المتهم إضافة لما أدلى به شاهد الاتهام الاخير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها وأفاد بأنه وجد حزاً بالعنق من أعلى مائلاً لأعلى الجهة اليمنى حتى الجهة اليسرى للفك وبعدها اختفى كما وجد تكدماً بعضلات العنق من الداخل وهذا يعني حيوية الشنق والرئيتين بمعنى أن المجني عليها عندما شنقت كانت على قيد الحياة وأكد بأن الحز إذا كان بفعل فاعل لابد أن تكون هناك حركة لا إرادية للعنق ويكون الحز للأسفل وليس الأعلى كما وجد في المجنى عليها وأنها كانت مرتبة ولا تظهر عليها علامات مقاومة، وأكد أن الإنسان الذي وزنه (60) كلم فإن شنقه يحتاج لتخديره أولاً أو الاستعانة بعدد من الأشخاص لشنقه لأنه يقاوم عملية الشنق وأوضح التشريح بأن المجنى عليها لم تكن مخدرة ولو كان بفعل فاعل لكان الشنق كاملاً.
وعليه توصلت المحكمة الى أنه ومن خلال ما قدم من بينات وفي مجملها ظرفية فإنها لم تربط المتهم بالجرم المدعى وأثبت العكس تماماً ولخصتها في الآتي:
بأن الاتهام لم يثبت وجود عداوة بين المجنى عليها والمتهم بل العكس تماماً وأن المتهم لم يكن موجوداً لحظة العثور عليها مشنوقة ثم محاولة المتهم عمل تنفس للمجنى عليها بعد حضوره وقيامه بإسعافها ثم انهياره وبكاؤه وتأكيد الطبيب الشرعي أنه لم يكن هناك آثار حز متكرر على عنق المجنى عليها وهذا يعني عدم وجود مقاومة للشنق، كما أنها كانت مرتبة ولا تظهر آثار المقاومة ولم تكن مخدرة. وعليه ولكل ما ورد خلصت المحكمة الى أن البينات المطروحة لم تثبت بأن المتهم قام بشنق المجنى عليها مما يعني انعدام الركن المادي للجريمة وبراءة المتهم من تهمة قتل المجني عليها.
أما بالنسبة للمادة 146 فوجدت المحكمة أن المتهم أقر بها ودفع بأنه كان متزوج عرفياً من المجني عليها وأفاد بأنها أحضرت له عقداً وقّع عليه وأخبرته بأن ذلك منتشر عندهم في الجامعة وبعد توقيع العقد أصبح يواقعها مواقعة الأزواج ورأت المحكمة أن هذا الزواج زواج باطل لا أساس له حيث لا ولي ولا شهود ولا مهر كما اشترط القانون في المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية وعليه قررت المحكمة أن المتهم مذنب وباعتراف المتهم وإقراره وتقرير المعامل الجنائية بأنه مخالف للمادة 148 من القانون الجنائي وعليه وقعت المحكمة العقوبات السابقة على المتهم وتم تنفيذ عقوبة الجلد أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.