الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على قاتل زميلته بكلية الصحة بالإعدام شنقاً
نشر في الأهرام اليوم يوم 01 - 11 - 2010

وسط إجراءات أمنية مشدداً من الشرطة القضائية وحضور كبير من أولياء دم القتيلة وذوي المتهم وزملائه بالكلية وقّعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة حسن عبد القادر أمس حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على (محمد عثمان أبوالقاسم) طالب كلية الصحة بجامعة الخرطوم المدان بقتل زميلته (إشراقة الطيب محمد) داخل مباني الكلية لمخالفته المادة (130) من القانون الجنائي لعام 1991م. وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي أن الوقائع تلخصت في أن المتهم الطالب بالمستوى الثاني بكلية الصحة اعتدى في يوم 10/11/2009م على زميلته المجني عليها داخل مباني الكلية مسدداً لها (5) طعنات في مواضع مختلفة من جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتصعد روحها الى بارئها فكانت إجراءات البلاغ.
ووجهت النيابة للمتهم بعد إجراء التحريات التهمة تحت المادة 130/146 من القانون الجنائي وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت لقضية الاتهام وشهودها. وبعد إيداع مرافعات الاتهام والدفاع الختامية حجزت الملف للقرار ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية ناقشت المحكمة عناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات ووجدت أن المتهم أقر بطعنه المرحومة بالسكين المعروضات في التحري واعترافه القضائي وعند استجوابه في المحكمة، وأكد ذلك أقوال شاهد الاتهام زميل المتهم والمرحومة ومشاهدته المتهم وهو يلاحقها ويسدد لها طعنات بالسكين، كما أكد شهود أنهم أخذوا السكين منه. ووصلت المحكمة الى حقيقة ثابتة بأن المتهم قام بطعنها بالسكين وأكد ذلك تقرير التشريح الذي أكد أن أسباب الوفاة الجروح الطعنية وتهتك الرئة مما أدى لنزيف حاد شديد. ورأت المحكمة علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة وفاة المرحومة وثبت بذلك الركن المادي لجريمة القتل، ولإثبات الركن المعنوي وجدت المحكمة أن المتهم استخدم آلة حادة في جزء حساس مسدداً طعنة قوية نفذت من العنق للرئة، وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان أن المتهم كان يقصد قتل المرحومة وكان يعلم بأن الموت كان نتيجة راجحة لفعله. وبمناقشة المحكمة لموانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة وجدت أن الدفع بالجنون الذي استند عليه الدفاع والوارد في المادة (10) من القانون الجنائي ثبت للمحكمة أن المتهم لا يعاني من جنون دائم بل اكتئاب نفسي، وحسب الشاهد استشاري الطب النفسي فإن الاكتئاب من أمراض المزاج، وعليه فإنه لا يستفيد من الدفع بالجنون.
وبمناقشة المحكمة للاستثناءات الواردة في المادة (131) التي تنقل الفعل من العمد الى شبه العمد وجدت بأن ملابسات القضية ليس فيها استفزاز أو عراك مفاجئ والدفع الوحيد هو ارتكاب المتهم للجريمة تحت ضغط نفسي وعصبي وبمناقشته وجدت المحكمة أن المحاكم الأعلى اختطت نهجاً راسخاً متمثلاً في التحقق من تصرفات المتهم بعد وقبل الحادثة وأثناء المحاكمة وعلى ضوء ذلك ناقشت البينات المقدمة في قضية الاتهام وأفاد المتحري بأنه وجد المتهم بالحراسة وكان طبيعياً. وذكر الشاهد أن المتهم نادى عليه وقال كلاماً غير مفهوم ثم نادى المرحومة واستل سكينه ودفع الشاهد وظل يلاحقها ويسدد لها طعنات وأن المتهم في الليلة السابقة للحادثة حذره قائلاً بأنه سوف يقتله إن رآه يتحدث معها وسمع بأن المتهم أغمى عليه في إحدى المرات. وذكرت الشاهدة صديقة المرحومة بأنها أخبرتها بخوفها من المتهم الذي ناداها وأخرج السكين. وفي ما يتعلق بأحواله فإنه كان متفوقاً أكاديمياً. وأكد مساعد التدريس بأنه شاهد المتهم يحمل سكيناً وكان في حالة هستيريا وبعد أن أخذوا منه السكين وسألوه رد: «الحصل حصل» وكانت حالته مستقرة وكان متميزاً أكاديمياً. وأفاد شهود الدفاع بأن المتهم لديه أدوية احترقت بداخلية حسيب وحدث أن أغمى عليه وأسعف للمستشفى وتم تحويله لمستشفى التجاني الماحي ووصف الدكتور حالته بالهستريا وكان مجروحاً ونفى محاولته الانتحار عندما سأله الطبيب. وذكر زميله بأنهما في يوم الحادثة كانا يستذكران معاً وكان بخير وعند عودتهما وجدا المحاضرة قد بدأت وكان المتهم زعلان لأن الدكتور وبخه على التأخير ولم يشاهده يحمل سكيناً ولم يلاحظ عليه أي سلوك أو تصرف غريب. ووجدت المحكمة أن استشاري الطب النفسي الذي عرض ما جاء بالكرت المحرر من التجاني الماحي أكد أنه وبالكشف على المتهم لا توجد هلاويس أو ضلالات أو اضطرابات نفسية بخلاف انخفاض الروح المعنوية والتعاسة والتشاؤم واحتقار الذات والشعور بالرغبة في الانتحار وإيذاء النفس، وفي حالة الفشل في الحب لا يؤذي الغير إلا في حالة وجود أعراض نفسية أخرى وإذا لم يتم علاجه يتحول لمرض نفسي. وأكد الاستشاري النفسي الموقع على التقرير المودع لدى المحكمة عن حالة المتهم أنه تبين للجنة الطبية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي (اكتئاب) وأنه عندما ارتكب الجريمة على مرأى وسمع من الناس كان لا يريد إخفاء جريمته وليس لديه تقدير للأشياء اللاحقة، ومرضه فيه جانب وراثي.
ورأت المحكمة أنه لا توجد أية بينة تفيد بأن المتهم قبل ارتكاب الجريمة كان غير مدرك لأفعاله وجدت أنه كان يشارك في الندوات الثقافية بقراءة القرآن والشعر والغناء مما يؤكد بأنه كان في كامل وعيه وإدراكه وفقاً لمعايير استشاريي الطب النفسي. ورأت المحكمة أن الاكتئاب ليس مرضاً عقلياً أو نفسياً وهو من أمراض المزاج إلا في حالة متأخرة، كما أن الكرت لم يوضح أي مرض عقلي.
ووصلت المحكمة الى أن المتهم قبل ارتكاب الحادثة كان سليماً ولا يعاني من أي مرض. وبرجوع المحكمة الى وقت ارتكاب الجريمة وجدت أن شاهد الدفاع الثاني زميل المتهم ومرافقه في يوم الحادثة ذكر بأنه كان طبيعياً وفي تمام عقله وبعد الحادثة كان في حالة ذهنية ممتازة من أقواله التفصيلية ووصفه للحادثة ويسند ذلك دافع المتهم لارتكاب الجريمة بأنه هدد المرحومة إذا ما تحدثت مع أي شخص وأنها عندما بعدت عنه أحس بحالة نفسية وأخذوه للمستشفى وأعطوه حبوباً وعاد لطبيعته.
وبناءً عليه قررت المحكمة أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة 131/ط من القانون الجنائي وقررت إدانته بصفة نهائية بالقتل العمد.
وعرضت المحكمة على وكيل أولياء الدم شقيق المرحومة العفو أو قبول الدية أو القصاص وطالب بالأخير فوقعت على المدان عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً نزولاً على رغبة أولياء الدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.