كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل عبر القضاء الدستور وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 (2-2)
نشر في الصحافة يوم 20 - 12 - 2010

سادساً: الاستفتاء حول حق تقرير المصير حسب الاتفاقية بتاريخ /9يناير 2011م يزامن هذا الاستفتاء استفتاء منطقة أبيي لتحديد تبعيتها شمالاً أم جنوباً حسب اتفاقية السلام لتأكيد تبعيتها شمالاً أم جنوباً حسب البند 8-1، 8-2 من حسم نزاع أبيي الوارد بالاتفاقية.
سابعاً: أسباب الطعن الدستوري:-
/1 بعد التأكد من أن المحكمة الدستورية تعتبر آلية من آليات الفصل في الخروقات الدستورية لطرفي الاتفاقية، والمحددة سلفاً لهذه الدراسة، لابد من حصر تلك الخروقات الدستورية، والتي تسبب فيها طرفا الاتفاقية، وتعد نزاعات دستورية بين مستويات الحكم القومي، المركزي، كمستوى حكم ومستوى الحكم لحكومة جنوب السودان وعليه تعتبر المحكمة الدستورية مختصة به وتعتبر آلية من آليات حسم هذا النزاع. حسبما جاء بالاتفاقية والدستور الانتقالي من اختصاصات المحكمة الدستورية.
/2 الفصل في هذه الخروقات الدستورية وتدخل المحكمة الدستورية يدرأ الحرب ويحمي اتفاقية السلام الشامل من الانهيار ويحمي البلاد من الانهيار الدستوري. بسبب الخلافات الجوهرية لمستويات الحكم على المستوى القومي المركزي. ومستوى حكومة جنوب السودان. وهي الحماية الدستورية المطلوبة بواسطة المحكمة الدستورية.
/3 السبب الثالث يجعل المحكمة الدستورية وبموجب اختصاصاتها حماية المواطن السوداني من الاقتتال وتأمن على سلامة نفسه، وحماية حقوقه الدستورية، في كل ما أمنت ونصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005.
/4 المحكمة الدستورية صاحبة الحق الاصيل دون غيرها، من حماية حقوق المواطن الجنوبي المهدرة بسبب طرفي الاتفاقية المتمثلة، في حكومة المركز القومي، والمستوى القومي وحكومة جنوب السودان على مستوى جنوب السودان، والمتعلقة بحق تقرير المصير باعتباره حقا دستوريا.
ثامناً: الطلبات لأجل الحفاظ على مسار الاتفاقية ونفاذها دونما ضرر ولا ضرار وحمايتها من الانهيار بدرء الحرب. واعمال ترسيم حدود أبيي الجغرافية وحقهم في الاستفتاء لاجل التبعية شمالاً أم جنوباً متزامناً مع استفتاء شعب جنوب السودان دونما اخلال جوهري لغايات واهداف اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005.
تاسعاً: من الثابت ان طرفي الاتفاقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تسبباً في تلك الخروقات الدستورية، والتي هددت اتفاقية السلام الشامل بالانهيار والعودة للحرب، والتي دامت لنصف قرن من الزمان، وتم ايقاف هذه الحرب بموجب هذه الاتفاقية والتي حقنت الدماء، واوقفت الحرب خلال الفترة الانتقالية ولمدة ست سنوات.
ان طرفي الاتفاقية لم يلتزما بالمواقيت الدستورية وانفاذها خلال الفترة الانتقالية حسبما ما هو منصوص عليها بالاتفاقية والدستور مما جعلها خروقات دستورية اضحت تهدد البلاد بالحرب وانهيار اتفاقية السلام الشامل.
وعليه وحفاظاً لسلامة الوطن من الانهيار الدستوري المؤدي للحرب والهادم لاتفاقية السلام وبدلاً من الاقتتال، والذي تم حبسه خلال الفترة الانتقالية والمحددة بست سنوات. ليس هنالك مانع قانوني ولا دستوري لضرب مواقيت دستورية أخرى خلال فترة زمنية مؤقتة يتفق عليها طرفا الاتفاقية. تحت حماية المحكمة الدستورية حارسة الاتفاقية. والدستور معاً، باعتباره ملحقاً زمنياً تعاد فيه جدولة المواقيت الدستورية والتي تسبب طرفا الاتفاقية في اهدارها، وعليه نرى ان المحكمة الدستورية تملك الحق في اجبار طرفي الاتفاقية. في هذا الشأن، وتحت اشراف الضامنين الدوليين والاقليمين لهذه الاتفاقية. وعليه ان تعديل المواقيت المضروبة دستورياً فيه فتح لملف الاتفاقية ويعد ملحق لهذه الاتفاقية تعاد فيه نفاذ ما هو مطلوب، دون خلل للاهداف السامية، وفي ذلك تدارك للخطر وضياع الوطن والارواح وفيه اعمال لنص المادة 224(2) من الدستور الانتقالي.
وعليه ان المحكمة الدستورية تملك الحق بعد التأكد واثبات ان طرفي الاتفاقية تسببا في هذا الخرق الدستوري، على ان يكون اعمال توجيهات المحكمة الدستورية تحت اشراف المجتمع الدولي الضامن للاتفاقية. حيث نجد ان البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام الاتفاقية. والمتعلقة بامتناع طرفي الاتفاقية من شكل من اشكال الالغاء أو الابطال واتفاقية السلام الشامل من جانب واحد. وهذا البند يعني ان طرفي الاتفاقية ليس هنالك مانع من الجلوس معاً لانشاء ملحق لاتفاقية السلام لاجل تدارك الاتفاقية من الانهيار الدستوري لاجل الحفاظ عليها. وهذا يعني تعديلاً للمواقيت الدستورية المتعلقة بأبيي والاستفتاء وكيفية اداراته ونفاذه لتحقيق غاياته المطلوبة، وهذا لا يعد الغاءً بل تعديلا والواجب الدستوري يحكم على الاطراف الجلوس والانصياع والالتزام لاوامر المحكمة الدستورية لأجل اعمال ملحق لاتفاقية السلام. وهو الحل المتاح. ولا يتعارض مع غايات واهداف اتفاقية السلام. حسب نص المادة 224 الفقرة (2) من الدستور الانتقالي وتقرأ كالآتي (لا تنظر التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. وطالما هنالك خرق دستوري تسبب فيه طرفا الاتفاقية وطالما هنالك مالا يمنع تعديل الاتفاقية بما لا يتعارض واهدافها السامية من حق المحكمة الدستورية اثبات تلك الخروقات ومطالبة طرفي الاتفاقية لاعمال تعديلات تكفي البلاد مغبة الحرب والاقتتال والحفاظ على الاتفاقية من الانهيار وانهيار الاتفاقية يعني انهياراً دستورياً يجب ان يكون للقضاء الدستوري كلمته.
عاشراً:
وعليه عند تأسيس الطعن الدستوري يكون في مواجهة
1/ الحكومة القومية ذات المستوى القومي.
2/ حكومة جنوب السودان مستوى حكومة الجنوب «والحركة الشعبية».
3/ مفوضية الاستفتاء باعتبارها مؤسسة قومية.
احدى عشر: توافر شرط المصلحة للطاعنين وهذا الشرط متوفر لدى القوى السياسية الوطنية الشمالية والجنوبية وللمواطن الجنوبي والشمالي معا.
اثني عشر:
توافر مستندات الطعن الدستوري وكشف الشهود ويتمثل هذا في الآتي:
1/ المستندات
«أ» اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005
«ب» دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005.
«ج» القوانين والنصوص محل المخالفة والخرق الدستوري.
2/ الشهود:
«أ» شركاء الايقاد.
«ب» ممثلو الايقاد.
«ج» ممثل الاتحاد الافريقي «رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي».
«د» ممثل جامعة الدول العربية.
«ه» المبعوث الخاص لمملكة هولندا.
«و» ممثل الامين العام عن الامم المتحدة.
«ت» ممثلون للقوى السياسية الوطنية شمالية وجنوبية.
وعليه نرى ان الحل الاخر الممكن لتفادي خطر الحرب والاقتتال ولتفادي انهيار اتفاقية السلام الشامل من الانهيار، ان يكون للقضاء الدستوري كلمته باعتبار ان المحكمة الدستورية صاحبة اليد العليا في حماية الدستور من الخرق، وان عظمة الاتفاقية والتي تجلت في ايقاف الحرب نجدها ايضا اوجدت محكمة دستورية ومنحتها اختصاصات عظمى ومسؤولية عظيمة وهي حارسة الدستور.
وعليه وهي الآلية التي اوجدتها اتفاقية السلام الشامل لاجل فض النزاعات الدستورية والخروقات الدستورية في مواجهة اي مستوى من مستويات الحكم والتي حددتها اتفاقية السلام الشامل. وكما اعطت مستويات الحكم المختلفة الحق باللجوء اليها متى ما كانت هنالك ممارسات غير دستورية وخروقات دستورية يتأثر بها اي من مستويات الحكم في مواجهة المستوى الآخر، هذه حقوق دستورية مكفولة.
كما نجد ان الاتفاقية والدستور اعطت الحكمة الدستورية حق حراسة الدستور وحماية حقوق المواطن الدستورية والشخصيات الاعتبارية والمتمثلة في الاحزاب السياسية ذات حق في اللجوء للمحكمة الدستورية لاجل حماية الحق الدستوري المهدر.
وعليه نري ان قانون الاستفتاء اتي مخالفا للدستور يتأثر به المواطن والوطن، ويهدد مؤسسات الحكم بالانهيار ويؤدي لانهيار الاتفاقية، وبالتالي ان المحكمة الدستورية معنية ومختصة وفقا لما تم من خروقات دستورية وذات اختصاص لتقويم هذه الخروقات لما اثير من اسانيد دستورية لحماية الدستور وحماية الاتفاقية، ودرء الحرب، والحفاظ على امن وسلامة الوطن والمواطن وتقويم المحكمة الدستورية لهذه الخروقات يستوجب تعديل لاتفاقية السلام بالزام طرفي الاتفاقية ملزمين بالانصياع لاوامر المحكمة الدستورية باعتبارها آلية اتى بها طرفا الاتفاقية تحمي المبادئ الجوهرية للاتفاقية وعدم الانصياع لاوامرها فيه هدم لاهم اركان الاتفاقية الجوهرية.
وعليه واستنادا على ما سلف ذكره واذا ما التزم طرفا الاتفاقية، والمثول امامها ولا ارى شك في ذلك باعتبار ان المحكمة الدستورية، هي احدى آليات فض النزاعات بين مستويات الحكم فيما بينها وضدها متى ما كان هنالك انتهاك دستوري، باعتبارها حارسة الدستور الانتقالي وبالتالي من الممكن والواجب دستوريا ان يتم اعلان الآتي من خلال المحكمة الدستورية ويتمثل في:
1/ اعلان خرق المواقيت الدستورية المضروبة لقانون الاستفتاء لسنة 2009 من حيث استصداره لمخالفته للدستور لما ذكر من اسانيد دستورية.
2/ اعلان خرق الميقات الدستوري لمنطقة ابيي من حيث ميقات ترسيم الحدود وتحديدها وعدم قيام استفتاء ابيي متزامنا مع استفتاء جنوب السودان يعد خرقا دستوريا لبروتكول حسم نزاع ابيي وعليه الزام المطعون ضدهم بقيام استفتاء ابيي حسبما هو وارد دستوريا متزامنا مع استفتاء جنوب السودان.
3/ اعلان عدم دستورية مفوضية استفتاء جنوب السودان لمخالفتها للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل لسنة 2005ن حسبما ذكر من اسانيد دستورية.
4/ اعلان عدم دستورية المواد «5،10» من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م لمخالفتها للمبادئ الدستورية من حيث الدستور الانتقالي لما ذكر من اسانيد دستورية.
5/ اعلان عدم دستورية قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009 لاتيان بهياكل ادارية وفنية تتنافى والمبدأ الدستوري الوارد بالاتفاقية والدستور والمتمثل في النزاهة والشفافية والمشروعية لما ذكر من اسانيد دستورية.
6/ الزام مستويات الحكم القومي وحكومة جنوب السودان ورئاسة الجمهورية والحركة الشعبية لتحرير السودان بحل مفوضية الاستفتاء لما ذكر من اسانيد دستورية.
7/ اعلان عدم دستورية قيام استفتاء جنوب السودان المضروب تاريخه دستوريا بتاريخ 19 يناير 2011م لعدم التزام طرفي الاتفاقية والمطعون ضدها بالمواقيت الدستورية المثارة في هذا الطعن والتي تجعل استفتاء جنوب السودان في ذلك التاريخ غير ممكن ولاجل اهداف وغايات اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005م.
8/ الزام المطعون ضدهما بتعديل اتفاقية السلام الشامل بمواقيت دستورية يعملان عليها لاجل حماية الدستور الانتقالي ولاجل حماية اتفاقية السلام من الانهيار، حيث ان انهيارها يؤدي لحرب واقتتال وفراغ دستوري . وان المادة 224 «2» من الدستور الانتقالي تعطي المطعون ضدهما حق هذا التعديل.
ختاما:
ان المحكمة الدستورية وهي المختصة بالطعن الدستوري والمتعلق باعمال رئاسة الجمهورية ويجوز لكل شخص متضرر من اعمال رئاسة الجمهورية الطعن امامها، خاصة اذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005، وذلك استنادا لنص المادة 61 الفقرة «ب» من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان وايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية الطعن امامها في الانتهاكات الدستورية والتي تأتي بموجب اعمال مستويات الحكم المختلفة. لاجل ذلك هي الجهة المنوط بها حراسة الدستور الانتقالي حسبما هو وارد بالاتفاقية والدستور الانتقالي لسنة 2005م.
والله ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.