قبل الخوض في آلية المحكمة الدستورية لأجل الاختصاص بتلك الخروقات الدستورية والمثارة في هذه الدراسة. علينا ابتداء الاجابة على هذه التساؤلات هل المحكمة الدستورية ذات اختصاص للفصل في مثل هذه النزاعات، والخروقات، مثار هذه الدراسة؟ وهل جعلت اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005 المحكمة الدستورية، والمنشأة بموجب اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي آلية من آليات الاتفاقية متى ما كان فيها خرق دستوري لأي من الطرفين؟ الاجابة عندي بنعم وذلك للآتي:- /1 استناداً لأحكام اتفاقية السلام الواردة أدناه:- الدستور الانتقالي لسنة 2005 ينص البند 2-11-2 السلطة القضائية القومية. ينص البند 2-11-2 ينشأ على المستوى القومي محكمة دستورية. ينص البند 2-11-3 والبند 2-11-3-1 من احكام اتفاقية السلام الشامل - المحكمة الدستورية: تنشأ محكمة دستورية وفقاً لاحكام اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي. ينص البند 2-11-3-2 من احكام اتفاقية السلام الشامل تكون المحكمة الدستورية: /1 المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطة القضائية ويرأسها، رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول للرئيس وتكون مسؤولة أمام الرئاسة. /2 حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات. /3 ذات اختصاص أصيل، للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي، بناء على طلب من الافراد، أو الشخصيات، القانونية، أو من الحكومة. /4 مختصة بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانباً وتلغى القوانين أو أحكام القوانين التي لا تتفق مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان أو الدساتير الولائية ذات الصلة. /5 مختصة بالسلطات القضائية للنظر في الاستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان. /6 مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية بين اجهزة ومستويات الحكم المختلفة بالنسبة لمجالات الاختصاص الحصرية أو المشتركة (المتطابقة). /7 مختصة بحماية حقوق الانسان. /8 ذات اختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية وقضاة كل من قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان. البند 2-11-3-3 من احكام اتفاقية السلام الشامل تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة. /2 استناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م تنص المادة 119 من الدستور الانتقالي انشاء المحكمة الدستورية. وتنص المادة 120 من الدستور الانتقالي عن التعيين لرئيس المحكمة الدستورية وبموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية. وتنص المادة 122 من الدستور الانتقالي عن اختصاصات المحكمة الدستورية. ومن أهم اختصاصات المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122: /1 تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر احكامها نهائية وتتولى:- (أ) الفقرة (2) تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة الجنوب أو حكومة أي ولاية. (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الأفراد. (د) ضمان حقوق الانسان. (ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان. (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. وعليه يؤسس الحل القضائي الدستوري بطعن دستوري يقدم للمحكمة الدستورية استناداً لاتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وفقاً للآتي:- أولاً: الدستور الانتقالي والذي يحكم الفترة الانتقالية يعني:- /1 حسب الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل (اقتسام السلطة ينص البند 2-12-5 من أحكام الاتفاقية على الآتي (ينشأ دستور انتقالي على أساس اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وفي حالة حصول تعارض فان احكام اتفاقية السلام الشامل تسود طالما ظل التعارض قائماً). /2 تنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م على الآتي (تعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان أي احكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءا منه). هذا يعني ان احكام اتفاقية السلام الشامل غير الواردة بالدستور الانتقالي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وهذا بمعنى آخر ان اتفاقية السلام كافة أحكامها تعتبر نصوصا دستورية، من خلال ما ورد بنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان. ثانياً: هنالك أساس ومبدأ دستوري وبموجب المادة 225 من الدستور الانتقالي يعد البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام اتفاقية السلام نصاً دستورياً لعدم تضمنه بالدستور. ويقرأ كالآتي:- (ينص على الآتي تمتنع الاطراف عن أي شكل من اشكال الغاء أو ابطال اتفاقية السلام الشامل من جانب واحد. ثالثاً: تنص المادة 224 الفقرة (2) من الدستور الانتقالي على الآتي: لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. رابعاً: حق تقرير المصير مبدأ ثابت ومتفق حوله وهو حق دستوري لا فكاك منه وذلك بموجب الدستور الانتقالي المادة 219 (يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً). وتنص المادة 1-3 بروتوكول ميشاكوس الجزء (أ) من المبادئ المتفقة يجعلها (شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك ضمن أمور أخرى عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً). خامساً: ترسيم الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي حسب حسم نزاع أبيي (بروتوكول أبيي) البند 5-2 من أحكام الاتفاقية.