شاهد بالفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل "طمبور" وتلهب حماس الفنان و "الكورس" والجمهور بوصلة رقص مثيرة    شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    المريخ فِي نَواكْشوط (يَبْقَى لحِينَ السَّدَاد)    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    اردول: افتتاح مكتب ولاية الخرطوم بضاحية شرق النيل    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    المريخ يكرم القائم بالأعمال و شخصيات ومؤسسات موريتانية تقديرًا لحسن الضيافة    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    برمجة دوري ربك بعد الفصل في الشكاوي    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    مجلس إدارة جديد لنادي الرابطة كوستي    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    ترامب يبلغ نتنياهو باحتمال انضمام أمريكا إلى العملية العسكرية ضد إيران    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    تنفيذ حكم إعدام في السعودية يثير جدلاً واسعًا    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    علامات خفية لنقص المغنيسيوم.. لا تتجاهلها    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل عبر القضاء الدستور وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 (1)
نشر في الصحافة يوم 19 - 12 - 2010

قبل الخوض في آلية المحكمة الدستورية لأجل الاختصاص بتلك الخروقات الدستورية والمثارة في هذه الدراسة. علينا ابتداء الاجابة على هذه التساؤلات هل المحكمة الدستورية ذات اختصاص للفصل في مثل هذه النزاعات، والخروقات، مثار هذه الدراسة؟ وهل جعلت اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005 المحكمة الدستورية، والمنشأة بموجب اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي آلية من آليات الاتفاقية متى ما كان فيها خرق دستوري لأي من الطرفين؟
الاجابة عندي بنعم وذلك للآتي:-
/1 استناداً لأحكام اتفاقية السلام الواردة أدناه:- الدستور الانتقالي لسنة 2005 ينص البند 2-11-2 السلطة القضائية القومية.
ينص البند 2-11-2 ينشأ على المستوى القومي محكمة دستورية.
ينص البند 2-11-3 والبند 2-11-3-1 من احكام اتفاقية السلام الشامل - المحكمة الدستورية:
تنشأ محكمة دستورية وفقاً لاحكام اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي.
ينص البند 2-11-3-2 من احكام اتفاقية السلام الشامل تكون المحكمة الدستورية:
/1 المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطة القضائية ويرأسها، رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول للرئيس وتكون مسؤولة أمام الرئاسة.
/2 حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات.
/3 ذات اختصاص أصيل، للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي، بناء على طلب من الافراد، أو الشخصيات، القانونية، أو من الحكومة.
/4 مختصة بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانباً وتلغى القوانين أو أحكام القوانين التي لا تتفق مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان أو الدساتير الولائية ذات الصلة.
/5 مختصة بالسلطات القضائية للنظر في الاستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
/6 مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية بين اجهزة ومستويات الحكم المختلفة بالنسبة لمجالات الاختصاص الحصرية أو المشتركة (المتطابقة).
/7 مختصة بحماية حقوق الانسان.
/8 ذات اختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية وقضاة كل من قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
البند 2-11-3-3 من احكام اتفاقية السلام الشامل
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
/2 استناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م
تنص المادة 119 من الدستور الانتقالي انشاء المحكمة الدستورية. وتنص المادة 120 من الدستور الانتقالي عن التعيين لرئيس المحكمة الدستورية وبموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وتنص المادة 122 من الدستور الانتقالي عن اختصاصات المحكمة الدستورية.
ومن أهم اختصاصات المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122:
/1 تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر احكامها نهائية وتتولى:-
(أ) الفقرة (2) تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة الجنوب أو حكومة أي ولاية.
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الأفراد.
(د) ضمان حقوق الانسان.
(ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
وعليه يؤسس الحل القضائي الدستوري بطعن دستوري يقدم للمحكمة الدستورية استناداً لاتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م
وفقاً للآتي:-
أولاً: الدستور الانتقالي والذي يحكم الفترة الانتقالية يعني:-
/1 حسب الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل (اقتسام السلطة ينص البند 2-12-5 من أحكام الاتفاقية على الآتي (ينشأ دستور انتقالي على أساس اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وفي حالة حصول تعارض فان احكام اتفاقية السلام الشامل تسود طالما ظل التعارض قائماً).
/2 تنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م على الآتي (تعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان أي احكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءا منه).
هذا يعني ان احكام اتفاقية السلام الشامل غير الواردة بالدستور الانتقالي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وهذا بمعنى آخر ان اتفاقية السلام كافة أحكامها تعتبر نصوصا دستورية، من خلال ما ورد بنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان.
ثانياً: هنالك أساس ومبدأ دستوري وبموجب المادة 225 من الدستور الانتقالي يعد البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام اتفاقية السلام نصاً دستورياً لعدم تضمنه بالدستور. ويقرأ كالآتي:- (ينص على الآتي تمتنع الاطراف عن أي شكل من اشكال الغاء أو ابطال اتفاقية السلام الشامل من جانب واحد.
ثالثاً: تنص المادة 224 الفقرة (2) من الدستور الانتقالي على الآتي: لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
رابعاً: حق تقرير المصير مبدأ ثابت ومتفق حوله وهو حق دستوري لا فكاك منه وذلك بموجب الدستور الانتقالي المادة 219 (يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً).
وتنص المادة 1-3 بروتوكول ميشاكوس الجزء (أ) من المبادئ المتفقة يجعلها (شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك ضمن أمور أخرى عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً).
خامساً: ترسيم الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي حسب حسم نزاع أبيي (بروتوكول أبيي) البند 5-2 من أحكام الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.