ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك        أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    شاهد بالفيديو.. لاعبون سودانيون بقطر يغنون للفنانة هدى عربي داخل الملعب ونجم نجوم بحري يستعرض مهاراته الكروية على أنغام أغنيتها الشهيرة (الحب هدأ)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    الدردري: السودان بلدٌ مهمٌ جداً في المنطقة العربية وجزءٌ أساسيٌّ من الأمن الغذائي وسنبقى إلى جانبه    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    مدير المستشفيات بسنار يقف على ترتيبات فتح مركز غسيل الكلى بالدندر    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل عبر القضاء الدستور وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 (1)
نشر في الصحافة يوم 19 - 12 - 2010

قبل الخوض في آلية المحكمة الدستورية لأجل الاختصاص بتلك الخروقات الدستورية والمثارة في هذه الدراسة. علينا ابتداء الاجابة على هذه التساؤلات هل المحكمة الدستورية ذات اختصاص للفصل في مثل هذه النزاعات، والخروقات، مثار هذه الدراسة؟ وهل جعلت اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005 المحكمة الدستورية، والمنشأة بموجب اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي آلية من آليات الاتفاقية متى ما كان فيها خرق دستوري لأي من الطرفين؟
الاجابة عندي بنعم وذلك للآتي:-
/1 استناداً لأحكام اتفاقية السلام الواردة أدناه:- الدستور الانتقالي لسنة 2005 ينص البند 2-11-2 السلطة القضائية القومية.
ينص البند 2-11-2 ينشأ على المستوى القومي محكمة دستورية.
ينص البند 2-11-3 والبند 2-11-3-1 من احكام اتفاقية السلام الشامل - المحكمة الدستورية:
تنشأ محكمة دستورية وفقاً لاحكام اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي.
ينص البند 2-11-3-2 من احكام اتفاقية السلام الشامل تكون المحكمة الدستورية:
/1 المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطة القضائية ويرأسها، رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول للرئيس وتكون مسؤولة أمام الرئاسة.
/2 حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات.
/3 ذات اختصاص أصيل، للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي، بناء على طلب من الافراد، أو الشخصيات، القانونية، أو من الحكومة.
/4 مختصة بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانباً وتلغى القوانين أو أحكام القوانين التي لا تتفق مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان أو الدساتير الولائية ذات الصلة.
/5 مختصة بالسلطات القضائية للنظر في الاستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
/6 مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية بين اجهزة ومستويات الحكم المختلفة بالنسبة لمجالات الاختصاص الحصرية أو المشتركة (المتطابقة).
/7 مختصة بحماية حقوق الانسان.
/8 ذات اختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية وقضاة كل من قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
البند 2-11-3-3 من احكام اتفاقية السلام الشامل
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
/2 استناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م
تنص المادة 119 من الدستور الانتقالي انشاء المحكمة الدستورية. وتنص المادة 120 من الدستور الانتقالي عن التعيين لرئيس المحكمة الدستورية وبموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وتنص المادة 122 من الدستور الانتقالي عن اختصاصات المحكمة الدستورية.
ومن أهم اختصاصات المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122:
/1 تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر احكامها نهائية وتتولى:-
(أ) الفقرة (2) تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة الجنوب أو حكومة أي ولاية.
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الأفراد.
(د) ضمان حقوق الانسان.
(ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
وعليه يؤسس الحل القضائي الدستوري بطعن دستوري يقدم للمحكمة الدستورية استناداً لاتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م
وفقاً للآتي:-
أولاً: الدستور الانتقالي والذي يحكم الفترة الانتقالية يعني:-
/1 حسب الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل (اقتسام السلطة ينص البند 2-12-5 من أحكام الاتفاقية على الآتي (ينشأ دستور انتقالي على أساس اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وفي حالة حصول تعارض فان احكام اتفاقية السلام الشامل تسود طالما ظل التعارض قائماً).
/2 تنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م على الآتي (تعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان أي احكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءا منه).
هذا يعني ان احكام اتفاقية السلام الشامل غير الواردة بالدستور الانتقالي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وهذا بمعنى آخر ان اتفاقية السلام كافة أحكامها تعتبر نصوصا دستورية، من خلال ما ورد بنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان.
ثانياً: هنالك أساس ومبدأ دستوري وبموجب المادة 225 من الدستور الانتقالي يعد البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام اتفاقية السلام نصاً دستورياً لعدم تضمنه بالدستور. ويقرأ كالآتي:- (ينص على الآتي تمتنع الاطراف عن أي شكل من اشكال الغاء أو ابطال اتفاقية السلام الشامل من جانب واحد.
ثالثاً: تنص المادة 224 الفقرة (2) من الدستور الانتقالي على الآتي: لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
رابعاً: حق تقرير المصير مبدأ ثابت ومتفق حوله وهو حق دستوري لا فكاك منه وذلك بموجب الدستور الانتقالي المادة 219 (يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً).
وتنص المادة 1-3 بروتوكول ميشاكوس الجزء (أ) من المبادئ المتفقة يجعلها (شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك ضمن أمور أخرى عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً).
خامساً: ترسيم الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي حسب حسم نزاع أبيي (بروتوكول أبيي) البند 5-2 من أحكام الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.