السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل عبر القضاء الدستور وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 (1)
نشر في الصحافة يوم 19 - 12 - 2010

قبل الخوض في آلية المحكمة الدستورية لأجل الاختصاص بتلك الخروقات الدستورية والمثارة في هذه الدراسة. علينا ابتداء الاجابة على هذه التساؤلات هل المحكمة الدستورية ذات اختصاص للفصل في مثل هذه النزاعات، والخروقات، مثار هذه الدراسة؟ وهل جعلت اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005 المحكمة الدستورية، والمنشأة بموجب اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي آلية من آليات الاتفاقية متى ما كان فيها خرق دستوري لأي من الطرفين؟
الاجابة عندي بنعم وذلك للآتي:-
/1 استناداً لأحكام اتفاقية السلام الواردة أدناه:- الدستور الانتقالي لسنة 2005 ينص البند 2-11-2 السلطة القضائية القومية.
ينص البند 2-11-2 ينشأ على المستوى القومي محكمة دستورية.
ينص البند 2-11-3 والبند 2-11-3-1 من احكام اتفاقية السلام الشامل - المحكمة الدستورية:
تنشأ محكمة دستورية وفقاً لاحكام اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي.
ينص البند 2-11-3-2 من احكام اتفاقية السلام الشامل تكون المحكمة الدستورية:
/1 المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطة القضائية ويرأسها، رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول للرئيس وتكون مسؤولة أمام الرئاسة.
/2 حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات.
/3 ذات اختصاص أصيل، للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي، بناء على طلب من الافراد، أو الشخصيات، القانونية، أو من الحكومة.
/4 مختصة بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانباً وتلغى القوانين أو أحكام القوانين التي لا تتفق مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان أو الدساتير الولائية ذات الصلة.
/5 مختصة بالسلطات القضائية للنظر في الاستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
/6 مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية بين اجهزة ومستويات الحكم المختلفة بالنسبة لمجالات الاختصاص الحصرية أو المشتركة (المتطابقة).
/7 مختصة بحماية حقوق الانسان.
/8 ذات اختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية وقضاة كل من قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
البند 2-11-3-3 من احكام اتفاقية السلام الشامل
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
/2 استناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م
تنص المادة 119 من الدستور الانتقالي انشاء المحكمة الدستورية. وتنص المادة 120 من الدستور الانتقالي عن التعيين لرئيس المحكمة الدستورية وبموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وتنص المادة 122 من الدستور الانتقالي عن اختصاصات المحكمة الدستورية.
ومن أهم اختصاصات المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122:
/1 تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر احكامها نهائية وتتولى:-
(أ) الفقرة (2) تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة الجنوب أو حكومة أي ولاية.
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الأفراد.
(د) ضمان حقوق الانسان.
(ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
وعليه يؤسس الحل القضائي الدستوري بطعن دستوري يقدم للمحكمة الدستورية استناداً لاتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م
وفقاً للآتي:-
أولاً: الدستور الانتقالي والذي يحكم الفترة الانتقالية يعني:-
/1 حسب الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل (اقتسام السلطة ينص البند 2-12-5 من أحكام الاتفاقية على الآتي (ينشأ دستور انتقالي على أساس اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وفي حالة حصول تعارض فان احكام اتفاقية السلام الشامل تسود طالما ظل التعارض قائماً).
/2 تنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م على الآتي (تعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان أي احكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءا منه).
هذا يعني ان احكام اتفاقية السلام الشامل غير الواردة بالدستور الانتقالي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وهذا بمعنى آخر ان اتفاقية السلام كافة أحكامها تعتبر نصوصا دستورية، من خلال ما ورد بنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان.
ثانياً: هنالك أساس ومبدأ دستوري وبموجب المادة 225 من الدستور الانتقالي يعد البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام اتفاقية السلام نصاً دستورياً لعدم تضمنه بالدستور. ويقرأ كالآتي:- (ينص على الآتي تمتنع الاطراف عن أي شكل من اشكال الغاء أو ابطال اتفاقية السلام الشامل من جانب واحد.
ثالثاً: تنص المادة 224 الفقرة (2) من الدستور الانتقالي على الآتي: لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
رابعاً: حق تقرير المصير مبدأ ثابت ومتفق حوله وهو حق دستوري لا فكاك منه وذلك بموجب الدستور الانتقالي المادة 219 (يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً).
وتنص المادة 1-3 بروتوكول ميشاكوس الجزء (أ) من المبادئ المتفقة يجعلها (شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك ضمن أمور أخرى عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً).
خامساً: ترسيم الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي حسب حسم نزاع أبيي (بروتوكول أبيي) البند 5-2 من أحكام الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.