محمد وداعة: الجنجويدي التشادى .. الأمين الدودو خاطري    شركة توزيع الكهرباء تعتذر عن القطوعات وتناشد بالترشيد    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    بايدن يعين"ليز جراندي" مبعوثة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    دبابيس ودالشريف    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية سلام السودان في الميزان والحلول الممكنة

تعتبر حرب جنوب السودان من اطول الحروب عمرا في القرن الافريقي حيث انها بلغت خمسين عاما من الاقتتال ولم تتوقف الا فترة مؤقتة واندلعت مرة اخرى عبر هذه الحقبة الزمنية خلال فترات الحكم المتعاقبة منذ ان نال السودان استقلاله سنة 1956 م .
لقد بذلت كثيرا من الانظمة الحاكمة في السودان ديمقراطية كانت ام شمولية جهدا واجتهادا لوقف نزيف هذه الحرب والتي خلفت العديد من الضحايا من ابناء الجنوب والشمال معا بلغ تعداد الموتى فيها اكثر من مليوني مواطن. ولقد انحصرت تلك المحاولات لاجل وقف ذلك الاقتتال على سبيل المثال لا الحصر مؤتمر المائدة المستديرة في منتصف القرن الماضي واتفاقية اديس ابابا 1972م والتي اوقفت تلك الحرب لفترة من الزمان وعادت الحرب مرة اخرى عام 1983م ثم تلتها اتفاقية الميرغني قرنق 16 نوفمبر1988م والتي لم تر النور بسبب الخلافات السياسية بين القوى السياسة ( الديمقراطية الثالثة) والتي اجهضت بانقلاب الجبهة القومية الاسلامية 30 يونيو 1989م والذي كان هدفه الاساسي بان لا يكتب لهذه الاتفاقية النجاح ولقد كان وفي عام 1995 م مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية ( قوى التجمع الوطني).
ثانيا:
الحل عبر القضاء الدستور وفقا لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005:-
قبل الخوض في آلية المحكمة الدستورية لأجل الاختصاص بتلك الخروقات الدستورية والمثاره في هذه الدارسة. علينا ابتداء الاجابة على هذه التساؤلات هل المحكمة الدستورية ذات اختصاص للفصل في مثل هذه النزاعات ، والخروقات ، مثار هذه الدراسة ؟ وهل جعلت اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005 المحكمة الدستورية، والمنشاة بموجب اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي الية من اليات الاتفاقية متى ما كان فيها خرقا دستوريا لأي من الطرفين ؟
الاجابة عندي بنعم وذلك للاتي :-
1/استنادا لاحكام اتفاقية السلام الواردة ادناه :- الدستور الانتقالي لسنة 2005 ينص البند 2-11-2 السلطة القضائية القومية .
ينص البند 2-11-2 ينشأ على المستوى القومي محكمة دستورية .
ينص البند 2-11-3 والبند 2-11-3-1 من احكام اتفاقية السلام الشامل ? المحكمة الدستورية:
تنشأ محكمة دستورية وفقا لاحكام اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي.
ينص البند 2-11-3-2 من احكام اتفاقية السلام الشامل تكون المحكمة الدستورية:
1/ المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطة القضائية ويرأسها، رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول للرئيس وتكون مسؤوله امام الرئاسة .
2/ حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات .
3/ ذات اختصاص اصيل ، للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي ، بناء على طلب من الافراد ،او الشخصيات ، القانونية ، او من الحكومة 4/مختصة بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانبا وتلغي القوانين أو أحكام القوانين التي لا تتفق مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان او الدساتير الولائية ذات الصلة.
5/مختصة بالسلطات القضائية للنظر في الاستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشان دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
6/مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية بين اجهزة ومستويات الحكم المختلفة بالنسبة لمجالات الاختصاص الحصرية او المشتركة ( المتطابقة).
7/ مختصة بحماية حقوق الانسان.
8/ذات اختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية وقضاة كل من قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
البند 2-11-3-3 من احكام اتفاقية السلام الشامل
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
2/ استنادا على الدستور الانتقالي لسنة 2005م
تنص المادة 119 من الدستور الانتقالي انشاء المحكمة الدستورية . وتنص المادة 120 من الدستور الانتقالي عن التعيين لرئيس المحكمة الدستورية وبموافقة النائب الاول لرئيس الجمهورية .
وتنص المادة 122 من الدستور الانتقالي عن اختصاصات المحكمةالدستورية.
ومن اهم اختصاصات المحكمة الدستورية وفقا للمادة 122:
1/ تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر احكامها نهائية وتتولى:-
( أ ) الفقرة (2) تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الجمهورية او الحكومة القومية او حكومة الجنوب او حكومة اي ولاية.
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الافراد.
(د) ضمان حقوق الانسان .
(ه ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقا لهذا الدستور اوالدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشان الاختصاصات الحصرية او المشتركة او المتبقية.
وعليه يؤسس الحل القضائي الدستوري بطعن دستوري يقدم للمحكمة الدستورية استنادا لاتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م
وفقا للاتي :-
اولا: الدستور الانتقالي والذي يحكم الفترة الانتقالية يعني :-
1/ حسب الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل ( اقتسام السلطة ينص البند 2-12-5 من احكام الاتفاقية على الاتي ( ينشأ دستور انتقالي على اساس اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وفي حالة حصول تعارض فان احكام اتفاقية السلام الشامل تسود طالما ظل التعارض قائما.
2/ تنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م على الاتي( تعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان اي احكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزء منه ).
هذا يعني ان احكام اتفاقية السلام الشامل الغير وارده بالدستور الانتقالي تعتبر جزء لا يتجزأ منه، وهذا بمعنى اخر ان اتفاقية السلام كافة احكامها تعتبر نصوص دستورية، من خلال ما ورد بنص المادة 225 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان.
ثانيا : هنالك أساس ومبدأ دستوريا وبموجب المادة 225 من الدستور الانتقالي يعد البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام اتفاقية السلام نصا دستوريا لعدم تضمينه بالدستور . ويقرأ كالاتي :- ( ينص على الاتي تمتنع الاطراف عن اي شكل من اشكال الغاء او ابطال اتفاقية السلام الشامل من جانب واحد.
ثالثا:تنص المادة 224 الفقرة(2) من الدستور الانتقالي على الاتي: لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل الا بعد موافقة طرفيها.
رابعا:- حق تقرير المصير مبدا ثابت ومتفق حوله وهو حق دستوري لا فكاك منه وذلك بموجب الدستور الانتقالي المادة 219 ( يكون لمواطن جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا )
وتنص المادة 1-3 بروتوكول ميشاكوس الجزء( أ ) من المبادئ المتفقة يجعلها (شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك ضمن امور اخرى عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا ).
خامسا : ترسيم الحدود الجغرافية لمنطقة ابيي حسب حسم نزاع ابي ( بروتوكول ابيي) البند 5-2 من احكام الاتفاقية .
سادسا: الاستفتاء حول حق تقرير المصير حسب الاتفاقية بتاريخ 9/يناير 2011 م
يزامن هذا الاستفتاء استفتاء منطقة ابيي لتحديد تبعيتها شمالا ام جنوبا حسب اتفاقية السلام لتاكيد تبعيتها شمالا ام جنوبا حسب البند 8-1 ، 8-2 من حسم نزاع ابيي الوارد بالاتفاقية.
سابعا: اسباب الطعن الدستوري :-
1/ بعد التأكد من ان المحكمة الدستورية تعتبر الية من آليات الفصل في الخروقات الدستورية لطرفي الاتفاقية، والمحددة سلفا لهذه الدراسة ، لا بد من حصر تلك الخروقات الدستورية ، والتي تسبب فيها طرفي الاتفاقية ، وتعد نزاعات دستورية بين مستويات الحكم القومي، المركزي ،كمستوى حكم ومستوى الحكم لحكومة جنوب السودان وعليه تعتبر المحكمة الدستورية مختصة به وتعتبر الية من اليات حسم هذا النزاع . حسبما جاء بالاتفاقية والدستور الانتقالي من اختصاصات المحكمة الدستورية .
2/ الفصل في هذه الخروقات الدستورية وتدخل المحكمة الدستورية يدرء الحرب ويحمى اتفاقية السلام الشامل من الانهيار ويحمي البلاد من الانهيار الدستوري. بسبب الخلافات الجوهرية لمستويات الحكم على المستوى القومي المركزي. ومستوى حكومة جنوب السودان. وهي الحماية الدستورية المطلوبة بواسطة المحكمة الدستورية.
3/ السبب الثالث يجعل المحكمة الدستورية وبموجب اختصاصاتها حماية المواطن السوداني من الاقتتال وتأمن على سلامة نفسه ، وحماية حقوقه الدستورية ، في كل ما أمنت ونصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005.
4/ المحكمة الدستورية صاحبة الحق الاصيل في دون غيرها ، من حماية حقوق المواطن الجنوبي المهدره بسبب طرفي الاتفاقية المتمثلة، في حكومة المركز القومي ، والمستوى القومي وحكومة جنوب السودان على مستوى جنوب السودان، والمتعلقة بحق تقرير المصير باعتباره حق دستوري.
ثامنا: الطلبات لأجل الحفاظ على مسار الاتفاقية ونفاذها دونما ضرر ولا ضرار وحمايتها من الانهيار بدرء الحرب. واعمال ترسيم حدود ابيي الجغرافية وحقهم في الاستفتاء لاجل التبعية شمالا ام جنوبا متزامنا مع استفتاء شعب جنوب السودان دونما اخلال جوهري لغايات واهداف اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005.
تاسعا : من الثابت ان طرفي الاتفاقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تسببا في تلك الخروقات الدستورية، والتي هددت اتفاقية السلام الشامل بالانهيار والعودة للحرب ، والتي دامت لنصف قرن من الزمان، وتم ايقاف هذه الحرب بموجب هذه الاتفاقية والتي حقنت الدماء ، وواقفت الحرب خلال الفترة الانتقالية ولمدة ست سنوات.
ان طرفي الاتفاقية لم يلتزما بالمواقيت الدستورية وانفاذها خلال الفترة الانتقالية حسبما ما هو منصوص عليها بالاتفاقية والدستور مما جعلها خروقات دستورية اضحت تهدد البلاد بالحرب وانهيار اتفاقية السلام الشامل.
وعليه وحفاظا لسلامة الوطن من الانهيار الدستوري المؤدي للحرب والهادم لاتفاقية السلام وبدلا من الاقتتال ، والذي تم حبسه خلال الفترة الانتقالية والمحددة بست سنوات. ليس هنالك مانعا قانونيا ولا دستوريا لضرب مواقيت دستورية اخرى خلال فترة زمنية مؤقتة يتفق عليها طرفي الاتفاقية . تحت حماية المحكمة الدستورية حارسة الاتفاقية. والدستور معا ، باعتباره ملحقا زمنيا تعاد فيه جدولة المواقيت الدستورية والتي تسبب طرفي الاتفاقية في اهدارها ،وعليه نرى ان المحكمة الدستورية تملك الحق في اجبار طرفي الاتفاقية . في هذا الشأن ، وتحت اشراف الضامنين الدوليين والاقليمين لهذه الاتفاقية. وعليه ان تعديل المواقيت المضروبة دستوريا فيه فتح لملف الاتفاقية ويعد ملحق لهذه الاتفاقية تعاد فيه نفاذ ما هو مطلوب، دون خلل للاهداف السامية ،وفي ذلك تدارك للخطر وضياع الوطن والارواح وفيه اعمال لنص المادة 224 (2) من الدستور الانتقالي.
وعليه ان المحكمة الدستورية تملك الحق بعد التاكد واثبات ان طرفي الاتفاقية تسببا في هذا الخرق الدستوري، على ان يكون اعمال توجيهات المحكمة الدستورية تحت اشراف المجتمع الدولي الضامن للاتفاقية . حيث نجد ان البند 2-6 من عملية الانتقال الجزء (ب) من احكام الاتفاقية. والمتعلقة بامتناع طرفي الاتفاقية من شكل من اشكال الالغاء او الابطال واتفاقية السلام الشامل من جانب واحد. وهذا البند يعني ان طرفي الاتفاقية ليس هنالك مانعا من الجلوس معا لانشاء ملحقا لاتفاقية السلام لاجل تدارك الاتفاقية من الانهيار الدستوري لاجل الحفاظ عليها. وهذا يعني تعديلا للمواقيت الدستورية المتعلقة بابيي والاستفتاء وكيفية اداراته ونفاذه لتحقيق غاياته المطلوبة ، وهذا لا يعد الغاء بل تعديل والواجب الدستوري يحكم على الاطراف الجلوس والانصياع والالتزام لاوامر المحكمة الدستورية لاجل اعمال ملحق لاتفاقية السلام . وهو الحل المتاح . ولا يتعارض مع غايات واهداف اتفاقية السلام. حسب نص المادة 224 الفقرة (2) من الدستور الانتقالي وتقرأ كالاتي( لاتطر التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل الا بعد موافقة طرفيها . وطالما هنالك خرق دستوري تسبب فيه طرفي الاتفاقية وطالما هنالك ما لا يمنع تعديل الاتفاقية بما لا يتعارض واهدافها السامية من حق المحكمة الدستورية اثبات تلك الخروقات ومطالبة طرفي الاتفاقية لاعمال تعديلات تكفي البلاد مغبة الحرب والاقتتال والحفاظ على الاتفاقية من الانهيار وانهيار الاتفاقية يعني انهيارا دستوريا يجب ان يكون للقضاء الدستوري كلمته.
عاشرا
وعليه عند تاسيس الطعن الدستوري يكون في مواجهة
1/ الحكومة القومية ذات المستوى القومي.
2/ حكومة جنوب السودان مستوى حكومة الجنوب( والحركة الشعبية ).
3/ مفوضية الاستفتاء باعتبارها مؤسسة قومية .
احدى عشر : توافرشرط المصلحة للطاعنين وهذا الشرط متوفر لدى القوى السياسية الوطنية الشمالية والجنوبية و للمواطن الجنوبي والشمالي معا.
اثنى عشر :
توافر مستندات الطعن الدستوري وكشف الشهود ويتمثل هذا في الاتي :-
ا/ المستندات
( أ ) اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005
(ب) دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005
(ج) القوانين والنصوص محل المخالفة والخرق الدستوري .
2/ الشهود :-
( أ ) شركاء الايقاد.
(ب) ممثلي الايقاد .
(ج) ممثل الاتحاد الافريقي ( رئيس مفوضية اللاتحاد الافريقي).
(د) ممثل جامعة الدول العربية .
(ه ) المبعوث الخاص لمملكة هولندا.
(و) ممثل الامين العام عن الامم المتحدة.
(ت) ممثلين للقوى السياسية الوطنية شمالية وجنوبية.
وعليه نرى ان الحل الاخر الممكن لتفادي خطر الحرب والاقتتال ولتفادي انهيار اتفاقية السلام الشامل من الانهيار، ان يكون للقضاء الدستوري كلمته باعتبار ان المحكمة الدستورية صاحبة اليد العليا في حماية الدستور من الخرق ، وان عظمة الاتفاقية والتي تجلت في ايقاف الحرب نجدها ايضا اوجدت محكمة دستورية ومنحتها اختصاصات عظمى ومسئولية عظيمة وهي حارسة الدستور
وعليه وهي الالية التي أوجدتها اتفاقية السلام الشامل لأجل فض النزاعات الدستورية والخروقات الدستورية في مواجهة اي مستوى من مستويات الحكم والتي حددتها اتفاقية السلام الشامل . وكما اعطت مستويات الحكم المختلفة باللجؤ اليها متى ما كانت هنالك ممارسات غير دستورية وخروقات دستورية يتأثر بها اي من مستويات الحكم في مواجهة المستوى الاخر ، هذه حقوق دستورية مكفولة .
كما نجد ان الاتفاقية والدستور أعطت المحكمة الدستورية حق حراسة الدستور وحماية حقوق المواطن الدستورية والشخصيات الاعتبارية والمتمثلة في الاحزاب السياسية ذات حق في اللجؤ للمحكمة الدستورية لاجل حماية الحق الدستوري المهدر . وعليه نرى ان قانون الاستفتاء أتى مخالفا للدستور يتأثر به المواطن والوطن، ويهدد مؤسسات الحكم بالانهيار ويؤدي لانهيار
الاتفاقية ، وبالتالي ان المحكمة الدستورية معنية ومختصة وفقا لما تم طرحه من خروقات دستورية وذات اختصاص لتقويم هذه الخروقات لما أثير من اسانيد دستورية لحماية الدستور وحماية الاتفاقية، ودرء الحرب ، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن وتقويم المحكمة الدستورية لهذه الخروقات يستوجب تعديل لاتفاقية السلام بالزام طرفي الاتفاقية ملزمين بالانصياع لأوامر المحكمة الدستورية باعتبارها الية اتى بها طرفي الاتفاقية تحمى المبادئ الجوهرية للاتفاقية وعدم الانصياع لأوأمرها فيه هدم لأهم أركان الاتفاقية الجوهرية.
وعليه واستنادا على ما سلف ذكره واذا ما التزم أطراف الاتفاقية والمثول أمامها ولا أرى شك في ذلك باعتبار ان المحكمة الدستورية ، هي أحدى آليات فض النزاعات بين مستويات الحكم فيما بينها وضدها متى ما كان هنالك انتهاك دستوري، باعتبارها حارسة الدستور الانتقالي وبالتالي من الممكن والواجب دستوريا أن يتم اعلان الآتي من خلال المحكمة الدستورية ويتمثل في :
1/ اعلان خرق المواقيت الدستورية المضروبة لقانون الاستفتاء لسنة 2009 من حيث استصداره لمخالفته للدستور لما ذكر من أسانيد دستورية.
2/ اعلان خرق الميقات الدستوري لمنطقة أبيي من حيث ميقات ترسيم الحدود وتحديدها وعدم قيام استفتاء أبيي متزامنا مع استفتاء جنوب السودان يعد خرقا دستوريا لبروتكول حسم نزاع أبيي وعليه الزام المطعون ضدهم بقيام استفتاء أبيي حسبما هووارد دستورا . متزامنا مع استفتاء جنوب السودان.
3/ اعلان عدم دستورية مفوضية استفتاء جنوب السودان لمخالفتها للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 حسبما ما ذكر من اسانيد دستورية.
4/ اعلان عدم دستورية المواد (10،5) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009 لمخالفتها للمبادئ الدستورية من حيث الدستور الانتقالي لما ذكر من اسانيد دستورية.
5/ اعلان عدم دستورية قانون استفتاء جنوب لسنة 2009 لاتيان بهياكل ادارية وفنية تتنافى والمبدأ الدستوري الوارد بالاتفاقية والدستور والمتمثل في النزاهة والشفافية والمشروعية لما ذكر من اسانيد دستورية.
6/ الزام مستويات الحكم القومي وحكومة جنوب السودان ورئاسة الجمهورية والحركة الشعبية لتحرير السودان بحل مفوضية الاستفتاء لما ذكر من اسانيد دستورية.
7/ اعلان عدم دستورية قيام استفتاء جنوب المضروب تاريخه دستوريا بتاريخ 19/يناير /2011م لعدم التزام طرفي الاتفاقية والمطعون ضدها بالمواقيت الدستورية المثاره في هذا الطعن والتي تجعل استفتاء جنوب السودان في ذلك التاريخ غير ممكن ولأجل أهداف وغايات اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي لسنة 2005م
8/ الزام المطعون ضدهما بتعديل اتفاقية السلام الشامل بمواقيت دستورية يعملان عليها لأجل حماية الدستور الانتقالي ولأجل حماية اتفاقية السلام من الانهيار ، حيث أن انهيارها يؤدي لحرب واقتتال وفراغا دستوريا. و ان المادة 224(2) من الدستور الانتقالي تعطي المطعون ضدهما حق هذا التعديل، ختاما:
ان المحكمة الدستورية وهي المختصة بالطعن الدستوري والمتعلق باعمال رئاسة الجمهورية ويجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئاسة الجمهورية الطعن أمامها ، خاصة اذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أواتفاقية السلام الشامل لسنة 2005، وذلك استنادا لنص المادة 61 الفقرة (ب)
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان وأيضا من ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية الطعن أمامها في الانتهاكات الدستورية والتي تأتي بموجب اعمال مستويات الحكم المختلفة . لأجل ذلك هي الجهة المنوط بها حراسة الدستور الانتقالي حسبما هو وارد بالاتفاقية والدستور الانتقالي لسنة 2005.
والله ولي التوفيق
،،،،،،،،،،،،،
}{}


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.