أباح مجمع الفقه الإسلامي للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة وفق شروط وضوابط معينة بناء على فتوى سابقة أصدرتها لجنة تتبع لمجلس الإفتاء. وكان البرلمان قد أرجأ إجازة قروض لتمويل سدي أعالي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية، حيث شكك نواب في ربوية هذه القروض، لكن وزير المالية قال إن عدم إجازة القروض سيؤدي إلى انهيار اقتصادي. وقال رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه، البروفيسور أحمد علي عبد الله، في ندوة شارك فيها عدد من الفقهاء أقامها البرلمان أمس (الثلاثاء) «إن اللجنة نظرت في الفتوى التي أقرها مجلس الإفتاء وقالت إنها صحيحة ويمكن العمل بها»، وأضاف قائلاً: «لا يمكن أن نحرم على الناس شيئاً أحله الله لهم بوجه من الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات»، وأوضح أن عناصر الضرورة التي تجيز اللجوء إلى حكم الضرورة تتمثل في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي حيث رأت اللجنة حق الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة والكهرباء والأدوية، وذكر أن الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الأشخاص المتأثرين بها وهي يمكن أن تكون للفرد أو الجماعة وفي حالة الأمة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد، وقال إن من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية أو نائبه أو وزير المالية أو البرلمان، وأشار إلى الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة وهي استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلى التمويل بالفائدة وتوظيف المال العام في الضرورات أولاً وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات. وأكد أن الربا محرم بحكم العزيمة مطلقاً غير أنه أشار إلى أن اللجنة التي تم تكوينها للبحث في عناصر الضرورة المبيحة للاقتراض بالفائدة كانت برئاسته وعضوية البروفيسور حسن الأمين الضرير والدكتور التجاني عبد القادر والدكتور حسن أحمد حامد وآخرين، كوّنها وزير الدولة للمالية السابق الدكتور أحمد مجذوب، أصدرت فتوى تبناها مجمع الفقه وهيئة الرقابة الشرعية مبيناً تطور سلطان الشريعة منذ العام 1984م مع سلطان الدولة حيث صدرت أول فتوى بهذا الخصوص، الأمر الذي يجيز لأولي الأمر أو من يفوضه الاقتراض بالربا وفق الضرورة على نحو الشروط المذكورة.