أباح مجمع الفقه الإسلامي للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة، وفق شروط وضوابط معينة، بناء على فتوى سابقة أصدرتها لجنة تتبع لمجلس الإفتاء، وقال رئيس الدائرة الاقتصادية إن اللجنة نظرت في الفتوى وقالت إنها صحيحة ويمكن العمل بها. وقال رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه؛ البروفيسور أحمد علي عبدالله، في الندوة البرلمانية التي نظمها البرلمان الثلاثاء في شكل هيئة مجلس، شاركت فيها هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك، قال إنه لا يمكن أن نحرم على الناس شيئاً أحله الله لهم بوجه من الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات. وأوضح أن عناصر الضرورة التي تجيز اللجوء إلى حكم الضرورة تتمثل في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي. حق الدولة في الاقتراض ورأت اللجنة حق الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة والكهرباء والأدوية. " الضوابط والشروط المتعلقة باستخدام الربا للضرورة هي استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلى التمويل بالفائدة، وتوظيف المال العام في الضرورات أولاً وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات " وذكر أن الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الأشخاص المتأثرين بها وهي يمكن أن تكون للفرد أو الجماعة، وفي حالة الأمة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد. وقال إن من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية أو نائبه أو وزير المالية أو البرلمان. وأشار إلى الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة وهي استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلى التمويل بالفائدة، وتوظيف المال العام في الضرورات أولاً وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات. وكان البرلمان قد أرجأ إجازة قروض لتمويل سدي أعالي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية.