مخاطر جديدة لإدمان تيك توك    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    سلطان دار مساليت: إرادة الشعب السوداني وقوة الله نسفت مخطط إعلان دولة دارفور من باريس    نقاشات السياسيين كلها على خلفية (إقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً)    إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان    قطر.. الداخلية توضح 5 شروط لاستقدام عائلات المقيمين للزيارة    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    هل رضيت؟    الخال والسيرة الهلالية!    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    منى أبوزيد: هناك فرق.. من يجرؤ على الكلام..!    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    الإمارات العربية تتبرأ من دعم مليشيا الدعم السريع    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    تراجع أم دورة زمن طبيعية؟    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    إجتماع ناجح للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم مع لجنة المدربين والإدارة الفنية    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    إيران وإسرائيل.. من ربح ومن خسر؟    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تطرح أغنيتها الجديدة في يوم عقد قرانها تغني فيها لزوجها سعادة الضابط وتتغزل فيه: (زول رسمي جنتل عديل يغطيه الله يا ناس منه العيون يبعدها)    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    الأهلي يوقف الهزائم المصرية في معقل مازيمبي    ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكم بالسجن والديَّة على قاتل الإذاعي «قيلي»
نشر في النيلين يوم 26 - 08 - 2011

أصدرت محكمة جنايات أمبدة أمس الخميس برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا محمد عبدالله قسم السيد حكماً يقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وأمرته بدفع الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء الدم وجاءت الإدانة في إعادة محاكمة المتهم وتوصلت المحكمة لإدانته بالقتل شبه العمد لاستفادته من دفع المعركة المفاجئة تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي.
وتلت المحكمة قرارها في مواجهة المتهم بحضور ممثل الاتهام الأستاذ عبدالله علي محمد حسين وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ صديق علي كدودة وحضور كثيف لأولياء الدم وذوي المتهم ضاقت بهم قاعة المحكمة وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الجلسة المحددة لإعادة محاكمة المتهم تحت طائلة المادة 130 وفقاً لما جاء من موجهات في مذكرة المحكمة العليا ووجدت أن أسباب القرار تلخصت في الوقائع الجوهرية التي اطمأنت لها المحكمة وصدقتها أنه بتاريخ 27/10/2008م أن المجني عليه اتصل بشاهد الاتهام وأخبره بأنه قادم إليه وبالفعل خرج الشاهد لاستقباله مغلقاً بابه الذي حضر المتهم ووجده مقفولا فذهب إلى أحد منازل الخمور لاحتساء الخمر وعند عودته للمنزل وجد المجني عليه وشاهد الاتهام فقام بمناداة الشاهد وزجره على إغلاق الباب حيث بقي بالخارج وبعدها سمع نقاشا بين المجني عليه والمتهم وعند دخوله للغرفة وجد المتهم يمسك بتلابيب المجني عليه فحاول فض الاشتباك إلا أن المتهم قام بزجره وأخرج سكينا فأسرع بالهرب ولحظة خروجه من المنزل كان شهود الاتهام بالشارع وشاهدوا ثلاثة أشخاص يتشابكون وفجأة صوت آهة وجاء شاهد الاتهام يجري فقاموا باللحاق به وعند وصولهم وجدوا المجني عليه ملقى على الأرض والمتهم يمسك بأرجله ويضغط على صدره وأخبر الشهود بأن الهارب طعنه وبعد اكتمال التحريات أصدرت المحكمة قرارها وقضت على المتهم بالجلد 40 جلدة والسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة واستأنف محامي أولياء الدم لمحكمة الاستئناف التي أيدت القرار مما دفع أولياء الدم للطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي ألغت قضاء الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع وعليه أعيدت أوراق الدعوى وبالنظر في وقائع الدعوى ومناقشتها لعناصر مادة الاتهام بالإضافة إلى ما جاء من موجهات للمحكمة العليا ناقشت المحكمة حق الدفاع الشرعي الذي دفع به المتهم ووجدت المحكمة أن المتهم ادعى أن المجني عليه أساء إليه فقام بطعنه وهو ما جاء في أقواله بيومية التحري وأضاف في اعترافه القضائي أنه في يوم الحادثة وبعد إغلاق محله ذهب لشرب الخمر وعاد إلى منزله يحمل العشاء فوجد المجني عليه مع شاهد الاتهام وأثناء تجاذبهم لأطراف الحديث أساء إليه المجني عليه وبدأ يصارعه فأخرج سكينا يستعملها في عمله أصابته في صدره فأسرع بالخروج من المنزل وأنه لحق به وألقى السكين على حائط المنزل ورأت المحكمة أن شاهد الاتهام الوحيد الذي كان لا بد أن يكون قد رأى وسمع ووعى وجاء في أقواله أن المتهم صديقه ورفيقه لسنوات وكان متهماً ثانياً في البلاغ وأنه كان خارج الغرفة وسمع نقاشاً بينهما وحاول التدخل وخرجوا لفناء المنزل وأخرج المتهم سكيناً هدده بها مما جعله يهرب وقام المتهم بطعن المرحوم وأن سبب المشكلة استفزاز الأخير للمتهم ولاحظت المحكمة أن أقوال المتهم والشاهد تصاعدت بوتيرة واحدة حيث أنهما صديقان وتربطهما علاقة حميمة مما جعل المحكمة لا تميل إلى تصديق رواية الشاهد بأن المجني عليه أساء إلى المتهم ووجدت أن الرواية الوحيدة هي أقوال المتهم التي جاءت متناقضة في كل المراحل ولم تتماش مع ما جاء في البينة الطبية التي لم تثبت أي اعتداء أو خدوش وكدمات على المتهم الذي ادعى أن المجني عليه خنقه كما أنها لا تتماشى مع ما ذكره الطبيب الشرعي حيث ادعيا أن الطعن تم في الغرفة ولم تسقط نقطة دم واحدة بالمنزل علماً بأن الإصابة كانت في القلب وأوضح الطبيب الشرعي أنها طعنة خطيرة لأن القلب يضخ الدم بكمية كبيرة مع كل نبضة ولا يستطيع معها الحركة إلا برفع الرأس والدماء وجدت بالشارع وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن الدفاع لم يستطع إثبات أي عدوان أو ضرر وقع من المجني عليه على المتهم وعليه قررت عدم استفادته من حق الدفاع الشرعي أو الدفع بالاستفزاز الشديد ووجدت المحكمة أنه لم يثبت ولا يستفيد منه المتهم وعليه ناقشت المحكمة الدفع بالمعركة المفاجئة ووجدت أن شهود الاتهام الثلاثة قدموا أفضل بينة يمكن أن تركن إليها المحكمة وتصدقها وتطمئن لها وجاء دورهم ينم عن الشجاعة والنجدة لمطاردتهم الشاهد وبقاء أحدهم مع المجني عليه والمتهم لحراستهما والاتصال بالشرطة وجاء ملخص شهادتهم أنهم من أبناء الحي وأنهم شاهدوا ثلاثة أشخاص يتشاجرون قرب الدكان وعند وصولهم إلى مكان الحادثة وجدوا المرحوم لا يتحدث وهذا ما يؤكد صدق رواية وشهادة الطبيب الشرعي وهي أفضل بينة وجدتها المحكمة في الدعوى أنهم كانوا يتشاجرون ويتشابكون بالأيدي واستعمل خلالها المتهم السكين التي يستخدمها في عمله وطعن بها المرحوم طعنة واحدة ورأت المحكمة أنه لم يسلك سلوكاً قاسياً حيث لم يثبت أن هناك عدواة بينهما ولم يخطط أو يدبر لتنفيذ جريمته أو يتدبر أمرها مسبقاً وجرى ما جرى إثر خصام وشجار ورأت المحكمة أنه ليس مطلوباً من المتهم أن يثبت أياً من الدفوع بل تكفي آثار الشك لدى المحكمة فوق مرحلة الشك المعقول ولكل ما تقدم قررت المحكمة استفادة المتهم من الدفع بالعراك المفاجئ وبعد سماعها للأسباب المخففة والمشددة قررت المحكمة إدانته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.