تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر "تجاني كارتا" يزور الفنانة مروة الدولية في منزلها ويطالبها بالعدول عن قرار الاعتزال: (لن أتزوج ولن أكمل ديني لو ما غنيتي في عرسي)    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    حتى لا نخسر ما كسبناه    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    لاعبو الدوريات الخارجية يتوافدون لجدة ويكتمل عقدهم فجراً    رئيس لجنة المنتخبات عطا المنان يتفقد البعثة ويتحدث للجهازين الإداري والفني    الهلال يختتم تحضيراته بمران خفيف استعدادًا لمواجهة "روتسيرو" غدًا لاستعادة الصدارة    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكم بالسجن والديَّة على قاتل الإذاعي «قيلي»
نشر في النيلين يوم 26 - 08 - 2011

أصدرت محكمة جنايات أمبدة أمس الخميس برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا محمد عبدالله قسم السيد حكماً يقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وأمرته بدفع الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء الدم وجاءت الإدانة في إعادة محاكمة المتهم وتوصلت المحكمة لإدانته بالقتل شبه العمد لاستفادته من دفع المعركة المفاجئة تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي.
وتلت المحكمة قرارها في مواجهة المتهم بحضور ممثل الاتهام الأستاذ عبدالله علي محمد حسين وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ صديق علي كدودة وحضور كثيف لأولياء الدم وذوي المتهم ضاقت بهم قاعة المحكمة وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الجلسة المحددة لإعادة محاكمة المتهم تحت طائلة المادة 130 وفقاً لما جاء من موجهات في مذكرة المحكمة العليا ووجدت أن أسباب القرار تلخصت في الوقائع الجوهرية التي اطمأنت لها المحكمة وصدقتها أنه بتاريخ 27/10/2008م أن المجني عليه اتصل بشاهد الاتهام وأخبره بأنه قادم إليه وبالفعل خرج الشاهد لاستقباله مغلقاً بابه الذي حضر المتهم ووجده مقفولا فذهب إلى أحد منازل الخمور لاحتساء الخمر وعند عودته للمنزل وجد المجني عليه وشاهد الاتهام فقام بمناداة الشاهد وزجره على إغلاق الباب حيث بقي بالخارج وبعدها سمع نقاشا بين المجني عليه والمتهم وعند دخوله للغرفة وجد المتهم يمسك بتلابيب المجني عليه فحاول فض الاشتباك إلا أن المتهم قام بزجره وأخرج سكينا فأسرع بالهرب ولحظة خروجه من المنزل كان شهود الاتهام بالشارع وشاهدوا ثلاثة أشخاص يتشابكون وفجأة صوت آهة وجاء شاهد الاتهام يجري فقاموا باللحاق به وعند وصولهم وجدوا المجني عليه ملقى على الأرض والمتهم يمسك بأرجله ويضغط على صدره وأخبر الشهود بأن الهارب طعنه وبعد اكتمال التحريات أصدرت المحكمة قرارها وقضت على المتهم بالجلد 40 جلدة والسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة واستأنف محامي أولياء الدم لمحكمة الاستئناف التي أيدت القرار مما دفع أولياء الدم للطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي ألغت قضاء الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع وعليه أعيدت أوراق الدعوى وبالنظر في وقائع الدعوى ومناقشتها لعناصر مادة الاتهام بالإضافة إلى ما جاء من موجهات للمحكمة العليا ناقشت المحكمة حق الدفاع الشرعي الذي دفع به المتهم ووجدت المحكمة أن المتهم ادعى أن المجني عليه أساء إليه فقام بطعنه وهو ما جاء في أقواله بيومية التحري وأضاف في اعترافه القضائي أنه في يوم الحادثة وبعد إغلاق محله ذهب لشرب الخمر وعاد إلى منزله يحمل العشاء فوجد المجني عليه مع شاهد الاتهام وأثناء تجاذبهم لأطراف الحديث أساء إليه المجني عليه وبدأ يصارعه فأخرج سكينا يستعملها في عمله أصابته في صدره فأسرع بالخروج من المنزل وأنه لحق به وألقى السكين على حائط المنزل ورأت المحكمة أن شاهد الاتهام الوحيد الذي كان لا بد أن يكون قد رأى وسمع ووعى وجاء في أقواله أن المتهم صديقه ورفيقه لسنوات وكان متهماً ثانياً في البلاغ وأنه كان خارج الغرفة وسمع نقاشاً بينهما وحاول التدخل وخرجوا لفناء المنزل وأخرج المتهم سكيناً هدده بها مما جعله يهرب وقام المتهم بطعن المرحوم وأن سبب المشكلة استفزاز الأخير للمتهم ولاحظت المحكمة أن أقوال المتهم والشاهد تصاعدت بوتيرة واحدة حيث أنهما صديقان وتربطهما علاقة حميمة مما جعل المحكمة لا تميل إلى تصديق رواية الشاهد بأن المجني عليه أساء إلى المتهم ووجدت أن الرواية الوحيدة هي أقوال المتهم التي جاءت متناقضة في كل المراحل ولم تتماش مع ما جاء في البينة الطبية التي لم تثبت أي اعتداء أو خدوش وكدمات على المتهم الذي ادعى أن المجني عليه خنقه كما أنها لا تتماشى مع ما ذكره الطبيب الشرعي حيث ادعيا أن الطعن تم في الغرفة ولم تسقط نقطة دم واحدة بالمنزل علماً بأن الإصابة كانت في القلب وأوضح الطبيب الشرعي أنها طعنة خطيرة لأن القلب يضخ الدم بكمية كبيرة مع كل نبضة ولا يستطيع معها الحركة إلا برفع الرأس والدماء وجدت بالشارع وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن الدفاع لم يستطع إثبات أي عدوان أو ضرر وقع من المجني عليه على المتهم وعليه قررت عدم استفادته من حق الدفاع الشرعي أو الدفع بالاستفزاز الشديد ووجدت المحكمة أنه لم يثبت ولا يستفيد منه المتهم وعليه ناقشت المحكمة الدفع بالمعركة المفاجئة ووجدت أن شهود الاتهام الثلاثة قدموا أفضل بينة يمكن أن تركن إليها المحكمة وتصدقها وتطمئن لها وجاء دورهم ينم عن الشجاعة والنجدة لمطاردتهم الشاهد وبقاء أحدهم مع المجني عليه والمتهم لحراستهما والاتصال بالشرطة وجاء ملخص شهادتهم أنهم من أبناء الحي وأنهم شاهدوا ثلاثة أشخاص يتشاجرون قرب الدكان وعند وصولهم إلى مكان الحادثة وجدوا المرحوم لا يتحدث وهذا ما يؤكد صدق رواية وشهادة الطبيب الشرعي وهي أفضل بينة وجدتها المحكمة في الدعوى أنهم كانوا يتشاجرون ويتشابكون بالأيدي واستعمل خلالها المتهم السكين التي يستخدمها في عمله وطعن بها المرحوم طعنة واحدة ورأت المحكمة أنه لم يسلك سلوكاً قاسياً حيث لم يثبت أن هناك عدواة بينهما ولم يخطط أو يدبر لتنفيذ جريمته أو يتدبر أمرها مسبقاً وجرى ما جرى إثر خصام وشجار ورأت المحكمة أنه ليس مطلوباً من المتهم أن يثبت أياً من الدفوع بل تكفي آثار الشك لدى المحكمة فوق مرحلة الشك المعقول ولكل ما تقدم قررت المحكمة استفادة المتهم من الدفع بالعراك المفاجئ وبعد سماعها للأسباب المخففة والمشددة قررت المحكمة إدانته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.