كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالفيديو.. جنود بالدعم السريع قاموا بقتل زوجة قائد ميداني يتبع لهم و"شفشفوا" أثاث منزله الذي قام بسرقته قبل أن يهلك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    السودان يردّ على جامعة الدول العربية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    المريخ يحقق الرمونتادا أمام موسانزي ويتقدم في الترتيب    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    جنوب إفريقيا ومصر يحققان الفوز    مجلس التسيير يجتمع أمس ويصدر عددا من القرارات    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مشددة بالسجن على مساعدي قتلة غرانفيل على الهرب
نشر في الأهرام اليوم يوم 22 - 12 - 2011

وصلت محكمة جنايات بحري وسط أمس الأربعاء برئاسة القاضي عبد الفتاح النور إلى مرحلة اصدار منطوق حكمها في مواجهة مساعدي قتلة الدبلوماسي الأمريكي وسائقه السوداني بالهرب من زنزانتهم بالسجن الاتحادي بكوبر، ووسط اجراءات أمنية مشددة بالقاعة الكبرى أوقعت عليهم عقوبات مشددة بالسجن لفترات متفاوتة وصلت إلى (12) عاماً لمخالفتهم المواد 21/99/109/110/130 من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة وجاءت الإدانة بعد تنازل اولياء دم الجندي محمد اسحق عن القصاص وقبولهم بالصلح مقابل تسليمهم مبلغ (60) ألف جنيه من ذوي المدانين، وأوقعت المحكمة على المدانين الأول قصي الجيلي والرابع مبارك مصطفى عقوبات تقضي عليهما بالسجن لمدة (5) سنوات لمخالفتهما المادة 21/109 المتعلقة في الاشتراك في تخليص المحكومين الهاربين من الحراسة القانونية، كما قضت عليهم بالسجن لمدة (6) أشهر للاشتراك في مقاومة الشرطة مخالفين للمادة 21/66 والسجن (5) سنوات للاشتراك في القتل العمد تحت طائلة المادة 21/130 لسقوط القصاص بحقهما بالمقابل وقضت عليهما في اشتراكهما في معاونة المحكومين على الهرب بعقوبة السجن لمدة عامين تحت طائلة المادة 21 مقروءة مع المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن تسري العقوبات بالتتابع وقضت على الهارب من تنفيذ حكم الاعدام المدان الثاني عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بعقوبة السجن لمدة عامين والغرامة مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام بعد انتهاء أي عقوبات تحاكم بموجبها، فيما قضت على المدان الثالث صدام عمر سر الختم بعقوبة السجن لمدة عامين والغرامة مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام لمخالفته المادة 21/110 المتعلقة بمساعدة المقبوض عليهم في الهروب من الحراسة القانونية.
وأمر قاضي المحكمة بمصادرة العربتين اللاندكروزر والأكسنت المعروضات وبيعهما وتوريد قيمتهما للخزينة العامة وتسليم القيود لإدارة سجن كوبر والمتعلقات الشخصية للمدانين وابادة بقية المعروضات بالكشف ومصادرة البندقية الكلاشنكوف لصالح سلاح الأسلحة.
وفي بداية الجلسة وبحضور ممثلي الادعاء العام الوكيل الأعلى لنيابة التحقيق الجنائي معاوية عيسى عثمان والوكيل الأول لنيابة التحقيق عبد المنعم عبد الحافظ وممثلي الدفاع عن المتهمين الاساتذة عبد الله علي محمد حسين وأبو بكر عبد الرازق والصادق ابراهيم وعبد الجبار مجتبى تلى القاضي حيثيات القرار الذي تلخصت وقائعه الأساسية في بلاغ ورد لقسم شرطة شرق بحري بتاريخ 11/6/2010 من مساعد شرطة بسجن كوبر يفيد فيه بان المدانين بقتل الدبلوماسي الأمريكي؛ محمد مكاوي وعبد الرؤوف أبو زيد وعبد الباسط ومهند قد تمكنوا من الهرب من السور الشمالي كما تم تدوين بلاغ بشرطة جبل أولياء بوفاة الجندي محمد اسحق باطلاق نار من قبل مجهولين وتم ضم البلاغين وحولا للتحقيقات الجنائية وتم فصل الاتهام في مواجهة الهاربين، وقدم المتهمون للمحاكمة تحت طائلة المادة 21/107/110/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وذخيرة وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وجدت المحكمة اساساً لتوجيه الاتهام تحت طائلة المادة 21/25/109/99/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وجاء رد المتهمين عليها بالانكار فيما عدا اقرار المتهم الثاني بالهروب وتم سماع شهود دفاعهم وبعد ايداع المرافعات الختامية حجزت المحكمة ملف الدعوى لصياغة القرار والذي استندت فيه على ما جاء في القانون وكتب الفقه وما أرسته السوابق القضائية وحتى يتسنى للمحكمة الفصل القضائي رأت مناقشة كل مادة من مواد الاتهام على حدة وبدأت بمناقشة المادة (109) وبرجوعها للبينات وجدت ان المتهمين (1/3/4) قاموا بتخليص المدانين من حكم صادر ضدهم فقام الأول باحضار العربة المعروضات لمحطة الوقود حيث استغلها الهاربون في الهروب لخارج الولاية.
والمتهم الثالث قام بالتغطية الميدانية ومراقبة الحرس في سور السجن برفقة الهارب واحضار كيس (أسمنت) لتثبت أرض النفق كما جلب كابات تشبه التي يرتديها رجال الشرطة ومقابلة المتهم الرابع للأول بشارع الانقاذ والثابت في اقرار الأخير باصطحابه للمتهمين وثبت عليه في التحري وسجل اعترافا قضائيا ويعضده ما جاء في أقوال شهود الاتهام، أما المتهم الثالث فقد أقر عند القبض عليه بقارسيلا بولاية غرب درفور باحضاره لكابات للمتهمين واعانته لهم وذلك في زياراته المتكررة وأقر المتهم الثاني بان الثالث كان ينسق مع الهارب عبد الباسط وأحمد جعفر ومقابلتهم له في شارع الانقاذ بالعربة الاكسنت حتى مغادرته لها بالمؤسسة والقبض عليه بمنطقة قارسيلا وهي نقطة الالتقاء الأخيرة لمغادرة البلاد، ورأت المحكمة أن بينة الشريك يؤخذ بها في المحاكم وفقاً لما أرسته السوابق القضائية وقبولها مرهوناً بالتعزيز ببينات أخرى وثبت للمحكمة العلاقة الاعتقادية بين المحكومين والمتهمين التي وصلت لتكرار زيارتهم وثبت ان الهاربين اتجهوا للحدود الغربية ورأت المحكمة بان جميع هذا شكل قرائن ضدهم ورابطة جاء تسلسلها منطقياً ضدهم كما وجدت المحكمة أن اقرار المتهمين (1/2) استوفى الدفوع والتي حاول انكارها وانزلتها في موقع الاثبات القرينة القضائية وعملية الهروب في حد ذاتها من الجرائم التي تتم في التستر وأقوال المقبوض عليهم للمحقق تعد بينة عليهم كالمستندات والاعترافات وأقوال التحقيق تكون أقرب للواقع كما أخذت المحكمة أقوال المتهمين (3/4) المرتبطة بالبينات في الدعوى ورأت المحكمة أن المتهم الثاني أصيل في التخطيط والتدبير في الهروب من السجن وثبوته في أقواله وثبت ذلك من البينات والمستندات المقدمة والأفعال المادية من أدوات الحفر والمتعلقات وتقرير المعامل الجنائية للعربة وتصوير الفيديو وهي أدلة مادية وتؤخذ حجة على المقدمة ضدهم وبما فيها من وقائع شكلت عنصراً من عناصر الاثبات ووجدت المحكمة أن عناصرها متوفرة لدى المتهمين وقررت إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث تحت المادة 109 والمتهم الرابع تحت طائلة المادة 110 ورأت المحكمة أن الدفاع قدم شهودا لم تخدم افاداتهم في ما يتعلق بالوقائع المثبتة تجاههم ولقيام المصلحة وتؤخذ بحذر وثبت للمحكمة بانهم ملمون بالتخطيط حتى تم التنفيذ وذلك باقرار الشاهد عند القبض عليه بقارسيلا بان البندقية المعروضات تخصه.
وفي ما يختص بالمادة (99) اعتراض الموظف العام ومنعه من القيام بواجبه الوظيفي وجدت المحكمة ان المتهمين (1/3/4) والهاربين من خلال الثابت من الوقائع حضروا بالعربة المعروضات لنقطة التفتيش وأثناء إجراءات الشرطة في تفتيش العربة فر المتهمون بالعربة محاولين دهس الشاهد الرابع غير منصاعين وبادلوا الشرطة إطلاق النار واستمروا في المعارضة والتعنت ثم لاذوا فارين تاركين خسارات مادية حتى تم القبض علي الأول مختفيا لدى أحد الرعاة والرابع ضبط في جناية أخرى بفارسيلا وثبت ذلك من إقرار المتهم ورأت المحكمة أنه من غير المنطقي ان يبرر فعلته بانه أمر من الركاب بعدم الانصياع وهروبه اللاحق ولواذه بالفرار يشكل اثباتاً لذلك واثبتها اقوال الثالث في مواجهته والظروف والملابسات المصاحبة للقبض عليه وعلاقة الأول وبقية المتهمين الهاربين وعليه ثبتت عليهما وعدم ثبوتها في مواجهة المتهم الثالث الذي لم يشر الاتهام إلى وجوده بمسرح الحادثة.
وبمناقشتها لعناصر المادة (130) القتل العمد مع ما قدم من بينات وجدت أن المتهمين الأول والرابع الهاربين الذين كانوا بالعربة وعند مطاردتهم بعربة الشرطة التي يقودها الجندي محمد اسحق قاموا باطلاق النار لتفادي القبض عليهم واصابوا عربته بنيران اسلحتهم الفتاكة واصابة المجني عليه في الكتف مما أدى إلى تهتك العضلات والانسجة الأوعية الدموية والذي نزل معلناً اصابته لزملائه وقد خلفهم وبعد توقف اطلاق النار المستمر تم اسعافه للمستشفى التي وصلها جثة هامدة حسب الطبيب وثبت هذا من خلال اقوال المحقق الجنائي والشهود واقرار المتهم الأول القضائي (9/10) وثبت من خلالها وجود المتهم الرابع بمسرح الحادثة طالما جاءت البينات معضدة ومتناسقة مع منطق الأشياء ولكل ما ذكر وما أرسته السوابق واختطه المشرع القضائي وجدت المحكمة من أقوال الشهود وعضدتها قرائن الاحوال والتطبيقات القضائية وخلصت المحكمة إلى ثبوت عناصر جريمة القتل العمد في مواجهة المتهمين الأول والرابع والهاربين وبمناقشتها لاسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت بانهما لا يستفيدان من أي منها وقررت إدانتهما نهائياً بجريمة القتل العمد وعدم ادانة المتهمين الثاني والثالث لانهيار الركن المادي في مواجهتهما.
ورأت المحكمة بخصوص الاتهام بموجب المادة 26 أسلحة والتي يواجه المتهمون فيها تهمة حيازة سلاح دون ترخيص من السلطات ثبت للمحكمة من خلال البينات وجود سلاح بعربتهم واستخدموه ولم يثبت الاتهام نسبة حيازة المتهمين (2/3) للسلاح المستخدم في العربة والمضبوط بقارسيلا بعد استلام المتهمين في إجراءات أخرى ولا علاقة للمعروضات بالمتهمين في الدعوى ويسأل عنها المتهمين (1/4) وأكد الشاهد بانه شاهد بندقية وجاءت البينات متسقة ومعضدة لبعضها وعليه قررت المحكمة توفر القصد الجنائي بحق المتهمين وقررت إدانتهما تحت طائلة المادة (26) ووجدت ان المتهمين الأربعة يواجهون تهمة الاشتراك الجنائي والمعاونة وثبت من خلال استعراض عناصرها ثبوت الاشتراك بين الأول والرابع مع الهاربين من الافعال المتعلقة بالمادة 99/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وثبوت الاشتراك الجنائي في ما بين المتهمين (/13/4) في المادة 109 تخليص المقبوض عليهم وثبوت المادة 110 بحق المتهم الثاني وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانة الأول والرابع تحت طائلة المادة 21/99/109/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة، وإدانة الثاني تحت طائلة المادة 21/110 من القانون الجنائي وادانة الثالث تحت طائلة المادة 109 من القانون الجنائي وبعد سماع الظرورف المخففة للمدانين اصدرت المحكمة العقوبات في مواجهتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.