هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مشددة بالسجن على مساعدي قتلة غرانفيل على الهرب
نشر في الأهرام اليوم يوم 22 - 12 - 2011

وصلت محكمة جنايات بحري وسط أمس الأربعاء برئاسة القاضي عبد الفتاح النور إلى مرحلة اصدار منطوق حكمها في مواجهة مساعدي قتلة الدبلوماسي الأمريكي وسائقه السوداني بالهرب من زنزانتهم بالسجن الاتحادي بكوبر، ووسط اجراءات أمنية مشددة بالقاعة الكبرى أوقعت عليهم عقوبات مشددة بالسجن لفترات متفاوتة وصلت إلى (12) عاماً لمخالفتهم المواد 21/99/109/110/130 من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة وجاءت الإدانة بعد تنازل اولياء دم الجندي محمد اسحق عن القصاص وقبولهم بالصلح مقابل تسليمهم مبلغ (60) ألف جنيه من ذوي المدانين، وأوقعت المحكمة على المدانين الأول قصي الجيلي والرابع مبارك مصطفى عقوبات تقضي عليهما بالسجن لمدة (5) سنوات لمخالفتهما المادة 21/109 المتعلقة في الاشتراك في تخليص المحكومين الهاربين من الحراسة القانونية، كما قضت عليهم بالسجن لمدة (6) أشهر للاشتراك في مقاومة الشرطة مخالفين للمادة 21/66 والسجن (5) سنوات للاشتراك في القتل العمد تحت طائلة المادة 21/130 لسقوط القصاص بحقهما بالمقابل وقضت عليهما في اشتراكهما في معاونة المحكومين على الهرب بعقوبة السجن لمدة عامين تحت طائلة المادة 21 مقروءة مع المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن تسري العقوبات بالتتابع وقضت على الهارب من تنفيذ حكم الاعدام المدان الثاني عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بعقوبة السجن لمدة عامين والغرامة مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام بعد انتهاء أي عقوبات تحاكم بموجبها، فيما قضت على المدان الثالث صدام عمر سر الختم بعقوبة السجن لمدة عامين والغرامة مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام لمخالفته المادة 21/110 المتعلقة بمساعدة المقبوض عليهم في الهروب من الحراسة القانونية.
وأمر قاضي المحكمة بمصادرة العربتين اللاندكروزر والأكسنت المعروضات وبيعهما وتوريد قيمتهما للخزينة العامة وتسليم القيود لإدارة سجن كوبر والمتعلقات الشخصية للمدانين وابادة بقية المعروضات بالكشف ومصادرة البندقية الكلاشنكوف لصالح سلاح الأسلحة.
وفي بداية الجلسة وبحضور ممثلي الادعاء العام الوكيل الأعلى لنيابة التحقيق الجنائي معاوية عيسى عثمان والوكيل الأول لنيابة التحقيق عبد المنعم عبد الحافظ وممثلي الدفاع عن المتهمين الاساتذة عبد الله علي محمد حسين وأبو بكر عبد الرازق والصادق ابراهيم وعبد الجبار مجتبى تلى القاضي حيثيات القرار الذي تلخصت وقائعه الأساسية في بلاغ ورد لقسم شرطة شرق بحري بتاريخ 11/6/2010 من مساعد شرطة بسجن كوبر يفيد فيه بان المدانين بقتل الدبلوماسي الأمريكي؛ محمد مكاوي وعبد الرؤوف أبو زيد وعبد الباسط ومهند قد تمكنوا من الهرب من السور الشمالي كما تم تدوين بلاغ بشرطة جبل أولياء بوفاة الجندي محمد اسحق باطلاق نار من قبل مجهولين وتم ضم البلاغين وحولا للتحقيقات الجنائية وتم فصل الاتهام في مواجهة الهاربين، وقدم المتهمون للمحاكمة تحت طائلة المادة 21/107/110/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وذخيرة وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وجدت المحكمة اساساً لتوجيه الاتهام تحت طائلة المادة 21/25/109/99/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وجاء رد المتهمين عليها بالانكار فيما عدا اقرار المتهم الثاني بالهروب وتم سماع شهود دفاعهم وبعد ايداع المرافعات الختامية حجزت المحكمة ملف الدعوى لصياغة القرار والذي استندت فيه على ما جاء في القانون وكتب الفقه وما أرسته السوابق القضائية وحتى يتسنى للمحكمة الفصل القضائي رأت مناقشة كل مادة من مواد الاتهام على حدة وبدأت بمناقشة المادة (109) وبرجوعها للبينات وجدت ان المتهمين (1/3/4) قاموا بتخليص المدانين من حكم صادر ضدهم فقام الأول باحضار العربة المعروضات لمحطة الوقود حيث استغلها الهاربون في الهروب لخارج الولاية.
والمتهم الثالث قام بالتغطية الميدانية ومراقبة الحرس في سور السجن برفقة الهارب واحضار كيس (أسمنت) لتثبت أرض النفق كما جلب كابات تشبه التي يرتديها رجال الشرطة ومقابلة المتهم الرابع للأول بشارع الانقاذ والثابت في اقرار الأخير باصطحابه للمتهمين وثبت عليه في التحري وسجل اعترافا قضائيا ويعضده ما جاء في أقوال شهود الاتهام، أما المتهم الثالث فقد أقر عند القبض عليه بقارسيلا بولاية غرب درفور باحضاره لكابات للمتهمين واعانته لهم وذلك في زياراته المتكررة وأقر المتهم الثاني بان الثالث كان ينسق مع الهارب عبد الباسط وأحمد جعفر ومقابلتهم له في شارع الانقاذ بالعربة الاكسنت حتى مغادرته لها بالمؤسسة والقبض عليه بمنطقة قارسيلا وهي نقطة الالتقاء الأخيرة لمغادرة البلاد، ورأت المحكمة أن بينة الشريك يؤخذ بها في المحاكم وفقاً لما أرسته السوابق القضائية وقبولها مرهوناً بالتعزيز ببينات أخرى وثبت للمحكمة العلاقة الاعتقادية بين المحكومين والمتهمين التي وصلت لتكرار زيارتهم وثبت ان الهاربين اتجهوا للحدود الغربية ورأت المحكمة بان جميع هذا شكل قرائن ضدهم ورابطة جاء تسلسلها منطقياً ضدهم كما وجدت المحكمة أن اقرار المتهمين (1/2) استوفى الدفوع والتي حاول انكارها وانزلتها في موقع الاثبات القرينة القضائية وعملية الهروب في حد ذاتها من الجرائم التي تتم في التستر وأقوال المقبوض عليهم للمحقق تعد بينة عليهم كالمستندات والاعترافات وأقوال التحقيق تكون أقرب للواقع كما أخذت المحكمة أقوال المتهمين (3/4) المرتبطة بالبينات في الدعوى ورأت المحكمة أن المتهم الثاني أصيل في التخطيط والتدبير في الهروب من السجن وثبوته في أقواله وثبت ذلك من البينات والمستندات المقدمة والأفعال المادية من أدوات الحفر والمتعلقات وتقرير المعامل الجنائية للعربة وتصوير الفيديو وهي أدلة مادية وتؤخذ حجة على المقدمة ضدهم وبما فيها من وقائع شكلت عنصراً من عناصر الاثبات ووجدت المحكمة أن عناصرها متوفرة لدى المتهمين وقررت إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث تحت المادة 109 والمتهم الرابع تحت طائلة المادة 110 ورأت المحكمة أن الدفاع قدم شهودا لم تخدم افاداتهم في ما يتعلق بالوقائع المثبتة تجاههم ولقيام المصلحة وتؤخذ بحذر وثبت للمحكمة بانهم ملمون بالتخطيط حتى تم التنفيذ وذلك باقرار الشاهد عند القبض عليه بقارسيلا بان البندقية المعروضات تخصه.
وفي ما يختص بالمادة (99) اعتراض الموظف العام ومنعه من القيام بواجبه الوظيفي وجدت المحكمة ان المتهمين (1/3/4) والهاربين من خلال الثابت من الوقائع حضروا بالعربة المعروضات لنقطة التفتيش وأثناء إجراءات الشرطة في تفتيش العربة فر المتهمون بالعربة محاولين دهس الشاهد الرابع غير منصاعين وبادلوا الشرطة إطلاق النار واستمروا في المعارضة والتعنت ثم لاذوا فارين تاركين خسارات مادية حتى تم القبض علي الأول مختفيا لدى أحد الرعاة والرابع ضبط في جناية أخرى بفارسيلا وثبت ذلك من إقرار المتهم ورأت المحكمة أنه من غير المنطقي ان يبرر فعلته بانه أمر من الركاب بعدم الانصياع وهروبه اللاحق ولواذه بالفرار يشكل اثباتاً لذلك واثبتها اقوال الثالث في مواجهته والظروف والملابسات المصاحبة للقبض عليه وعلاقة الأول وبقية المتهمين الهاربين وعليه ثبتت عليهما وعدم ثبوتها في مواجهة المتهم الثالث الذي لم يشر الاتهام إلى وجوده بمسرح الحادثة.
وبمناقشتها لعناصر المادة (130) القتل العمد مع ما قدم من بينات وجدت أن المتهمين الأول والرابع الهاربين الذين كانوا بالعربة وعند مطاردتهم بعربة الشرطة التي يقودها الجندي محمد اسحق قاموا باطلاق النار لتفادي القبض عليهم واصابوا عربته بنيران اسلحتهم الفتاكة واصابة المجني عليه في الكتف مما أدى إلى تهتك العضلات والانسجة الأوعية الدموية والذي نزل معلناً اصابته لزملائه وقد خلفهم وبعد توقف اطلاق النار المستمر تم اسعافه للمستشفى التي وصلها جثة هامدة حسب الطبيب وثبت هذا من خلال اقوال المحقق الجنائي والشهود واقرار المتهم الأول القضائي (9/10) وثبت من خلالها وجود المتهم الرابع بمسرح الحادثة طالما جاءت البينات معضدة ومتناسقة مع منطق الأشياء ولكل ما ذكر وما أرسته السوابق واختطه المشرع القضائي وجدت المحكمة من أقوال الشهود وعضدتها قرائن الاحوال والتطبيقات القضائية وخلصت المحكمة إلى ثبوت عناصر جريمة القتل العمد في مواجهة المتهمين الأول والرابع والهاربين وبمناقشتها لاسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت بانهما لا يستفيدان من أي منها وقررت إدانتهما نهائياً بجريمة القتل العمد وعدم ادانة المتهمين الثاني والثالث لانهيار الركن المادي في مواجهتهما.
ورأت المحكمة بخصوص الاتهام بموجب المادة 26 أسلحة والتي يواجه المتهمون فيها تهمة حيازة سلاح دون ترخيص من السلطات ثبت للمحكمة من خلال البينات وجود سلاح بعربتهم واستخدموه ولم يثبت الاتهام نسبة حيازة المتهمين (2/3) للسلاح المستخدم في العربة والمضبوط بقارسيلا بعد استلام المتهمين في إجراءات أخرى ولا علاقة للمعروضات بالمتهمين في الدعوى ويسأل عنها المتهمين (1/4) وأكد الشاهد بانه شاهد بندقية وجاءت البينات متسقة ومعضدة لبعضها وعليه قررت المحكمة توفر القصد الجنائي بحق المتهمين وقررت إدانتهما تحت طائلة المادة (26) ووجدت ان المتهمين الأربعة يواجهون تهمة الاشتراك الجنائي والمعاونة وثبت من خلال استعراض عناصرها ثبوت الاشتراك بين الأول والرابع مع الهاربين من الافعال المتعلقة بالمادة 99/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وثبوت الاشتراك الجنائي في ما بين المتهمين (/13/4) في المادة 109 تخليص المقبوض عليهم وثبوت المادة 110 بحق المتهم الثاني وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانة الأول والرابع تحت طائلة المادة 21/99/109/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة، وإدانة الثاني تحت طائلة المادة 21/110 من القانون الجنائي وادانة الثالث تحت طائلة المادة 109 من القانون الجنائي وبعد سماع الظرورف المخففة للمدانين اصدرت المحكمة العقوبات في مواجهتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.