السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مشددة بالسجن على مساعدي قتلة غرانفيل على الهرب
نشر في الأهرام اليوم يوم 22 - 12 - 2011

وصلت محكمة جنايات بحري وسط أمس الأربعاء برئاسة القاضي عبد الفتاح النور إلى مرحلة اصدار منطوق حكمها في مواجهة مساعدي قتلة الدبلوماسي الأمريكي وسائقه السوداني بالهرب من زنزانتهم بالسجن الاتحادي بكوبر، ووسط اجراءات أمنية مشددة بالقاعة الكبرى أوقعت عليهم عقوبات مشددة بالسجن لفترات متفاوتة وصلت إلى (12) عاماً لمخالفتهم المواد 21/99/109/110/130 من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة وجاءت الإدانة بعد تنازل اولياء دم الجندي محمد اسحق عن القصاص وقبولهم بالصلح مقابل تسليمهم مبلغ (60) ألف جنيه من ذوي المدانين، وأوقعت المحكمة على المدانين الأول قصي الجيلي والرابع مبارك مصطفى عقوبات تقضي عليهما بالسجن لمدة (5) سنوات لمخالفتهما المادة 21/109 المتعلقة في الاشتراك في تخليص المحكومين الهاربين من الحراسة القانونية، كما قضت عليهم بالسجن لمدة (6) أشهر للاشتراك في مقاومة الشرطة مخالفين للمادة 21/66 والسجن (5) سنوات للاشتراك في القتل العمد تحت طائلة المادة 21/130 لسقوط القصاص بحقهما بالمقابل وقضت عليهما في اشتراكهما في معاونة المحكومين على الهرب بعقوبة السجن لمدة عامين تحت طائلة المادة 21 مقروءة مع المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن تسري العقوبات بالتتابع وقضت على الهارب من تنفيذ حكم الاعدام المدان الثاني عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بعقوبة السجن لمدة عامين والغرامة مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام بعد انتهاء أي عقوبات تحاكم بموجبها، فيما قضت على المدان الثالث صدام عمر سر الختم بعقوبة السجن لمدة عامين والغرامة مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام لمخالفته المادة 21/110 المتعلقة بمساعدة المقبوض عليهم في الهروب من الحراسة القانونية.
وأمر قاضي المحكمة بمصادرة العربتين اللاندكروزر والأكسنت المعروضات وبيعهما وتوريد قيمتهما للخزينة العامة وتسليم القيود لإدارة سجن كوبر والمتعلقات الشخصية للمدانين وابادة بقية المعروضات بالكشف ومصادرة البندقية الكلاشنكوف لصالح سلاح الأسلحة.
وفي بداية الجلسة وبحضور ممثلي الادعاء العام الوكيل الأعلى لنيابة التحقيق الجنائي معاوية عيسى عثمان والوكيل الأول لنيابة التحقيق عبد المنعم عبد الحافظ وممثلي الدفاع عن المتهمين الاساتذة عبد الله علي محمد حسين وأبو بكر عبد الرازق والصادق ابراهيم وعبد الجبار مجتبى تلى القاضي حيثيات القرار الذي تلخصت وقائعه الأساسية في بلاغ ورد لقسم شرطة شرق بحري بتاريخ 11/6/2010 من مساعد شرطة بسجن كوبر يفيد فيه بان المدانين بقتل الدبلوماسي الأمريكي؛ محمد مكاوي وعبد الرؤوف أبو زيد وعبد الباسط ومهند قد تمكنوا من الهرب من السور الشمالي كما تم تدوين بلاغ بشرطة جبل أولياء بوفاة الجندي محمد اسحق باطلاق نار من قبل مجهولين وتم ضم البلاغين وحولا للتحقيقات الجنائية وتم فصل الاتهام في مواجهة الهاربين، وقدم المتهمون للمحاكمة تحت طائلة المادة 21/107/110/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وذخيرة وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وجدت المحكمة اساساً لتوجيه الاتهام تحت طائلة المادة 21/25/109/99/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وجاء رد المتهمين عليها بالانكار فيما عدا اقرار المتهم الثاني بالهروب وتم سماع شهود دفاعهم وبعد ايداع المرافعات الختامية حجزت المحكمة ملف الدعوى لصياغة القرار والذي استندت فيه على ما جاء في القانون وكتب الفقه وما أرسته السوابق القضائية وحتى يتسنى للمحكمة الفصل القضائي رأت مناقشة كل مادة من مواد الاتهام على حدة وبدأت بمناقشة المادة (109) وبرجوعها للبينات وجدت ان المتهمين (1/3/4) قاموا بتخليص المدانين من حكم صادر ضدهم فقام الأول باحضار العربة المعروضات لمحطة الوقود حيث استغلها الهاربون في الهروب لخارج الولاية.
والمتهم الثالث قام بالتغطية الميدانية ومراقبة الحرس في سور السجن برفقة الهارب واحضار كيس (أسمنت) لتثبت أرض النفق كما جلب كابات تشبه التي يرتديها رجال الشرطة ومقابلة المتهم الرابع للأول بشارع الانقاذ والثابت في اقرار الأخير باصطحابه للمتهمين وثبت عليه في التحري وسجل اعترافا قضائيا ويعضده ما جاء في أقوال شهود الاتهام، أما المتهم الثالث فقد أقر عند القبض عليه بقارسيلا بولاية غرب درفور باحضاره لكابات للمتهمين واعانته لهم وذلك في زياراته المتكررة وأقر المتهم الثاني بان الثالث كان ينسق مع الهارب عبد الباسط وأحمد جعفر ومقابلتهم له في شارع الانقاذ بالعربة الاكسنت حتى مغادرته لها بالمؤسسة والقبض عليه بمنطقة قارسيلا وهي نقطة الالتقاء الأخيرة لمغادرة البلاد، ورأت المحكمة أن بينة الشريك يؤخذ بها في المحاكم وفقاً لما أرسته السوابق القضائية وقبولها مرهوناً بالتعزيز ببينات أخرى وثبت للمحكمة العلاقة الاعتقادية بين المحكومين والمتهمين التي وصلت لتكرار زيارتهم وثبت ان الهاربين اتجهوا للحدود الغربية ورأت المحكمة بان جميع هذا شكل قرائن ضدهم ورابطة جاء تسلسلها منطقياً ضدهم كما وجدت المحكمة أن اقرار المتهمين (1/2) استوفى الدفوع والتي حاول انكارها وانزلتها في موقع الاثبات القرينة القضائية وعملية الهروب في حد ذاتها من الجرائم التي تتم في التستر وأقوال المقبوض عليهم للمحقق تعد بينة عليهم كالمستندات والاعترافات وأقوال التحقيق تكون أقرب للواقع كما أخذت المحكمة أقوال المتهمين (3/4) المرتبطة بالبينات في الدعوى ورأت المحكمة أن المتهم الثاني أصيل في التخطيط والتدبير في الهروب من السجن وثبوته في أقواله وثبت ذلك من البينات والمستندات المقدمة والأفعال المادية من أدوات الحفر والمتعلقات وتقرير المعامل الجنائية للعربة وتصوير الفيديو وهي أدلة مادية وتؤخذ حجة على المقدمة ضدهم وبما فيها من وقائع شكلت عنصراً من عناصر الاثبات ووجدت المحكمة أن عناصرها متوفرة لدى المتهمين وقررت إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث تحت المادة 109 والمتهم الرابع تحت طائلة المادة 110 ورأت المحكمة أن الدفاع قدم شهودا لم تخدم افاداتهم في ما يتعلق بالوقائع المثبتة تجاههم ولقيام المصلحة وتؤخذ بحذر وثبت للمحكمة بانهم ملمون بالتخطيط حتى تم التنفيذ وذلك باقرار الشاهد عند القبض عليه بقارسيلا بان البندقية المعروضات تخصه.
وفي ما يختص بالمادة (99) اعتراض الموظف العام ومنعه من القيام بواجبه الوظيفي وجدت المحكمة ان المتهمين (1/3/4) والهاربين من خلال الثابت من الوقائع حضروا بالعربة المعروضات لنقطة التفتيش وأثناء إجراءات الشرطة في تفتيش العربة فر المتهمون بالعربة محاولين دهس الشاهد الرابع غير منصاعين وبادلوا الشرطة إطلاق النار واستمروا في المعارضة والتعنت ثم لاذوا فارين تاركين خسارات مادية حتى تم القبض علي الأول مختفيا لدى أحد الرعاة والرابع ضبط في جناية أخرى بفارسيلا وثبت ذلك من إقرار المتهم ورأت المحكمة أنه من غير المنطقي ان يبرر فعلته بانه أمر من الركاب بعدم الانصياع وهروبه اللاحق ولواذه بالفرار يشكل اثباتاً لذلك واثبتها اقوال الثالث في مواجهته والظروف والملابسات المصاحبة للقبض عليه وعلاقة الأول وبقية المتهمين الهاربين وعليه ثبتت عليهما وعدم ثبوتها في مواجهة المتهم الثالث الذي لم يشر الاتهام إلى وجوده بمسرح الحادثة.
وبمناقشتها لعناصر المادة (130) القتل العمد مع ما قدم من بينات وجدت أن المتهمين الأول والرابع الهاربين الذين كانوا بالعربة وعند مطاردتهم بعربة الشرطة التي يقودها الجندي محمد اسحق قاموا باطلاق النار لتفادي القبض عليهم واصابوا عربته بنيران اسلحتهم الفتاكة واصابة المجني عليه في الكتف مما أدى إلى تهتك العضلات والانسجة الأوعية الدموية والذي نزل معلناً اصابته لزملائه وقد خلفهم وبعد توقف اطلاق النار المستمر تم اسعافه للمستشفى التي وصلها جثة هامدة حسب الطبيب وثبت هذا من خلال اقوال المحقق الجنائي والشهود واقرار المتهم الأول القضائي (9/10) وثبت من خلالها وجود المتهم الرابع بمسرح الحادثة طالما جاءت البينات معضدة ومتناسقة مع منطق الأشياء ولكل ما ذكر وما أرسته السوابق واختطه المشرع القضائي وجدت المحكمة من أقوال الشهود وعضدتها قرائن الاحوال والتطبيقات القضائية وخلصت المحكمة إلى ثبوت عناصر جريمة القتل العمد في مواجهة المتهمين الأول والرابع والهاربين وبمناقشتها لاسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت بانهما لا يستفيدان من أي منها وقررت إدانتهما نهائياً بجريمة القتل العمد وعدم ادانة المتهمين الثاني والثالث لانهيار الركن المادي في مواجهتهما.
ورأت المحكمة بخصوص الاتهام بموجب المادة 26 أسلحة والتي يواجه المتهمون فيها تهمة حيازة سلاح دون ترخيص من السلطات ثبت للمحكمة من خلال البينات وجود سلاح بعربتهم واستخدموه ولم يثبت الاتهام نسبة حيازة المتهمين (2/3) للسلاح المستخدم في العربة والمضبوط بقارسيلا بعد استلام المتهمين في إجراءات أخرى ولا علاقة للمعروضات بالمتهمين في الدعوى ويسأل عنها المتهمين (1/4) وأكد الشاهد بانه شاهد بندقية وجاءت البينات متسقة ومعضدة لبعضها وعليه قررت المحكمة توفر القصد الجنائي بحق المتهمين وقررت إدانتهما تحت طائلة المادة (26) ووجدت ان المتهمين الأربعة يواجهون تهمة الاشتراك الجنائي والمعاونة وثبت من خلال استعراض عناصرها ثبوت الاشتراك بين الأول والرابع مع الهاربين من الافعال المتعلقة بالمادة 99/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة وثبوت الاشتراك الجنائي في ما بين المتهمين (/13/4) في المادة 109 تخليص المقبوض عليهم وثبوت المادة 110 بحق المتهم الثاني وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانة الأول والرابع تحت طائلة المادة 21/99/109/130 مقروءة مع المادة 26 أسلحة، وإدانة الثاني تحت طائلة المادة 21/110 من القانون الجنائي وادانة الثالث تحت طائلة المادة 109 من القانون الجنائي وبعد سماع الظرورف المخففة للمدانين اصدرت المحكمة العقوبات في مواجهتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.