الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخلاص النو_ حقوق المراة والطفل في الدستور ..القادم احلي
نشر في الأهرام اليوم يوم 28 - 03 - 2012

انطلقت صباح أمس الثلاثاء ورشة عمل حول حقوق المرأة والطفل في الدستور القادم، التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، حيث تم استعراض ثلاث أوراق تمثل دستور المرأة ودستور الطفل وسن المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، بالاضافة لوثيقة حقوق الطفل المقترح تضمينها في الدستور التي تتناول قضايا رعاية الأطفال وحمايتهم ضمن أساسيات الجهود والمبادرات التي تبذل، فهم بكل نقاء وطهارة أعمارهم واختلاف أوضاعهم الأسرية والمجتمعية أقل قدرة من الناحية العملية والقانونية على السعي وراء تحقيق متطلبات حياتهم.
المجلس قال إنه لا يمكن الارتقاء بأوضاع الأطفال إلا من خلال دعم قوي ومستمر من قبل الدولة والمجتمع والأسرة في مختلف المجالات و أن إنفاذ حقوق الأطفال تبدأ بشكل منطقي من خلال تأسيس إطار تشريعي مترابط لحماية حقوقهم كمنظومة واحدة تستوعب كافة المجالات رعاية ونماء الأطفال كأصحاب حقوق، ومضت الورقة إلى إن دساتير السودان تضمنت نصوصا لحقوق الطفل ولكنها اختلفت في درجة وضوحها وصياغتها من دستور إلى آخر بحيث نجدها مضمنة مع حقوق لفئات أخرى مثل الأسرة أو المرأة أوالنشء أو الشباب، ونص الدستور المقترح على أن كل الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالطفل التي صادق عليها السودان؛ جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، ولكل الأطفال حقوق متساوية دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو غيرها وتكون لمصلحة الطفل الأولوية في كل القرارات التي تتعلق به أو تخصه على جميع المستويات على أن تكفل الدولة حق الطفل في التسجيل عند الولادة والحق في اسم وجنسية وشهادة ميلاد والسجلات والوثائق الرسمية الأخرى بل وتلتزم مؤسسات الدولة المختصة بدعم ورعاية الأطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية. وأضافت: تكفل الدولة حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في كل المسائل الخاصة به وأن تؤخذ آراؤه في الاعتبار وفقا لعمر الطفل وقدراته وتتكفل الدولة بإلزامية ومجانية التعليم الأساسي جيد النوعية لكل الأطفال كما يجب على الدول توفير حق الطفل في العلاج والرعاية الصحية مجانا بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتحظر الدولة استخدام الأطفال في أي أعمال غير مشروعة أو تهريبهم أو الاتجار بهم أو إشراكهم في النزاعات المسلحة وتكفل الدولة حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال في مختلف الأماكن والظروف وتعمل مؤسساتها على تأهيل وإعادة دمج الأطفال الضحايا في المجتمع ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على الأشخاص أقل من 18 عاماً.
أما ما يخص حقوق المرأة في الدستور فتدعو الورقة إلى إعمال مبدأ المساواة بين الرجال والنساء عند تطبيق نصوص الاتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وذلك ما نص عليه دستور 1973 الذي اعتنى بالمرأة والأسرة وجاء بنصوص إيجابية ومتقدمة في صالح المرأة حيث نص على المساواة وأن الأسرة هي الأساس للمجتمع وعلى الدولة حمايتها وأكد على رعاية الدولة للأمومة والطفولة وأمّن على المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الجنس وأشار إلى توفير الضمانات الكافية للمرأة العاملة واكد على مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة فرص العمل وشروطه وحظر أي تمييز بسبب عوامل عدة بينها الجنس وحظر إعدام الحامل أو المرضع إلا بعد عامين من الرضاعة، ونصت المادة (17) على مبدأ مساواتها مع الرجل في ممارسة الحقوق والواجبات وحق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة وخاصة الحق في الانتخاب والترشيح كما نص على أن تراعي الدولة نظام الأسرة وتيسر الزواج والعناية بسياسات الذرية وتربية الأطفال ورعاية المرأة ذات الحمل والطفل وتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة وأكد أن الناس متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات وفي وظائف الحياة العامة ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الدين أو الجنس. وقالت الورقة: لعل أكبر إنجاز للمرأة في دستور 1998م في ما يتعلق باكتساب الجنسية هو الخروج من النمط القديم الذي يربط الجنسية بالميلاد بالأب فقط إذ ساوى الدستور بين المولود لأب سوداني مع المولود لأم سودانية وفي مجال الحقوق السياسية أثبت (الكوتة) النسائية في صلب الدستور بدلا من تركها لقانون الانتخابات وذلك بمقتضى المادة 67 من دستور 1998م التي نصت على حصة للمرأة في عضوية المجلس الوطني. وعبرت الورقة إلى دستور 2005م وقالت: وردت ثلاثة مواضيع لحقوق المرأة وذلك حينما أكد المشروع الدستوري التزام الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية التي تؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتم التأكيد على مبدأ المساواة وكفالة حق الاقتراع لجميع أفراد المجتمع وأن المواطنة هي أساس الحقوق والحريات والواجبات، وجاء في الموجهات، المادة 10 - الاقتصاد الوطني، أن من بين أهداف التنمية الاقتصادية القضاء على تلك الفقرة وتحقيق مستوى عيش كريم لكل مواطن. وأضافت: لما كانت المرأة السودانية خاصة في الريف تعاني من الفقر والتخلف الاجتماعي يكون هذا النص بمثابة التزام دستوري بتحسين الظروف الاقتصادية والجنائية لجماهير النساء. وقالت: لرفع الجهل ومكافحة الأمية وكلاهما متفشٍّ بصورة محزنة بين النساء دعت المادة 13 إلى كفالة مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وإلزامية التعليم في هذه المرحلة تدبير ضروري لمكافحة الفاقد التربوي وبعض التقاليد التي تحظر تعليم البنات في البيئات القبلية والريفية.
وفي ما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية قدمت د. عائشة الغبشاوي ورقة حيث ابتدرت بقولها إن الإسلام هو المنزل من عند الله تعالى وآخر الأديان وأكملها، وقالت: من ضمن الأحكام التي وردت أحكام العقوبات التي تعرف بالحدود. وأضافت أن شدة العقوبة هي رحمة واسعة للمجتمع موضحة أن العقوبة الشرعية فيها ردع لكل من يعتدي على حرمات المجتمع في قمع الجريمة. وأضافت الورقة أن الإسلام قد كفل للطفل حقوقاً كاملة منذ أن كان جنيناً في أحشاء أمه ولعل الحكمة من عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إثبات حقيقة الحمل الذي تترتب عليه حقوق معنوية ومادية وتشير الورقة في خاتمتها إلى أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م لا يتناقض مع شرعنا الحنيف الذي يدعو إلى الرحمة والرأفة بصغار السن وكبارهم ورفع سن العقوبة من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عاما بل قد ترتفع إلى سن التاسعة عشرة كما أجاز الإمام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.