مسؤول في الهلال السوداني يطلق وعدًا    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    (سبتكم أخضر ياأسياد)    مكاسب المريخ حتى تأريخه..!    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (7)
نشر في الراكوبة يوم 26 - 04 - 2012

حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي :
هارون سليمان
[email protected]
11) الجماعات الضعيفة
ينبغي الاهتمام تحديدا بالنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين. وتتعرض هذه الفئات من العائدين في كثير من الأحيان لأشد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أو غير ذلك من المعاناة خلال عملية العودة مثال ذلك أن العائدين يضطرون في كثير من الأحيان إلى السير أياماً كثيرة من أجل العودة إلى بلدهم أو منطقتهم الأصلية حاملين معهم كل أمتعتهم وقد يقطعون هذه المسافات في ظروف جوية قاسية مع شدة الحرارة أو شدة البرودة وقلة الغذاء والماء وتتسبب هذه الظروف مشاكل للأطفال وكبار السن والمعوقين، فضلا عن العائدات الذين يتولين رعايتهم.
أ) النساء
تؤلف النساء في العادة أكبر فئة من المشردين وتتولى النساء العائدات بمفردهن تماما رعاية أطفالهن وتقع عليهن في بعض الأحيان المسؤولية الإضافية عن رعاية الأطفال بدون مرافق وبالرغم من هذا العبء الثقيل تستبعد المرأة في كثير من الأحيان من أي عملية تتعلق بصنع القرار داخل مجتمع العائدين ومثال ذلك أن قرار العودة يتخذه الرجال بدون اعتبار لأولويات النساء والأطفال التي تكون مختلفة في بعض الأحيان والنساء بصفة خاصة قد يتعرضن للاعتداءات البدنية، ولاسيما الاغتصاب.
والنساء اللاتي يقعن ضحايا لهذه الاعتداءات يتعرضن في بعض الأحيان للوصم من جانب أسرهن وغيرهم من العائدين وقد لا يستطعن العودة إلى مجتمعهن.
وتستمر مشكلة الحرمان من هياكل صنع القرار وغير ذلك من ضروب التمييز بعد العودة ومثال ذلك أن التقاليد المحلية، بل والقانون الوطني، قد يمنعان المرأة التي ترأس أسرة من حيازة الأراضي أو العقارات وقد تحرم المرأة من السيطرة على توزيع الغذاء
أو غير ذلك من المعونة الأساسية لإعادة اندماجها في المجتمع.
وينجم عن التمييز على أساس الجنس كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها العائدات . وينص ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان على حظر التمييز الجنسي وعلى الحق في المساواة بين الجنسين في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على سبيل المثال.
وقد تقع العائدات ضحايا "للعنف الخاص بالنوع"، مثل الاغتصاب. . وتُرتكب هذه الاعتداءات في بعض الأحيان من جانب أعضاء الجماعات المسلحة في الإقليم الذي يجب
على العائدين المرور فيه من أجل الوصول إلى منطقتهم الأصلية. وقد يرتكبها في بعض الأحيان رجال الأمن والجيش والقوات النظامية الأخرى والمليشيات التابعة لها.
وانتهاكات حقوق الإنسان الملازمة للعنف الخاص بالنوع محظورة بموجب كثير من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاعتداءات الأخرى وسوء المعاملة، بما فيها التعذيب وعلى وجه التحديد، يؤكد إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه يقع على الدول التزام بمنع هذا العنف ضد المرأة والتعويض عنه وينبغي أن تفهم الدول التزاماتها بموجب هذه الصكوك الدولية باعتبار أنها تفرض واجبا إيجابيا لاحترام وكفالة الحماية من العنف والحيلولة دون وقوع أعمال يرتكبها أفراد خاصين والمعاقبة عليها.
وقد تُرغم العائدات على البغاء مقابل الغذاء أو الأمان أو الحق في دخول بلد أو منطقة أو الخروج منها على سبيل المثال وقد تعاني ضحايا هذه الانتهاكات من الألم البدني أو النفسي وقد يتعرضن، إضافة إلى ذلك، للإصابة بفيروس نقص المناعة/الايدز.
وفي حالات النزاع المسلح الداخلي، تحظر المادة 4(2) (ه) "الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء." وترد أحكام مشابهة في المادة 76 (1) من البروتوكول الأول فيما يتعلق بحالات النزاع المسلح بين الدول.
وفي حالات كثيرة قد لا تتمتع المرأة العائدة بالمساواة مع الرجل في إمكانية الحصول على أوراق الهوية وإجراءات التسجيل. ومثال ذلك أنه قد يكون من المستحيل للمرأة أن تسافر أو أن يتاح لها الحصول على الغذاء أو العقارات بدون موافقة الزوج أو غيره من الأقارب الذكور وينصب اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصفة خاصة على كفالة استطاعة المرأة الحصول على مركز قانوني مستقل.
وتكفل المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حقوقا للمرأة متساوية مع الرجل في ميدان العمل وتشمل هذه الحقوق المتساوية التمتع بنفس فرص العمالة والمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية.
وتنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وعلى أن تُكفل للمرأة، بوجه خاص "حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات...". وتشدد المادة 16 (1) (ح) من الاتفاقية على الحقوق المتساوية للزوجين في امتلاك وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها وتواجه العائدات في كثير من الأحيان مشاكل تتعلق بوراثة الممتلكات وأثناء التشرد، ولاسيما في بيئة النزاع المسلح، قد يلقى كثير من الناس حتفهم وعندما تفقد المرأة زوجها، فقد لا تستطيع لدى عودتها إلى الوطن أن ترث ممتلكات الأسرة التي كانت مسجلة باسم الزوج .
ب) الأطفال
يوجد بين العائدين في كثير من الأحيان أعداد كبيرة من القاصرين بدون مرافق وقد ينفصل هؤلاء الأطفال عن آبائهم عند مغادرة منازلهم في أول الأمر أو أثناء العودة وفي حالات كثيرة قد يقتل آباؤهم وفي كثير من الأحيان يعاني القاصرين الذين لا مُرافق لهم أثناء العودة من عدم قدرتهم على الحصول على المعونة الغذائية وإنهاك الأطفال وسوء تغذيتهم، بالإضافة إلى صغر عمرهم، يمكن أن يجعلهم( سواء أكانوا بصحبة مرافقين أو بدونهم) معرضين بصفة خاصة للأمراض، مثل الكوليرا والملاريا والإسهال وفي كثير من البلدان، يقع الأولاد ضحايا للتجنيد القسري على يد الجماعات المسلحة ويجبرون على المشاركة في الأعمال العدائية ويتعرض بصفة خاصة الأطفال الذين بدون مرافق لهذا الانتهاك لحقوقهم.
والأطفال الذين ينجحون في العودة إلى مناطقهم الأصلية قد لا يجدون أي منازل يقيمون فيها وفي كثير من الأحيان تكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم، وهو ما يقلل بشدة من فرص حصولهم على العمل في المستقبل.
وقد تقوم السلطات المحلية باحتجاز الأطفال العائدين في مخيمات أو في غير ذلك من الأماكن. وتنص المادة 37 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل على أن "يعامَل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه."
ويُكفل للأطفال حقا خاصا في وحدة الأسرة التي تهم الأطفال العائدين على وجه الخصوص. وتنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون للطفل، قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما وتنص المادة 5 على مطالبة الدول الأطراف في الاتفاقية باحترام مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
وتشير المادة 9 من الاتفاقية إلى الحالات التي ينفصل فيها الطفل عن أبويه. وتنص هذه المادة على أنه في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب أو أعضاء الأسرة الغائبين إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل.
وتشير الاتفاقية إلى شروط جمع شمل الأسرة. وتنص المادة 10 بأن للأطفال والآباء الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم لأغراض إقامة اتصال بين بعضهم بعضا. وفيما يتعلق بالأطفال اللاجئين أو الأطفال الذين يسعون إلى الحصول على مركز لاجئ و تنص المادة 22 بأنه على الدول الأطراف أن توفر، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي أي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته.
وتنص المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في "مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي." و "تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية، وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على تنفيذ هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المالية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان." (
ج) كبار السن والمعوقون
في كثير من المجتمعات، يتلقى كبار السن والمعوقون الرعاية من أسرهم ومع ذلك، يسهل تشتت الأسر في حالات التشرد ويجد آبار السن والمعوقون أنفسهم بمفردهم, ومثلما هو الحال بالنسبة للأطفال الذين لا يصحبهم مرافقون، تعاني في كثير من الأحيان هذه الفئة من العائدين من ضيق فرص الحصول على الغذاء والمعونة الأخرى وقد يلحق بهم الإنهاك الشديد من جراء مشقة السفر التي تنطوي عليها عملية العودة وقد لا يستطيع المعوقون بدنياً بصفة خاصة المشي لمسافات طويلة، أو أي مسافات على الإطلاق ويتعرض كبار السن بصفة خاصة للمرض ويتعرض المعوقون على وجه الخصوص لخطر التمييز أو المعاملة المهينة بسبب عجزهم.
وينبغي أن يكون موظفو حقوق الإنسان والمشرفين على عملية العودة على وعي بضعف كبار السن بسبب كبر سنهم وانعزالهم عن آليات الحماية الطبيعية داخل المجتمع وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين على أنه يحق للمعوقين التمتع، إلى أقصى حد ممكن، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غير المعوقين. وتنص المعايير على أن "مصطلح 'العجز' يوجز عددا كبيرا من مختلف القيود الوظيفية التي تظهر في أي قطاع من السكان في أي بلد من بلدان العالم وقد يصاب الناس بعجز بدني أو ذهني أو حسي أو بظروف طبية أو بمرض عقلي وهذه الإصابات أو الظروف أو الاعتلالات قد تكون دائمة أو عابرة بطبيعتها."
وتحظر المادة 2 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أساس العجز وقد عرفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا التمييز بأنه يشمل "أي تمييز أو حرمان أو تقييد أو تفضيل أو إنكار للمأوى المعقول على أساس العجز ويكون شأنه إلغاء الاعتراف بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التمتع بها أو ممارستها."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.