وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (7)
نشر في الراكوبة يوم 26 - 04 - 2012

حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي :
هارون سليمان
[email protected]
11) الجماعات الضعيفة
ينبغي الاهتمام تحديدا بالنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين. وتتعرض هذه الفئات من العائدين في كثير من الأحيان لأشد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أو غير ذلك من المعاناة خلال عملية العودة مثال ذلك أن العائدين يضطرون في كثير من الأحيان إلى السير أياماً كثيرة من أجل العودة إلى بلدهم أو منطقتهم الأصلية حاملين معهم كل أمتعتهم وقد يقطعون هذه المسافات في ظروف جوية قاسية مع شدة الحرارة أو شدة البرودة وقلة الغذاء والماء وتتسبب هذه الظروف مشاكل للأطفال وكبار السن والمعوقين، فضلا عن العائدات الذين يتولين رعايتهم.
أ) النساء
تؤلف النساء في العادة أكبر فئة من المشردين وتتولى النساء العائدات بمفردهن تماما رعاية أطفالهن وتقع عليهن في بعض الأحيان المسؤولية الإضافية عن رعاية الأطفال بدون مرافق وبالرغم من هذا العبء الثقيل تستبعد المرأة في كثير من الأحيان من أي عملية تتعلق بصنع القرار داخل مجتمع العائدين ومثال ذلك أن قرار العودة يتخذه الرجال بدون اعتبار لأولويات النساء والأطفال التي تكون مختلفة في بعض الأحيان والنساء بصفة خاصة قد يتعرضن للاعتداءات البدنية، ولاسيما الاغتصاب.
والنساء اللاتي يقعن ضحايا لهذه الاعتداءات يتعرضن في بعض الأحيان للوصم من جانب أسرهن وغيرهم من العائدين وقد لا يستطعن العودة إلى مجتمعهن.
وتستمر مشكلة الحرمان من هياكل صنع القرار وغير ذلك من ضروب التمييز بعد العودة ومثال ذلك أن التقاليد المحلية، بل والقانون الوطني، قد يمنعان المرأة التي ترأس أسرة من حيازة الأراضي أو العقارات وقد تحرم المرأة من السيطرة على توزيع الغذاء
أو غير ذلك من المعونة الأساسية لإعادة اندماجها في المجتمع.
وينجم عن التمييز على أساس الجنس كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها العائدات . وينص ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان على حظر التمييز الجنسي وعلى الحق في المساواة بين الجنسين في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على سبيل المثال.
وقد تقع العائدات ضحايا "للعنف الخاص بالنوع"، مثل الاغتصاب. . وتُرتكب هذه الاعتداءات في بعض الأحيان من جانب أعضاء الجماعات المسلحة في الإقليم الذي يجب
على العائدين المرور فيه من أجل الوصول إلى منطقتهم الأصلية. وقد يرتكبها في بعض الأحيان رجال الأمن والجيش والقوات النظامية الأخرى والمليشيات التابعة لها.
وانتهاكات حقوق الإنسان الملازمة للعنف الخاص بالنوع محظورة بموجب كثير من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاعتداءات الأخرى وسوء المعاملة، بما فيها التعذيب وعلى وجه التحديد، يؤكد إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه يقع على الدول التزام بمنع هذا العنف ضد المرأة والتعويض عنه وينبغي أن تفهم الدول التزاماتها بموجب هذه الصكوك الدولية باعتبار أنها تفرض واجبا إيجابيا لاحترام وكفالة الحماية من العنف والحيلولة دون وقوع أعمال يرتكبها أفراد خاصين والمعاقبة عليها.
وقد تُرغم العائدات على البغاء مقابل الغذاء أو الأمان أو الحق في دخول بلد أو منطقة أو الخروج منها على سبيل المثال وقد تعاني ضحايا هذه الانتهاكات من الألم البدني أو النفسي وقد يتعرضن، إضافة إلى ذلك، للإصابة بفيروس نقص المناعة/الايدز.
وفي حالات النزاع المسلح الداخلي، تحظر المادة 4(2) (ه) "الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء." وترد أحكام مشابهة في المادة 76 (1) من البروتوكول الأول فيما يتعلق بحالات النزاع المسلح بين الدول.
وفي حالات كثيرة قد لا تتمتع المرأة العائدة بالمساواة مع الرجل في إمكانية الحصول على أوراق الهوية وإجراءات التسجيل. ومثال ذلك أنه قد يكون من المستحيل للمرأة أن تسافر أو أن يتاح لها الحصول على الغذاء أو العقارات بدون موافقة الزوج أو غيره من الأقارب الذكور وينصب اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصفة خاصة على كفالة استطاعة المرأة الحصول على مركز قانوني مستقل.
وتكفل المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حقوقا للمرأة متساوية مع الرجل في ميدان العمل وتشمل هذه الحقوق المتساوية التمتع بنفس فرص العمالة والمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية.
وتنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وعلى أن تُكفل للمرأة، بوجه خاص "حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات...". وتشدد المادة 16 (1) (ح) من الاتفاقية على الحقوق المتساوية للزوجين في امتلاك وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها وتواجه العائدات في كثير من الأحيان مشاكل تتعلق بوراثة الممتلكات وأثناء التشرد، ولاسيما في بيئة النزاع المسلح، قد يلقى كثير من الناس حتفهم وعندما تفقد المرأة زوجها، فقد لا تستطيع لدى عودتها إلى الوطن أن ترث ممتلكات الأسرة التي كانت مسجلة باسم الزوج .
ب) الأطفال
يوجد بين العائدين في كثير من الأحيان أعداد كبيرة من القاصرين بدون مرافق وقد ينفصل هؤلاء الأطفال عن آبائهم عند مغادرة منازلهم في أول الأمر أو أثناء العودة وفي حالات كثيرة قد يقتل آباؤهم وفي كثير من الأحيان يعاني القاصرين الذين لا مُرافق لهم أثناء العودة من عدم قدرتهم على الحصول على المعونة الغذائية وإنهاك الأطفال وسوء تغذيتهم، بالإضافة إلى صغر عمرهم، يمكن أن يجعلهم( سواء أكانوا بصحبة مرافقين أو بدونهم) معرضين بصفة خاصة للأمراض، مثل الكوليرا والملاريا والإسهال وفي كثير من البلدان، يقع الأولاد ضحايا للتجنيد القسري على يد الجماعات المسلحة ويجبرون على المشاركة في الأعمال العدائية ويتعرض بصفة خاصة الأطفال الذين بدون مرافق لهذا الانتهاك لحقوقهم.
والأطفال الذين ينجحون في العودة إلى مناطقهم الأصلية قد لا يجدون أي منازل يقيمون فيها وفي كثير من الأحيان تكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم، وهو ما يقلل بشدة من فرص حصولهم على العمل في المستقبل.
وقد تقوم السلطات المحلية باحتجاز الأطفال العائدين في مخيمات أو في غير ذلك من الأماكن. وتنص المادة 37 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل على أن "يعامَل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه."
ويُكفل للأطفال حقا خاصا في وحدة الأسرة التي تهم الأطفال العائدين على وجه الخصوص. وتنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون للطفل، قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما وتنص المادة 5 على مطالبة الدول الأطراف في الاتفاقية باحترام مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
وتشير المادة 9 من الاتفاقية إلى الحالات التي ينفصل فيها الطفل عن أبويه. وتنص هذه المادة على أنه في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب أو أعضاء الأسرة الغائبين إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل.
وتشير الاتفاقية إلى شروط جمع شمل الأسرة. وتنص المادة 10 بأن للأطفال والآباء الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم لأغراض إقامة اتصال بين بعضهم بعضا. وفيما يتعلق بالأطفال اللاجئين أو الأطفال الذين يسعون إلى الحصول على مركز لاجئ و تنص المادة 22 بأنه على الدول الأطراف أن توفر، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي أي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته.
وتنص المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في "مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي." و "تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية، وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على تنفيذ هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المالية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان." (
ج) كبار السن والمعوقون
في كثير من المجتمعات، يتلقى كبار السن والمعوقون الرعاية من أسرهم ومع ذلك، يسهل تشتت الأسر في حالات التشرد ويجد آبار السن والمعوقون أنفسهم بمفردهم, ومثلما هو الحال بالنسبة للأطفال الذين لا يصحبهم مرافقون، تعاني في كثير من الأحيان هذه الفئة من العائدين من ضيق فرص الحصول على الغذاء والمعونة الأخرى وقد يلحق بهم الإنهاك الشديد من جراء مشقة السفر التي تنطوي عليها عملية العودة وقد لا يستطيع المعوقون بدنياً بصفة خاصة المشي لمسافات طويلة، أو أي مسافات على الإطلاق ويتعرض كبار السن بصفة خاصة للمرض ويتعرض المعوقون على وجه الخصوص لخطر التمييز أو المعاملة المهينة بسبب عجزهم.
وينبغي أن يكون موظفو حقوق الإنسان والمشرفين على عملية العودة على وعي بضعف كبار السن بسبب كبر سنهم وانعزالهم عن آليات الحماية الطبيعية داخل المجتمع وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين على أنه يحق للمعوقين التمتع، إلى أقصى حد ممكن، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غير المعوقين. وتنص المعايير على أن "مصطلح 'العجز' يوجز عددا كبيرا من مختلف القيود الوظيفية التي تظهر في أي قطاع من السكان في أي بلد من بلدان العالم وقد يصاب الناس بعجز بدني أو ذهني أو حسي أو بظروف طبية أو بمرض عقلي وهذه الإصابات أو الظروف أو الاعتلالات قد تكون دائمة أو عابرة بطبيعتها."
وتحظر المادة 2 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أساس العجز وقد عرفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا التمييز بأنه يشمل "أي تمييز أو حرمان أو تقييد أو تفضيل أو إنكار للمأوى المعقول على أساس العجز ويكون شأنه إلغاء الاعتراف بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التمتع بها أو ممارستها."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.