قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (7)
نشر في الراكوبة يوم 26 - 04 - 2012

حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي :
هارون سليمان
[email protected]
11) الجماعات الضعيفة
ينبغي الاهتمام تحديدا بالنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين. وتتعرض هذه الفئات من العائدين في كثير من الأحيان لأشد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أو غير ذلك من المعاناة خلال عملية العودة مثال ذلك أن العائدين يضطرون في كثير من الأحيان إلى السير أياماً كثيرة من أجل العودة إلى بلدهم أو منطقتهم الأصلية حاملين معهم كل أمتعتهم وقد يقطعون هذه المسافات في ظروف جوية قاسية مع شدة الحرارة أو شدة البرودة وقلة الغذاء والماء وتتسبب هذه الظروف مشاكل للأطفال وكبار السن والمعوقين، فضلا عن العائدات الذين يتولين رعايتهم.
أ) النساء
تؤلف النساء في العادة أكبر فئة من المشردين وتتولى النساء العائدات بمفردهن تماما رعاية أطفالهن وتقع عليهن في بعض الأحيان المسؤولية الإضافية عن رعاية الأطفال بدون مرافق وبالرغم من هذا العبء الثقيل تستبعد المرأة في كثير من الأحيان من أي عملية تتعلق بصنع القرار داخل مجتمع العائدين ومثال ذلك أن قرار العودة يتخذه الرجال بدون اعتبار لأولويات النساء والأطفال التي تكون مختلفة في بعض الأحيان والنساء بصفة خاصة قد يتعرضن للاعتداءات البدنية، ولاسيما الاغتصاب.
والنساء اللاتي يقعن ضحايا لهذه الاعتداءات يتعرضن في بعض الأحيان للوصم من جانب أسرهن وغيرهم من العائدين وقد لا يستطعن العودة إلى مجتمعهن.
وتستمر مشكلة الحرمان من هياكل صنع القرار وغير ذلك من ضروب التمييز بعد العودة ومثال ذلك أن التقاليد المحلية، بل والقانون الوطني، قد يمنعان المرأة التي ترأس أسرة من حيازة الأراضي أو العقارات وقد تحرم المرأة من السيطرة على توزيع الغذاء
أو غير ذلك من المعونة الأساسية لإعادة اندماجها في المجتمع.
وينجم عن التمييز على أساس الجنس كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها العائدات . وينص ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان على حظر التمييز الجنسي وعلى الحق في المساواة بين الجنسين في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على سبيل المثال.
وقد تقع العائدات ضحايا "للعنف الخاص بالنوع"، مثل الاغتصاب. . وتُرتكب هذه الاعتداءات في بعض الأحيان من جانب أعضاء الجماعات المسلحة في الإقليم الذي يجب
على العائدين المرور فيه من أجل الوصول إلى منطقتهم الأصلية. وقد يرتكبها في بعض الأحيان رجال الأمن والجيش والقوات النظامية الأخرى والمليشيات التابعة لها.
وانتهاكات حقوق الإنسان الملازمة للعنف الخاص بالنوع محظورة بموجب كثير من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاعتداءات الأخرى وسوء المعاملة، بما فيها التعذيب وعلى وجه التحديد، يؤكد إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه يقع على الدول التزام بمنع هذا العنف ضد المرأة والتعويض عنه وينبغي أن تفهم الدول التزاماتها بموجب هذه الصكوك الدولية باعتبار أنها تفرض واجبا إيجابيا لاحترام وكفالة الحماية من العنف والحيلولة دون وقوع أعمال يرتكبها أفراد خاصين والمعاقبة عليها.
وقد تُرغم العائدات على البغاء مقابل الغذاء أو الأمان أو الحق في دخول بلد أو منطقة أو الخروج منها على سبيل المثال وقد تعاني ضحايا هذه الانتهاكات من الألم البدني أو النفسي وقد يتعرضن، إضافة إلى ذلك، للإصابة بفيروس نقص المناعة/الايدز.
وفي حالات النزاع المسلح الداخلي، تحظر المادة 4(2) (ه) "الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء." وترد أحكام مشابهة في المادة 76 (1) من البروتوكول الأول فيما يتعلق بحالات النزاع المسلح بين الدول.
وفي حالات كثيرة قد لا تتمتع المرأة العائدة بالمساواة مع الرجل في إمكانية الحصول على أوراق الهوية وإجراءات التسجيل. ومثال ذلك أنه قد يكون من المستحيل للمرأة أن تسافر أو أن يتاح لها الحصول على الغذاء أو العقارات بدون موافقة الزوج أو غيره من الأقارب الذكور وينصب اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصفة خاصة على كفالة استطاعة المرأة الحصول على مركز قانوني مستقل.
وتكفل المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حقوقا للمرأة متساوية مع الرجل في ميدان العمل وتشمل هذه الحقوق المتساوية التمتع بنفس فرص العمالة والمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية.
وتنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وعلى أن تُكفل للمرأة، بوجه خاص "حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات...". وتشدد المادة 16 (1) (ح) من الاتفاقية على الحقوق المتساوية للزوجين في امتلاك وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها وتواجه العائدات في كثير من الأحيان مشاكل تتعلق بوراثة الممتلكات وأثناء التشرد، ولاسيما في بيئة النزاع المسلح، قد يلقى كثير من الناس حتفهم وعندما تفقد المرأة زوجها، فقد لا تستطيع لدى عودتها إلى الوطن أن ترث ممتلكات الأسرة التي كانت مسجلة باسم الزوج .
ب) الأطفال
يوجد بين العائدين في كثير من الأحيان أعداد كبيرة من القاصرين بدون مرافق وقد ينفصل هؤلاء الأطفال عن آبائهم عند مغادرة منازلهم في أول الأمر أو أثناء العودة وفي حالات كثيرة قد يقتل آباؤهم وفي كثير من الأحيان يعاني القاصرين الذين لا مُرافق لهم أثناء العودة من عدم قدرتهم على الحصول على المعونة الغذائية وإنهاك الأطفال وسوء تغذيتهم، بالإضافة إلى صغر عمرهم، يمكن أن يجعلهم( سواء أكانوا بصحبة مرافقين أو بدونهم) معرضين بصفة خاصة للأمراض، مثل الكوليرا والملاريا والإسهال وفي كثير من البلدان، يقع الأولاد ضحايا للتجنيد القسري على يد الجماعات المسلحة ويجبرون على المشاركة في الأعمال العدائية ويتعرض بصفة خاصة الأطفال الذين بدون مرافق لهذا الانتهاك لحقوقهم.
والأطفال الذين ينجحون في العودة إلى مناطقهم الأصلية قد لا يجدون أي منازل يقيمون فيها وفي كثير من الأحيان تكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم، وهو ما يقلل بشدة من فرص حصولهم على العمل في المستقبل.
وقد تقوم السلطات المحلية باحتجاز الأطفال العائدين في مخيمات أو في غير ذلك من الأماكن. وتنص المادة 37 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل على أن "يعامَل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه."
ويُكفل للأطفال حقا خاصا في وحدة الأسرة التي تهم الأطفال العائدين على وجه الخصوص. وتنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون للطفل، قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما وتنص المادة 5 على مطالبة الدول الأطراف في الاتفاقية باحترام مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
وتشير المادة 9 من الاتفاقية إلى الحالات التي ينفصل فيها الطفل عن أبويه. وتنص هذه المادة على أنه في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب أو أعضاء الأسرة الغائبين إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل.
وتشير الاتفاقية إلى شروط جمع شمل الأسرة. وتنص المادة 10 بأن للأطفال والآباء الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم لأغراض إقامة اتصال بين بعضهم بعضا. وفيما يتعلق بالأطفال اللاجئين أو الأطفال الذين يسعون إلى الحصول على مركز لاجئ و تنص المادة 22 بأنه على الدول الأطراف أن توفر، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي أي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته.
وتنص المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في "مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي." و "تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية، وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على تنفيذ هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المالية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان." (
ج) كبار السن والمعوقون
في كثير من المجتمعات، يتلقى كبار السن والمعوقون الرعاية من أسرهم ومع ذلك، يسهل تشتت الأسر في حالات التشرد ويجد آبار السن والمعوقون أنفسهم بمفردهم, ومثلما هو الحال بالنسبة للأطفال الذين لا يصحبهم مرافقون، تعاني في كثير من الأحيان هذه الفئة من العائدين من ضيق فرص الحصول على الغذاء والمعونة الأخرى وقد يلحق بهم الإنهاك الشديد من جراء مشقة السفر التي تنطوي عليها عملية العودة وقد لا يستطيع المعوقون بدنياً بصفة خاصة المشي لمسافات طويلة، أو أي مسافات على الإطلاق ويتعرض كبار السن بصفة خاصة للمرض ويتعرض المعوقون على وجه الخصوص لخطر التمييز أو المعاملة المهينة بسبب عجزهم.
وينبغي أن يكون موظفو حقوق الإنسان والمشرفين على عملية العودة على وعي بضعف كبار السن بسبب كبر سنهم وانعزالهم عن آليات الحماية الطبيعية داخل المجتمع وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين على أنه يحق للمعوقين التمتع، إلى أقصى حد ممكن، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غير المعوقين. وتنص المعايير على أن "مصطلح 'العجز' يوجز عددا كبيرا من مختلف القيود الوظيفية التي تظهر في أي قطاع من السكان في أي بلد من بلدان العالم وقد يصاب الناس بعجز بدني أو ذهني أو حسي أو بظروف طبية أو بمرض عقلي وهذه الإصابات أو الظروف أو الاعتلالات قد تكون دائمة أو عابرة بطبيعتها."
وتحظر المادة 2 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أساس العجز وقد عرفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا التمييز بأنه يشمل "أي تمييز أو حرمان أو تقييد أو تفضيل أو إنكار للمأوى المعقول على أساس العجز ويكون شأنه إلغاء الاعتراف بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التمتع بها أو ممارستها."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.