علت الأصوات في وزارة العدل بشأن هجليج، من المستشارين من لبس الزي العسكري المبرقع تماشياً مع حالة الاستنفار، وتبرعات بالمال والكساء والغذاء حملتها وزارة العدل أمس (الثلاثاء) إلى منسقية الدفاع الشعبي. وتصاعدت حدة الاتهامات من وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة تجاه دولة الجنوب الوليدة ووصفها بأنها مخالفة للمواثيق الدولية. وسرد وزير العدل التداعيات القانونية لاعتداء دولة جنوب السودان على البلاد، وقال في لقائه أمس (الثلاثاء) بمنبر (سونا) إن الاعتداء والعدوان من دولة على إقليم دولة أخرى محرّم ومجرَّم في القانون الدولي، وبصفة خاصة ميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات والمواثيق وأوضح وزير العدل أن الانفصال الذي تمّ نتيجة لتقرير المصير في جنوب السودان ليس استقلالاً بموجب القانون الدولي لأن الشعوب لا تقرر مصيرها مرتين وإنما تم الانفصال بموجب الدستور والقانون السوداني وبإرادة حكومة السودان وموافقتها وتنفيذاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل التي رعتها منظمة الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. وأضاف: بدلا من أن تحترم دولة جنوب السودان الوليدة القانون الدولي ومواثيق واتفاقيات هذه المنظمات الداعمة لها قامت بعد انضمامها لهذه المنظمات بخرق هذه المواثيق والالتزامات ومبادئ القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية جميعها وذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وانتهاك سيادتها بالاعتداء المسلح المباشر من قبل جيشها النظامي وقيامها علنا بدعم مجموعات متمردة لزعزعة استقرار دولة السودان في خرق واضح للقانون الدولي ولروابط حسن الجوار والعلاقات الدولية السوية التي أكدها ميثاق الأممالمتحدة في مادته الثانية فقرة (3) التي دعت جميع أعضاء الهيئة لفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر، وكذلك الفقرة (4) التي نصت على عدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، كما أكد على ذلك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في مادته الرابعة التي تنص على احترام الحدود ومنع استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بشأن الحدود إنه بناءً على وثيقة اعتراف السودان بدولة جنوب السودان وحدودها الإدارية السابقة وبناءً على القاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تحكم حدود البلدين وهي قاعدة (لكل ما في حوزته) التي هي من أساسيات القانون الدولي لخلافة الدول فإن الحدود الدولية بين السودان ودولة جنوب السودان التي يحميها القانون الدولي هي الحدود الإدارية السابقة التي احتوت المناطق التي تمت فيها انتخابات برلمان جنوب السودان وهو ما يتوافق مع القانون الدولي وممارسات الدول التي تم تطبيقها على الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي وتشيكوسلوفاكيا. وأضاف: أما التفاوض بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان حول المناطق الخلافية فلا يشكل تنازلاً عن المبادئ القانونية الخاصة بخلافة الدول ولا اعترافا من حكومة السودان بأي مطالب إقليمية تدعيها حكومة جنوب السودان. وأكد دوسة أن الاعتداء على هجليج و من قبلها كادوقلي، تلوي وبحيرة أبيض بولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق تم بواسطة فرق عسكرية رسمية لدولة جنوب السودان ومجموعات متمردة بدعم وسند وتسليح من حكومة جنوب السودان موضحا أن ذلك يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان ضد سلامة إقليم دولة السودان مطالبا حكومة دولة جنوب السودان بتحمل كافة التبعات من خسائر في الأرواح والأموال والممتلكات قائلا: إن هذا الاعتداء ثابت باعتراف رئيس دولة الجنوب ووزير دفاعها والاعتراف سيد الأدلة في القانون الدولي. ونفى وزير العدل تبعية منطقة هجليج لدولة جنوب السودان وقال إن تبعية هجليج لدولة السودان لم تكن أبداً محلاً للخلاف أو النقاش ضمن أعمال لجنة حدود 1/1/1956م المشكلة بين الدولتين بالإشارة إلى التحكيم الداخلي لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي أكد بصورة واضحة لا تقبل الشك أن هذه المنطقة (هجليج) تقع في الإقليم السوداني بجانب أن وثيقة اعتراف السودان بدولة جنوب السودان وإقليمها وحدودها وفق القانون الدولي لخلافة الدول من المبادئ والقانون الحاكم لهذه الحالات فإن هجليج تقع ضمن الإقليم السوداني وهذا يعني أن أي ادعاءات بمناطق أخرى أو حدود مغايرة لأية منطقة لم يجر فيها الاستفتاء لا تصح وفق القانون الدولي وتعتبر عدوانا على سيادة دولة السودان. وأضاف: حتى إذا كان هناك خلاف حول هذه المنطقة (وهو أمر غير صحيح ومخالف للواقع) فإن ذلك لا يعد مبررا للاعتداء على دولة السودان وارتكاب جرائم في حق مواطنين أبرياء. وشدد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة على أن للسودان الحق في الدفاع عن نفسه ورد العدوان كيفما يراه مناسبا وفقا لنص المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة والمادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي جعل من أهدافه الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها بجانب إلزام دولة الجنوب بتحمل كافة الخسائر التي تعرض لها السودان والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة بما فيها الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها. كاشفا أن وزارة العدل ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة وعرض قضية السودان العادلة أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودان