وضعت وزارة العدل أمس الاعتداء الذي نفذته قوات حكومة جنوب السودان على منطقة هجليج الأسبوع الماضي على طاولة التشريح القانوني، وأعلنت عن عدد من الآليات القانونية للتصدي للهجوم برفع شكاوي ضد حكومة الجنوب أمام المنظمات الدولية، بعد أن وصفت الاعتداء بالعدوان الغادر والذي طال عدداً من المدن والمناطق الواقعة شمال حدود خط 1956، وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن الاعتداء من قبل دولة الجنوب طبقاً للقانون الدولي محرم وخاصة في ميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات والمواثيق، كاشفاً أن وزارته ستطالب حكومة الجنوب عبر المنابر الدولية بالتعويض المادي وإلزامها بتحمل كافة الخسائر التي تعرض لها السودان والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة بما فيها الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها. وطالب وزير العدل جميع منسوبي وزارته بتقديم النفس والمال لدعم القوات المسلحة، مشيراً إلى استنفار صباح أمس نفذه العاملون بوزارة العدل لدعم الجيش، وقال في المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء إن وزارته تدفع الظلم عن المواطنين إذا كان بنسبة كبيرة وفي الوقت الراهن يستدعي أن تدافع عن حقوق جميع المواطنين عقب الاعتداء على هجليج بالدفاع بالقانون والنظم الدولية. ولفت وزير العدل النظر إلى أن نوايا الحركة الشعبية كانت سيئة ومنطوية على رغبتها في انفصال الجنوب قبل الاستفتاء الذي جاء برغبة الجنوبيين أنفسهم وبموجب القوانين والدستور وقانون الاستفتاء، وأعاب على دولة جنوب السودان استخدام عبارة استقلال الجنوب باعتبار أن الانفصال الذي تم نتيجة لتقريرالمصير في جنوب السودان وليس استقلالاً بموجب القانون الدولي لأن الشعوب لا تقرر مصيرها مرتين، وأن الانفصال بموجب الدستور والقانون السوداني وبإرادة حكومة السودان وموافقتها وتنفيذاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل التي رعتها منظمة الايقاد والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، وذكر ان اعتداءات سابقة نفذتها قوات الجنوب على مناطق كادقلي وتلودي وعلى الشريط الحدودي بدارفور، واعتبرت الحكومة في ذاك الوقت أن حكومة الجنوب كانت تريد السيطرة على قواتها، فيما أثبتت الأحداث الأخيرة غير ذلك، وأكد دوسة على أن «هجليج» تابعة للأراضي السودانية وانها ليست من مناطق النزاعات وان لجنة التحكيم بلاهاي لم تورد هجليج من ضمن مناطق النزاع، وشدد على أن الحركة الشعبية اخترقت القوانين الدولية باعتبار أنها الدولة «194» بمنظمة الأممالمتحدة وأنها عضو أيضاً في منظمة الايقاد، وتعهد بأن يطبق منسوبو وزارته القانون بمناطق النزاع وأن تنفذ القانون هناك، وتابع بأن تبعية منطقة هجليج لدولة السودان لم تكن أبداً محلاً للخلاف أوالنقاش ضمن اعمال حدود 1/1/1956 المشكلة بين الدولتين كما أن التحكيم الداخلي لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي والذي تم قبل انفصال جنوب السودان اكد بصورة واضحة لا تقبل الشك أن هذه المنطقة تقع في الإقليم السوداني. وفندت وزارة العدل في بيان أصدرته بالتزامن مع المؤتمر الصحفي أي ادعاءات بتبعية «هجليج» لدولة جنوب السودان، وأي ادعاءات أخرى أو حدوداً مغايرة لأي منطقة لم يجرِ فيها الاستفتاء لا تصح وفق القانون الدولي وتعتبر عدواناً على سيادة الدولة الأم وهي السودان، وأكدت أن أي خلاف حول هذه المنطقة «وهو امر غير صحيح ومخالف للواقع»، ونوه البيان إلى أن السودان له الحق في الدفاع عن نفسه ورد العدوان استناداً على نص المادة «51» من ميثاق الاممالمتحدة والمادة «3» من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي جعل من أهدافه الدافع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها بالإضافة إلى إلزام دولة جنوب السودان بتحمل كافة الخسائر التي تعرض لها السودان والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الانتهاكات الجسمية المرتكبة، وأشار البيان الذي حصلت «اخر لحظة» على نسخة منه الى ان دولة الجنوب الوليدة لم تحترم القانون الدولي ومواثيق واتفاقيات المنظمات التي قامت بالانضمام اليها عقب الانفصال وخرقت العهود الدولية جميعها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى وانتهاك سيادتها بالاعتداء المسلح المباشر من قبل جيشها النظامي ودعمها لمجموعات متمردة لزعزعة استقرار دولة السودان، ونوه الى ان المادة «4» من القانون الدولي نصت على عدم التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي، الشيء الذي اكد عليه القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في مادته الرابعة التي تنص على احترام الحدود ومنع استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وكشف أن وثيقة اعتراف السودان بدولة جنوب السودان وحدودها الادارية السابقة وبناءاً على القاعدة الاساسية في القانون الدولي التي تحكم حدود البلدين وهي قاعدة «لكل ما في حوزته» التي هي من اساسيات القانون الدولي لخلافة الدول باعتبار أن الحدود الدولية بين السودان ودولة الجنوب يحميها القانون الدولي، وهي الحدود الإدارية السابقة التي احتوت المناطق التي تمت فيها انتخابات برلمان جنوب السودان.