(ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأممالمتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال في ما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).. النص أعلاه هو المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة التي تنضوي دول العالم تحت لوائها وربما هذا ما جعل وزير العدل محمد بشارة دوسة نهار الثلاثاء الماضي يرتكز على هذه المادة ليعلن بمنبر وكالة السودان للأنباء ويؤكد أحقية السودان في الرد على دولة جنوب السودان بعد اجتياحها واحتلالها لمنطقة هجليج النفطية دون وجه حق، خاصة وأن المنطقة لا تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها بين الدولتين إلا أن الدولة الوليدة قررت أن تكون الحرب الاقتصادية على السودان هي ما تبدأ به مستغلة في ذلك وضع الاقتصاد الراهن ومعاناته من شح في النقد الأجنبي بعد الانفصال وخروج الإيرادات النفطية التي ارتكزت عليها الموازنة العامة منذ اكتشاف الذهب الأسود في نهاية التسعينيات. الدولة ممثلة في وزارتها العدلية فطنت لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حدا بدوسة أن يعلن عن شروعهم في إجراءات قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان، تطالب فيها جوبا بتعويضات عن ما لحقها من أضرار بشرية ومادية جراء الاعتداء على منطقة هجليج واحتلالها. مطلب العدل ليس بدعاً في تاريخ الحروب الدولية. المجتمع الدولي سبق له استصدار قرارين بالأرقام 674 و678 للعام 1991، من قبل مجلس الأمن تعلقا بحرب الخليج. بموجب ذينك القرارين تم فرض عقوبات قاسية على العراق نتيجة لاعتدائه على الكويت واحتلالها، تمثلت في فرض حصار كامل - بحراً وجواً - وتجميد كلّ حسابات بغداد المصرفية في الخارج بجانب فرض تعويضات حرب عليها ومراقبة إيراداتها النفطية. العقوبات أتت وفقا للفصل السابع من الميثاق الذي يعطي مجلس الأمن صلاحية التحقق من وجود التهديد ضد السلام أو العمل العدواني ويخوله حق اتخاذ التدابير القسرية، بما فيها استعمال القوة المسلحة، بهدف وقف العدوان وتطبيق قرارات مجلس الأمن وفي هذا الإطار يعود لمجلس الأمن معاقبة الدولة المعتدية وفرض التعويضات المالية عليها واتخاذ كل التدابير المؤدية إلى تنفيذ قراراته. الخبير القانوني نبيل أديب يؤكد حق أية دولة في المطالبة بتعويضات حال وجود خسائر مادية وبشرية إلا أنه تساءل عن الجهة التي ستتجه إليها الدولة للمطالبة بهذه التعويضات، مشيرا إلى ضرورة الذهاب إلى محكمة دولية للفصل في هذه التعويضات. واستبعد أديب في حديث ل(الأهرام اليوم) أن يتخذ مجلس الأمن موقفا في الفصل في التعويضات التي تعتزم الدولة المطالبة بها وأوضح أن مجلس الأمن منوط به التدخل لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار لدى الدول والإسهام في وقف العدائيات، وجدد أهمية أن تكون هنالك جهة للمطالبة بالتعويضات لافتا إلى عدم امكانية اتجاه الدولة إلى محكمة الجنايات الدولية لجهة أن السودان وجنوب السودان لم ينضما إلى ميثاق روما، وأشار إلى أن المحكمة تعنى بالمطالبات السياسية الأمر الذي ستجد فيه الدولة صعوبة في طرح قضية التعويضات المالية، واعتبر أن الاعتداء على المكونات الاقتصادية جزء لا يتجزأ من تكتيكات الحروب، وتوقع أديب أن تقوم الدولة بالاتجاه إلى مجلس الأمن لرفع شكوى عن الاعتداء والانتظار مشيرا إلى أهمية تحديد التعويضات وفقا للخسائر التي تكبدتها الدولة. من جهته اعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين - فضل حجب اسمه - أن التعويضات التي يطالب بها السودان الجنوب لن تستطيع تعويضه عن الخسائر المادية التي أدت إلى فقدان الشمال ل30% من النفط المنتج، واصفا في حديثه ل(الأهرام اليوم) طريق التعويضات المادية بالشائك والطويل الذي يحتاج إلى الصبر على حد تعبيره واستشهد بتعويضات العراق والكويت التي لا تزال تدفع بالرغم من مرور عشرات السنين على اجتياح العراق للكويت، ونوه إلى أن اقتصاد الجنوب وبعد إيقافه للإنتاج النفطي لن يستطيع دفع مبالغ بقيمة كبيرة للسودان لعدم وجود موارد كافيه له. في السياق هدد مدير شركة النيل الكبرى للبترول العاملة في هجليج عبد الله الحاج، الحركة الشعبية باسترداد قيمة أي خسائر حدثت وحمّلها مسؤولية أي خسائر تلحق بالمنشآت النفطية أو تضر بمنشآت المقاولين، مؤكدا على نجاح الشركة في إغلاق أنابيب النفط بحقول هجليج وفق عملية منظمة ومبرمجة.