قضت محكمة جنايات أم درمان شمال أمس برئاسة مولانا حاتم عبد الرحمن بعقوبة السجن لمدة (10) سنوات على الطالب الجامعي المدان بقتل زميله بداخلية كلية التربية بسبب شاحن موبايل لمخالفته المادة 131/2 وأن يدفع المدان وعاقلته لأولياء دم القتيل دية قدرها (30) ألف جنيه تحصَّل بالطريق المدني. وقال القاضي في مذكرته حول العقوبة بأن المحكمة وقّعت تلك العقوبة على المتهم نسبة لانتشار العنف والقتل بين الطلاب لذلك وقعّت عليه أقسى عقوبة وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن القتيل «عثمان حسين» الذي يبلغ عمره ثلاثة وعشرين عاماً والمتهم يقيمان في غرفة واحدة بداخلية ابن الوليد بكلية التربية وفي ليلة الحادثة كان كل منهما يرقد على سريره وجاء المتهم لمفتاح الكهرباء بالقرب سرير القتيل لشحن هاتفه مما أزعج الأخير ونشب نقاش بينهما قام المتهم خلاله بضرب المجني عليه بالبونيه على رأسه وأماكن مختلفة من جسده. وبمناقشة المحكمة لعناصر مادة الاتهام من خلال البينات المتوافرة لديها وجدت أن المتهم تقع عليه مسؤولية جنائية وتوافر القصد الجنائي في فعله، كما وجدت أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد بأن الضربة على الرأس سبّبت ارتجاجا بالمخ ونزيفا حادا شديدا أدى للوفاة، ورأت المحكمة بأن المتهم كان يعلم بأن الموت نتيجة راجحة لفعله وعليه قررت المحكمة مبدئياً إدانة المتهم بالقتل العمد. وناقشت المحكمة أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية الواردة في القانون الجنائي ووجدت المحكمة أن المتهم لم يستفد من أيٍّ منها كما أنه لم يستفد من الدفع بالدفاع الشرعي لأن من الثابت أنه بدأ في ضرب المجني عليه وثبت للمحكمة من خلال افادات الشهود أنهم أشاروا إلى وجود مشادة كلامية تحولت لمعركة مفاجئة لأن المتهم لم يعد العدة ويخطط لها وحدثت بعد شجار مفاجئ وثبت أن المتهم والقتيل تناولا وجبة الغداء برفقة عدد من زملائهم بالداخلية والمحكمة تعتبرها مفاجئة ولم يثبت أن ضرب المتهم للقتيل على ظهره كانت سبباً في الوفاة ولم يرد في تقرير التشريح أنها سببت وفاته ولم يكن الشجار مع سبق الإصرار والترصد كما أن المتهم لم يسلك سلوكاً قاسياً في مواجهة القتيل. وبسماع المحكمة للظروف المشددة والمخففة التي تقدم بها ممثل الدفاع عن المتهم التي ورد فيها بأن صحيفته سوابقة خالية ولم تسبق إدانته كما أنه صغير السن ويدرس في جامعتين وينتظره مستقبل واعد. وعليه أصدرت المحكمة قرارها آنف الذكر.