اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة    إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    كساب والنيل حبايب في التأهيلي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التعديلات الدستورية
نشر في رماة الحدق يوم 09 - 03 - 2017


تعديل المادة 28 يلغي عقوبة الإعدام حدا وتعزيرا
أولا: النصوص
المادة 28 دستور 2005 (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.)
المادة 33 من دستور 1998
(1- لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون)
2- لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود)
التعديل المقترح :- ( (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الاصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته في :-
أ/انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة
ب/ بغي عام يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام إلا إذا سلم المتهم نفسه قبل ان تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها)
ج/ قتل نفس أخرى عدوانا وقضي عليه بالإعدام قصاصا الا اذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم)
من المواد التي طالها التعديل المادة 28 من دستور 2005 التي أوردت نصها أعلاه ، وعنوانها (حق الحياة والكرامة الإنسانية )تقابل المادة 33 من دستور 1998 غير أن عنوانها (الحرمة من القتل إلا بالحق )
وفقا للفقه الدستوري فإنه عادة ما ترد الحقوق والحريات والحرمات في الدستور مجتمعة في باب واحد أو متفرقة ، غير أن الحقوق والحريات ترد مجتمعة في باب واحد وترد الواجبات في فصل منفصل وبعبارات دقيقة ، حيث أن هناك واجبات ملزمة للدولة بتنفيذها وأخرى غير ملزمة بتنفيذها ولكن عليها مراعاتها والاهتداء بها وإعمالها حسب ظروف الدولة وإمكانياتها ، مثل الواجب علي الدولة إيجاد عمل لمواطنيها .
وردت الحقوق والحريات في دستور 2005 في الباب الثاني منه والواجبات وردت في الفصل الثالث من الباب الأول غير ان دستور 1998 وردت الحريات والحرمات والحقوق والواجبات في الباب الثاني منه في المواد( 20-35 ) و قيد عقوبة الإعدام أو القتل في المادة 33 آنفة الذكر
|إلا انه أشار في نهاية الفقرة(2) بعدم إعمال عقوبة الإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولاتنفذ عقوبة الإعدام علي الحامل والمرضع إلا بعد عامين من الرضاعة أما من بلغ السبعين من عمره فلا توقع عليه عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود
التعديل الذي طال المادة 28 هو ما ورد في ورقة المؤتمر الشعبي التي دفع بها لمؤتمر الحوار الوطني . هذا التعديل المقصود منه عدم الاخذ بعقوبة الاعدام الا في حالتين فقط. الحالة الاولي هو اعمالها كجزاء لعقوبة القتل العمد والثانية جزاءً لجريمة البغي (الحرابة ) أما غير هذا ، فلا توقع عقوبة الاعدام جزاءا لاي فعل : حدّا كان أم تعزيرا ، إعمالاً لرأي شيخ الترابي عليه الرحمة في عدم تجريم الردة من حيث الأصل وبالتالي لاعقوبة عليها إعداماً او غيره ، ومن ثم يجب استبعاد المادة 126 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الردة نصا وعقوبة وأيضا استبعاد المادة146/1 الفقرة (أ) المتعلقة بزنى المحصن وعقوبتها الاعدام ، وهذا ايضا ‘عمالا لرأي الشيخ حسن الذي يري ان عقوبة الزنى هي الجلد فقط سواء أكان الجاني محصنا أو غير محصن .
الواضح من التعديل الذي طال المادة 28 انها أسقطت بعقوبة الإعدام حدا كان او تعزيرا(في أي جريمة ) وقصرت عقوبة الإعدام علي القتل عمداً (قصاصا ) كما هو مبين في الفقرة (أ) و(ج) من التعديل وجريمة الحرابة ، واعتبرت الإعدام فيها تعزيرا وليس حدا ، وهذا ما عنته الفقرة (ب) من التعديل
يري بعض أهل القانون أن الفقرات الثلاث الواردة في تعديل المادة 28 لامعنى لها وانه تفصيل محله القانون والحقيقة ان هذا ليس تفصيلا محله القانون انما هو نص دستوري واجب الإتباع،إذ حددت الفقرات الثلاث الحالات التي يجوز فيها الحرمان من الحياة تحديدا قاطعا
فلا إعدام الا عند ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك جريمة البغي (الحرابة ) أما الجرائم التي عقوبتها الإعدام سواء أكانت حدا أو تعزيزا في القانون الجنائي او أي قانون آخر، فلا إعدام فيها وبالتالي يجب تعديل الجرائم كافة التي عقوبتها الإعدام الي غير ذلك ، بموجب هذا التعديل لانها تعتبر غير دستورية . ومن أمثلة ذلك المادة 50 من القانون الجنائي (الجرائم الموجهة ضد الدولة )-53 التجسس –الجرائم المتعلقة بالارهاب واغتصاب الاطفال والاتجار في البشر والمخدرات 000الخ .
صحيح ان المادة 36 من دستور 2005 والتي نصت علي((1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون)
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.)
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة).
هذه المادة مازالت قائمة ولم يشملها التعديل فإن أجيز التعديل فانه لابد من ان تمتد يد اللجنة الطارئة لتطالها تعديلاً أو الغاءً ، لهذا فان القول بان اللجنة مكلفة فقط في نظر المواد المقترحة فقط غير صحيح
تعديل هذه المادة لا علاقة له بالحريات العامة والتي كانت مطلبا للمؤتمر الشعبي ولكنها تتعلق بالحقوق وأعظم الحقوق هو حق الحياة ، غير ان هناك خلافا فقهيا كبيرا في ازهاقها حداً أو إعداماً مهما كانت الجريمة ولو كانت الجريمة قتل آخر عدوانا
ان خلق التوازن للحفاظ علي جسد المجتمع يستدعي بالضرورة توقيع عقوبات علي من يخرج علي اسس الحياة الاجتماعية ، ومن ثم جاء البحث المضني والشاق في استخلاص قاعدة لهذا التوازن بين كفالة الحياة وضرورة اهدارها جزئيا لصالح المجتمع ولا اعلم لماذا يصر المؤتمر الشعبي علي الغاء عقوبة الاعدام وهي محل خلاف فقهي كبير واقحامها في الدستور دون الاتفاق حولها الا اذا قصد تمريرها من الاخرين دون فهمهم للنصوص ؟ولماذا يصر المؤتمر الشعبي علي إعمال خلافاتهم المذهبية مع آخرين في الدستور وبالتحديد في باب الحقوق والحريات والواجبات وهو أهم أمر كان محور الاهتمام والاتفاق في مؤتمر الحوار. في رأيي ان أي تعديل لهذه المادة بالكيفية التي وضعت له سيقود لخلاف كبير قد يؤدي إلى إلغاء كل التعديلات المتعلقة بالحقوق والحريات .
والله غالب علي أمره وإليه ترجع الأمور
علي السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.