بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    مصر.. بيان رسمي وتحرك فوري بعد واقعة الهروب الجماعي من مصحة للإدمان    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    والي الشمالية يستقبل وفد لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان    مفاجأة.. أرض الصومال    معتصم جعفر يعقد جلسة مع المدرب وقادة المنتخب ويشدد على ضرورة تحقيق الانتصار    رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم    البرهان يطلق تصريحات جديدة مدويّة بشأن الحرب    الأهلي مروي يستعين بجبل البركل وعقد الفرقة يكتمل اليوم    عبدالصمد : الفريق جاهز ونراهن على جماهيرنا    المريخ بورتسودان يكسب النيل سنجة ويرتقي للوصافة.. والقوز أبوحمد والمريخ أم روابة "حبايب"    انطلاقًا من الأراضي الإثيوبية..الجيش السوداني يتحسّب لهجوم    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    الإعيسر يؤكد الدور الفاعل والاصيل للاعلام الوطني في تشكيل الوعي الجمعي وحماية الوطن    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    فيديو يثير الجدل في السودان    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التعديلات الدستورية
نشر في رماة الحدق يوم 09 - 03 - 2017


تعديل المادة 28 يلغي عقوبة الإعدام حدا وتعزيرا
أولا: النصوص
المادة 28 دستور 2005 (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.)
المادة 33 من دستور 1998
(1- لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون)
2- لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود)
التعديل المقترح :- ( (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الاصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته في :-
أ/انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة
ب/ بغي عام يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام إلا إذا سلم المتهم نفسه قبل ان تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها)
ج/ قتل نفس أخرى عدوانا وقضي عليه بالإعدام قصاصا الا اذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم)
من المواد التي طالها التعديل المادة 28 من دستور 2005 التي أوردت نصها أعلاه ، وعنوانها (حق الحياة والكرامة الإنسانية )تقابل المادة 33 من دستور 1998 غير أن عنوانها (الحرمة من القتل إلا بالحق )
وفقا للفقه الدستوري فإنه عادة ما ترد الحقوق والحريات والحرمات في الدستور مجتمعة في باب واحد أو متفرقة ، غير أن الحقوق والحريات ترد مجتمعة في باب واحد وترد الواجبات في فصل منفصل وبعبارات دقيقة ، حيث أن هناك واجبات ملزمة للدولة بتنفيذها وأخرى غير ملزمة بتنفيذها ولكن عليها مراعاتها والاهتداء بها وإعمالها حسب ظروف الدولة وإمكانياتها ، مثل الواجب علي الدولة إيجاد عمل لمواطنيها .
وردت الحقوق والحريات في دستور 2005 في الباب الثاني منه والواجبات وردت في الفصل الثالث من الباب الأول غير ان دستور 1998 وردت الحريات والحرمات والحقوق والواجبات في الباب الثاني منه في المواد( 20-35 ) و قيد عقوبة الإعدام أو القتل في المادة 33 آنفة الذكر
|إلا انه أشار في نهاية الفقرة(2) بعدم إعمال عقوبة الإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولاتنفذ عقوبة الإعدام علي الحامل والمرضع إلا بعد عامين من الرضاعة أما من بلغ السبعين من عمره فلا توقع عليه عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود
التعديل الذي طال المادة 28 هو ما ورد في ورقة المؤتمر الشعبي التي دفع بها لمؤتمر الحوار الوطني . هذا التعديل المقصود منه عدم الاخذ بعقوبة الاعدام الا في حالتين فقط. الحالة الاولي هو اعمالها كجزاء لعقوبة القتل العمد والثانية جزاءً لجريمة البغي (الحرابة ) أما غير هذا ، فلا توقع عقوبة الاعدام جزاءا لاي فعل : حدّا كان أم تعزيرا ، إعمالاً لرأي شيخ الترابي عليه الرحمة في عدم تجريم الردة من حيث الأصل وبالتالي لاعقوبة عليها إعداماً او غيره ، ومن ثم يجب استبعاد المادة 126 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الردة نصا وعقوبة وأيضا استبعاد المادة146/1 الفقرة (أ) المتعلقة بزنى المحصن وعقوبتها الاعدام ، وهذا ايضا ‘عمالا لرأي الشيخ حسن الذي يري ان عقوبة الزنى هي الجلد فقط سواء أكان الجاني محصنا أو غير محصن .
الواضح من التعديل الذي طال المادة 28 انها أسقطت بعقوبة الإعدام حدا كان او تعزيرا(في أي جريمة ) وقصرت عقوبة الإعدام علي القتل عمداً (قصاصا ) كما هو مبين في الفقرة (أ) و(ج) من التعديل وجريمة الحرابة ، واعتبرت الإعدام فيها تعزيرا وليس حدا ، وهذا ما عنته الفقرة (ب) من التعديل
يري بعض أهل القانون أن الفقرات الثلاث الواردة في تعديل المادة 28 لامعنى لها وانه تفصيل محله القانون والحقيقة ان هذا ليس تفصيلا محله القانون انما هو نص دستوري واجب الإتباع،إذ حددت الفقرات الثلاث الحالات التي يجوز فيها الحرمان من الحياة تحديدا قاطعا
فلا إعدام الا عند ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك جريمة البغي (الحرابة ) أما الجرائم التي عقوبتها الإعدام سواء أكانت حدا أو تعزيزا في القانون الجنائي او أي قانون آخر، فلا إعدام فيها وبالتالي يجب تعديل الجرائم كافة التي عقوبتها الإعدام الي غير ذلك ، بموجب هذا التعديل لانها تعتبر غير دستورية . ومن أمثلة ذلك المادة 50 من القانون الجنائي (الجرائم الموجهة ضد الدولة )-53 التجسس –الجرائم المتعلقة بالارهاب واغتصاب الاطفال والاتجار في البشر والمخدرات 000الخ .
صحيح ان المادة 36 من دستور 2005 والتي نصت علي((1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون)
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.)
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة).
هذه المادة مازالت قائمة ولم يشملها التعديل فإن أجيز التعديل فانه لابد من ان تمتد يد اللجنة الطارئة لتطالها تعديلاً أو الغاءً ، لهذا فان القول بان اللجنة مكلفة فقط في نظر المواد المقترحة فقط غير صحيح
تعديل هذه المادة لا علاقة له بالحريات العامة والتي كانت مطلبا للمؤتمر الشعبي ولكنها تتعلق بالحقوق وأعظم الحقوق هو حق الحياة ، غير ان هناك خلافا فقهيا كبيرا في ازهاقها حداً أو إعداماً مهما كانت الجريمة ولو كانت الجريمة قتل آخر عدوانا
ان خلق التوازن للحفاظ علي جسد المجتمع يستدعي بالضرورة توقيع عقوبات علي من يخرج علي اسس الحياة الاجتماعية ، ومن ثم جاء البحث المضني والشاق في استخلاص قاعدة لهذا التوازن بين كفالة الحياة وضرورة اهدارها جزئيا لصالح المجتمع ولا اعلم لماذا يصر المؤتمر الشعبي علي الغاء عقوبة الاعدام وهي محل خلاف فقهي كبير واقحامها في الدستور دون الاتفاق حولها الا اذا قصد تمريرها من الاخرين دون فهمهم للنصوص ؟ولماذا يصر المؤتمر الشعبي علي إعمال خلافاتهم المذهبية مع آخرين في الدستور وبالتحديد في باب الحقوق والحريات والواجبات وهو أهم أمر كان محور الاهتمام والاتفاق في مؤتمر الحوار. في رأيي ان أي تعديل لهذه المادة بالكيفية التي وضعت له سيقود لخلاف كبير قد يؤدي إلى إلغاء كل التعديلات المتعلقة بالحقوق والحريات .
والله غالب علي أمره وإليه ترجع الأمور
علي السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.