شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء أحياه حفل بأوروبا.. الفنان شريف الفحيل يجمع أموال "النقطة" بالدولار من إحدى السيدات ويستعجل على إدخالها في "جيبه"    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!!    ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    حفل الكرة الذهبية.. هل يحقق صلاح أو حكيمي "المفاجأة"؟    القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التعديلات الدستورية
نشر في رماة الحدق يوم 09 - 03 - 2017


تعديل المادة 28 يلغي عقوبة الإعدام حدا وتعزيرا
أولا: النصوص
المادة 28 دستور 2005 (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.)
المادة 33 من دستور 1998
(1- لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون)
2- لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود)
التعديل المقترح :- ( (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الاصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته في :-
أ/انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة
ب/ بغي عام يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام إلا إذا سلم المتهم نفسه قبل ان تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها)
ج/ قتل نفس أخرى عدوانا وقضي عليه بالإعدام قصاصا الا اذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم)
من المواد التي طالها التعديل المادة 28 من دستور 2005 التي أوردت نصها أعلاه ، وعنوانها (حق الحياة والكرامة الإنسانية )تقابل المادة 33 من دستور 1998 غير أن عنوانها (الحرمة من القتل إلا بالحق )
وفقا للفقه الدستوري فإنه عادة ما ترد الحقوق والحريات والحرمات في الدستور مجتمعة في باب واحد أو متفرقة ، غير أن الحقوق والحريات ترد مجتمعة في باب واحد وترد الواجبات في فصل منفصل وبعبارات دقيقة ، حيث أن هناك واجبات ملزمة للدولة بتنفيذها وأخرى غير ملزمة بتنفيذها ولكن عليها مراعاتها والاهتداء بها وإعمالها حسب ظروف الدولة وإمكانياتها ، مثل الواجب علي الدولة إيجاد عمل لمواطنيها .
وردت الحقوق والحريات في دستور 2005 في الباب الثاني منه والواجبات وردت في الفصل الثالث من الباب الأول غير ان دستور 1998 وردت الحريات والحرمات والحقوق والواجبات في الباب الثاني منه في المواد( 20-35 ) و قيد عقوبة الإعدام أو القتل في المادة 33 آنفة الذكر
|إلا انه أشار في نهاية الفقرة(2) بعدم إعمال عقوبة الإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولاتنفذ عقوبة الإعدام علي الحامل والمرضع إلا بعد عامين من الرضاعة أما من بلغ السبعين من عمره فلا توقع عليه عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود
التعديل الذي طال المادة 28 هو ما ورد في ورقة المؤتمر الشعبي التي دفع بها لمؤتمر الحوار الوطني . هذا التعديل المقصود منه عدم الاخذ بعقوبة الاعدام الا في حالتين فقط. الحالة الاولي هو اعمالها كجزاء لعقوبة القتل العمد والثانية جزاءً لجريمة البغي (الحرابة ) أما غير هذا ، فلا توقع عقوبة الاعدام جزاءا لاي فعل : حدّا كان أم تعزيرا ، إعمالاً لرأي شيخ الترابي عليه الرحمة في عدم تجريم الردة من حيث الأصل وبالتالي لاعقوبة عليها إعداماً او غيره ، ومن ثم يجب استبعاد المادة 126 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الردة نصا وعقوبة وأيضا استبعاد المادة146/1 الفقرة (أ) المتعلقة بزنى المحصن وعقوبتها الاعدام ، وهذا ايضا ‘عمالا لرأي الشيخ حسن الذي يري ان عقوبة الزنى هي الجلد فقط سواء أكان الجاني محصنا أو غير محصن .
الواضح من التعديل الذي طال المادة 28 انها أسقطت بعقوبة الإعدام حدا كان او تعزيرا(في أي جريمة ) وقصرت عقوبة الإعدام علي القتل عمداً (قصاصا ) كما هو مبين في الفقرة (أ) و(ج) من التعديل وجريمة الحرابة ، واعتبرت الإعدام فيها تعزيرا وليس حدا ، وهذا ما عنته الفقرة (ب) من التعديل
يري بعض أهل القانون أن الفقرات الثلاث الواردة في تعديل المادة 28 لامعنى لها وانه تفصيل محله القانون والحقيقة ان هذا ليس تفصيلا محله القانون انما هو نص دستوري واجب الإتباع،إذ حددت الفقرات الثلاث الحالات التي يجوز فيها الحرمان من الحياة تحديدا قاطعا
فلا إعدام الا عند ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك جريمة البغي (الحرابة ) أما الجرائم التي عقوبتها الإعدام سواء أكانت حدا أو تعزيزا في القانون الجنائي او أي قانون آخر، فلا إعدام فيها وبالتالي يجب تعديل الجرائم كافة التي عقوبتها الإعدام الي غير ذلك ، بموجب هذا التعديل لانها تعتبر غير دستورية . ومن أمثلة ذلك المادة 50 من القانون الجنائي (الجرائم الموجهة ضد الدولة )-53 التجسس –الجرائم المتعلقة بالارهاب واغتصاب الاطفال والاتجار في البشر والمخدرات 000الخ .
صحيح ان المادة 36 من دستور 2005 والتي نصت علي((1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون)
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.)
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة).
هذه المادة مازالت قائمة ولم يشملها التعديل فإن أجيز التعديل فانه لابد من ان تمتد يد اللجنة الطارئة لتطالها تعديلاً أو الغاءً ، لهذا فان القول بان اللجنة مكلفة فقط في نظر المواد المقترحة فقط غير صحيح
تعديل هذه المادة لا علاقة له بالحريات العامة والتي كانت مطلبا للمؤتمر الشعبي ولكنها تتعلق بالحقوق وأعظم الحقوق هو حق الحياة ، غير ان هناك خلافا فقهيا كبيرا في ازهاقها حداً أو إعداماً مهما كانت الجريمة ولو كانت الجريمة قتل آخر عدوانا
ان خلق التوازن للحفاظ علي جسد المجتمع يستدعي بالضرورة توقيع عقوبات علي من يخرج علي اسس الحياة الاجتماعية ، ومن ثم جاء البحث المضني والشاق في استخلاص قاعدة لهذا التوازن بين كفالة الحياة وضرورة اهدارها جزئيا لصالح المجتمع ولا اعلم لماذا يصر المؤتمر الشعبي علي الغاء عقوبة الاعدام وهي محل خلاف فقهي كبير واقحامها في الدستور دون الاتفاق حولها الا اذا قصد تمريرها من الاخرين دون فهمهم للنصوص ؟ولماذا يصر المؤتمر الشعبي علي إعمال خلافاتهم المذهبية مع آخرين في الدستور وبالتحديد في باب الحقوق والحريات والواجبات وهو أهم أمر كان محور الاهتمام والاتفاق في مؤتمر الحوار. في رأيي ان أي تعديل لهذه المادة بالكيفية التي وضعت له سيقود لخلاف كبير قد يؤدي إلى إلغاء كل التعديلات المتعلقة بالحقوق والحريات .
والله غالب علي أمره وإليه ترجع الأمور
علي السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.