طوت محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر ملف قضية سبعة من قيادات حركة العدل والمساواة المدانين بالتخطيط لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وممارسة عمليات النهب والخطف بمناطق غرب دارفور، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت على ستة من المتهمين والسجن «10» أعوام على المتهم السابع، وبينت المحكمة فى جلستها أمس أنه وفق المعلومات التي وردت للاستخبارات بموجبها تم تدوين البلاغ من عمدة «صليعة» أن قوة من حركة العدل والمساواة دخلت إلى قراهم قوامها «150» فرداً يستقلون«15» عربة لاندكروزر بكامل عتادها العسكري، قامت بعقد العديد من اللقاءات الجماهيرية في عدد من المناطق بإقليم غرب دارفور بالمدارس بهدف استقطاب المواطنين وتجنيدهم لما سمّوه توحيد المقاومة ضد النظام الحاكم بجانب جمع أتاوى من المواطنين العزّل، بالإضافة إلى قطع الطريق على المواطنين أثناء تحركهم داخل الإقليم، واستعانت المجموعة بالدجالين بغرض أعمال السحر والشعوذة لإخافة المواطنين، وبناءً على تلك المعلومات صدرت تعليمات من الاستخبارات تحركت في التاسع من أغسطس العام الماضي لتتبع عناصر حركة العدل والمساواة وفي منطقة أبو صليعة صبيحة اليوم التالي تحركت القوات المسلحة لتتبع القوة وعند وصولهم علموا بتحركها من القرية وتتبع القوات أثرها حتى وصلوا إلى منطقة بير سليبا من ثم وادي تمر حيث عثرت على ثلاث نساء تم الاعتداء عليهن واغتصابهن من قبل مجموعة العدل وتم العثور على جثة ضابط يتبع للقوات التشادية، وواصلت القوات المسلحة البحث عن القوة حيث التقتهم في منطقة وادي تمر ودارت بينهم اشتباكات دامية استمرت زهاء الساعتين خلفت وراءها ثلاثة قتلى وتم العثور على موظفين تابعين لمنظمة الأغذية، وأصيب خمسة من أفراد القوات المسلحة، وفي يوم الحادي عشر من أغسطس قامت القوات المسلحة بعمليات تمشيط للمنطقة وتم القبض على المتهمين إبراهيم الماظ نائب رئيس حركة العدل والمساواة قطاع الجنوب والسر جبريل تية مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية ومحجوب عز العرب أمين الإدارة والتنظيم بأمانة إقليم دارفور وعبد الله عبد الله ويحيى أبكر بالإضافة إلى إبراهيم صافي النور الذين سجلوا اعترافات قضائية وتم تقديمهم للمحاكمة تحت طائلة المواد 21/24/25/50/51/60/63/186 من القانون الجنائي والمواد 5/6من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 26/44 من قانون الأسلحة الذخيرة، وأشارت المحكمة إلى أن قواعد الإرهاب أثبتت أن المتهمين ارتكبوا جرائم موجهة ضد الدولة وبعد الاستماع إلى قضية الاتهام والدفاع واستعراض أقوال الشهود وجدت أن القضية متناسقة، ووضح أن القوة كان هدفها تقويض النظام الحاكم بالخرطوم واستخدمت في ذلك الزي العسكري وحرضت المواطنين ضد النظام، وعند مناقشة البينات وجد أن المتهمين أخلوا بسلامة الأمن الوطني وأتوا بسلوك إرهابي وقطعوا الطرق لأغراض سياسية، وتمت إدانة المتهمين تحت المواد سالفة الذكر، بيد أن هيئة الدفاع ذكرت أن المتهمين خرجوا بدافع الطواف على مناطق دارفور للتنوير باتفاقية الدوحة وعقد لقاءات مع بعض قيادات الحركة بدارفور. المتحري في قضية قتل طالب جامعة القرآن الكريم يروي التفاصيل الكاملة للجريمة كرري: هنادي محمد وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت بمحكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة محاكمة خمسة متهمين بقتل طالب جامعة القرآن الكريم، وقد استمعت المحكمة إلى المتحري في البلاغ ملازم شرطة بقسم شرطة أمدرمان قال إنه بتاريخ البلاغ حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا أبلغهم رقيب شرطة يتبع لشرطة النجدة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه وأزهقوا روحه داخل الحرم الجامعي، وذكر أنه تولى التحري في البلاغ وأخذ أقوال الشاكي وزار مسرح الحادث بالجامعة، ومكان الحادث مكتب بدار الاتحاد الخاص بطلاب الجامعة، وبعد معاينة الجثة قام بوصف الجثة والحالة التي كانت عليها، وذكر أنه قام بتحريز كل المعروضات التي عُثر عليها ووُضعت في البلاغ «ملابس المجني عليه وأدوات الضرب»، وكما ذكر فإنه قام بتحرير أُورنيك جنائي وتحويل المجني عليه إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة وتم التشريح بواسطة د. جمال يوسف مدير مشرحة أمدرمان، وجاءت في تقرير التشريح أن أسباب الوفاة تعود إلى الاختناق التنفسي بسبب انسداد المجاري التنفسية بمحتويات المعدة نتيجة الضرب الشديد، وقدّم كمستند اتهام ومن ثم قدم المتحري مستندات الاتهام وهي عبارة عن رسم كروكي لمسرح الحادث وتقرير المعمل الجنائي، وذكر أنه بتاريخ البلاغ تم القبض على المتهمين، وأخذ أقوالهم وتلا أقوال المتهم الأول الذي ذكر أنه والمجني عليه يتبعون لتنظيم واحد وقد انقسم المجني عليه عنهم وبدأ بتحريض الطلاب الجدد على عدم الانضمام لهم وقد تم استدعاؤه للمحاسبة داخل مكاتب الاتحاد، وذكر أنه عند التحقيق معه رفض الاعتراف وقام بضربه مع المتهمين «الثاني والثالث»، وأن المتهم الرابع كان يسجل الاعتراف وبعد الضرب أدلى المجني عليه بالمعلومات المطلوبه ومن ثم طلبنا منه أن يبصم على أقواله فذكر أنه «تعبان»، وطلب الراحة وقد خرجنا منه للاجتماع، وبعد ذلك ابلغهم المتهم الرابع أن المجني عليه لا يتحرك وذكر أنه قام برشة بالماء حتى يُفيق ولكنه كان وقتها قد توفي وقد قمنا بإبلاغ المشرف الذي طلب منا الاتصال بالشرطة الذي تم بواسطة المتهم الثالث وقد تلا المتحري بقية أقوال المتهمين الثاني والثالث بأنهم قاموا بضرب المجني عليه بواسطة «سوط عنج» وأنكروا ضربه في بطنه أو خنقه، وذكر المتهم الرابع أنه كان يقوم بتسجيل الاعتراف، وذكر المتهم الخامس أنه قام بالحراسة حسب طلب المتهم الأول ولا علم له بما كان داخلها، وذكر المتحري أنه تم تسجيل الاعتراف القضائي للمتهمين وقد وجه التهمة تحت المادة 130/21 من القانون الجنائي وشطب الاتهام في مواجهة آخر لعدم وجوده بمسرح الحادث حسب أقوال المتهمين.