السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من مواد اتفاقية التمييز ضد المرأة sedaw..برفيسور عباس محجوب
نشر في الانتباهة يوم 30 - 04 - 2012

المادة الأولى: هي أنّ التمييز ضد المرأة يشمل استبعاد أي شيء يمنع المرأة من التمتع بحقوقها العامة أوتمتعها بها أو ممارستها لها بصرف النظر عن وضعها زوجة أوعزباء، كما قرر مؤتمر القاهرة للسكان حق النساء في التحكم في أجسادهن باعتبار الحقوق الجنسية والإنجابية حقوقاً إنسانية تكفل لكل امرأة متزوجة أو غير متزوجة، فالمرأة بموجب هذا القانون تفصل بين الجنس والإنجاب مستفيدة من القوانين التي تشرع الإجهاض ومنع الحمل، والاستفادة من التقنيات الحديثة للإنجاب عن طريق المختبر أو في الأرحام المؤجَّرة والأمهات البدائل وأطفال الأنابيب بل يمكن للمرأة أن تحصل على ماء الرجل أوبويضة الأنثى من رجل أو امرأة. فالمرأة بحاجة أن تتبنى أسرة أو تمارس الأمومة بالطرق الشرعية بل بالطرق التي تحقق لها وظيفتها في الأمومة والإنجاب بمزاجها وهواها، وهذا ما يؤدي إلى الفصل بين الوالدية الطبيعية الإحيائية والوالدية الاجتماعية باعتبار أنّ النسب الاجتماعي في درجة النسب الطبيعي. انتهت قيمة الوفاء والمعاني المرتبطة بالزواج لأنّ وسائل منع الحمل سهلت إمكان أن تمارس المرأة المعولمة الجنس خارج نطاق الأسرة وبدون الالتزامات المترتبة على هذه الممارسة، فمفاهيم الوفاء والمحبة والمودة لا أثر لها في ظل الأسرة المعولمة التي تعطي المرأة الحق في ممارسة الجنس مع أي شخص غير زوجها مع وجود علاقة الزوجية أو التساكنية، والتي نتج عن هذه الممارسات هو قلة المقبلين على الزواج وارتفاع نسب الطلاق ونقص المواليد وكثرة المسنين وزيادة الأطفال اللقطاء وشيوع الشذوذ الجنسي وغير ذلك.
ولانقلاب المفاهيم القيمية اعتبر هذا الأمر انتصاراً للمرأة من حيث الاقتران الحُر دون قيود الزواج والتكافؤ في السلطة الأسرية النووية والاستقلالية في ولادة الأطفال الطبيعيين غير الشرعيين, بل إنّ مفاهيم كثيرة قد تبدلت من دلالاتها السابقة فالتركيز أصبح على الحقوق بعيداً عن الواجبات وأصبح النفور من كلمة الواجب كثير فلا أحد يتحدث عن واجبات الزوجية أوالامومة أو البنوة لأنّها من مخلفات المواعظ الدينية التي فصلت عن الحياة وأصبح التركيز على الحقوق بحيث تصبح الرغبات كلها حقوقاً: حق الطفل في مقاضاة والديه أوأحدهما، حق العزباء في الأمومة، حق تبادل الوظائف في الأسرة، حق الرجل في إجازة أمومة، حق المثليين في بناء أسرة... إلخ هذه الحقوق وغيرها لا تواجهها واجبات ترتبط بتحمل تبعات الحقوق ومسؤولياتها، لأنّ الحقوق كما قلنا: ترتبط دائماً بالواجبات، وكان من نتاج تلك الحقوق التي أُعطيت للمرأة ما يلي:
1- إنّ الحمل لا يدخل في مشروع الزواج، كما يدخل فيه الجماع، فإن وجد الزوجان رغبة في الاستمتاع بطفل سعيا إلى الحمل، أما اذا لم يكن ذلك ممكناً بسبب من الأسباب المانعة أو انتفاء الرغبة من أحد الشريكين بحثا عن ذلك في بنوك الأجنة المجمدة ومياه الرجال وبيض النساء واللقاحات المختلفة، فالشريكان زوجين كانا أو صديقين يصنعان الولد الذي يريدان
2- للمرأة الحق في التخلص من الحمل الذي رغبت فيه إذا تغيرت تلك الرغبة أو اختلف الشريكان أو حدث عارض أوتغير مزاج الأم.. اماّ اذا كان الحمل بدون رغبتهما أو رغبة أحدهما فإنه حمل مزعج لا بد من التخلص منه بأسرع فرصة ممكنة.
3- إذا ولدت المرأة مولوداً لا ترغب فيه أو لا يرغب فيه شريكها فلها حق التكتم على ولادتها، ويمكنهما أو أحدهما أن يستعيد ذلك الطفل بعد فترة إذا رغب في ذلك ما لم يتم تبنيه من غيرهما.. ويحق للأم أو الأب أوكليهما أن يرفعا أبوتهما وأمومتهما عن ذلك المولود فيتركاه بلا اسم ولا نسب حتى يأتي من يتبناه أويظل مجهول الوالدين.
4- بما أنّ للرجل والمرأة الحق في بناء الأسرة كل على هواه ورغبته فإن الطفل قد ينشأ في أسرة مكونة من زوجين أوخدنين أ وجنسين متماثلين متعاشرين أومفترقين. والأنموذج في ذلك هو «الأسرة ذات الربائب أوالمعاد تركيبها».. وعلي الأطفال أن يتكيفوا مع كل التبدلات التي تواجه الأم أو الأب من هجر أو طلاق أوغير ذلك.
5- تجريد الأب من أية سلطة باعتباره ربَّ الأسرة، فالسلطة على الأبناء وإدارة شؤون الأسرة من المهمات المشتركة بين الأبوين مع ترجيح جانب الأم أحياناً لأنّها تستأثر بالأولاد في حالة الطلاق تحت كل الظروف، كما أنّها تنفرد بالسلطة على ولدها «الطبيعي» الذي ولدته من علاقة غير شرعية حتى لو أقرَّ والده ببنوته وأنفق عليه. وهذا مما أدى الى التقليل من أهمية الأب في تربية الأبناء حيث فرقوا بينه وبين أبنائه ولا يمثل الأب مرجعية أبوية بالنسبة لهم؛ لأن الأطفال في النهاية مطالبون بالتكيف مع أوضاعهم الجديدة إذ عليهم أن يتقبلوا العيش مع أصدقاء أُمهاتهم أو أزواجهن الجدد أو علاقة تحت أي مسمى ثم القبول بإخوانهم الجدد الذين يولدون من علاقة أمهم الجديدة. والرجل في كل ذلك موقفه سلبي استسلامي لما سلط عليه من إحساس بالذنب والجرم في ظلم المرأة وهضم حقوقها التي بدأت القوانين الجديدة تنصفها وتأخذ لها حقوقها من جنس الرجال.
6- انتهاء صفة الأب الأنموذج الذي يلجأ إليه الأبناء في تربيتهم وتنشئتهم على قيم عقيدتهم وثقافتهم ومجتمعهم؛ لأن وظيفته حصرت في مراعاة مصلحته مادياً وعليه أن يعامل ابنه معاملة الصديق لا يلقنه عقيدته وفكره، ولا يوجه افعاله واختياراته بل عليه أن يغضّ الطرف عن علاقاته الجنسية ويوافقه على ممارسة الجنس داخل البيت مساكناً له متولياً أمره إنفاقاً عليه وعلى اختياراته بل إنّ المرأة يمكنها من ممارسة أمومتها بالطريقة التي تريدها سواء أكانت عن طريق معاشرة ومساكنة بدون زواج أو عن طريق اللقاح أوشراء ماء الذكورة أو التبني مما يوجد بنوة بغير ابوة وامومة بغير زوج.
7- اتخاذ التدابير للقضاء على المفاهيم الاجتماعية والوظائف النمطية للجنسين من حيث قوامة الرجل للأسرة وتربية الأبناء، فالإسلام جعل القوامة للرجل وألزمه بتوفير المسكن والإنفاق والعلاج وغير ذلك من متطلبات القوامة، والمرأة مرتبطة نتيجة ذلك بمكان إقامة زوجها كما كانت قبل الزواج مرتبطة بوليها الذي عليه أن ينفق عليها ويحميها.
وفي هذه الاتفاقيات نرى أنّ الرجل والمرأة متساويان في القوامة والولاية بصرف النظر عن طبيعة كل منهما وتباينهما في التكوين الجسماني الذي يحقق المحافظة على النوع الإنساني الأمر الذي يجعل المساواة بين الرجل والمرأة بصورة كاملة مستحيلة ومخالفة لفطرة كل منهما.
8- العناية بالمرأة الحامل مسؤولية الجهة المخدمة لها في توفير تلك العناية الصحية والتغذية وإجازة الوضع مدفوعة الأجر وإجازة الأمومة وساعات الإرضاع يتساوى في ذلك الأم الشرعية أو الأم غير المتزوجة، غير أنّ الإسلام كما نعلم لا يجيز أمومة إلاّ تحت العلاقة الزوجية الشرعية، بل قانون الحدود يعاقب الزانية ولا يقدم لها الحماية والرعاية إلا في فترتي الحمل والإرضاع. وهذه الاتفاقيات تجعل للأم خارج ارتباط الزوجية حق الميراث في حالة وفاة شريكها.
9- الأب والأم مطالبان بعدم التدخل في العلاقات الجنسية لأبنائهم المراهقين بل هما مطالبان بتثقيفهم جنسياً وبخاصة في طريقة الممارسة والوقاية باستعمال الوسائل الميسرة لذلك، كما أنّهما مطالبان بالمحافظة على السرية لهم لأنّ ممارسة الجنس حرية شخصية لا علاقة لها بالدين والأعراف والمفاهيم الاجتماعية البالية.
10- على مستوى المصطلح تطالب هذه الاتفاقيات باستبدال مصطلحي «الزنا والإجهاض» بمصطلحات جديدة مثل «العلاقة الحميمية ممارسة الحب الحمل غيرالمرغوب فيه ... إلخ» وقد استبدلوا مصطلحات الأسرة القديمة التي كانت
تسمى «الأسرة الممتدة» وهي التي تتكون من أب وأم وأبناء وزوجات الأبناء وما يتصل بهم والأسرة الأصلية استبدلوها «بالأسرة النووية» التي تتكون من رجل وامرأة، واطفال يعيشون في بيت واحد وفي عالم مستقل عن العالم الخارجي عماده البيت نواة الأسرة القديمة. ثم الأسرة الآحادية التي تبنى على أحد الأبوين مع طفل واحد أو أطفال بدون أن يعرف الأطفال الأب الآخر أحيانًا. ثم ظهر مصطلح «المتعاشرون» للذين يعيشون مع بعض في علاقة غير زوجية ومصطلح «التعايش المثلي» للأسرة المكونة من رجلين أو امرأتين حسب تصنيفهم.
11- لا تحرم الاتفاقية الدعارة المقنّنة والعلاقات الجنسية غير المشروعة بين الجنسين ولكنها تحرّم استغلال النساء في الدعارة ولذلك طلبت لجنة التميز المسؤولة عن الاتفاقية من «الصين الشعبية» تقنين الدعارة لأن اللجنة قلقة من اعتبار الصين للدعارة جريمة وتوصيها باعتبار الدعارة عملاً مشروعاً كما طلبت اللجنة من الجمهورية الليبية التي تحفظت على المادة الثانية أن يعاد تفسير القرآن الكريم على ضوء الاتفاقية لتتوافق مع الاتجاهات المعاصرة، كما حثّت ليبيا أن تقدم للبلاد الإسلامية أنموذجاً في تفسير الشريعة الإسلامية لأنّ تحفظاتها وتحفظات الدول الإسلامية الأخرى تتنافى مع اهداف الاتفاقية وأنها غير مقبولة.
اما دولة «كيرجستان» فإنّ اللجنة قد ابدت قلقها من اعتبار حكومتها للشذوذ الجنسي بين النساء من الجرائم الجنسية وفقًا لقانون العقوبات وطلبت منها أن تعتبر الشذوذ الجنسي بين النساء نوعاً من الثقافة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.