تواجه المرأة المسلمة تحديات كثيرة، وتواجه بتحولات متسارعة في المرجعية والوظائف والعلاقات والبنية الأسرية نفسها، وهي تواجه تداخلات مختلفة وازدواجية النموذجين الإسلامي والغربي، فالأسرة المسلمة تمتد في شبكة من العلاقات، وتتفاعل من خلال التشاور والتعاون والتزاور، بينما تعتمد الأسرة الغربية المعولمة على فردية تمثل البنية الاجتماعية التي تمثل المرجعية. والأسرة المسلمة تواجه صعوبات في العلاقة النفسية مع الأبناء الذين يدفعهم الواقع المعيش إلى عالم العولمة الذي لا يدع سلطة للآباء، ويدفعهم إلى الاستقلالية الفردية، وينسف المرجعية التاريخية المبنية على السلطة الأبوية. وقد اتخذت قضايا المرأة وسيلة ومدخلاً للعولمة الثقافية التي تعني إزالة الحدود العلمية والمعرفية باعتبار العولمة ظاهرة بشرية ومعرفية وموضوعية يعيشها العالم الغربي الذي وصل به الاستخفاف بالمسلمين ومشاعرهم وثوابتهم ان يجعلوا امامة المرأة المسلمة للرجال في الصلاة مظهرًا من مظاهر كسب حقوقها ومساواتها التامة للرجل حتى في العبادات و هذا إبراز للانموذج الغربي المطلوب للإسلام المعولم. فالإسلام قد أولى النظام الأسري أولوية كبرى، بحيث فصّل القرآن الكريم طبيعة العلاقة الزوجية وعلاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، وما يتحقق بينهم من إرث وتوارث، وربط طاعة الوالدين بطاعة الله سبحانه وتعالى، وجعل للأم مزية على الأب في درجة الاحترام والطاعة والإحسان، وتناول القرآن الكريم مطلوبات الزواج وشروط الطلاق، والتّعدّد والهدفية في الزواج نفسه، والمتمثلة في تنمية الجنس البشري، وحدد القرآن آلية إدارة الأسرة، فجعل للرجل حق القوامة في مقابل الرئاسة والإنفاق على الزوجة والأولاد، وهذه الرئاسة هي رئاسة تنظيم ومسؤولية وليست رئاسة قهر وتفضيل. والعلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والمعاشرة الحسنة وعدم الظلم والتجبّر والقهر، فإذا تعذرت هذه الأمور كان الطلاق الذي يصل إليه الزوجان بعد استنفاد كل الوسائل المعينة على إبقاء هذه العلاقة في إطارها الشرعي والإنساني.. ونظم الإسلام حقوق الأولاد تحت مسؤولية الوالدين، سابقاً بذلك كل الاتفاقيات الحديثة لحقوق الطفل. وقد بنيت اتفاقيات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة على اعتبار الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية في المجتمع تحت حماية المجتمع والدولة، وحق الرجل والمرأة في الزواج متى كانا بالغَين، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات، كما أنّ الاتفاقيات اللاحقة قد نصّت على تأكيد هذه الحقوق وعلى منح الأسرة أوسع حماية ممكنة ما دام الزواج قائماً على رضا الطرفين، وحدّدت أشكال الرعاية للأمهات والأطفال دون أي تمييز، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، مع حق الآباء في اختيار ما يرونه من تعليم ديني وتربية خلقية تتناسب مع معتقداتهم الدينية، كما نصّت على حق كل طفل في أن يكون له اسم يحمله، وجنسيته التي ينتمي إليها، وقد حرمت اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص للدعارة، واعتبرت أن الدّعارة تتنافى مع كرامة البشر وقدر الإنسإن وقيمته، وتعرّض الفرد والجماعة والأسرة للخطر، وعلى القانون أن يفرض العقوبات على مرتكبيها والمتاجرين بها، وعلى كل من يملك أويدير ماخوراً للدعارة، أو يقوم بتمويله، أويؤجر أو يستأجر كلياً أو جزئياً مبنىً أومكاناً لاستغلال دعارة الغير». وظلت هذه الاتفاقيات التي لا تتعارض مع المفاهيم الإسلأمية للأسرة هي التي تحكم العلاقات والسلوكيات إلى إن جاءت اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ:18 ديسمبر 1979م. جاءت هذه الاتفاقية وتوابعها لتحدث زعزعة كبيرة في المجتمعات بعامة، والإسلأمية بخاصة بل إن كثيرًا من الدول غير الإسلامية أبدت انزعاجًا من هذه الاتفاقيات التي زعزعزت موروثاتها الثقافية والدينية وأعرافها التي عاشت بها فترات طويلة. والذي يؤسَف له أن بعض المعولمين ثقافة وتبعية وبعض الباحثين عن الشهرة لدى العالم الذي يرونه متحضرًا ومتقدمًا حسب زعمهم بدأوا في تبني الآراء الشاذة في إمامة المرأة والتوسع في إضافة حقوق جديدة لها وكأن أمتنا لاتفتقد بعد أن حلت كل مشكلاتها إلا ان تؤم المرأة الرجال وتبرز مفاصل جسمها أمامهم حتى يكونوا أكثر خشوعًا في صلاتهم وأقرب صلة بخالقهم وأجمل صورة أمامه ولا نستغرب أن يأتي يوم إن أمد الله في اعمارهم التي انتهت صلاحيتها دماغيًا أن يطرحوا أهمية الأسرة النووية البعيدة عن الأعراف والأديان والتقاليد التي لا تصلح لعالم اليوم ومازلت أذكرحديث من أثق به أنّ أحدهم سُئل في لقاء في ضواحي مكةالمكرمة قبل ثلاثة عقود عن ماقيل عن ارتياده اندية الماسونية فأجاب بأنه يرتادها ليتعرف عليها.