أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد قراراً برّأت فيه ساحة «الإنتباهة» في البلاغ الذي تقدم به السميح الصديق وأمرت بشطب الدعوى الجنائية لعدم توفر أركان جريمة إشانة السمعة، وقال قاضي المحكمة لدى تلاوته القرار إن الصحيفة أوردت معلومات صحيحة عندما نشرت خبراً يتعلق بإحالة عدد من موظفي شركة الصمغ العربي لنيابة المال العام، ورئيس شركة نيفاشا للتحقق معهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وقالت إنه ورد اسم وزير دولة سابق في التحقيق من مؤسسي الشركة، وجاء في حيثيات القرار أن الدفاع الذي مثله الأستاذ بشير عثمان المحامي قد نجح في إثبات الوقائع بتقديمه مستندات طلبها من المسجل التجاري ونيابة الأموال العامة، أكدت ورود اسم الشاكي السميح الصديق في البلاغ، واتضح أن الشخص المقصود قد ورد اسمه في المستندات المقدمة لدى المحكمة وأنه أحد مؤسسي شركة نيفاشا. وفيما يتعلق بالتعويض الذي طلبه الشاكي من الصحيفة والبالغ قدره «50» ألف جنيه رأت المحكمة أنه طالما لم تثبت إدانتها وسوء قصدها في النشر فإنه لا سبب للتعويض، ورأت المحكمة أن الاسم المذكور ورد بالشكل وليس بالاسم وأن الشاكي ليس هو الوحيد الذي كان وزير دولة سابق وأن ما نُشر لم يكن الغرض منه التشهير وبذلك لم تتوفر معطيات جريمة إشانة. وفيما يلي تنشر «الإنتباهة» أهم ما ورد بحيثيات القرار: أوردت الصحيفة خبرًا يقول إن نيابة المال العام وجهت تهماً تتعلق بالفساد المالي والإداري لخمسة متهمين من شركة الصمغ العربي ومدير شركة نيفاشا وجاء بالخبر أنه ورد اسم وزير دولة سابق من مؤسسي شركة نيفاشا وعضو مجلس إدارة بشركة الصمغ العربي، فتقدم الشاكي السميح الصديق ببلاغ لدى نيابة الصحافة والمطبوعات رأى فيه أن هذا النشر أساء لسمعته وطالب بتعويض قدره «50» ألف جنيه ووجهت النيابة اتهاماً تحت المادة «159» من القانون الجنائي لسنة «1991م» ولما كانت جريمة إشانة السمعة تتوقف على إسناد واقعة وأن يتضمن الإسناد واقعًا معينًا أو أمرًا معينًا وأن يقصد الجاني إشانة السمعة، سألت المحكمة هل أسند المتهمان الوقائع المذكورة للشاكي؟ والإجابة عن السؤال المطروح تأتي بالنفي فالشاكي ليس هو الشخص الوحيد الذي كان وزير دولة بشركة الصمغ العربي وليس هو الوحيد المؤسس لشركة نيفاشا لذلك فإن جريمة إشانة السمعة لا تتوافق مع وصف الشاكي والنشر لم يحدد شخصًا معينًا. كما أن هناك عبارات واردة بالنص المنشور يستشف الغرض منها المصلحة العامة، وهذا يأتي في إطار النقد المباح، كما أن صحة الوقائع التي أسس عليها النشر جاءت صحيحة وتمكن الدفاع من تقديم مستند الدفاع «1» خطاب المسجل التجاري الذي أثبت أن الشاكي ضمن المؤسسين لشركة نيفاشا، كما قدم مستند دفاع «2» خطاب نيابة المال العام والذي أثبت أن اسم الشاكي قد ورد في التحقيق، وبذلك ينتفي القصد الجنائي، وهذا يعد قرينة على إثبات الوقائع المنشورة، وهذا من النقد المباح ويخدم المصالح العامة، وعليه أرى الآتي: نجح الدفاع في إثبات الوقائع المسندة، وعلى هذا المبدأ أقرر ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم، أما فيما يختص بالتعويض الذي طلبه الشاكي فأرى أن جريمة إشانة السمعة التي يتبعها الضرر المادي والمعنوي لم تثبت في حق المتهمين وبالتالي لا أرى سببًا للتعويض وأقرر شطب الدعوى الجنائية.