السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تبرئ «الإنتباهة»
نشر في الانتباهة يوم 04 - 07 - 2012

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد قراراً برّأت فيه ساحة «الإنتباهة» في البلاغ الذي تقدم به السميح الصديق وأمرت بشطب الدعوى الجنائية لعدم توفر أركان جريمة إشانة السمعة، وقال قاضي المحكمة لدى تلاوته القرار إن الصحيفة أوردت معلومات صحيحة عندما نشرت خبراً يتعلق بإحالة عدد من موظفي شركة الصمغ العربي لنيابة المال العام، ورئيس شركة نيفاشا للتحقق معهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وقالت إنه ورد اسم وزير دولة سابق في التحقيق من مؤسسي الشركة، وجاء في حيثيات القرار أن الدفاع الذي مثله الأستاذ بشير عثمان المحامي قد نجح في إثبات الوقائع بتقديمه مستندات طلبها من المسجل التجاري ونيابة الأموال العامة، أكدت ورود اسم الشاكي السميح الصديق في البلاغ، واتضح أن الشخص المقصود قد ورد اسمه في المستندات المقدمة لدى المحكمة وأنه أحد مؤسسي شركة نيفاشا.
وفيما يتعلق بالتعويض الذي طلبه الشاكي من الصحيفة والبالغ قدره «50» ألف جنيه رأت المحكمة أنه طالما لم تثبت إدانتها وسوء قصدها في النشر فإنه لا سبب للتعويض، ورأت المحكمة أن الاسم المذكور ورد بالشكل وليس بالاسم وأن الشاكي ليس هو الوحيد الذي كان وزير دولة سابق وأن ما نُشر لم يكن الغرض منه التشهير وبذلك لم تتوفر معطيات جريمة إشانة.
وفيما يلي تنشر «الإنتباهة» أهم ما ورد بحيثيات القرار: أوردت الصحيفة خبرًا يقول إن نيابة المال العام وجهت تهماً تتعلق بالفساد المالي والإداري لخمسة متهمين من شركة الصمغ العربي ومدير شركة نيفاشا وجاء بالخبر أنه ورد اسم وزير دولة سابق من مؤسسي شركة نيفاشا وعضو مجلس إدارة بشركة الصمغ العربي، فتقدم الشاكي السميح الصديق ببلاغ لدى نيابة الصحافة والمطبوعات رأى فيه أن هذا النشر أساء لسمعته وطالب بتعويض قدره «50» ألف جنيه ووجهت النيابة اتهاماً تحت المادة «159» من القانون الجنائي لسنة «1991م» ولما كانت جريمة إشانة السمعة تتوقف على إسناد واقعة وأن يتضمن الإسناد واقعًا معينًا أو أمرًا معينًا وأن يقصد الجاني إشانة السمعة، سألت المحكمة هل أسند المتهمان الوقائع المذكورة للشاكي؟ والإجابة عن السؤال المطروح تأتي بالنفي فالشاكي ليس هو الشخص الوحيد الذي كان وزير دولة بشركة الصمغ العربي وليس هو الوحيد المؤسس لشركة نيفاشا لذلك فإن جريمة إشانة السمعة لا تتوافق مع وصف الشاكي والنشر لم يحدد شخصًا معينًا.
كما أن هناك عبارات واردة بالنص المنشور يستشف الغرض منها المصلحة العامة، وهذا يأتي في إطار النقد المباح، كما أن صحة الوقائع التي أسس عليها النشر جاءت صحيحة وتمكن الدفاع من تقديم مستند الدفاع «1» خطاب المسجل التجاري الذي أثبت أن الشاكي ضمن المؤسسين لشركة نيفاشا، كما قدم مستند دفاع «2» خطاب نيابة المال العام والذي أثبت أن اسم الشاكي قد ورد في التحقيق، وبذلك ينتفي القصد الجنائي، وهذا يعد قرينة على إثبات الوقائع المنشورة، وهذا من النقد المباح ويخدم المصالح العامة، وعليه أرى الآتي:
نجح الدفاع في إثبات الوقائع المسندة، وعلى هذا المبدأ أقرر ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم، أما فيما يختص بالتعويض الذي طلبه الشاكي فأرى أن جريمة إشانة السمعة التي يتبعها الضرر المادي والمعنوي لم تثبت في حق المتهمين وبالتالي لا أرى سببًا للتعويض وأقرر شطب الدعوى الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.