تكلمنا في الحلقة السابقة عن العهدة العمرية وهي الميثاق والعهد الذي أعطاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأهل ايليا (بيت المقدس) ورأينا الفرق الكبير بينه وبين الشروط العمرية.. والفرق يأتي من حقيقة ناصعة وهي أن الذين كتبوا الشروط جعلوا ما كتبوا عهداً على أنفسهم فاستفرغوا فيه جهدهم من إظهار حسن النوايا.. والذين كتبوا العهدة العمرية جعلوها عهداً على أنفسهم فلم يألوا جهداً في إنصاف من وُجِّهت إليهم.. لذلك تبدّت في الاثنين محاسن الذين كتبوا.. ويلاحظ أن عمر لما كتب العهدة العمرية لم يشترط للإسلام وأهله مقدار ما شرط أهل الشروط على أنفسهم.. من ذلك قوله إن كنا نسهم لا نسكن ولا نهدم ولا نضيق ولم يشترط عليهم ما اشترطوا على أنفسهم من ضيافة من مر بهم من المسلمين. إلا إن ذلك لا يعني أن العهدة العمرية لم تأخذ أهل الكتاب بما أوجبه عليهم عهد الذمة بل إن عمر نفسه لما قرأ الشروط العمرية كما أسلفنا أضاف إليها حرفين لم يتضمنا ما فيها عند كتابتها.. ولمزيد من التدليل على سماحة الإسلام ومرونته في التعامل مع رعايا الدولة الإسلامية ونخص هنا بالذكر أهل الكتاب نشير إلى أن أهل الإسلام بوبوا أحكام أهل الذمة في إطار آخر غير العهدة وغير الشروط وسموها أحكام أهل الذمة وهي المتداولة إلى يومنا هذا والتي عليها العمل أو ينبغي أن يكون عليها العمل. وقد جعلوها شرطين لا شرطاً واحداً وكل شرط يتضمن ستة قضايا مهمة الشرط الأول.. هو المستحق والواجب واللازم من هذه الشروط.. ذكر في الوثيقة أو لم يذكر الشرط الثاني وسموه المستحب وغير الواجب وغير اللازم.. إلا إذا ذكر واشترط في الوثيقة.. أما الشروط المستحقة واللازمة والواجب الالتزام بها سواء ذكرت في عقد الذمة أو لم تذكر فهي ستة شروط سوى ما يُلزمون به من دفع الجزية والتي هي ضريبة مقابل الدفاع عنهم وتأمين أنفسهم وأموالهم وأهليهم تفرض على الذمي حسب وضعه الاقتصادي.. بل إذا وجد ولي الأمر أن الذي لا يستطيع أن يدفع ما قُرر عليه من جزية أعفاه منها وربما فرض له من بيت المال وذلك جرياً على ما قاله عمر لما اشتكى له ذمي عجزه عن دفع الجزية فقال ما معناه ناكل شبيبتهم وندعهم في شيخوختهم!! وهذه الشروط هي في الأصل وفي الأساس جوهر عقد الذمة ولولاها لما كان هناك داع ولا مبرر لعقد الذمة إطلاقاً. وقد فصل الإمام الماوردي هذه الشروط المستحقة والمستحبة أحسن تفصيل ولا أظن أن أحداً بلغ فيها مبلغ الماوردي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. قال أما المستحق فستة شروط:- 1/ ألا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف له. 2/ ألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء عليه. 3/ ألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 4/ ألا يصيبوا مسلمة بزنا ولا بعقد نكاح. 5/ ألا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يصيبوه في ماله ولا نفسه. 6/ ألا يكونوا عيونًا لأهل الحرب على الإسلام. وهذه الشروط الستة لازمة في كل حال سواء ذكرت في وثيقة الذمة أم لم تذكر وإنما جرت العادة على ذكرها للتغليظ والتشديد وإقامة الحجة الناصعة الماصعة. والملاحظ هنا أن التغليظ بلغ حد أن يقال في موضوع المسلمة ليس فقط بتحريم الزنا بها بل إلى حد عدم الاعتراف بأي نكاح يُعقد بين مسلمة وذمي والوثيقة سمته اسم نكاح.. وهذا الشرط بالذات يستوجب الحد المغلظ.. وهو لا يقف عند إبطال العقد ولكن يتعداه إلى إهدار الدم وسفكه. وهذه جريمة من أكبر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها ذمي فإذا اقترفت الفتنة فيها بالزنا أو بادعاء النكاح أو بشبهة الزنا خاصة في الحالة التي تم فيها اختطاف المسلمة وتهريبها خارج حدود الدولة المسلمة فهذه تفسر انواع الحرابة.. وهي عمل لا يقصد منه إلا الاستهانة بالإسلام وأهله.. والازراء بهم والعبث بعروضهم من غير خوف ولا حذر. فأقل ما يمكن أن تعاقب به هذه الجريمة.. بل هذه الجرائم هو حد الحرابة وإقامة الحد جهاراً نهاراً حتى يرتدع كل من تسول له نفسه الإتيان بمثل هذا الجرم.. أما الشروط الستة المستحبة فهي لا تلزم إلا إذا ذكرت في عقد الذمة وهي: 1/ لبس الغيار وشد الزنار أي عدم التشبه بالمسلمين حتى لا تختلط الأمور على الناس ولولا ضيق المجال لقمنا بتقديم بعض الأمثلة والنماذج. 2/ ألا يعلوا على المسلمين في الأبنية وأن يكونوا مساوين لهم على أقل تقدير حفظاً للحرمات. 3/ ألا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير ولا السيد المسيح. 4/ ألا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 5/ أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 6/ أن يمتنعوا من ركوب الخيل عناقاً وهجاناً ولا يمتنعوا من ركوب البغال والحمير. وهذه الستة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فيه كتابة وإذا كتبت لزمن ولا يكون نقضها وعدم الالتزام بها نقضاً لعقد الذمة ولكن يؤدبون عليها ويُزجرون. أما الستة المستحقة فتكون نقضاً لعقد الذمة ويعاقبون عليها أشد العقوبة.. والذمة أصلاً عقد بين الفريقين مبني لحماية الدين والأنفس والأموال.. فلا يباح معه اعتداء أحد الطرفين على ملة الآخر ولا عقيدته ولا حرماته والملاحظ أن الشروط الستة المستحقة وضعت لحماية الكيان الإسلامي الشامل الذي لولاه لبطل عقد الذمة. إن على الإنقاذ الآن أن تضطلع بحماية القوي من الضعيف.. عليها أن تضطلع بحماية المسلمين من النصارى.. عليها أن تقف بقوة في وجه الاستهتار الذي يصل إلى حد الدعوة والتآمر للتنصير في عاصمة البلاد وتحت سمع الدولة وبصرها وتحت سمع العلماء وبصرهم.. وتحت سمع الدنيا وبصرها.. وأشد من ذلك تحت سمع الجماعات «إياها» وبصرها.. والتطرف لا ينتج إلا عن تطرف.. والأمة تلد ربتها.. هل فهمتم..؟ من فهم فليلزم.