رد على فتوى د. يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي عضو هيئة علماء السودان بجواز الاحتفال بأعياد رأس السنة والكيريسماس باحدى صحف الخرطوم الصادرة يوم الأربعاء 19 صفر 1434ه الموافق 2يناير 2013م. وقد استدل في فتواه بالآتي: - أنه قال إذا كان الإشكال في كلمة عيد «ككلمة أو مصطلح» ديني فهذا سهل يمكن أن يبدل أو يغير الكلمة إلى يوم. - مما استدل به أيضاً أن الاحتفال بعيد العمال حلال. - ومما استدل به أيضاً زواج المسلم بالكتابية وما يتبع ذلك الزواج من ثبوت نسب، وحصول مصاهرة أكبر من أن نهنئ النصراني. فلذا أردت أن أرد على د. يوسف رداً علمياً مؤصلاً مستنداً ومستمداً من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح:- أولاً: قوله يمكن استبدال كلمة أو مصطلح العيد حتى يخرج من الحرج «فيرد عليه» أن وصف العيد يُطلق في الشرع على كل مناسبة يحتفل بها على سبيل التكرار والمعاودة، ومعناه واحد سواء سمي بيوم أو سمي بعيد لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية «إن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أموراً منها، يوم عائد كيوم الفطر، ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور يسمى عيداً» أ. ه اقتضاء الصراط. ثانياً: استدلاله بعيد العمال بأنه حلال فهذا من قبيل القياس مع وجود الفارق فيتمثل في أن عيد العمال لا صلة له بالعقيدة أو الدين وأما الاحتفال بأعياد الميلاد والكيريسماس فهي مرتبطة بدينهم وعقيدتهم. وهذه الأدلة التي سأسردها تدحض تماماً ما قاله بأن التشبه بالنصارى غير وارد أصلاً فأورد هذه الأدلة مستعيناً بالله. - قال تعالى: «والذين لا يشهدون الزور» الفرقان.72. قال مجاهد وابن سيرين وغيرهما في تفسيرها هي «أعياد المشركين». - قول النبي صلى الله عليه وسلم «من تشبه بقوم فهو منهم» سنن ابي داود وصححه الألباني. - قول عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما «من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزاً ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة» اخرجه البيهقي. - قال الإمام مالك رحمه الله «فلايعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك». الاقتضاء لابن تيمية 231/1.. - نقل الإجماع على تحريم الاحتفال بأعيادهم عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي. فقد قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم «مشابهتم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وما أطمعهم الى ذلك انتهاز الفرص، واستغلال الضعفاء» أ.ه - قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة « هو حرام بالاتفاق وقال فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات فهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب» أ.ه ثالثاً: أما عن استدلاله بزواج المسلم من كتابية وتبعات ذلك الزواج «بقوله» هذا كله أعظم من أن نقول للمسيحي «عيد مبارك» فيرد عليه بأن هذا لا يصلح للاستدلال به لأننا لو التمسنا الحكمة من زواج المسلم بالكتابية نجدها في التقدير لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد، وإكراماً لرسلهم الذين أمرنا بهم، ولما يُرجى من ورائه من المصلحة كما جاء في «بدائع الصنائع» أن الحكمة من نكاح الكتابية رجاء إسلامها وكما في حاشية المنهاج للنووي «أن الحكمة ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات» المنهاج مع الحاشيه 137/3 ومما يصلح للرد عليه في هذه الجزئية أن الزوج إذا كانت زوجته نصرانية لا يجوز له أن يهنئها لأنه خرج عن نطاق المحبة الطبيعية، ولأن التهنئة اذا كانت بشعائر الكفر المختصة بدينها فإنها حرام. أما تهنئة الزوجة بالأمور المشتركة كقدوم المولود، أو حصول عافية ونحو ذلك فهي جائزة. وقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى عيد النصارى أو تذهب إلى بيعة؟ قال: لا.. وجاء في المغني لابن قدامه 1/21 «عشرة النساء» وإن كانت الزوجة ذمية فله منعها من الخروج الى الكنيسة. أ.ه وختاماً: نقول أن لا عبرة بفتاوى تفتقر إلى الأدلة، وتزعم أن التهنئة من البر والإحسان، الذي أمر الله به وقد كان المسلمون مع أهل الكتاب بالمدينة سنين فهل هنأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد ولو مرة واحدة؟ ولقد كان النصارى بالشام ومصر مع المسلمين بعد فتحهما فهل أوجدونا أثراً واحداً صحيحاً عن أحد الصحابة او التابعين في تهنئتهم بأعيادهم. أيا نفس بالمأثور من خير مرسل ******* وبأصحابه والتابعين تمسكي خافي غداً يوم الحساب جهنما ********* إذا لفحت نيرانها أن تمسكي