السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطر تحجيم الرأى بواسطة القضاء
نشر في الانتباهة يوم 27 - 02 - 2013

خلال الأسبوع السابق وفي ظل تداعيات تشريع قانون الصحافة الجديد أعدتُ ما كتبته سابقاً عن خطورة القانون الجديد مقارنة بقانون الصحافة 2009م.. ولكن الأخطر من ذلك أن يتم تحجيم حرية الرأي والتعبير عبر بوابة القضاء التي يُفترض فيها حماية تلك الحريات بالقوانين السارية.. حيث صدرت عن المحكمة العُليا الخرطوم سابقة قضائية ستكون وبالاً على الصحافة في الأيام القادمات وهي السابقة بالرقم م/ع/ط ج/322/2012م والتي أطلقت لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية حرية إيقاف الصحف بالشكاوى الإدارية والتي تصل إلى حد إيقاف الصحيفة لمدة ثلاثة أيام وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة «2009م»، إذ اعتبرت السابقة المعنية أن القرارات التي تصدر عن مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية هي قرارات إدارية يجب استئنافها إلى محكمة الطعون الإدارية، ولكم يا أهل الصحافة أن تتخيلوا أنه لن تستطيع محكمة الطعون الإدارية بالاستئناف إيقاف التنفيذ في قرارات مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية لأسباب عديدة هي:
1/ أن مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية دائماً ما يُخطر الصحيفة بالإيقاف في آخر يوم بعد الساعة الحادية عشرة صباحاً وباعتبار إيقاف الصحيفة لليوم الثاني مباشرة وهو ما لا يمكن معه وقف تنفيذ القرار إن كانت المحكمة المختصَّة بالاستئناف هي محكمة الطعن الإداري بالاستئناف وذلك لضيق الوقت.
2/ الوقت في تقديم الاستئناف ومن قبل كتابته لن يمكِّن الصحيفة من إصدار أمر من محكمة الاستئناف للطعون الإدارية بوقف التنفيذ باعتبار أن الرسوم تُدفع في المحكمة حتى الساعة الثانية عشرة بالنظر إلى زمن إحضار الأمر الصادر بالإيقاف للصحيفة والذي يتم إحضاره عادة في نهاية اليوم علماً بأنه في السابق كانت الاستئنافات تُقدَّم إلى قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات وفق أمر التأسيس الصادر عن السيد/ رئيس القضاء، وكانت المحكمة الموقرة تنظر الاستئناف وتصدر أمر الوقف في وقت وجيز حتى لا تتضرر الصحيفة من الإيقاف بواسطة مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية. بالرجوع إلى السابقة القضائية المذكورة فإنها قد خالفت قانون الصحافة والمطبوعات لسنة «2009م» باعتبار أن محكمة الصحافة والمطبوعات هي المحكمة المختصة بنظر الاستئنافات في القرارات الصادرة عن مجلس الصحافة والمطبوعات، وهذا ما كان معمولاً به منذ قانون الصحافة السابق «2004م» والتي عُدلت في القانون الجديد بالمادة 34/1 كما خالفت الدستور الانتقالي لسنة «2005م» في عدة نصوص هي:
1/ قرار تأسيس محكمة الصحافة والمطبوعات وفق المادة 34/1 كان لمحكمة جنايات الخرطوم شمال وليس لمحكمة الطعون الإدارية.
2/ الحق في التقاضي وعدم منع أحد من اللجوء إلى القضاء وفق المادة (35) من الدستور (الحق في التقاضي).
3/ مخالفة المادة (34) من الدستور المتعلق بالمحاكمة العادلة إذ لا يُتصور أن تكون هناك محاكمة عادلة في قرارات مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية باعتبارها ليست محكمة تناقش وتفند الادعاءات علماً بأن الإيقاف عقوبة يجب أن تصدر عن المحكمة فقط.
3/ مخالفة السابقة لوثيقة الحقوق والحريات بالدستور الانتقالي بالمادة (27) والتي اعتبرت كل المواثيق الدولية المصادق عليها في السودان والتي اعتُبرت موجِّهات عامة وجزءًا لا يتجزأ من الدستور حتى لا تُمس الحريات والتي من ضمنها حرية التعبير للانتكاس وتكون مدعاة لمنظمات حقوق الإنسان بالخارج للقول بعدم وجود حريات صحفية في السودان.
ختامًا إذا لم يتم إلغاء السابقة المذكورة المخالفة للقانون فستظل حرية الصحافة والتعبير على المحك حيث يجب على الصحفيين مناهضة تلك السابقة بكل السبل والطرق. ودمتم...
سعد الدين محمد حمدان- المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.