إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    السودان يشارك في المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات بمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية يزور ولاية الجزيرة    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    شاهد.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة    شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة)    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (8)
نشر في الانتباهة يوم 11 - 10 - 2011


لجنة الخدمة المدنية
تكوين اللجنة
1- تنشأ لجنة مستقلة للخدمة المدنية مؤلفة من أحدَ عشرَ عضواً من كبار الإداريين السابقين المشهود لهم الخبرة والكفاءة.
لتعيين
2- يعين رئيس الدولة رئيس لجنة الخدمة المدنية و أعضاءها بعد ترشيحهم من مجلس الشورى.
مدة شغل المنصب
3- يشغل أعضاء لجنة الخدمة المدنية مناصبهم لمدة خمس (5) سنوات ويجوز إعادة تعيين أيٍ منهم .
العزل
4- لا يجوز عزل عضو لجنة الخدمة المدنية إلا بأمر من رئيس الدولة يصدر بناءً على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
5- يؤدي كل عضوفي لجنة الخدمة المدنية قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص بدون خشية أومحاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
6- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الخدمة المدنية وشروط خدمتهم ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات والشروط بعد تعيينهم .
السلطات الإستشارية
7- ترفع لجنة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء أوالوزير المختص توصيات في شئون الخدمة المدنية تتعلق بالمباديء العامة التي تراعي المسائل الآتية :
‌أ. الإختيار.
‌ب. التوظيف والتعيين والنقل والتقاعد والتدريب.
‌ج. شروط الإلتحاق بالخدمة المدنية أوالترقية.
‌د. التأديب.
سلطة اللجنة في المسائل التأديبية والتطبيقية
8- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في الإستئنافات المقدمة من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة قرارات مجالس التأديب ولجان الترقيات والقرارات الإدارية الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمعاشات والمكافآت والإجازات والعلاوات والنقل والبعثات الخارجية وتكون قرارات اللجنة في هذه الحالات نهائية.
سلطة اللجنة في حالات انهاء الخدمة
9- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في ظلامات موظفي الخدمة المدنية من القرارات الإدارية المتعلقة ب :
‌أ- الترقيات.
‌ب- إنهاء الخدمة.
‌ج- الإحالة إلى المعاش.
الإختصاصات الإضافية:
10- يجوز بموجب قانون أن تمنح إختصاصات إضافية للجنة الخدمة المدنية.
سلطة الإطلاع على السجلات والوثائق
11- يجوز للجنة الخدمة المدنية حتى تؤدس أعمالها وتمارس سلطاتها أن تطلع على أية وثائق أو سجلات حكومية وأن تطلب أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالبينة في أية مسالة قيد النظر.
إجراءات اللجنة
12- يحدد القانون إجراءات لجنة الخدمة المدنية ووضع الموظفين لها وشروط خدمتهم.
مسئولية اللجنة لرئيس الدولة
13- ترفع لجنة الخدمة المدنية تقريراً سنوياً بأعمالها لرئيس الدولة ومجلس الشورى وتكون مسئولة لديه عن القيام بواجباتها وعن تصريف شؤونها الإدارية.
الفصل الثالث
المراجع العام
ديوان المراجعة
14- ينشأ ديوان مستقل للمراجعة العامة يرأسه مراجع عام يعينه رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية جميع أعضائه.
تبعية الديوان
15- يكون ديوان المراجعة تابعاً لمجلس الشورى ومسئولاً لديه عن القيام بواجباته وعن تصريف شؤونه الإدارية.
مدة شغل المنصب
16- يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
العزل
17- لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الدولة يصدر بناءً على قرار يجيزه مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
18- يؤدي المراجع العام قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشورى:
«اقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أودي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة ودون خشية أو محاباة»
المخصصات وشروط الخدمة
19- تكون مخصصات المراجع العام كما تكون شروط خدمته وفقاً لما يحدده القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات والشروط بعد تعيينه.
واجبات المراجع العام ومهامه
20- تكون لديوان المراجعة العامة هذه المهام:
‌أ- مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الإتحادية ومجلس الشورى.
‌ب- مراجعة حسابات الأجهزة العدلية.
‌ج- مراجعة حسابات الهيئات العامة و الشركات الإتحادية والولائية.
21- لرئيس الدولة تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة.
سلطات المراجع العام
22-
‌أ- كل وزارة أو مرفق عام لا يذعن لطلب المراجع العام يقع المسئول المباشر تحت طائلة القانون.
‌ب- على المراجع العام تقديم أي مخالفات قانونية يعثر عليها أثناء مراجعته إلى القضاء فوراً.
موظفوا الديوان
23- يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجعة العامة وشروط خدمتهم.
التقارير السنوية
24- يرفع المراجع العام كل سنة لمجلس الشورى تقاريره عن الحسابات التي تؤول إليه مراجعتها إلا إذا طلب المجلس تقاريراً أخرى خلال السنة .
الفصل الرابع
الرقيب الإداري
ديوان الرقابة الإدارية
25- ينشأ ديوان مستقل للرقابة الإدارية يرأسه رقيب إداري.
تبعية الديوان
26- يكون ديوان الرقابة الإدارية تابعاً لمجلس الشورى ومسؤولاً لديه.
تعيين الرقيب الإداري
27- يعين رئيس الدولة الرقيب الإداري بموافقة مجلس الشورى بأغلبية جميع أعضائه.
مدة شغل المنصب
28- يشغل الرقيب الإداري منصبه لمدة (5) خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
العزل
29- لا يجوز عزل الرقيب الإداري إلا بأمر من رئيس الدولة يُصدر بناءً على قرار يجيزه مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
حظر الأعمال النيابية والخاصة
30- لا يجوز للرقيب الإداري أن يكون عضواً في هيئة نيابية أو تنفيذية كما لا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أومهنياً.
31- على الرقيب الإداري أن يقدم لمجلس الشورى قبل مباشرته لمهامه بياناً كاملاً بكل ممتلكاته إبراء للذمة.
اليمين الدستورية
32- يؤدي الرقيب الإداري قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الوزراء:
«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كرقيب إداري بأخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة»
المخصصات وشروط الخدمة
33- يحدد القانون مخصصات الرقيب الإداري وشروط خدمته ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه.
إختصاصات الرقيب وإجراءاته ووضع موظفيه
34- يحدد القانون إختصاصات الرقيب الإداري وسلطاته وإجراءاته ووضع الموظفين التابعين له وشروط خدمتهم على أنه من حقه - في سبيل أداء أعماله وممارسة سلطاته - أن يطلع على أية وثائق أوسجلات وأن يطلب أي شخص للمثول أمامه للإستجواب أو للإدلاء بالبينة في أية مسالة قيد النظر.
الباب العاشر
تعديل الدستور
35- لايجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاث أرباع جميع أعضاء مجلس الشورى بناء على مشروع تعديل يقدمه عشرون عضواً على أن لا يطال التعديل أياً من المباديء والحقوق الأساسية والحريات الأساسية ومصادر التشريع والأحكام التشريعية في شروط وأهلية رئيس الدولة أومجلس الشورى.
36- كل المباديء الواردة في ديباجة هذا الدستور تعتبر جزءاً أصيلاً من الدستور وملزمة بدرجة مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.