لجنة الخدمة المدنية تكوين اللجنة 1- تنشأ لجنة مستقلة للخدمة المدنية مؤلفة من أحدَ عشرَ عضواً من كبار الإداريين السابقين المشهود لهم الخبرة والكفاءة. لتعيين 2- يعين رئيس الدولة رئيس لجنة الخدمة المدنية و أعضاءها بعد ترشيحهم من مجلس الشورى. مدة شغل المنصب 3- يشغل أعضاء لجنة الخدمة المدنية مناصبهم لمدة خمس (5) سنوات ويجوز إعادة تعيين أيٍ منهم . العزل 4- لا يجوز عزل عضو لجنة الخدمة المدنية إلا بأمر من رئيس الدولة يصدر بناءً على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. اليمين الدستورية 5- يؤدي كل عضوفي لجنة الخدمة المدنية قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة: «أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص بدون خشية أومحاباة». المخصصات وشروط الخدمة 6- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الخدمة المدنية وشروط خدمتهم ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات والشروط بعد تعيينهم . السلطات الإستشارية 7- ترفع لجنة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء أوالوزير المختص توصيات في شئون الخدمة المدنية تتعلق بالمباديء العامة التي تراعي المسائل الآتية : أ. الإختيار. ب. التوظيف والتعيين والنقل والتقاعد والتدريب. ج. شروط الإلتحاق بالخدمة المدنية أوالترقية. د. التأديب. سلطة اللجنة في المسائل التأديبية والتطبيقية 8- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في الإستئنافات المقدمة من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة قرارات مجالس التأديب ولجان الترقيات والقرارات الإدارية الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمعاشات والمكافآت والإجازات والعلاوات والنقل والبعثات الخارجية وتكون قرارات اللجنة في هذه الحالات نهائية. سلطة اللجنة في حالات انهاء الخدمة 9- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في ظلامات موظفي الخدمة المدنية من القرارات الإدارية المتعلقة ب : أ- الترقيات. ب- إنهاء الخدمة. ج- الإحالة إلى المعاش. الإختصاصات الإضافية: 10- يجوز بموجب قانون أن تمنح إختصاصات إضافية للجنة الخدمة المدنية. سلطة الإطلاع على السجلات والوثائق 11- يجوز للجنة الخدمة المدنية حتى تؤدس أعمالها وتمارس سلطاتها أن تطلع على أية وثائق أو سجلات حكومية وأن تطلب أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالبينة في أية مسالة قيد النظر. إجراءات اللجنة 12- يحدد القانون إجراءات لجنة الخدمة المدنية ووضع الموظفين لها وشروط خدمتهم. مسئولية اللجنة لرئيس الدولة 13- ترفع لجنة الخدمة المدنية تقريراً سنوياً بأعمالها لرئيس الدولة ومجلس الشورى وتكون مسئولة لديه عن القيام بواجباتها وعن تصريف شؤونها الإدارية. الفصل الثالث المراجع العام ديوان المراجعة 14- ينشأ ديوان مستقل للمراجعة العامة يرأسه مراجع عام يعينه رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية جميع أعضائه. تبعية الديوان 15- يكون ديوان المراجعة تابعاً لمجلس الشورى ومسئولاً لديه عن القيام بواجباته وعن تصريف شؤونه الإدارية. مدة شغل المنصب 16- يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه. العزل 17- لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الدولة يصدر بناءً على قرار يجيزه مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. اليمين الدستورية 18- يؤدي المراجع العام قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشورى: «اقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أودي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة ودون خشية أو محاباة» المخصصات وشروط الخدمة 19- تكون مخصصات المراجع العام كما تكون شروط خدمته وفقاً لما يحدده القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات والشروط بعد تعيينه. واجبات المراجع العام ومهامه 20- تكون لديوان المراجعة العامة هذه المهام: أ- مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الإتحادية ومجلس الشورى. ب- مراجعة حسابات الأجهزة العدلية. ج- مراجعة حسابات الهيئات العامة و الشركات الإتحادية والولائية. 21- لرئيس الدولة تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة. سلطات المراجع العام 22- أ- كل وزارة أو مرفق عام لا يذعن لطلب المراجع العام يقع المسئول المباشر تحت طائلة القانون. ب- على المراجع العام تقديم أي مخالفات قانونية يعثر عليها أثناء مراجعته إلى القضاء فوراً. موظفوا الديوان 23- يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجعة العامة وشروط خدمتهم. التقارير السنوية 24- يرفع المراجع العام كل سنة لمجلس الشورى تقاريره عن الحسابات التي تؤول إليه مراجعتها إلا إذا طلب المجلس تقاريراً أخرى خلال السنة . الفصل الرابع الرقيب الإداري ديوان الرقابة الإدارية 25- ينشأ ديوان مستقل للرقابة الإدارية يرأسه رقيب إداري. تبعية الديوان 26- يكون ديوان الرقابة الإدارية تابعاً لمجلس الشورى ومسؤولاً لديه. تعيين الرقيب الإداري 27- يعين رئيس الدولة الرقيب الإداري بموافقة مجلس الشورى بأغلبية جميع أعضائه. مدة شغل المنصب 28- يشغل الرقيب الإداري منصبه لمدة (5) خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه. العزل 29- لا يجوز عزل الرقيب الإداري إلا بأمر من رئيس الدولة يُصدر بناءً على قرار يجيزه مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. حظر الأعمال النيابية والخاصة 30- لا يجوز للرقيب الإداري أن يكون عضواً في هيئة نيابية أو تنفيذية كما لا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أومهنياً. 31- على الرقيب الإداري أن يقدم لمجلس الشورى قبل مباشرته لمهامه بياناً كاملاً بكل ممتلكاته إبراء للذمة. اليمين الدستورية 32- يؤدي الرقيب الإداري قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الوزراء: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كرقيب إداري بأخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة» المخصصات وشروط الخدمة 33- يحدد القانون مخصصات الرقيب الإداري وشروط خدمته ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه. إختصاصات الرقيب وإجراءاته ووضع موظفيه 34- يحدد القانون إختصاصات الرقيب الإداري وسلطاته وإجراءاته ووضع الموظفين التابعين له وشروط خدمتهم على أنه من حقه - في سبيل أداء أعماله وممارسة سلطاته - أن يطلع على أية وثائق أوسجلات وأن يطلب أي شخص للمثول أمامه للإستجواب أو للإدلاء بالبينة في أية مسالة قيد النظر. الباب العاشر تعديل الدستور 35- لايجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاث أرباع جميع أعضاء مجلس الشورى بناء على مشروع تعديل يقدمه عشرون عضواً على أن لا يطال التعديل أياً من المباديء والحقوق الأساسية والحريات الأساسية ومصادر التشريع والأحكام التشريعية في شروط وأهلية رئيس الدولة أومجلس الشورى. 36- كل المباديء الواردة في ديباجة هذا الدستور تعتبر جزءاً أصيلاً من الدستور وملزمة بدرجة مواد الدستور.