عودة 710 أسرة من ربك إلى ولاية الخرطوم    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (8)
نشر في الانتباهة يوم 11 - 10 - 2011


لجنة الخدمة المدنية
تكوين اللجنة
1- تنشأ لجنة مستقلة للخدمة المدنية مؤلفة من أحدَ عشرَ عضواً من كبار الإداريين السابقين المشهود لهم الخبرة والكفاءة.
لتعيين
2- يعين رئيس الدولة رئيس لجنة الخدمة المدنية و أعضاءها بعد ترشيحهم من مجلس الشورى.
مدة شغل المنصب
3- يشغل أعضاء لجنة الخدمة المدنية مناصبهم لمدة خمس (5) سنوات ويجوز إعادة تعيين أيٍ منهم .
العزل
4- لا يجوز عزل عضو لجنة الخدمة المدنية إلا بأمر من رئيس الدولة يصدر بناءً على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
5- يؤدي كل عضوفي لجنة الخدمة المدنية قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص بدون خشية أومحاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
6- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الخدمة المدنية وشروط خدمتهم ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات والشروط بعد تعيينهم .
السلطات الإستشارية
7- ترفع لجنة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء أوالوزير المختص توصيات في شئون الخدمة المدنية تتعلق بالمباديء العامة التي تراعي المسائل الآتية :
‌أ. الإختيار.
‌ب. التوظيف والتعيين والنقل والتقاعد والتدريب.
‌ج. شروط الإلتحاق بالخدمة المدنية أوالترقية.
‌د. التأديب.
سلطة اللجنة في المسائل التأديبية والتطبيقية
8- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في الإستئنافات المقدمة من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة قرارات مجالس التأديب ولجان الترقيات والقرارات الإدارية الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمعاشات والمكافآت والإجازات والعلاوات والنقل والبعثات الخارجية وتكون قرارات اللجنة في هذه الحالات نهائية.
سلطة اللجنة في حالات انهاء الخدمة
9- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في ظلامات موظفي الخدمة المدنية من القرارات الإدارية المتعلقة ب :
‌أ- الترقيات.
‌ب- إنهاء الخدمة.
‌ج- الإحالة إلى المعاش.
الإختصاصات الإضافية:
10- يجوز بموجب قانون أن تمنح إختصاصات إضافية للجنة الخدمة المدنية.
سلطة الإطلاع على السجلات والوثائق
11- يجوز للجنة الخدمة المدنية حتى تؤدس أعمالها وتمارس سلطاتها أن تطلع على أية وثائق أو سجلات حكومية وأن تطلب أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالبينة في أية مسالة قيد النظر.
إجراءات اللجنة
12- يحدد القانون إجراءات لجنة الخدمة المدنية ووضع الموظفين لها وشروط خدمتهم.
مسئولية اللجنة لرئيس الدولة
13- ترفع لجنة الخدمة المدنية تقريراً سنوياً بأعمالها لرئيس الدولة ومجلس الشورى وتكون مسئولة لديه عن القيام بواجباتها وعن تصريف شؤونها الإدارية.
الفصل الثالث
المراجع العام
ديوان المراجعة
14- ينشأ ديوان مستقل للمراجعة العامة يرأسه مراجع عام يعينه رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية جميع أعضائه.
تبعية الديوان
15- يكون ديوان المراجعة تابعاً لمجلس الشورى ومسئولاً لديه عن القيام بواجباته وعن تصريف شؤونه الإدارية.
مدة شغل المنصب
16- يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
العزل
17- لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الدولة يصدر بناءً على قرار يجيزه مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
18- يؤدي المراجع العام قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشورى:
«اقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أودي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة ودون خشية أو محاباة»
المخصصات وشروط الخدمة
19- تكون مخصصات المراجع العام كما تكون شروط خدمته وفقاً لما يحدده القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات والشروط بعد تعيينه.
واجبات المراجع العام ومهامه
20- تكون لديوان المراجعة العامة هذه المهام:
‌أ- مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الإتحادية ومجلس الشورى.
‌ب- مراجعة حسابات الأجهزة العدلية.
‌ج- مراجعة حسابات الهيئات العامة و الشركات الإتحادية والولائية.
21- لرئيس الدولة تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة.
سلطات المراجع العام
22-
‌أ- كل وزارة أو مرفق عام لا يذعن لطلب المراجع العام يقع المسئول المباشر تحت طائلة القانون.
‌ب- على المراجع العام تقديم أي مخالفات قانونية يعثر عليها أثناء مراجعته إلى القضاء فوراً.
موظفوا الديوان
23- يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجعة العامة وشروط خدمتهم.
التقارير السنوية
24- يرفع المراجع العام كل سنة لمجلس الشورى تقاريره عن الحسابات التي تؤول إليه مراجعتها إلا إذا طلب المجلس تقاريراً أخرى خلال السنة .
الفصل الرابع
الرقيب الإداري
ديوان الرقابة الإدارية
25- ينشأ ديوان مستقل للرقابة الإدارية يرأسه رقيب إداري.
تبعية الديوان
26- يكون ديوان الرقابة الإدارية تابعاً لمجلس الشورى ومسؤولاً لديه.
تعيين الرقيب الإداري
27- يعين رئيس الدولة الرقيب الإداري بموافقة مجلس الشورى بأغلبية جميع أعضائه.
مدة شغل المنصب
28- يشغل الرقيب الإداري منصبه لمدة (5) خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
العزل
29- لا يجوز عزل الرقيب الإداري إلا بأمر من رئيس الدولة يُصدر بناءً على قرار يجيزه مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
حظر الأعمال النيابية والخاصة
30- لا يجوز للرقيب الإداري أن يكون عضواً في هيئة نيابية أو تنفيذية كما لا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أومهنياً.
31- على الرقيب الإداري أن يقدم لمجلس الشورى قبل مباشرته لمهامه بياناً كاملاً بكل ممتلكاته إبراء للذمة.
اليمين الدستورية
32- يؤدي الرقيب الإداري قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الوزراء:
«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كرقيب إداري بأخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة»
المخصصات وشروط الخدمة
33- يحدد القانون مخصصات الرقيب الإداري وشروط خدمته ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه.
إختصاصات الرقيب وإجراءاته ووضع موظفيه
34- يحدد القانون إختصاصات الرقيب الإداري وسلطاته وإجراءاته ووضع الموظفين التابعين له وشروط خدمتهم على أنه من حقه - في سبيل أداء أعماله وممارسة سلطاته - أن يطلع على أية وثائق أوسجلات وأن يطلب أي شخص للمثول أمامه للإستجواب أو للإدلاء بالبينة في أية مسالة قيد النظر.
الباب العاشر
تعديل الدستور
35- لايجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاث أرباع جميع أعضاء مجلس الشورى بناء على مشروع تعديل يقدمه عشرون عضواً على أن لا يطال التعديل أياً من المباديء والحقوق الأساسية والحريات الأساسية ومصادر التشريع والأحكام التشريعية في شروط وأهلية رئيس الدولة أومجلس الشورى.
36- كل المباديء الواردة في ديباجة هذا الدستور تعتبر جزءاً أصيلاً من الدستور وملزمة بدرجة مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.