أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصور.. "سيدا" و"أمير القلوب" يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية)    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية حسناء: (بحسب قرار ترامب الجديد قد تُمنع من دخول أمريكا إذا كنت سمين أو ما بتنوم كويس)    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    وقفة احتجاجية في أديلايد ولاية جنوب استراليا تنديداً بالابادة الجماعية والتطهير العرقي في الفاشر    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    وزير المعادن: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز استغلال الموارد المعدنية    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    إعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    صحف عالمية: تشكيل شرق أوسط جديد ليس سوى "أوهام"    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (7)
نشر في الانتباهة يوم 10 - 10 - 2011


الفصل الأول
إقتسام السلطات المحلية و الولائية
أولاً: السلطات الاتحادية:
1- تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية.
‌ب) الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات.
‌ج) الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
‌د) العلاقات الخارجية.
‌ه) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية.
‌و) المحاماة.
‌ز) المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية.
‌ح) العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية.
‌ط) المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت.
‌ي) الموارد المالية الاتحادية.
‌ك) التجارة الخارجية.
‌ل) المشروعات والهيئات والشركات القومية.
‌م) الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض.
‌ن) المياه العابرة.
‌س) المشروعات القومية للكهرباء.
‌ع) النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية.
‌ف) الأوبئة والكوارث العامة.
‌ص) الآثار والمناطق الأثرية.
ثانياً: السلطات الولائية:
2- تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام.
‌ب) الموارد المالية الولائية.
‌ج) التجارة والتموين.
‌د) الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية.
‌ه) المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية.
‌و) تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
ثالثاً: السلطات المشتركة:
3- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
‌أ) الخدمة العامة.
‌ب) النيابة والاستشارية القانونية العامة.
‌ج) الإعلام والثقافة ووسائل النشر.
‌د) التعليم والبحث العلمي والصحة.
‌ه) الرعاية الاجتماعية.
‌و) السياسة الاقتصادية.
‌ز) التعاون.
‌ح) الصناعة.
‌ط) المحاجر.
‌ي) تجارة الحدود.
‌ك) التخطيط العمرانى والإسكان.
‌ل) المساحة.
‌م) الإحصاء.
‌ن) البيئة.
‌س) السياحة.
‌ع) الأرصاد الجوى.
4- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الإتحاد والولايات.
5- السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثاني
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
6- الموارد المالية الاتحادية هي:
‌أ) إيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
‌ب) ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
‌ج) أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون.
‌د) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
‌ه) ضرائب المؤسسات والمناشط الأجنبية.
‌و) أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
‌ز) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية:
7- الموارد المالية الولائية هي:
أ‌) ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي.
ب‌) رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ت‌) عائدات التراخيص الولائية .
ث‌) الضرائب والرسوم الولائية.
ج‌) أرباح المشاريع الولائية.
ح‌) المنح و القروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات:
8- الموارد المالية للمحليات هي:
‌أ) رسوم العقارات.
‌ب) رسوم المبيعات.
‌ج) رسوم الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي.
‌د) رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى.
‌ه) رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلى.
‌و) أي موارد أخرى محلية.
الفصل الثالث
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الاتحادي
9- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف مجلس الشورى، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية.
10- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
11- لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ‌) المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب‌) الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها .
ت‌) الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابير العائقة للعبور
12- لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
13- توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الالتماس بتأجيل التشريع
14- للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية.
تبادل إرسال القوانين
15- يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الفصل الرابع
العلاقة بين السلطات الإتحادية والولائية
مآل السلطات
16- كل سلطة لم ينص صراحة على منحها لجهاز ولائي تستقل بها الأجهزة القومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السيادة التشريعية
17-
1) لمجلس الشورى السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل:
‌أ. رعاية تطبيق الشريعة وأحكامها.
‌ب. حماية المصالح القومية للبلاد.
‌ج. ضمان التنسيق بين القوانين الولائية.
‌د. كفالة القيادة والمبادرة.
2) تجري مشاورات مع الولايات المعنية عندما تقدم مشروعات قوانين قومية تلغي القانون الولائي أوتدخل في نطاق السلطات الولائية.
3) يعتبر باطلاً كل قانون ولائي يعارض قانوناً قومياً سابقاً أو لاحقاً وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الولايات
18- تقسم دولة السودان إلى ولايات و لكل ولاية عاصمة وفق القانون.
حدود الولايات
19- تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه مجلس الشوري ويوقع عليه رئيس الدولة، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الوحدات المشتركة
20- يجوز لولايتين أو أكثر إنشاء وحدة إدارية مشتركة تشرف على أي من الخدمات الواقعة في نطاق سلطة الولاية ويكون ذلك بمقتضى قرار يجيزه كل مجلس ولاية معني بأغلبية جميع أعضائه.
وكالة التنمية والتخطيط
21- تنشأ في كل ولاية مجالس فرعية تتبع لأي مجلس إقتصادي قومي ينشأ لشؤون التنمية أو التخطيط.
الباب التاسع
الهيئات الدستورية
الفصل الأول
هيئة الإنتخابات العامة
هيئة الإنتخابات العامة
22- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها بموافقة مجلس الشوري ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الدولة ومجلس الشورى عن أداء أعمالها.
تكوين اللجنة
23- يحدد قانون الإنتخابات أعضاء لجنة الإنتخابات.
مدة شغل المنصب
24- يشغل أعضاء لجنة الإنتخابات مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين أي منهم.
العزل
25- لا يجوز عزل عضو لجنة الإنتخابات إلا بأمر من رئيس اللجنة يصدر بناء على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
26- يؤدي كل عضو في لجنة الإنتخابات قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص دون خشية أو محاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
27- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات وشروط خدمتهم ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم.
محاكم الطعون
28- تشكل محكمة الإستئناف العليا بالتشاور مع لجنة الإنتخابات محاكم خاصة للنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالإنتخابات.
ضباط الإنتخابات
29- تعين لجنة الإنتخابات ضباط الإنتخابات ويخضع جميع هولاء الضباط بما فيهم المنتدبون من الخدمة المدنية للتوجيهات والأوامر الصادرة من لجنة الإنتخابات.
واجب الحكومة تجاه اللجنة
30- تضع الحكومة لدى لجنة الإنتخابات جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء اعمالها.
تعطيل الانتخابات
31- متى ما صدر الأمر بالشروع في إجراءات إنتخابات رئاسة الدولة أومجلس الشورى أومجالس الولايات فلا يجوز تعطيلها أو تأجيلها إلا لضرورة قاهرة تنشأ عن ظروف الأمن أو الطقس ويتم ذلك بأمر من رئيس الدولة يصدر بناء على توصية من لجنة الإنتخابات.
تنظيم سلطات اللجنة
32- مع مراعاة أحكام هذا الدستور يسن مجلس الشورى قوانين لتنظيم سلطات لجنة الانتخابات وسائر الشؤون المتعلقة بانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الشورى والمجالس الولائية والمحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.