السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (7)
نشر في الانتباهة يوم 10 - 10 - 2011


الفصل الأول
إقتسام السلطات المحلية و الولائية
أولاً: السلطات الاتحادية:
1- تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية.
‌ب) الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات.
‌ج) الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
‌د) العلاقات الخارجية.
‌ه) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية.
‌و) المحاماة.
‌ز) المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية.
‌ح) العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية.
‌ط) المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت.
‌ي) الموارد المالية الاتحادية.
‌ك) التجارة الخارجية.
‌ل) المشروعات والهيئات والشركات القومية.
‌م) الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض.
‌ن) المياه العابرة.
‌س) المشروعات القومية للكهرباء.
‌ع) النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية.
‌ف) الأوبئة والكوارث العامة.
‌ص) الآثار والمناطق الأثرية.
ثانياً: السلطات الولائية:
2- تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام.
‌ب) الموارد المالية الولائية.
‌ج) التجارة والتموين.
‌د) الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية.
‌ه) المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية.
‌و) تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
ثالثاً: السلطات المشتركة:
3- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
‌أ) الخدمة العامة.
‌ب) النيابة والاستشارية القانونية العامة.
‌ج) الإعلام والثقافة ووسائل النشر.
‌د) التعليم والبحث العلمي والصحة.
‌ه) الرعاية الاجتماعية.
‌و) السياسة الاقتصادية.
‌ز) التعاون.
‌ح) الصناعة.
‌ط) المحاجر.
‌ي) تجارة الحدود.
‌ك) التخطيط العمرانى والإسكان.
‌ل) المساحة.
‌م) الإحصاء.
‌ن) البيئة.
‌س) السياحة.
‌ع) الأرصاد الجوى.
4- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الإتحاد والولايات.
5- السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثاني
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
6- الموارد المالية الاتحادية هي:
‌أ) إيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
‌ب) ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
‌ج) أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون.
‌د) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
‌ه) ضرائب المؤسسات والمناشط الأجنبية.
‌و) أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
‌ز) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية:
7- الموارد المالية الولائية هي:
أ‌) ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي.
ب‌) رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ت‌) عائدات التراخيص الولائية .
ث‌) الضرائب والرسوم الولائية.
ج‌) أرباح المشاريع الولائية.
ح‌) المنح و القروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات:
8- الموارد المالية للمحليات هي:
‌أ) رسوم العقارات.
‌ب) رسوم المبيعات.
‌ج) رسوم الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي.
‌د) رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى.
‌ه) رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلى.
‌و) أي موارد أخرى محلية.
الفصل الثالث
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الاتحادي
9- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف مجلس الشورى، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية.
10- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
11- لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ‌) المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب‌) الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها .
ت‌) الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابير العائقة للعبور
12- لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
13- توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الالتماس بتأجيل التشريع
14- للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية.
تبادل إرسال القوانين
15- يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الفصل الرابع
العلاقة بين السلطات الإتحادية والولائية
مآل السلطات
16- كل سلطة لم ينص صراحة على منحها لجهاز ولائي تستقل بها الأجهزة القومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السيادة التشريعية
17-
1) لمجلس الشورى السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل:
‌أ. رعاية تطبيق الشريعة وأحكامها.
‌ب. حماية المصالح القومية للبلاد.
‌ج. ضمان التنسيق بين القوانين الولائية.
‌د. كفالة القيادة والمبادرة.
2) تجري مشاورات مع الولايات المعنية عندما تقدم مشروعات قوانين قومية تلغي القانون الولائي أوتدخل في نطاق السلطات الولائية.
3) يعتبر باطلاً كل قانون ولائي يعارض قانوناً قومياً سابقاً أو لاحقاً وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الولايات
18- تقسم دولة السودان إلى ولايات و لكل ولاية عاصمة وفق القانون.
حدود الولايات
19- تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه مجلس الشوري ويوقع عليه رئيس الدولة، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الوحدات المشتركة
20- يجوز لولايتين أو أكثر إنشاء وحدة إدارية مشتركة تشرف على أي من الخدمات الواقعة في نطاق سلطة الولاية ويكون ذلك بمقتضى قرار يجيزه كل مجلس ولاية معني بأغلبية جميع أعضائه.
وكالة التنمية والتخطيط
21- تنشأ في كل ولاية مجالس فرعية تتبع لأي مجلس إقتصادي قومي ينشأ لشؤون التنمية أو التخطيط.
الباب التاسع
الهيئات الدستورية
الفصل الأول
هيئة الإنتخابات العامة
هيئة الإنتخابات العامة
22- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها بموافقة مجلس الشوري ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الدولة ومجلس الشورى عن أداء أعمالها.
تكوين اللجنة
23- يحدد قانون الإنتخابات أعضاء لجنة الإنتخابات.
مدة شغل المنصب
24- يشغل أعضاء لجنة الإنتخابات مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين أي منهم.
العزل
25- لا يجوز عزل عضو لجنة الإنتخابات إلا بأمر من رئيس اللجنة يصدر بناء على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
26- يؤدي كل عضو في لجنة الإنتخابات قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص دون خشية أو محاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
27- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات وشروط خدمتهم ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم.
محاكم الطعون
28- تشكل محكمة الإستئناف العليا بالتشاور مع لجنة الإنتخابات محاكم خاصة للنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالإنتخابات.
ضباط الإنتخابات
29- تعين لجنة الإنتخابات ضباط الإنتخابات ويخضع جميع هولاء الضباط بما فيهم المنتدبون من الخدمة المدنية للتوجيهات والأوامر الصادرة من لجنة الإنتخابات.
واجب الحكومة تجاه اللجنة
30- تضع الحكومة لدى لجنة الإنتخابات جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء اعمالها.
تعطيل الانتخابات
31- متى ما صدر الأمر بالشروع في إجراءات إنتخابات رئاسة الدولة أومجلس الشورى أومجالس الولايات فلا يجوز تعطيلها أو تأجيلها إلا لضرورة قاهرة تنشأ عن ظروف الأمن أو الطقس ويتم ذلك بأمر من رئيس الدولة يصدر بناء على توصية من لجنة الإنتخابات.
تنظيم سلطات اللجنة
32- مع مراعاة أحكام هذا الدستور يسن مجلس الشورى قوانين لتنظيم سلطات لجنة الانتخابات وسائر الشؤون المتعلقة بانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الشورى والمجالس الولائية والمحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.