900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    معارك كردفان    تصفية ضباط بالجيش السوداني    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (7)
نشر في الانتباهة يوم 10 - 10 - 2011


الفصل الأول
إقتسام السلطات المحلية و الولائية
أولاً: السلطات الاتحادية:
1- تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية.
‌ب) الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات.
‌ج) الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
‌د) العلاقات الخارجية.
‌ه) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية.
‌و) المحاماة.
‌ز) المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية.
‌ح) العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية.
‌ط) المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت.
‌ي) الموارد المالية الاتحادية.
‌ك) التجارة الخارجية.
‌ل) المشروعات والهيئات والشركات القومية.
‌م) الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض.
‌ن) المياه العابرة.
‌س) المشروعات القومية للكهرباء.
‌ع) النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية.
‌ف) الأوبئة والكوارث العامة.
‌ص) الآثار والمناطق الأثرية.
ثانياً: السلطات الولائية:
2- تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام.
‌ب) الموارد المالية الولائية.
‌ج) التجارة والتموين.
‌د) الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية.
‌ه) المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية.
‌و) تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
ثالثاً: السلطات المشتركة:
3- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
‌أ) الخدمة العامة.
‌ب) النيابة والاستشارية القانونية العامة.
‌ج) الإعلام والثقافة ووسائل النشر.
‌د) التعليم والبحث العلمي والصحة.
‌ه) الرعاية الاجتماعية.
‌و) السياسة الاقتصادية.
‌ز) التعاون.
‌ح) الصناعة.
‌ط) المحاجر.
‌ي) تجارة الحدود.
‌ك) التخطيط العمرانى والإسكان.
‌ل) المساحة.
‌م) الإحصاء.
‌ن) البيئة.
‌س) السياحة.
‌ع) الأرصاد الجوى.
4- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الإتحاد والولايات.
5- السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثاني
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
6- الموارد المالية الاتحادية هي:
‌أ) إيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
‌ب) ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
‌ج) أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون.
‌د) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
‌ه) ضرائب المؤسسات والمناشط الأجنبية.
‌و) أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
‌ز) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية:
7- الموارد المالية الولائية هي:
أ‌) ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي.
ب‌) رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ت‌) عائدات التراخيص الولائية .
ث‌) الضرائب والرسوم الولائية.
ج‌) أرباح المشاريع الولائية.
ح‌) المنح و القروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات:
8- الموارد المالية للمحليات هي:
‌أ) رسوم العقارات.
‌ب) رسوم المبيعات.
‌ج) رسوم الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي.
‌د) رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى.
‌ه) رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلى.
‌و) أي موارد أخرى محلية.
الفصل الثالث
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الاتحادي
9- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف مجلس الشورى، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية.
10- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
11- لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ‌) المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب‌) الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها .
ت‌) الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابير العائقة للعبور
12- لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
13- توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الالتماس بتأجيل التشريع
14- للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية.
تبادل إرسال القوانين
15- يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الفصل الرابع
العلاقة بين السلطات الإتحادية والولائية
مآل السلطات
16- كل سلطة لم ينص صراحة على منحها لجهاز ولائي تستقل بها الأجهزة القومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السيادة التشريعية
17-
1) لمجلس الشورى السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل:
‌أ. رعاية تطبيق الشريعة وأحكامها.
‌ب. حماية المصالح القومية للبلاد.
‌ج. ضمان التنسيق بين القوانين الولائية.
‌د. كفالة القيادة والمبادرة.
2) تجري مشاورات مع الولايات المعنية عندما تقدم مشروعات قوانين قومية تلغي القانون الولائي أوتدخل في نطاق السلطات الولائية.
3) يعتبر باطلاً كل قانون ولائي يعارض قانوناً قومياً سابقاً أو لاحقاً وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الولايات
18- تقسم دولة السودان إلى ولايات و لكل ولاية عاصمة وفق القانون.
حدود الولايات
19- تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه مجلس الشوري ويوقع عليه رئيس الدولة، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الوحدات المشتركة
20- يجوز لولايتين أو أكثر إنشاء وحدة إدارية مشتركة تشرف على أي من الخدمات الواقعة في نطاق سلطة الولاية ويكون ذلك بمقتضى قرار يجيزه كل مجلس ولاية معني بأغلبية جميع أعضائه.
وكالة التنمية والتخطيط
21- تنشأ في كل ولاية مجالس فرعية تتبع لأي مجلس إقتصادي قومي ينشأ لشؤون التنمية أو التخطيط.
الباب التاسع
الهيئات الدستورية
الفصل الأول
هيئة الإنتخابات العامة
هيئة الإنتخابات العامة
22- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها بموافقة مجلس الشوري ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الدولة ومجلس الشورى عن أداء أعمالها.
تكوين اللجنة
23- يحدد قانون الإنتخابات أعضاء لجنة الإنتخابات.
مدة شغل المنصب
24- يشغل أعضاء لجنة الإنتخابات مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين أي منهم.
العزل
25- لا يجوز عزل عضو لجنة الإنتخابات إلا بأمر من رئيس اللجنة يصدر بناء على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
26- يؤدي كل عضو في لجنة الإنتخابات قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص دون خشية أو محاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
27- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات وشروط خدمتهم ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم.
محاكم الطعون
28- تشكل محكمة الإستئناف العليا بالتشاور مع لجنة الإنتخابات محاكم خاصة للنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالإنتخابات.
ضباط الإنتخابات
29- تعين لجنة الإنتخابات ضباط الإنتخابات ويخضع جميع هولاء الضباط بما فيهم المنتدبون من الخدمة المدنية للتوجيهات والأوامر الصادرة من لجنة الإنتخابات.
واجب الحكومة تجاه اللجنة
30- تضع الحكومة لدى لجنة الإنتخابات جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء اعمالها.
تعطيل الانتخابات
31- متى ما صدر الأمر بالشروع في إجراءات إنتخابات رئاسة الدولة أومجلس الشورى أومجالس الولايات فلا يجوز تعطيلها أو تأجيلها إلا لضرورة قاهرة تنشأ عن ظروف الأمن أو الطقس ويتم ذلك بأمر من رئيس الدولة يصدر بناء على توصية من لجنة الإنتخابات.
تنظيم سلطات اللجنة
32- مع مراعاة أحكام هذا الدستور يسن مجلس الشورى قوانين لتنظيم سلطات لجنة الانتخابات وسائر الشؤون المتعلقة بانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الشورى والمجالس الولائية والمحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.