كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (7)
نشر في الانتباهة يوم 10 - 10 - 2011


الفصل الأول
إقتسام السلطات المحلية و الولائية
أولاً: السلطات الاتحادية:
1- تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية.
‌ب) الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات.
‌ج) الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
‌د) العلاقات الخارجية.
‌ه) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية.
‌و) المحاماة.
‌ز) المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية.
‌ح) العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية.
‌ط) المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت.
‌ي) الموارد المالية الاتحادية.
‌ك) التجارة الخارجية.
‌ل) المشروعات والهيئات والشركات القومية.
‌م) الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض.
‌ن) المياه العابرة.
‌س) المشروعات القومية للكهرباء.
‌ع) النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية.
‌ف) الأوبئة والكوارث العامة.
‌ص) الآثار والمناطق الأثرية.
ثانياً: السلطات الولائية:
2- تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام.
‌ب) الموارد المالية الولائية.
‌ج) التجارة والتموين.
‌د) الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية.
‌ه) المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية.
‌و) تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
ثالثاً: السلطات المشتركة:
3- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
‌أ) الخدمة العامة.
‌ب) النيابة والاستشارية القانونية العامة.
‌ج) الإعلام والثقافة ووسائل النشر.
‌د) التعليم والبحث العلمي والصحة.
‌ه) الرعاية الاجتماعية.
‌و) السياسة الاقتصادية.
‌ز) التعاون.
‌ح) الصناعة.
‌ط) المحاجر.
‌ي) تجارة الحدود.
‌ك) التخطيط العمرانى والإسكان.
‌ل) المساحة.
‌م) الإحصاء.
‌ن) البيئة.
‌س) السياحة.
‌ع) الأرصاد الجوى.
4- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الإتحاد والولايات.
5- السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثاني
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
6- الموارد المالية الاتحادية هي:
‌أ) إيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
‌ب) ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
‌ج) أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون.
‌د) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
‌ه) ضرائب المؤسسات والمناشط الأجنبية.
‌و) أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
‌ز) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية:
7- الموارد المالية الولائية هي:
أ‌) ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي.
ب‌) رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ت‌) عائدات التراخيص الولائية .
ث‌) الضرائب والرسوم الولائية.
ج‌) أرباح المشاريع الولائية.
ح‌) المنح و القروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات:
8- الموارد المالية للمحليات هي:
‌أ) رسوم العقارات.
‌ب) رسوم المبيعات.
‌ج) رسوم الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي.
‌د) رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى.
‌ه) رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلى.
‌و) أي موارد أخرى محلية.
الفصل الثالث
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الاتحادي
9- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف مجلس الشورى، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية.
10- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
11- لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ‌) المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب‌) الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها .
ت‌) الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابير العائقة للعبور
12- لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
13- توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الالتماس بتأجيل التشريع
14- للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية.
تبادل إرسال القوانين
15- يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الفصل الرابع
العلاقة بين السلطات الإتحادية والولائية
مآل السلطات
16- كل سلطة لم ينص صراحة على منحها لجهاز ولائي تستقل بها الأجهزة القومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السيادة التشريعية
17-
1) لمجلس الشورى السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل:
‌أ. رعاية تطبيق الشريعة وأحكامها.
‌ب. حماية المصالح القومية للبلاد.
‌ج. ضمان التنسيق بين القوانين الولائية.
‌د. كفالة القيادة والمبادرة.
2) تجري مشاورات مع الولايات المعنية عندما تقدم مشروعات قوانين قومية تلغي القانون الولائي أوتدخل في نطاق السلطات الولائية.
3) يعتبر باطلاً كل قانون ولائي يعارض قانوناً قومياً سابقاً أو لاحقاً وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الولايات
18- تقسم دولة السودان إلى ولايات و لكل ولاية عاصمة وفق القانون.
حدود الولايات
19- تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه مجلس الشوري ويوقع عليه رئيس الدولة، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الوحدات المشتركة
20- يجوز لولايتين أو أكثر إنشاء وحدة إدارية مشتركة تشرف على أي من الخدمات الواقعة في نطاق سلطة الولاية ويكون ذلك بمقتضى قرار يجيزه كل مجلس ولاية معني بأغلبية جميع أعضائه.
وكالة التنمية والتخطيط
21- تنشأ في كل ولاية مجالس فرعية تتبع لأي مجلس إقتصادي قومي ينشأ لشؤون التنمية أو التخطيط.
الباب التاسع
الهيئات الدستورية
الفصل الأول
هيئة الإنتخابات العامة
هيئة الإنتخابات العامة
22- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها بموافقة مجلس الشوري ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الدولة ومجلس الشورى عن أداء أعمالها.
تكوين اللجنة
23- يحدد قانون الإنتخابات أعضاء لجنة الإنتخابات.
مدة شغل المنصب
24- يشغل أعضاء لجنة الإنتخابات مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين أي منهم.
العزل
25- لا يجوز عزل عضو لجنة الإنتخابات إلا بأمر من رئيس اللجنة يصدر بناء على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
26- يؤدي كل عضو في لجنة الإنتخابات قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص دون خشية أو محاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
27- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات وشروط خدمتهم ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم.
محاكم الطعون
28- تشكل محكمة الإستئناف العليا بالتشاور مع لجنة الإنتخابات محاكم خاصة للنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالإنتخابات.
ضباط الإنتخابات
29- تعين لجنة الإنتخابات ضباط الإنتخابات ويخضع جميع هولاء الضباط بما فيهم المنتدبون من الخدمة المدنية للتوجيهات والأوامر الصادرة من لجنة الإنتخابات.
واجب الحكومة تجاه اللجنة
30- تضع الحكومة لدى لجنة الإنتخابات جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء اعمالها.
تعطيل الانتخابات
31- متى ما صدر الأمر بالشروع في إجراءات إنتخابات رئاسة الدولة أومجلس الشورى أومجالس الولايات فلا يجوز تعطيلها أو تأجيلها إلا لضرورة قاهرة تنشأ عن ظروف الأمن أو الطقس ويتم ذلك بأمر من رئيس الدولة يصدر بناء على توصية من لجنة الإنتخابات.
تنظيم سلطات اللجنة
32- مع مراعاة أحكام هذا الدستور يسن مجلس الشورى قوانين لتنظيم سلطات لجنة الانتخابات وسائر الشؤون المتعلقة بانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الشورى والمجالس الولائية والمحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.