ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (7)
نشر في الانتباهة يوم 10 - 10 - 2011


الفصل الأول
إقتسام السلطات المحلية و الولائية
أولاً: السلطات الاتحادية:
1- تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية.
‌ب) الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات.
‌ج) الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
‌د) العلاقات الخارجية.
‌ه) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية.
‌و) المحاماة.
‌ز) المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية.
‌ح) العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية.
‌ط) المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت.
‌ي) الموارد المالية الاتحادية.
‌ك) التجارة الخارجية.
‌ل) المشروعات والهيئات والشركات القومية.
‌م) الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض.
‌ن) المياه العابرة.
‌س) المشروعات القومية للكهرباء.
‌ع) النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية.
‌ف) الأوبئة والكوارث العامة.
‌ص) الآثار والمناطق الأثرية.
ثانياً: السلطات الولائية:
2- تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
‌أ) حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام.
‌ب) الموارد المالية الولائية.
‌ج) التجارة والتموين.
‌د) الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية.
‌ه) المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية.
‌و) تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
ثالثاً: السلطات المشتركة:
3- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
‌أ) الخدمة العامة.
‌ب) النيابة والاستشارية القانونية العامة.
‌ج) الإعلام والثقافة ووسائل النشر.
‌د) التعليم والبحث العلمي والصحة.
‌ه) الرعاية الاجتماعية.
‌و) السياسة الاقتصادية.
‌ز) التعاون.
‌ح) الصناعة.
‌ط) المحاجر.
‌ي) تجارة الحدود.
‌ك) التخطيط العمرانى والإسكان.
‌ل) المساحة.
‌م) الإحصاء.
‌ن) البيئة.
‌س) السياحة.
‌ع) الأرصاد الجوى.
4- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الإتحاد والولايات.
5- السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثاني
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
6- الموارد المالية الاتحادية هي:
‌أ) إيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
‌ب) ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
‌ج) أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون.
‌د) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
‌ه) ضرائب المؤسسات والمناشط الأجنبية.
‌و) أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
‌ز) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية:
7- الموارد المالية الولائية هي:
أ‌) ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي.
ب‌) رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ت‌) عائدات التراخيص الولائية .
ث‌) الضرائب والرسوم الولائية.
ج‌) أرباح المشاريع الولائية.
ح‌) المنح و القروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات:
8- الموارد المالية للمحليات هي:
‌أ) رسوم العقارات.
‌ب) رسوم المبيعات.
‌ج) رسوم الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي.
‌د) رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى.
‌ه) رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلى.
‌و) أي موارد أخرى محلية.
الفصل الثالث
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الاتحادي
9- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف مجلس الشورى، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية.
10- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
11- لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ‌) المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب‌) الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها .
ت‌) الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابير العائقة للعبور
12- لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
13- توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الالتماس بتأجيل التشريع
14- للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية.
تبادل إرسال القوانين
15- يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الفصل الرابع
العلاقة بين السلطات الإتحادية والولائية
مآل السلطات
16- كل سلطة لم ينص صراحة على منحها لجهاز ولائي تستقل بها الأجهزة القومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السيادة التشريعية
17-
1) لمجلس الشورى السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل:
‌أ. رعاية تطبيق الشريعة وأحكامها.
‌ب. حماية المصالح القومية للبلاد.
‌ج. ضمان التنسيق بين القوانين الولائية.
‌د. كفالة القيادة والمبادرة.
2) تجري مشاورات مع الولايات المعنية عندما تقدم مشروعات قوانين قومية تلغي القانون الولائي أوتدخل في نطاق السلطات الولائية.
3) يعتبر باطلاً كل قانون ولائي يعارض قانوناً قومياً سابقاً أو لاحقاً وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الولايات
18- تقسم دولة السودان إلى ولايات و لكل ولاية عاصمة وفق القانون.
حدود الولايات
19- تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه مجلس الشوري ويوقع عليه رئيس الدولة، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الوحدات المشتركة
20- يجوز لولايتين أو أكثر إنشاء وحدة إدارية مشتركة تشرف على أي من الخدمات الواقعة في نطاق سلطة الولاية ويكون ذلك بمقتضى قرار يجيزه كل مجلس ولاية معني بأغلبية جميع أعضائه.
وكالة التنمية والتخطيط
21- تنشأ في كل ولاية مجالس فرعية تتبع لأي مجلس إقتصادي قومي ينشأ لشؤون التنمية أو التخطيط.
الباب التاسع
الهيئات الدستورية
الفصل الأول
هيئة الإنتخابات العامة
هيئة الإنتخابات العامة
22- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها بموافقة مجلس الشوري ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الدولة ومجلس الشورى عن أداء أعمالها.
تكوين اللجنة
23- يحدد قانون الإنتخابات أعضاء لجنة الإنتخابات.
مدة شغل المنصب
24- يشغل أعضاء لجنة الإنتخابات مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين أي منهم.
العزل
25- لا يجوز عزل عضو لجنة الإنتخابات إلا بأمر من رئيس اللجنة يصدر بناء على توصية يجيزها مجلس الشورى بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
اليمين الدستورية
26- يؤدي كل عضو في لجنة الإنتخابات قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الدولة:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص دون خشية أو محاباة».
المخصصات وشروط الخدمة
27- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات وشروط خدمتهم ولا يسري تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم.
محاكم الطعون
28- تشكل محكمة الإستئناف العليا بالتشاور مع لجنة الإنتخابات محاكم خاصة للنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالإنتخابات.
ضباط الإنتخابات
29- تعين لجنة الإنتخابات ضباط الإنتخابات ويخضع جميع هولاء الضباط بما فيهم المنتدبون من الخدمة المدنية للتوجيهات والأوامر الصادرة من لجنة الإنتخابات.
واجب الحكومة تجاه اللجنة
30- تضع الحكومة لدى لجنة الإنتخابات جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء اعمالها.
تعطيل الانتخابات
31- متى ما صدر الأمر بالشروع في إجراءات إنتخابات رئاسة الدولة أومجلس الشورى أومجالس الولايات فلا يجوز تعطيلها أو تأجيلها إلا لضرورة قاهرة تنشأ عن ظروف الأمن أو الطقس ويتم ذلك بأمر من رئيس الدولة يصدر بناء على توصية من لجنة الإنتخابات.
تنظيم سلطات اللجنة
32- مع مراعاة أحكام هذا الدستور يسن مجلس الشورى قوانين لتنظيم سلطات لجنة الانتخابات وسائر الشؤون المتعلقة بانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الشورى والمجالس الولائية والمحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.