عندما تسامع الناس بأن هناك طلباً من الحزب الجمهوري أمام مجلس شؤون الأحزاب يطلب فيه الترخيص له بممارسة العمل السياسي والفكري مثله مثل سائر الأحزاب السودانية الطبيعية التي تؤمن بالله والرسول وتؤمن بالرسالة الواحدة ولا تجذف بمفاهيم مثل الإنسان الكامل والخرم والخابور وزوجة الأزل والإسلام بشريعته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين.. عندها تسارع رهط من المهتمين بتقديم الطعون أمام مسجل الأحزاب مطالبين بعدم السماح لهذا الحزب بحرية العمل في الساحة السودانية المؤمنة المسلمة المخبتة لواحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد.. وقدموا من الوثائق والأدلة والتغول من مصادر الحزب الجمهوري الأساسية ما يدعم حججهم ويؤيد أقوالهم وكان المتقدمون كما جاء في ترتيب قرار مسجل الأحزاب هم: 1/ محمد أبكر أحمد وآخرون 2/ أحمد محمد الرحيمة وآخرون 3/ سعد أحمد سعد وآخرون 4/ جمعية الإمام الأشعري العلمية 5/ جمعية الكتاب والسنة الخيرية وكان كاتب هذه السطورة هو ثالث المتقدمين بالطعن حسب ما جاء في القرار، وكان من ضمن الوثائق المقدمة من ثالث هذه الطعون فتوى من هيئة علماء السودان تبين المخالفات والأباطيل التي يروج لها الحزب مما يقضي على المختصين بعدم الالتفات إلى طلبه وعدم التردد في رفضه. هذا وقد أصدر مجلس شؤون الأحزاب السياسية القرار رقم النمرة: م/ش/أ/س بتاريخ 1/5/2014م وينص على الآتي: القرار في الطعون المقدمة من السادة: محمد أبكر احمد وآخرون أحمد محمد الرحيمة وآخرون سعد أحمد سعد وآخرون جمعية الإمام الأشعري العلمية جمعية الكتاب والسنة الخيرية ضد إجراءات تسجيل الحزب الجمهوري أولاً: بتاريخ 8/12/2013م تقدم الحزب المذكور بعاليه بطلب تسجيل لمجلس شؤون الأحزاب السياسية، وتم نشر الطلب للرأي العام السودانية بتاريخ 23/2/2014م صحيفتي الأهرام اليوم والوفاق.. وخلال القيد الزمني القانوني للطعون تقدم الطاعنون أعلاهم للمجلس يطعنون ضد إجراءات تسجيل الحزب. ثانياً: تم إخطار مقدمي طلب التسجيل بصورة من الطعون للرد عليها، حيث أودعوا مذكرات بالرد وأرفقوا معها بعض المستندات. بعد الاطلاع على أسباب الطعون المقدمة رأى المجلس نظرها والفصل فيها بقرار واحد نسبة لتشابه الأسباب القائمة عليها تلك الطعون. ثالثاً: بالنظر إلى ما جاء بالطعون المذكورة ومذكرات الرد والمستندات المرفقة معها وذلك في ضوء الأحكام والشروط القانونية اللازمة لتسجيل الحزب السياسي وفق قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م ولائحة تسجيل الأحزاب السياسية تعديل لسنة 2012م، رأى مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأن ما جاء في الوثائق المقدمة من طلب تسجيل الحزب الجمهوري تخالف أحكام المادة «5/1» من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة «14/ط» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م. حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي إذ أنه يقوم على أساس طائفي ومذهبي. عليه ولما تقدم واستناداً لنص المادة «10/1/أ» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمادة «12/3» من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية وبعد التداول قرر المجلس: 1/ رفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري. 2/ إخطار الأطراف. والله الموفق عثمان محمد موسى رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية ويلاحظ أن القرار نص على أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي.. وأضاف أنه يقوم على أساس طائفي ومذهبي. واللافت للانتباه أن هذه البيانات حسب قرار المجلس استخلصت من «الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري» ولم يقل إنها استخلصت من الوثائق المقدمة بواسطة الطاعنين. إن الذي لا يشك فيه عاقل أن طلب تسجيل الحزب الجمهوري في هذه الآونة يفتقر إلى الحكمة وإلى بعد النظر، بل لعله يفتقد إلى العقل بإطلاقه.. فتاريخ الحزب معروف وأقواله وأطروحاته متوافرة وهي مثار التندر والتهكم من الكثيرين ومواقف مؤسسه من شريعة الإسلام ورسالة الإسلام ورسول الإسلام معروفة مشتهرة.. وقد أدت به إلى حبل المشنقة.. وليس صحيحاً أن محكمة الاستئناف كانت قد حكمت عليه بالإعدام لمعارضته لنظام مايو.. بل كان ذلك لموقفه من رسالة الإسلام عقيدة وشريعة. لا أريد أن أطيل.. ولكنني أذكر بأن قرار المجلس يعتبر قراراً من المحكمة العليا ولا يجوز الطعن فيه أو استئنافه إلا إلى المحكمة الدستورية. إن على أهل الدعوة وأهل الجهاد وأهل الحق أن يخروا ساجدين شاكرين وأن يخرجوا جميعاً مهللين مكبرين.