السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الإنتباهة) تتحصل على مذكرة الاستئناف
نشر في الانتباهة يوم 25 - 11 - 2014


علي البصير
دخلت قضية مقتل عوضية عجبنا للجولة الثانية من التقاضي بعد إصدار محكمة جنايات الخرطوم وسط حكماً بالإعدام بحق الملازم شرطة حامد علي حامد، وأدانت آخرين من منسوبي الشرطة في البلاغ رقم «6515 2012» تحت المواد «130 2، 75 جنائي لسنة 1991م». تقدم المستشارون القانونيون باسم الأستاذ مصباح عبد الله نصر الله المحامي، بمذكرة استئناف جنائي لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم الدائرة الجنائية، وقد تحصلت «الإنتباهة» على المذكرة والتي نستعرض أهم ما جاء فيها عبر هذه المساحة..
ملخص الوقائع
ملخص وقائع هذا البلاغ تنحصر في قيام تيم من شرطة أمن المجتمع بدورية روتينية من أجل انضباط الشارع العام بمنطقة الديم تم الاشتباه في اثنين بالشارع العام وطلب منهما إجراء اختبارات السكر وتم رفض التوجيه القانوني من قبل شقيق المجني عليها وقاوم تنفيذ أوامر الشرطة، ما أدى لتجمهر عدد من أفراد اسرته والجيران ما أجبر قائد الدورية للانسحاب وتعزيز القوة العسكرية بعدد اثنين من الافراد دون أي تعديل في تسليح القوة وبعد العودة لمكان تواجد المشتبه فيهم بالسكر فوجئت الدورية بهجوم مباشر من اعداد مهولة قدرت بحوالي «4060» فرداً مسلحين بالمواسير المعدة لصيوانات المناسبات والعصي والسيخ والحجارة وبعد رفض المشتبه فيهم الانصياع لاوامر الشرطة بدأ الهجوم، ما ادى إلى اصابة سائق العربة في وجهه واصابة جندي آخر بكسر ومحاولة أخذ السلاح من الجندي حارس الدورية وتم رجم العربة بالحجارة وفي هذا الظرف أمام هذا التجمهر غير المشروع والمعركة المفاجئة التي فرضها هذا التجمهر والاشتباك مع افر اد الدورية والاعتداء عليهم، ما كان من قائد الفرقة الا القيام باطلاق اعيرة نارية في الهواء والارض لتفريق التجمهر وسحب قوته التي اصدر اليها الاوامر بالانسحاب، كما يجب ملاحظة أن هنالك أثر طلق ناري على العمود والذي ارتد منه الطلق الناري واصاب المجني عليها من الجانب الايمن وخروج الطلق من الامام، ما يؤكد عدم الاصابة المباشرة حيث اثبت جميع شهود الاتهام أن المجني عليها سقطت على وجهها، ما يؤكد ان الطلق المرتد من العمودة اصابها من الخلف وحسب تقرير اورنيك «8» ان الاصابة من الجانب الايمن مدخلها ومخرجها من الامام.
أسباب الاستئناف
ننعي على قرار محكمة الموضوع أنه قد جاء مقتضباً ومتسرعاً ومخالفاً للقانون والدستور ومخالف بصورة واضحة للقانون الجنائي لسنة1991م، وقانون الاثبات، وقانون الاجراءات الجنائية، ولم يأخذ البتة بما جاء في قضية الدفاع وغض النظر عن افادات شهود الدفاع باسناد قراره لافادات شهود الاتهام على الرغم ما اكتنفها من تناقضات تخالف الواقع ويأبى الوجدان السليم في تقبلها.
خطورة التهمة
لقد غضت المحكمة الموقرة الطرف عن كل البينات والأدلة التي قدمها الدفاع من مستندات واقوال شهود وطلبات مسببة وسلكت المحكمة اتجاهاً واحداً خلصت به لادانة موكلي بموجب المادة«130«2»» جنائي دون مراعاة لخطورة التهمة الموجهة اليه والتي قد تصل إلى حرمان المرء من حياته وازهاق روحه التي حرم الله قتلها الا بالحق.
أركان الجريمة
لقد جاء خط محكمة الموضوع ذو اتجاه واحد نحو ادانة المتهم الثامن تحت المادة «130«2»» على الرغم من الإتهام لم يقدم دليلاً واحداً أو بينة على نية المحكوم ضده لارتكاب الجريمة، أو دفاعاً واحداً لارتكاب الجريمة، أوالتخطيط لها وعلى العكس تماماً اثبت شهود الاتهام والمتهمون من خلال بينة الشريك سعي المجني عليها وافراد اسرتها وجيرانها، لخلق مسرح الجريمة وافتعال معركة في غير معترك والتصدي لافراد شرطة امن المجتمع المناط بهم الحفاظ على ضبط الشارع العام وصون الحريات والسهر على حماية ارواح وممتلكات المواطنين، واعاقة واجبهم الذي يحتمه القانون والدستور ان تدخل التجمهر للحيلولة دون اختبار المشتبه فيهم بالسكر يعد مخالفة صريحة للقانون بموجب المادة «99» من القانون الجنائي اعتراض الموظف العام أثناء تأدية واجبه.
إن الثابت ان المجني عليها وبقية افراد اسرتها وجيرانها، هم من بدأوا بمواجهة الدورية والتعدي عليها والتوعد والوعيد بتلقينها درساً لن تنساه، راجع اقوال شهود الدفاع وافراد الدورية، كما أن جميع شهود الاتهام افادوا بعدم معرفة المجني عليها بالمتهم الثامن وعدم وجود أي عداء أوخصام قبل تلك الواقعة، والتي حدثت بطريقة عارضة اثناء اداء المتهم الثامن وبقية افراد الدورية لواجبهم الذي يحتمه القانون والواجب من اجل توفير الأمن والطمأنينة للمجتمع، وما تعرض له افراد الدورية يؤكد ما لحق بهم اثناء تأدية واجبهم من أذى وجراح، ولا جدال من عدم توفر الركن المعنوي كما أن الركن المادي وإن وقع انما كان نتيجة لظروف المعركة المفاجئة التي فرضت على افراد الدورية، والتي حالت دون تحقيق مهامهم بموجب القانون، كما ان حق الدفاع عن النفس والممتلكات كان حاضراً ازاء ذلك التجمهر غير المشروع واعتراض الموظف العام اثناء تأدية واجبه، وهو واقع يجافي ما توصلت إليه محكمة الموضوع الموقرة والتي صورت الفعل بالجنوح الاجرامي للمتهم الثامن وجردته من كونه موظف عام اعترض اثناء تأدية واجبه، وواجه معركة مفاجئة نسبتها له على الرغم ان المجني عليها لم تكن حاضرة في المواجهة الاولى مع شقيقها كما أن حق الدفاع الشرعي عن النفس وبقية الافراد من ممتلكات متمثلة في المال العام عربة الدورية والسلاح كان حاضراً.
الاستثناءات الواردة في القانون الجنائي
إن النتيجة التي لا مناص منها والتي لابد من الوصول إليها باستقراء مهام المتهم وتطور الاحداث بمسرح الجريمة تؤدي إلى طريق واحد هو انتفاء القصد الجنائي من جانب المتهم، وان اصابة المرحومة وتسبيب الوفاة قد حدث نتيجة حدث عارض، حيث لاقت مصيرها بطلقة طائشة اصابتها في مقتل من بين جموع من الناس في ليلة مظلمة يتعذر فيها اصابة الهدف بهذه الكيفية، ان كان هنالك اصلاً قصد جنائي، كما أن الثابت في هذا البلاغ الخطأ الكبير من جانب النيابة بتقديم جميع المتهمين في ورقة اتهام واحدة ما أدى لحرمان المتهم الثامن من جميع افراد الدورية كشهود شهدوا الاحداث ومجرياتها حيث إن جميع شهود الاتهام كانوا جميعاً ممن تسببوا في خلق تلك الاحداث وبدأوا باشعال المعركة والصدام مع الشرطة.
الاستثناءات بحق المتهم الثامن
أ/ ونبدأ بالمادة «11» من القانون الجنائي لسنة 1991 الأمر الذي لا مناص منه، أن المتهم موظف عام مكلف باداء واجباته بحكم عمله تتطلب، حق توقيف من يشتبه فيه وحق اختباره وحق القبض على من يرفض الانصياع لاوامر الشرطة أو يقاوم او يعارض اداء عملها، ومن واجباتها تفريق التجمعات والتجمهر غير المشروع وحق الدفع عن ممتلكات الدولة وبقية أفراد الشرطة، الذين هم تحت امرته وبهذا النص الذي يقول «لا يعد الفعل جريمة اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أومخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب امر مشروع صادر من السلطة المختصة أوكان يعتقد بحسن نية انه ملزم به اومخول له القيام به» وكل ما جاء بهذه المادة ينطلق على المتهم الثامن ما يتوجب معه اعلان براءته مما نسب له وإطلاق سراحه فوراً.
استعمال حق الدفاع الشرعي
وقبل أن نناقش هذا الاستثناء لابد أن نقف عند مسلك محكمة الموضوع وخروجها عن مبادئ تطبيق القانون والتي تتطلب منها الحيطة بعدم الاسترسال في الفاظ يمكن ان يقدمها الاتهام أوالدفاع من اجل موكله، فهي تأتي بوقائع مخالفة لطبيعة عمل المتهم الثامن، فهي تارة تذكر ان المتهم استعد لحملة تأديبية وتارة تقول هو من بدأ المعركة وتارة تقول كان عليه الانسحاب حينما وجد الجمهور فهي وكأنما تريد ان لا تضطلع الشرطة بدورها بتوفير الامن ومحاربة الجريمة وضبط الشارع العام وصيانة المجتمع، بأن تذهب ابعد من ذلك حينما تشير في مضابط قرارها أن في عودة المتهم الثامن المرة الثانية لمكان الحادث لم يكن مقصده سليماً، وهو أمر من الغيبيات خاضت فيه دون مقتضى، كما للاسف ذكرت انه لم تكن هنالك جريمة فهل شرب الخمر اصبح غير جريمة، وهل رفض الانصياع لاوامر الشرطة لا يشكل جريمة، وهل مقاومة القبض لا يعد جريمة، وهل التجمع غير المشروع لا يعد جريمة وهل الاعتداء على افراد الشرطة والتعدي على ممتلكات الدولة بحصب عربة الشرطة بالحجارة لا يعد جريمة، فشقيق المجني عليها ان لم يكن مخموراًلماذا رفض الاختبار، بل للاسف ذهبت المحكمة وهي تسرد الاحداث من خلال قرارها محل الاستئناف ان رفض اختبار السكر لا يشكل في تقديري جريمة تستدعي الحسم، وبالتالي كانما تدعو ان تقف الشرطة موقف المتفرج خوفاً من تفاقم الاحداث وان تعم الفوضى بدلاً عن الأمن والسلامة وضبط المجتمع وصيانته. فالثابت ان اطلاق النار لم يتم الا بعد الاعتداء على افراد الدورية والتعدي عليهم وضربهم بالحجارة والعصا والسيخ، وان ارانيك «8» المودعة بمحضر هذا البلاغ تؤكد الاصابات البالغة بحقهم وحصب العربة بالحجارة ومحاولة اخذ سلاح الدورية كلها كانت مهددات تستدعي استخدام الاعيرة النارية، والمدهش أن قرار المحكمة اشار إلى أنه كان على قائد الدورية الاستعانة بالنيابة العامة لاخذ الاذن اللازم وماذا كان سيحدث اذا لم يتصرف المتهم الثامن باطلاق اعيرة نارية في الهواء خلاف هلاك افراد الدورية وممتلكات الدولة فالمهاجمون يتراوح عددهم ما بين «40 50» شخص فالمادة «12» من القانون الجنائي تنص «لا يعد الفعل جريمة اذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً والفقرة «4» لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت الا اذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه احداث الموت والاذى الجسيم أوالاغتصاب اوالاستدراج اوالخطف او الحرابة اوالنهب أوالاتلاف الجنائي لمال او مرفق عام.. الخ وباستقراء الاحداث نجد ان حق الدفاع الشرعي متوفر في اغلب ما اشارت اليه المادة المذكورة واضعفها الاتلاف الجنائي لمال اومرفق عام، وكانت متوفرة في قذف عربة الدولة بالحجارة واصابة الساريا كما ذكر شهود الدفاع، والحجارة الكثيرة الموجودة كمعروضات بحوض العربة والتحرك نحو العربة من جموع الجمهرة للفتك بافراد الدورية وهلاك عربة الدورية والاستيلاء على السلاح، ولقد ذهبت محكمة الموضوع بعيداًعن صلب تطبيق القانون للاستدلال بآراء فقهية لا تتوفر ولا تنطبق على وقائع الاحداث الماثلة امام المحكمة في هذه الدعوى الجنائية، فلا مجال للاستدلال بأكل الميتة وغيره، وعلى هذا النهج سار قضاة المحكمة العليا وهو قضاء يوافق ما كان في ذهن المتهم الثامن لحظة نشوب المعركة المفاجئة وهو يرى بام عينه الخطر المحدق بافراد قوته والاصابات البليغة التي لحقت بهم وتعرض ممتلكات الدولة للهلاك وهو في ظلمة ليل التجمهر يأتيه من كل حدب والرجم بالحجارة بلغ مداها فاشعل في نفسه الهلع، ولم يكن امامه شيء سوى استعمال ما في يده من آلة لتفريق التجمهر غير المشروع.
ولما كان العبرة بالتصور في ذهن المتهم عندما اتى بفعله المادي تجاه التجمهر وليس تجاه المجني عليها، فالتصرف كان وافق القانون وكان طبيعياً فلا يمكن ان يقال ان هنالك تجاوزاً في حق الدفاع الشرعي وان حق الدفاع الشرعي الذي يمتد إلى تسبيب الموت لا عبرة فيه بالاداة المستعملة والتي استخدمت في تسبيب الموت وصولاً للقول بان المتهم تجاوز او لم يتجاوز حقه المشروع في الدفاع عن النفس وعن الآخرين والمال العام، لان المتهم لم يكن في وضع يختار فيه الاداة التي يستخدمها لدفع الخطر المحدق ولا نجد الوضع الذي يصيبه لشل حركة المعتدين من المتجمهرين حيث لا ينظر للاداة في تلك الظروف، والثابت ان الفعل الذي اتى به المتهم بعد اطلاق الاعيرة النارية في الهواء والارض، هو قيامه بسحب قوته وانقاذ من كانوا بين ايادي المتجمهرين الفاتكة الذين وصل بهم الحال إلى تجريد أحد المتهمين من علاماته العسكرية. لذا نرى بكل تواضع ان مظلة العدالة والتطبيق السليم للقانون مقروناً بقراءة تلك الوقائع والاحداث يحتم ان تتسع له مظلة المادة«12«1»» من القانون الجنائي السوداني وتقرير براءاته والغاء الادانة والعقوبة واخلاء سبيله ان سمح يراع قلم المحكمة العادل.
المعركة المفاجئة
المادة«131» من القانون الجنائي تنص على انه اذا ارتكب الجاني دون سبق اصرار اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً او غير عادي والتي عرفها القضاء السوداني «بانها المعركة التي لم يحضر لها من قبل بمعنى انها المعركة التي تحدث وهي وليدة ساعتها» ونحن نختلف هنا مع ما خلصت له محكمة الموضوع فالمجني عليها اصلاً لم تدخل في عراك او حتى نقاش لحظة حضور الدورية في المرة الأولى، وانما كل ما حدث في المرة الثانية كان معركة مفاجئة حضر لها شهود الاتهام والمجني عليها بهجومهم بالحجارة والعصي والسيخ والهتاف المناهض لدور الشرطة، فالثابت ان الدورية زاد عدد افرادها ولم تزد اسلحتها الروتينية التي اتت بها في المرة الاول وان كان هدفها القتل لاستعملت ذات السلاح في المرة الاولى، الامر الذي ينتفي معه ما ساقته محكمة الموضوع في نفيها لوجود المعركة المفاجئة وان المتهم الثامن قد جهز للمعركة متناسية دور المتهم المناط به قانوناً باداء واجبه وتعقب الجريمة والمجرمين وحماية المجتمع من التشرذم والسكر والانحلال من اجل مجتمع فاضل معافى، وهو دور تبذل فيه الروح ويتم فيه التضحية بالوقت والسهر حتى الصباح من اجل ان ينعم المجتمع بالامن والسلامة والطمأنينة، ولعل تداعيات قرار محكمة الموضوع قد جاءت بنتائج سالبة ومحبطة قد تؤدي إلى عدم قيام افراد الشرطة بدورهم في الضبط والقبض وتعقب المجرمين ولقد سجلت الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً من تداعيات هذا الحكم وتم الاعلان في وسائل التواصل الاجتماعي عبر النت ان منطقة الديم اصبحت محررة لا يجوز للشرطة الدخول فيها. لكل ما تقدم نلتمس تدخلكم العادل باستبعاد قرار محكمة الموضوع بحق المتهم الثامن لمخالفته الصريحة للقانون والشرع وعلى ما جرى عليه العمل في القضاء السوداني وما ارسته السوابق القضائية بموجب سلطاتكم واصدار امركم الكريم باسقاط الادانة والعقوبة وبراءة المتهم مما ينسب إليه واطلاق سراحه.
ثانياً الادانة بموجب المادة «75» جنائي بحق المحكوم ضدهم جعفر عبدالرحيم وآخرين:
لقد جاء قرار محكمة الموضوع في ادانة المحكوم ضدهم1/ جعفر عبدالرحيم2/ عبدالرحيم يوسف3/ عاطف الامين4/ محمد حميدان5/ مصعب مكي6/ رأفت كمال7/ خالد محمد علي بموجب المادة«75» من القانون الجنائي، لقد جاء قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون والوقائع المثبتة بالمحضر، فالمحكوم ضدهم افادواجميعاً بعدم علمهم باصابة المجني عليها الا في القسم، اضف إلى ذلك ان جميع المحكوم ضدهم السبعة تم تحويلهم للمستشفى لتلقي العلاج وجميعهم مصابين وقدموا للمحكمة ارانيك «8» التي تبين انهم مصابين والسؤال الذي يفرض نفسه ولم تسأله المحكمة ولم تجب عليه، هل في ظل تلك الظروف العدائية من ذوي المرحومة والمعركة المفاجئة التي لم تعترف بها محكمة الموضوع هل كان المنطق يسمح بان يقوم افراد الدورية بانقاذ المجني عليها ما لم يتعرضوا لخطر محدق آخر انه لا يستقيم الظل والعود اعوج؟ ان الاعداد الهائلة من المتجمهرين كانت كافية لانقاذ المجني عليها والتي جاء تقرير الطبيب ان سبب الموت ليس في التأخير في تلقي العلاج أوالاسعاف وانما لخراب في المخ نتيجة طلق ناري كل ذلك يؤدي لطريق واحد هو عدم انطباق المادة«75» جنائي على الاحداث وعدم توفر اركانها بحق المتهمين مما يتعين معه الغاءالحكم الصادر بحقهم بالادانة والعقوبة واطلاق سراحهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.