الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدويم .. جرائم المال والتملك الجنائي
نشر في الانتباهة يوم 14 - 12 - 2011

قبل تناول هذه القضية التي يمكن أن تتشابه في كثير من مناطق السودان فالنقف قليلاً وبقراءة متأنية لما ورد في الباب السابع عشر القانون الجنائي السوداني لسنة 1999م المادة 179 (1) ونقرأ: إعطاء أو تظهير صك مردود وتنص على الآتي: يُعد مرتكب جريمة إعطاء صك مردود من يعطي شخصًا صكًا مصرفيًا وفاءً لالتزام أو بمقا بل ويرده المسحوب عليه لأي من الدواعي الآتية:
(أ) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك.
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كافٍ أو قابل للسحب مع علمه بذلك.
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.
(د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
(2) من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يُعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معًا.
(3) من يظهر صكًا مصرفيًا ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبالغرامة.
أيضاً لنا أن نقرأ ما ورد في ذات الباب تحت المادة 180 (1) بعنوان: التملك الجنائي.. وتنص على الآتي: يعد مرتكب جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على مال مملوك للغير أو يستعيره أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرَّف فيه بسوء قصد.
(2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
مدخل ثانٍ:
تحت عنوان مخاطر الاعتداء على المال العام يقول المستشار القانوني محمد الحسن عوض الله من مركز الفاروق للدراسات الاستشارية والقانونية في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحفية: فيما يتعلق بمسألة المال العام هي مسألة في غاية الخطورة والأهمية إذ تمس المجتمع بشكل أساسي، فالاعتداء على المال العام بصورة عامة يمكن أن يكون سبباً رئيساً في خلخلة المجتمع وخلق فوارق طبقية غير منطقية وغير عادية نمت كظاهرة اجتماعية، ويواصل المستشار عوض الله: فيما يتعلق بالدوافع والأسباب نجد أن التربية الصحيحة وتوفر الأخلاقيات الفاضلة هي الحامي والحارس الأول لكل الحقوق بشكلٍ عام.
ومن نيابة الأموال العامة الخرطوم تقول وكيل النيابة الأعلى المستشار مولانا فاطمة برهان الدين في ذات الموضوع: أولاً عن الأسباب والدوافع وراء الاعتداء على المال العام، إن الأسباب كثيرة تتمثل في ضعف الوازع الديني في النفوس البشرية، وأكثر المؤسسات عرضة للاعتداء هي التي لا تتوفر فيها الضوابط أو لا تنفذ القانون بصورة محكمة.
من الجرائم التي تتعلق بالحق العام ولا يجوز فيها التسويات، ويتفق معها في ذلك المستشار عوض الله مشيراً إلى أن الأصل حسب القانون أن هناك جرائم في القانون لا يجوز التنازل عنها، فالتنازل يكون في الحق الخاص ولا يكون في الحق العام حسب القانون.
مدخل ثالث:
بهذه المداخل تبدأ فصول قضية كبرى شغلت الرأي العام بولاية النيل الأبيض وفي مدينة الدويم حيث أسس المحاسبون صندوقًا خيريًا يتبع للمحلية إدارياً، يرأسه المحاسب (ف.ع) وأمينه المالي (ص. أ) وهو صندوق خدمي أقدم على شراء أجهزة كهربائية من شركة علاء الدين أبرسي للتجارة والاستثمار المحدودة وبضمان المحلية في عام 2008 2009م وتم بيعها بالأقساط للمواطنين، وفشل الصندوق في سداد الأموال الخاصة بالشركة والبالغ قدرها مائة واثنين وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانين جنيهاً.. لجأت الشركة لاتخاذ إجراءات قانونية بفتح بلاغ في مواجهة الرئيس وأمين المال تحت المادة «179» من القانون الجنائي، وتم إصدار أمر القبض عليهما وفي يوم التنفيذ تدخل المهندس الأمير عبد المحمود بوصفه على صلة رحم برئيس الجمعية وعلاقة وطيدة بأمين المال، وعمل على تسوية الأمر بضمانه وبماله الخاص، ودفع نقداً قيمته عشرين ألف جنيه، وقام بتحرير شيكات للشركة الدائنة ببقية المبلغ على أن يقوم الصندوق بسدادها.
ضمانات اعتبارية:
إلى هذه المرحلة والأمور تسير على ما يرام، فبعد ثمانية أشهر جاء أمين مال الصندوق للأمير وطالبه بتحرير شيك باسمه؛ لأن الشيكات السابقة ارتدت والصندوق لم يوفَّق في الإيفاء بالالتزام المقطوع، كل ذلك تم بشهادة لجنة رفيعة تتكوَّن من شخصيات اعتبارية تضم رئيس المجلس التشريعي بالمحلية، وعدداً من المحاسبين والضابط الإداري للمحلية والضابط الإداري للمجلس البلدي والمراجع الداخلي، وكان الاتفاق أن يقوم أمين مال الصندوق بإرجاع عدد الشيكات السابقة (13) شيكاً.
وتأخر الرجل في رحلة عودة الشيكات فبدأت مخاوف الأمير تزداد خاصة بعد انقطاع الاتصال مع أمين المال، وعلى الفور توجَّه الأمير إلى الشركة وخاطبهم بطلبه الحصول على الشيكات، إلا أنه تفاجأ بأن الشركة لم تستلم الشيكات أصلاً ورفضتها منذ الوهلة الأولى، بحجة أنها لا تعرف الأمير وأنه ليس طرفاً في البيع والشراء.. ولتعارض القانون مع مثل هذه الحالات فالشيكات أمام القانون والشركة دون مقابل.
تملك جنائي:
لم يجد الأمير منفذاً غير التوجُّه للقانون وساحات العدالة، فتقدم ببلاغ ضد أمين مال الصندوق بتهمة التملك الجنائي والاحتيال؛ لأنه لم يقُم بإعادة الشيكات، وصدر بموجب هذا البلاغ قرار عن نيابة الدويم موجَّهاً للسيد مدير بنك الأسرة فرع الدويم بالحجز على الشيك رقم 10450 بقيمة 80 ألف جنيه، باسم الأمير عبد المحمود صاحب الحساب رقم 645، اطمأن الأمير إلى سد هذه الثغرة، بعد انتفاء ما نصت عليه الفقرة «ج» التي تنص على وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.
إلا أن أمرًا غريبًا طرأ على مجريات القضية بمواجهة الأمير ببلاغ تحت المادة 179 من القانون الجنائي تقدَّم به أمين مال الصندوق لارتداد شيك الأمير المحجوز بأمر النيابة والمحرر، لغرض الضمان وأمام اللجنة الموقرة، مما يؤكد أن أمر النيابة لم يذهب للجهة التي خاطبها وتورط الأمير حينها.. ونواصل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.