السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدويم .. جرائم المال والتملك الجنائي
نشر في الانتباهة يوم 14 - 12 - 2011

قبل تناول هذه القضية التي يمكن أن تتشابه في كثير من مناطق السودان فالنقف قليلاً وبقراءة متأنية لما ورد في الباب السابع عشر القانون الجنائي السوداني لسنة 1999م المادة 179 (1) ونقرأ: إعطاء أو تظهير صك مردود وتنص على الآتي: يُعد مرتكب جريمة إعطاء صك مردود من يعطي شخصًا صكًا مصرفيًا وفاءً لالتزام أو بمقا بل ويرده المسحوب عليه لأي من الدواعي الآتية:
(أ) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك.
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كافٍ أو قابل للسحب مع علمه بذلك.
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.
(د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
(2) من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يُعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معًا.
(3) من يظهر صكًا مصرفيًا ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبالغرامة.
أيضاً لنا أن نقرأ ما ورد في ذات الباب تحت المادة 180 (1) بعنوان: التملك الجنائي.. وتنص على الآتي: يعد مرتكب جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على مال مملوك للغير أو يستعيره أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرَّف فيه بسوء قصد.
(2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
مدخل ثانٍ:
تحت عنوان مخاطر الاعتداء على المال العام يقول المستشار القانوني محمد الحسن عوض الله من مركز الفاروق للدراسات الاستشارية والقانونية في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحفية: فيما يتعلق بمسألة المال العام هي مسألة في غاية الخطورة والأهمية إذ تمس المجتمع بشكل أساسي، فالاعتداء على المال العام بصورة عامة يمكن أن يكون سبباً رئيساً في خلخلة المجتمع وخلق فوارق طبقية غير منطقية وغير عادية نمت كظاهرة اجتماعية، ويواصل المستشار عوض الله: فيما يتعلق بالدوافع والأسباب نجد أن التربية الصحيحة وتوفر الأخلاقيات الفاضلة هي الحامي والحارس الأول لكل الحقوق بشكلٍ عام.
ومن نيابة الأموال العامة الخرطوم تقول وكيل النيابة الأعلى المستشار مولانا فاطمة برهان الدين في ذات الموضوع: أولاً عن الأسباب والدوافع وراء الاعتداء على المال العام، إن الأسباب كثيرة تتمثل في ضعف الوازع الديني في النفوس البشرية، وأكثر المؤسسات عرضة للاعتداء هي التي لا تتوفر فيها الضوابط أو لا تنفذ القانون بصورة محكمة.
من الجرائم التي تتعلق بالحق العام ولا يجوز فيها التسويات، ويتفق معها في ذلك المستشار عوض الله مشيراً إلى أن الأصل حسب القانون أن هناك جرائم في القانون لا يجوز التنازل عنها، فالتنازل يكون في الحق الخاص ولا يكون في الحق العام حسب القانون.
مدخل ثالث:
بهذه المداخل تبدأ فصول قضية كبرى شغلت الرأي العام بولاية النيل الأبيض وفي مدينة الدويم حيث أسس المحاسبون صندوقًا خيريًا يتبع للمحلية إدارياً، يرأسه المحاسب (ف.ع) وأمينه المالي (ص. أ) وهو صندوق خدمي أقدم على شراء أجهزة كهربائية من شركة علاء الدين أبرسي للتجارة والاستثمار المحدودة وبضمان المحلية في عام 2008 2009م وتم بيعها بالأقساط للمواطنين، وفشل الصندوق في سداد الأموال الخاصة بالشركة والبالغ قدرها مائة واثنين وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانين جنيهاً.. لجأت الشركة لاتخاذ إجراءات قانونية بفتح بلاغ في مواجهة الرئيس وأمين المال تحت المادة «179» من القانون الجنائي، وتم إصدار أمر القبض عليهما وفي يوم التنفيذ تدخل المهندس الأمير عبد المحمود بوصفه على صلة رحم برئيس الجمعية وعلاقة وطيدة بأمين المال، وعمل على تسوية الأمر بضمانه وبماله الخاص، ودفع نقداً قيمته عشرين ألف جنيه، وقام بتحرير شيكات للشركة الدائنة ببقية المبلغ على أن يقوم الصندوق بسدادها.
ضمانات اعتبارية:
إلى هذه المرحلة والأمور تسير على ما يرام، فبعد ثمانية أشهر جاء أمين مال الصندوق للأمير وطالبه بتحرير شيك باسمه؛ لأن الشيكات السابقة ارتدت والصندوق لم يوفَّق في الإيفاء بالالتزام المقطوع، كل ذلك تم بشهادة لجنة رفيعة تتكوَّن من شخصيات اعتبارية تضم رئيس المجلس التشريعي بالمحلية، وعدداً من المحاسبين والضابط الإداري للمحلية والضابط الإداري للمجلس البلدي والمراجع الداخلي، وكان الاتفاق أن يقوم أمين مال الصندوق بإرجاع عدد الشيكات السابقة (13) شيكاً.
وتأخر الرجل في رحلة عودة الشيكات فبدأت مخاوف الأمير تزداد خاصة بعد انقطاع الاتصال مع أمين المال، وعلى الفور توجَّه الأمير إلى الشركة وخاطبهم بطلبه الحصول على الشيكات، إلا أنه تفاجأ بأن الشركة لم تستلم الشيكات أصلاً ورفضتها منذ الوهلة الأولى، بحجة أنها لا تعرف الأمير وأنه ليس طرفاً في البيع والشراء.. ولتعارض القانون مع مثل هذه الحالات فالشيكات أمام القانون والشركة دون مقابل.
تملك جنائي:
لم يجد الأمير منفذاً غير التوجُّه للقانون وساحات العدالة، فتقدم ببلاغ ضد أمين مال الصندوق بتهمة التملك الجنائي والاحتيال؛ لأنه لم يقُم بإعادة الشيكات، وصدر بموجب هذا البلاغ قرار عن نيابة الدويم موجَّهاً للسيد مدير بنك الأسرة فرع الدويم بالحجز على الشيك رقم 10450 بقيمة 80 ألف جنيه، باسم الأمير عبد المحمود صاحب الحساب رقم 645، اطمأن الأمير إلى سد هذه الثغرة، بعد انتفاء ما نصت عليه الفقرة «ج» التي تنص على وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.
إلا أن أمرًا غريبًا طرأ على مجريات القضية بمواجهة الأمير ببلاغ تحت المادة 179 من القانون الجنائي تقدَّم به أمين مال الصندوق لارتداد شيك الأمير المحجوز بأمر النيابة والمحرر، لغرض الضمان وأمام اللجنة الموقرة، مما يؤكد أن أمر النيابة لم يذهب للجهة التي خاطبها وتورط الأمير حينها.. ونواصل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.