توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقيات الدولية قي قضايا المرأة
نشر في الانتباهة يوم 19 - 01 - 2012

تعتبر اتفاقية القضاء على التميير ضد المرأة «سيداو» «1sedaw » 1979، واتفاقية المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة «1995م» «وثيقة بكين» من أخطر المؤتمرات التي عُقدت في شأن المرأة وقضاياها.. وسنعرض لهما بالتقديم والعرض في النقاط التالية:
أولاً- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
هذه الاتفاقية تأكيد وتوضيح لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967م وأخطر ما فيها هو الإلزام القانوني على الدول الموقِّعة عليها وقد جاء في مقدمة الاتفاقية «أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ تشير إلى أنّ التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغييرٍ في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ بهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره».
وتتضمن الاتفاقية ثلاثين مادة في ستة أجزاء، وخطورة هذه الاتفاقية عن سابقاتها كما أسلفنا أنها تُلزم الدول الموقِّعة عليها قانوناً بالانضمام إليها بعد تصديقها.
وأخطر ما في الاتفاقية المادتان الثانية والسادسة عشرة لأنهما تشملان الجوانب التشريعية والقوانين المحلية والجوانب التطبيقية والعملية من الحياة الأسرية والاجتماعية، حيث جاء في المادة الثانية التعهد بالقيام بما يلي:
تفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية وكفالة التحقيق العملي بهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة التي تضمن المساواة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والمدني وأيّ ميدان آخر.
اتخاذ التشريعات والتدابير المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة، وتعديل الأنماط الثقافية للقضاء على فكرة تفوق جنس الرجل على المرأة أوتنميط وظائف المرأة والرجل بما يعزِّز التمييز بينهما.
ضمان الحماية القانونية الفعّالة عن طريق المحاكم الوطنية بما يضمن الحماية لحقوقها المساوية للرجل في التعليم وجميع الحالات بحيث يتوافر لها الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل والفرص المتساوية بينهما.
إلغاء جميع القوانين والأحكام التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة وكفالة التزام السلطات والمؤسسات والمنظمات والأشخاص بما يتفق مع هذه الاتفاقية
وهذه المادة تمثل جوهر الاتفاقية وهدفها الأساس فهي تعمل على الآتي:
1 على مستوى الدستور والممارسة القانونية
2 على مستوى الدولة ومؤسساتها
3 المجتمع المدني بهياكله وتنظيماته
4 المنظمات والهيئات العامة
5 الأفراد
فهي تتدرج من مرحلة إلى أخرى وتنتهي بطلبين مهمين:
* تعديل أي تشريعات تعتبر تمييزية في نظرهم سواء أكانت دينية أم عرفية أم غيرها
* إلغاء جميع قوانين العقوبات الوطنية وأحكامها لأن هذه الاتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام ولو كان مصدرها الوحي.
المادة السادسة عشرة
1 المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات الأسرية.
2 نفس الحق في عقد الزواج
3 نفس الحق في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامل
4 أن تقرر بحرية وبإدراك تام للنتائج عدد أطفالها والأصل بين الطفل ومن بعده وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسات هذه الحقوق.
5 نفس الحقوق فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم وما شابه ذلك حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.
6 نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.
7- ليس لخطوبة الطفل وزواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا ويلاحظ أن المواد السابقة وُضعت لتحقيق التماثل بل المساواة بدرجة التماثل الكامل بين الجنسين في الحصول على الحقوق في الزواج من حيث العقد والوظائف والمسؤولية بعيدًا عن المقاصد الشرعية في وظائف أسرة من رجل وامرأة.
المادة الخامسة-
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
1- تغيير الأنماط الاجتما عية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات القائمة على دونية أحد الجنسية وتفوقها وعلى أدوار نمطية للرجل والمرأة.
2- كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهومًا أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساس في جميع الحالات. والملاحظ أنّ هذه المادة تؤكد المساواة المطلقة بين الجنسين دون أي اعتبار للاختلافات الخلقية الإحيائية بينهما ومع أنّ الاتفاقية تؤكد على الشراكة بينهما وهو أمر يقره الإسلام بل يجعله واجبًا نجدها ترفض الأساس الطبيعي الفطري لوظيفة الأمومة التي تخص المرأة ومع أنّها تؤكد على الأولوية لمصلحة الأطفال فإنّها تناقض نفسها بجعل الأمومة وظيفة اجتماعية مجردة.
الآثار المترتبة على القبول بها أنّ قبول هذه المادة تجعل بموجب الاتفاقية الحق في التدخل في سيادة الدولة وما يقره دستورها من مبادئ تبني على أساسها قوانينها ونظمها كما إنّها ستؤدي إلى إبطال كل الأحكام واللوئح والأعراف التي تميِّز بين الرجل والمرأة في قوانينها إضافة إلى مطالبة الدول بتغيير تلك القوانين بقوانين تتناسب مع بنود الاتفاقية سواء أكانت مستمدة من الدين أم العرف.
كما تقدم الاتفاقية على أساس أنّها مرجعية في ذاتها لا يحتج عليها بشيء خارج عنها دينًا اوعرفًا اوتقاليد أوقوانين.
ووفق هذه المادة تصبح جميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة مرفوضة وباطلة ولا يصح أن تُتخذ مرجعية أو دستورًا يُحتكم إليه.
وحسب المادة الخامسة فإن الأمومة وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص رجلاً كان أو امرأة ولا عبرة بالفطرة والعواطف وحنان الأم وغيرها من الأفكار القديمة البالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.