الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقيات الدولية قي قضايا المرأة
نشر في الانتباهة يوم 19 - 01 - 2012

تعتبر اتفاقية القضاء على التميير ضد المرأة «سيداو» «1sedaw » 1979، واتفاقية المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة «1995م» «وثيقة بكين» من أخطر المؤتمرات التي عُقدت في شأن المرأة وقضاياها.. وسنعرض لهما بالتقديم والعرض في النقاط التالية:
أولاً- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
هذه الاتفاقية تأكيد وتوضيح لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967م وأخطر ما فيها هو الإلزام القانوني على الدول الموقِّعة عليها وقد جاء في مقدمة الاتفاقية «أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ تشير إلى أنّ التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغييرٍ في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ بهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره».
وتتضمن الاتفاقية ثلاثين مادة في ستة أجزاء، وخطورة هذه الاتفاقية عن سابقاتها كما أسلفنا أنها تُلزم الدول الموقِّعة عليها قانوناً بالانضمام إليها بعد تصديقها.
وأخطر ما في الاتفاقية المادتان الثانية والسادسة عشرة لأنهما تشملان الجوانب التشريعية والقوانين المحلية والجوانب التطبيقية والعملية من الحياة الأسرية والاجتماعية، حيث جاء في المادة الثانية التعهد بالقيام بما يلي:
تفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية وكفالة التحقيق العملي بهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة التي تضمن المساواة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والمدني وأيّ ميدان آخر.
اتخاذ التشريعات والتدابير المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة، وتعديل الأنماط الثقافية للقضاء على فكرة تفوق جنس الرجل على المرأة أوتنميط وظائف المرأة والرجل بما يعزِّز التمييز بينهما.
ضمان الحماية القانونية الفعّالة عن طريق المحاكم الوطنية بما يضمن الحماية لحقوقها المساوية للرجل في التعليم وجميع الحالات بحيث يتوافر لها الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل والفرص المتساوية بينهما.
إلغاء جميع القوانين والأحكام التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة وكفالة التزام السلطات والمؤسسات والمنظمات والأشخاص بما يتفق مع هذه الاتفاقية
وهذه المادة تمثل جوهر الاتفاقية وهدفها الأساس فهي تعمل على الآتي:
1 على مستوى الدستور والممارسة القانونية
2 على مستوى الدولة ومؤسساتها
3 المجتمع المدني بهياكله وتنظيماته
4 المنظمات والهيئات العامة
5 الأفراد
فهي تتدرج من مرحلة إلى أخرى وتنتهي بطلبين مهمين:
* تعديل أي تشريعات تعتبر تمييزية في نظرهم سواء أكانت دينية أم عرفية أم غيرها
* إلغاء جميع قوانين العقوبات الوطنية وأحكامها لأن هذه الاتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام ولو كان مصدرها الوحي.
المادة السادسة عشرة
1 المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات الأسرية.
2 نفس الحق في عقد الزواج
3 نفس الحق في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامل
4 أن تقرر بحرية وبإدراك تام للنتائج عدد أطفالها والأصل بين الطفل ومن بعده وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسات هذه الحقوق.
5 نفس الحقوق فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم وما شابه ذلك حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.
6 نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.
7- ليس لخطوبة الطفل وزواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا ويلاحظ أن المواد السابقة وُضعت لتحقيق التماثل بل المساواة بدرجة التماثل الكامل بين الجنسين في الحصول على الحقوق في الزواج من حيث العقد والوظائف والمسؤولية بعيدًا عن المقاصد الشرعية في وظائف أسرة من رجل وامرأة.
المادة الخامسة-
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
1- تغيير الأنماط الاجتما عية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات القائمة على دونية أحد الجنسية وتفوقها وعلى أدوار نمطية للرجل والمرأة.
2- كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهومًا أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساس في جميع الحالات. والملاحظ أنّ هذه المادة تؤكد المساواة المطلقة بين الجنسين دون أي اعتبار للاختلافات الخلقية الإحيائية بينهما ومع أنّ الاتفاقية تؤكد على الشراكة بينهما وهو أمر يقره الإسلام بل يجعله واجبًا نجدها ترفض الأساس الطبيعي الفطري لوظيفة الأمومة التي تخص المرأة ومع أنّها تؤكد على الأولوية لمصلحة الأطفال فإنّها تناقض نفسها بجعل الأمومة وظيفة اجتماعية مجردة.
الآثار المترتبة على القبول بها أنّ قبول هذه المادة تجعل بموجب الاتفاقية الحق في التدخل في سيادة الدولة وما يقره دستورها من مبادئ تبني على أساسها قوانينها ونظمها كما إنّها ستؤدي إلى إبطال كل الأحكام واللوئح والأعراف التي تميِّز بين الرجل والمرأة في قوانينها إضافة إلى مطالبة الدول بتغيير تلك القوانين بقوانين تتناسب مع بنود الاتفاقية سواء أكانت مستمدة من الدين أم العرف.
كما تقدم الاتفاقية على أساس أنّها مرجعية في ذاتها لا يحتج عليها بشيء خارج عنها دينًا اوعرفًا اوتقاليد أوقوانين.
ووفق هذه المادة تصبح جميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة مرفوضة وباطلة ولا يصح أن تُتخذ مرجعية أو دستورًا يُحتكم إليه.
وحسب المادة الخامسة فإن الأمومة وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص رجلاً كان أو امرأة ولا عبرة بالفطرة والعواطف وحنان الأم وغيرها من الأفكار القديمة البالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.