تعتبر اتفاقية القضاء على التميير ضد المرأة «سيداو» «1sedaw » 1979، واتفاقية المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة «1995م» «وثيقة بكين» من أخطر المؤتمرات التي عُقدت في شأن المرأة وقضاياها.. وسنعرض لهما بالتقديم والعرض في النقاط التالية: أولاً- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة هذه الاتفاقية تأكيد وتوضيح لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967م وأخطر ما فيها هو الإلزام القانوني على الدول الموقِّعة عليها وقد جاء في مقدمة الاتفاقية «أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ تشير إلى أنّ التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغييرٍ في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ بهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره». وتتضمن الاتفاقية ثلاثين مادة في ستة أجزاء، وخطورة هذه الاتفاقية عن سابقاتها كما أسلفنا أنها تُلزم الدول الموقِّعة عليها قانوناً بالانضمام إليها بعد تصديقها. وأخطر ما في الاتفاقية المادتان الثانية والسادسة عشرة لأنهما تشملان الجوانب التشريعية والقوانين المحلية والجوانب التطبيقية والعملية من الحياة الأسرية والاجتماعية، حيث جاء في المادة الثانية التعهد بالقيام بما يلي: تفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية وكفالة التحقيق العملي بهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة التي تضمن المساواة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والمدني وأيّ ميدان آخر. اتخاذ التشريعات والتدابير المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة، وتعديل الأنماط الثقافية للقضاء على فكرة تفوق جنس الرجل على المرأة أوتنميط وظائف المرأة والرجل بما يعزِّز التمييز بينهما. ضمان الحماية القانونية الفعّالة عن طريق المحاكم الوطنية بما يضمن الحماية لحقوقها المساوية للرجل في التعليم وجميع الحالات بحيث يتوافر لها الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل والفرص المتساوية بينهما. إلغاء جميع القوانين والأحكام التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة وكفالة التزام السلطات والمؤسسات والمنظمات والأشخاص بما يتفق مع هذه الاتفاقية وهذه المادة تمثل جوهر الاتفاقية وهدفها الأساس فهي تعمل على الآتي: 1 على مستوى الدستور والممارسة القانونية 2 على مستوى الدولة ومؤسساتها 3 المجتمع المدني بهياكله وتنظيماته 4 المنظمات والهيئات العامة 5 الأفراد فهي تتدرج من مرحلة إلى أخرى وتنتهي بطلبين مهمين: * تعديل أي تشريعات تعتبر تمييزية في نظرهم سواء أكانت دينية أم عرفية أم غيرها * إلغاء جميع قوانين العقوبات الوطنية وأحكامها لأن هذه الاتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام ولو كان مصدرها الوحي. المادة السادسة عشرة 1 المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات الأسرية. 2 نفس الحق في عقد الزواج 3 نفس الحق في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامل 4 أن تقرر بحرية وبإدراك تام للنتائج عدد أطفالها والأصل بين الطفل ومن بعده وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسات هذه الحقوق. 5 نفس الحقوق فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم وما شابه ذلك حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. 6 نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها. 7- ليس لخطوبة الطفل وزواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا ويلاحظ أن المواد السابقة وُضعت لتحقيق التماثل بل المساواة بدرجة التماثل الكامل بين الجنسين في الحصول على الحقوق في الزواج من حيث العقد والوظائف والمسؤولية بعيدًا عن المقاصد الشرعية في وظائف أسرة من رجل وامرأة. المادة الخامسة- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 1- تغيير الأنماط الاجتما عية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات القائمة على دونية أحد الجنسية وتفوقها وعلى أدوار نمطية للرجل والمرأة. 2- كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهومًا أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساس في جميع الحالات. والملاحظ أنّ هذه المادة تؤكد المساواة المطلقة بين الجنسين دون أي اعتبار للاختلافات الخلقية الإحيائية بينهما ومع أنّ الاتفاقية تؤكد على الشراكة بينهما وهو أمر يقره الإسلام بل يجعله واجبًا نجدها ترفض الأساس الطبيعي الفطري لوظيفة الأمومة التي تخص المرأة ومع أنّها تؤكد على الأولوية لمصلحة الأطفال فإنّها تناقض نفسها بجعل الأمومة وظيفة اجتماعية مجردة. الآثار المترتبة على القبول بها أنّ قبول هذه المادة تجعل بموجب الاتفاقية الحق في التدخل في سيادة الدولة وما يقره دستورها من مبادئ تبني على أساسها قوانينها ونظمها كما إنّها ستؤدي إلى إبطال كل الأحكام واللوئح والأعراف التي تميِّز بين الرجل والمرأة في قوانينها إضافة إلى مطالبة الدول بتغيير تلك القوانين بقوانين تتناسب مع بنود الاتفاقية سواء أكانت مستمدة من الدين أم العرف. كما تقدم الاتفاقية على أساس أنّها مرجعية في ذاتها لا يحتج عليها بشيء خارج عنها دينًا اوعرفًا اوتقاليد أوقوانين. ووفق هذه المادة تصبح جميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة مرفوضة وباطلة ولا يصح أن تُتخذ مرجعية أو دستورًا يُحتكم إليه. وحسب المادة الخامسة فإن الأمومة وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص رجلاً كان أو امرأة ولا عبرة بالفطرة والعواطف وحنان الأم وغيرها من الأفكار القديمة البالية.