شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب)    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقيات الدولية قي قضايا المرأة
نشر في الانتباهة يوم 19 - 01 - 2012

تعتبر اتفاقية القضاء على التميير ضد المرأة «سيداو» «1sedaw » 1979، واتفاقية المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة «1995م» «وثيقة بكين» من أخطر المؤتمرات التي عُقدت في شأن المرأة وقضاياها.. وسنعرض لهما بالتقديم والعرض في النقاط التالية:
أولاً- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
هذه الاتفاقية تأكيد وتوضيح لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967م وأخطر ما فيها هو الإلزام القانوني على الدول الموقِّعة عليها وقد جاء في مقدمة الاتفاقية «أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ تشير إلى أنّ التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغييرٍ في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ بهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره».
وتتضمن الاتفاقية ثلاثين مادة في ستة أجزاء، وخطورة هذه الاتفاقية عن سابقاتها كما أسلفنا أنها تُلزم الدول الموقِّعة عليها قانوناً بالانضمام إليها بعد تصديقها.
وأخطر ما في الاتفاقية المادتان الثانية والسادسة عشرة لأنهما تشملان الجوانب التشريعية والقوانين المحلية والجوانب التطبيقية والعملية من الحياة الأسرية والاجتماعية، حيث جاء في المادة الثانية التعهد بالقيام بما يلي:
تفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية وكفالة التحقيق العملي بهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة التي تضمن المساواة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والمدني وأيّ ميدان آخر.
اتخاذ التشريعات والتدابير المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة، وتعديل الأنماط الثقافية للقضاء على فكرة تفوق جنس الرجل على المرأة أوتنميط وظائف المرأة والرجل بما يعزِّز التمييز بينهما.
ضمان الحماية القانونية الفعّالة عن طريق المحاكم الوطنية بما يضمن الحماية لحقوقها المساوية للرجل في التعليم وجميع الحالات بحيث يتوافر لها الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل والفرص المتساوية بينهما.
إلغاء جميع القوانين والأحكام التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة وكفالة التزام السلطات والمؤسسات والمنظمات والأشخاص بما يتفق مع هذه الاتفاقية
وهذه المادة تمثل جوهر الاتفاقية وهدفها الأساس فهي تعمل على الآتي:
1 على مستوى الدستور والممارسة القانونية
2 على مستوى الدولة ومؤسساتها
3 المجتمع المدني بهياكله وتنظيماته
4 المنظمات والهيئات العامة
5 الأفراد
فهي تتدرج من مرحلة إلى أخرى وتنتهي بطلبين مهمين:
* تعديل أي تشريعات تعتبر تمييزية في نظرهم سواء أكانت دينية أم عرفية أم غيرها
* إلغاء جميع قوانين العقوبات الوطنية وأحكامها لأن هذه الاتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام ولو كان مصدرها الوحي.
المادة السادسة عشرة
1 المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات الأسرية.
2 نفس الحق في عقد الزواج
3 نفس الحق في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامل
4 أن تقرر بحرية وبإدراك تام للنتائج عدد أطفالها والأصل بين الطفل ومن بعده وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسات هذه الحقوق.
5 نفس الحقوق فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم وما شابه ذلك حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.
6 نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.
7- ليس لخطوبة الطفل وزواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا ويلاحظ أن المواد السابقة وُضعت لتحقيق التماثل بل المساواة بدرجة التماثل الكامل بين الجنسين في الحصول على الحقوق في الزواج من حيث العقد والوظائف والمسؤولية بعيدًا عن المقاصد الشرعية في وظائف أسرة من رجل وامرأة.
المادة الخامسة-
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
1- تغيير الأنماط الاجتما عية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات القائمة على دونية أحد الجنسية وتفوقها وعلى أدوار نمطية للرجل والمرأة.
2- كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهومًا أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساس في جميع الحالات. والملاحظ أنّ هذه المادة تؤكد المساواة المطلقة بين الجنسين دون أي اعتبار للاختلافات الخلقية الإحيائية بينهما ومع أنّ الاتفاقية تؤكد على الشراكة بينهما وهو أمر يقره الإسلام بل يجعله واجبًا نجدها ترفض الأساس الطبيعي الفطري لوظيفة الأمومة التي تخص المرأة ومع أنّها تؤكد على الأولوية لمصلحة الأطفال فإنّها تناقض نفسها بجعل الأمومة وظيفة اجتماعية مجردة.
الآثار المترتبة على القبول بها أنّ قبول هذه المادة تجعل بموجب الاتفاقية الحق في التدخل في سيادة الدولة وما يقره دستورها من مبادئ تبني على أساسها قوانينها ونظمها كما إنّها ستؤدي إلى إبطال كل الأحكام واللوئح والأعراف التي تميِّز بين الرجل والمرأة في قوانينها إضافة إلى مطالبة الدول بتغيير تلك القوانين بقوانين تتناسب مع بنود الاتفاقية سواء أكانت مستمدة من الدين أم العرف.
كما تقدم الاتفاقية على أساس أنّها مرجعية في ذاتها لا يحتج عليها بشيء خارج عنها دينًا اوعرفًا اوتقاليد أوقوانين.
ووفق هذه المادة تصبح جميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة مرفوضة وباطلة ولا يصح أن تُتخذ مرجعية أو دستورًا يُحتكم إليه.
وحسب المادة الخامسة فإن الأمومة وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص رجلاً كان أو امرأة ولا عبرة بالفطرة والعواطف وحنان الأم وغيرها من الأفكار القديمة البالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.