محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريباً جداً…إعلان محكمة عن طريق “الواتساب”!
نشر في النيلين يوم 23 - 03 - 2016

إنتبه،لربما تسلمت قريباً تكليفاً بالحضور إلى احدى المحاكم،عن طريق الواتساب او الفيسبوك،هذا حقيقي وليس خيالاً،وان كنت محاميا لربما لم تحتاج قريباً لقلم أو ورقة ثم إلى دمغة تلصقها أعلي خطابات المحاكم.ولاكتفيت فقط بخطاب تكتبه على هاتفك أو كمبيوترك ثم ب(كبسة) زر واحدة ترسله إلى المحكمة أو النيابة.
وهي سترد عليك إلكترونياً.حيث قال وزير العدل-ضمن برنامج إصلاح الدولة- أن وزارته ثبت لها بالتجربة عديد من السلبيات وأوجه القصور في عدد من القوانين،وهو مسودة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي دفعنا به لمجلس الوزراء توطئة لإجازته.
*أصدر مجلس الوزراء القرار 140 لسنة 2015م في التاسع من أبريل الماضي بشأن تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وأوجب على وزارة العدل تنفيذ ما يليها من بنود بلغت 25 بنداً منها تعديل الإجراءات المدنية ،فما الداعي في الأصل للتعديل؟
ما خرجت به التجربة العملية أن لهذا القانون عدداً من السلبيات،رأينا ان يتم الوقوف عليها ومراجعتها،مع الوضع في الإعتبار التطور الذي حدث في مجال المعاملات ووسائل الإتصال والتواصل،وان يواكب قانون الإجراءات المدنية هذا التطور.
*إذاً ماذا تم بشأن تعديل القانون المذكور؟
كل بند من بنود الإصلاح للدولة الواردة في قرار مجلس الوزراء فيما يلي وزارة العدل تحرص غاية الحرص على تنفيذها ولأجل ذلك تعمل إدارة التشريع في الوزارة وتستفيد من اللجان المكونة والورش وتستعين بخبراء في الفقه والقانون أمثال مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق ومولانا عبيد حاج علي احد رؤساء القضاء السابقين وقاضي المحكمة العليا مولانا زكي عبد الرحمن والدكتور محمد الشيخ عمر وغيرهم حتى يأتي تعديل القانون متوخياً أهدافه في الإصلاح وهذا ما فعلناه بالتعديل الذي اقترحناه في مسودة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي دفعنا به لمجلس الوزراء توطئة لإجازته.
*ما هي أهداف مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية؟
يهدف المشروع إلى أحداث تغيير كبير في إجراءات التقاضي المدني وذلك بسرعة البت في الدعاوي بصورة عامة والقضايا المدنية المتعلقة بدين نقدي ثابت بالكتابة.
*هل لك سيدي الوزير ان تحدثنا عن السمات الأساسية لمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية بإيجاز؟
هناك تعديلات مقترحة بشأن الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة أو على السوداني وهنالك تعديلات تتعلق باختصاص المحاكم وبالإحالة وبالسماع ومشتملات العريضة وأخرى متعلقة بأوامر الأداء وبالإعلان وبتنفيذ أوامر الأداء وبتنفيذ أوامر التكليف بالحضور،وفي هذا اقترحنا تحديد الحالات التي يعتبر فيها أن الإعلان قد اصبح منتجاً لأثره وهي وقت تسليم صورة منه أو من تاريخ أفاده وزارة الخارجية او البعثة الدبلوماسية بالخارج أن الشخص المراد إعلانه قد استلم صورة الإعلان او امتنع عن الاستلام أو من تاريخ الإخطار بوصول البريد المسجل أو البريد الإلكتروني او أي من وسائل التقنية أو من تاريخ إتمام اللصق او النشر.
*هذا يعني أن التعديل يستفيد من التطور التقني؟
نعم،وقد اقترحنا إمكانية تقديم مذكرة دفاع إلكترونية وإمكانية عريضة الطعن إلكترونياً.
*تحدثت عن مسألة سرعة البت في القضايا التي يتقصدها مشروع تعديل القانون،نريد نماذج منه؟
من أهداف التعديل تقصير أمد التقاضي وذلك بتقليل الفترات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون ونموذج لذلك شطب الدعوى للتخلي ستصير ستة أشهر بدل سنة وكالفترة التي يجوز بعدها فك الرهن ستكون شهرين بدلاً عن ثلاثة.كذلك ستكون الفترة القصوى التي يودع خلالها المدعي عليه المبلغ الذي حكمت به لمحكمة في دعوى بيع او غلق الرهن شهرين بدلاً عن ستة أشهر كذلك اقترحنا حذف فترة الشهر التي اذا تقرر تأجيل البيع لها الإعلان عن بيع المحجوزات من جديد.كما قدرنا الغاء مراجعة احكام المحكمة العليا لان نظام المراجعة صار عبئاً كبيراً على المحكمة العليا ويزيد أمد التقاضي.
*هنالك-يا معالي الوزير- مسألة حبس المدين التي أثارت جدلاً كبيراً منذ صدور قانون الإجراءات المدنية عام 1983م.فهل عولجت هذه المسألة بموجب التعديل المرتقب؟
هذه المسألة خضعت لدراسات وافية اقترحنا تعديلات ضمن المشروع المقدم اضافة نظام ختم منطوق الحكم بصيغة تنفيذية في حالة استفاذ الحكم لكافة طرق الطعن المقررة قانوناً وتعديل الفقرة الخاصة به بالقبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن عند اصدار المحكمة لأوامرها بتنفيذ الحكم وذلك بإضافة عبارة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 225 و 225 لأن هاتين المادتين نصتا على الأحكام المتعلقة بإجراءات التنفيذ ضد المدين واطلاق سراح المدين.كذلك اقترحنا إلغاء المادة الخاصة بالقبض والحبس تنفيذاً للحكم والإستعاضة عنها بموجب تكليف المدين بالحضور لإستجوابه عن مقدرته على الوفاء ومنح المحكمة السلطة التقديرية في اصدار أمر بالقبض على المدين بدلاً عن تكليفه بالحضور وينص التعديل المقترح بأن على المحكمة ان تأمر بحبس المدين اذا تبين بعد استجوابه او من البيئات الأخرى انه رفض او اغفل دفع المبلغ المحكوم به رغم مقدرته او كان متوقعاً هروبه من البلاد او حمل نفسه بالديون بلا مبالاة او فضل احد دائنيه تفضيلاً غير عادل وهو يعلم بعجزه عن الوفاء بجميع ديونه او نقل ملكية أمواله أو جزء منها أو أخفاها أو هربها بعد تاريخ رفع الدعوى بسوء نية.
*إذا صدر أمر بوضع المدين في الحبس فهل تم تحديد مدة معينة لذلك أم انه سيبقى إلى حين السداد؟
مشروع تعديل القانون اقترح وجوب وضع المدين في الحبس لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ بشرط ألا يتعدى مجموع مدة الحبس ثلاث سنوات.
*يرى البعض أن محابيس الحقوق المدنية لا يقضون عقوبة جنائية لذا يجب التفريق بينهم وبين المحكومين بأحكام جنائية فهل ينظر التعديل إلى هذه المسألة؟
نعم فقد اقترحنا وضع المدين في الحبس بمعزل عن الموقوفين والمحكوم عليهم في القضايا الجنائية ورأينا ان نوجب على ادارة السجن ان تهيئ الوسائل المتوفرة للأتصال بالأخرين خارج السجن بغرض تمكين المدين من تدبير أموره للوفاء بدينه او اجراء تسوية مع الدائنين.
*وفقاً لذلك هل يسقط الحبس الدين؟
لا فإن تنفيذ امر الحبس لا يؤدي الى ابراء ذمة المدين من الدين ولا يمنع من التنفيذ الجبري عندما يصبح المدين قادراً على الوفاء بالدين.
*في ظل القانون الحالي يتم حبس مدير الشخصيات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات فهل ستظل هذه النقطة كما هي؟
التعديل المقترح ينص على حبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً في حالة كان المدين شخصاً اعتبارياً غير حكومي
*من خلال ما سبق نستشف إن مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية يصف بدعاوى الإعسار أليس كذلك؟
اقترحنا تعديل المادة 226 التي تنص على إطلاق سراح المدين وإلغاء الفقرة (د) من البند (1) التي تنص على إطلاق سراح المدين اذا اثبت إعساره ببينة كافية وإلغاء البند(2) المرتبط بإطلاق السراح للإعسار.
*حول فصل منصب النائب العام عن منصب وزير العدل فرغم من أن الدولة ممثلة في السيد الرئيس اقرت هذا الفصل الا ان النائب العام ووزير العدل لا يزال شخصاً واحداً وهو معاليكم كيف تفسر لنا هذا؟
الفصل بين المنصبين بدأ فعلياً آلا أن تولي شخص واحد للمنصب هو أمر يحكمه الدستور ولذلك لابد من تعديل الدستور حول هذا الأمر ومن المؤمل ان يتم ذلك مع مخرجات الحوار الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.