الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريباً جداً…إعلان محكمة عن طريق “الواتساب”!
نشر في النيلين يوم 23 - 03 - 2016

إنتبه،لربما تسلمت قريباً تكليفاً بالحضور إلى احدى المحاكم،عن طريق الواتساب او الفيسبوك،هذا حقيقي وليس خيالاً،وان كنت محاميا لربما لم تحتاج قريباً لقلم أو ورقة ثم إلى دمغة تلصقها أعلي خطابات المحاكم.ولاكتفيت فقط بخطاب تكتبه على هاتفك أو كمبيوترك ثم ب(كبسة) زر واحدة ترسله إلى المحكمة أو النيابة.
وهي سترد عليك إلكترونياً.حيث قال وزير العدل-ضمن برنامج إصلاح الدولة- أن وزارته ثبت لها بالتجربة عديد من السلبيات وأوجه القصور في عدد من القوانين،وهو مسودة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي دفعنا به لمجلس الوزراء توطئة لإجازته.
*أصدر مجلس الوزراء القرار 140 لسنة 2015م في التاسع من أبريل الماضي بشأن تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وأوجب على وزارة العدل تنفيذ ما يليها من بنود بلغت 25 بنداً منها تعديل الإجراءات المدنية ،فما الداعي في الأصل للتعديل؟
ما خرجت به التجربة العملية أن لهذا القانون عدداً من السلبيات،رأينا ان يتم الوقوف عليها ومراجعتها،مع الوضع في الإعتبار التطور الذي حدث في مجال المعاملات ووسائل الإتصال والتواصل،وان يواكب قانون الإجراءات المدنية هذا التطور.
*إذاً ماذا تم بشأن تعديل القانون المذكور؟
كل بند من بنود الإصلاح للدولة الواردة في قرار مجلس الوزراء فيما يلي وزارة العدل تحرص غاية الحرص على تنفيذها ولأجل ذلك تعمل إدارة التشريع في الوزارة وتستفيد من اللجان المكونة والورش وتستعين بخبراء في الفقه والقانون أمثال مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق ومولانا عبيد حاج علي احد رؤساء القضاء السابقين وقاضي المحكمة العليا مولانا زكي عبد الرحمن والدكتور محمد الشيخ عمر وغيرهم حتى يأتي تعديل القانون متوخياً أهدافه في الإصلاح وهذا ما فعلناه بالتعديل الذي اقترحناه في مسودة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي دفعنا به لمجلس الوزراء توطئة لإجازته.
*ما هي أهداف مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية؟
يهدف المشروع إلى أحداث تغيير كبير في إجراءات التقاضي المدني وذلك بسرعة البت في الدعاوي بصورة عامة والقضايا المدنية المتعلقة بدين نقدي ثابت بالكتابة.
*هل لك سيدي الوزير ان تحدثنا عن السمات الأساسية لمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية بإيجاز؟
هناك تعديلات مقترحة بشأن الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة أو على السوداني وهنالك تعديلات تتعلق باختصاص المحاكم وبالإحالة وبالسماع ومشتملات العريضة وأخرى متعلقة بأوامر الأداء وبالإعلان وبتنفيذ أوامر الأداء وبتنفيذ أوامر التكليف بالحضور،وفي هذا اقترحنا تحديد الحالات التي يعتبر فيها أن الإعلان قد اصبح منتجاً لأثره وهي وقت تسليم صورة منه أو من تاريخ أفاده وزارة الخارجية او البعثة الدبلوماسية بالخارج أن الشخص المراد إعلانه قد استلم صورة الإعلان او امتنع عن الاستلام أو من تاريخ الإخطار بوصول البريد المسجل أو البريد الإلكتروني او أي من وسائل التقنية أو من تاريخ إتمام اللصق او النشر.
*هذا يعني أن التعديل يستفيد من التطور التقني؟
نعم،وقد اقترحنا إمكانية تقديم مذكرة دفاع إلكترونية وإمكانية عريضة الطعن إلكترونياً.
*تحدثت عن مسألة سرعة البت في القضايا التي يتقصدها مشروع تعديل القانون،نريد نماذج منه؟
من أهداف التعديل تقصير أمد التقاضي وذلك بتقليل الفترات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون ونموذج لذلك شطب الدعوى للتخلي ستصير ستة أشهر بدل سنة وكالفترة التي يجوز بعدها فك الرهن ستكون شهرين بدلاً عن ثلاثة.كذلك ستكون الفترة القصوى التي يودع خلالها المدعي عليه المبلغ الذي حكمت به لمحكمة في دعوى بيع او غلق الرهن شهرين بدلاً عن ستة أشهر كذلك اقترحنا حذف فترة الشهر التي اذا تقرر تأجيل البيع لها الإعلان عن بيع المحجوزات من جديد.كما قدرنا الغاء مراجعة احكام المحكمة العليا لان نظام المراجعة صار عبئاً كبيراً على المحكمة العليا ويزيد أمد التقاضي.
*هنالك-يا معالي الوزير- مسألة حبس المدين التي أثارت جدلاً كبيراً منذ صدور قانون الإجراءات المدنية عام 1983م.فهل عولجت هذه المسألة بموجب التعديل المرتقب؟
هذه المسألة خضعت لدراسات وافية اقترحنا تعديلات ضمن المشروع المقدم اضافة نظام ختم منطوق الحكم بصيغة تنفيذية في حالة استفاذ الحكم لكافة طرق الطعن المقررة قانوناً وتعديل الفقرة الخاصة به بالقبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن عند اصدار المحكمة لأوامرها بتنفيذ الحكم وذلك بإضافة عبارة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 225 و 225 لأن هاتين المادتين نصتا على الأحكام المتعلقة بإجراءات التنفيذ ضد المدين واطلاق سراح المدين.كذلك اقترحنا إلغاء المادة الخاصة بالقبض والحبس تنفيذاً للحكم والإستعاضة عنها بموجب تكليف المدين بالحضور لإستجوابه عن مقدرته على الوفاء ومنح المحكمة السلطة التقديرية في اصدار أمر بالقبض على المدين بدلاً عن تكليفه بالحضور وينص التعديل المقترح بأن على المحكمة ان تأمر بحبس المدين اذا تبين بعد استجوابه او من البيئات الأخرى انه رفض او اغفل دفع المبلغ المحكوم به رغم مقدرته او كان متوقعاً هروبه من البلاد او حمل نفسه بالديون بلا مبالاة او فضل احد دائنيه تفضيلاً غير عادل وهو يعلم بعجزه عن الوفاء بجميع ديونه او نقل ملكية أمواله أو جزء منها أو أخفاها أو هربها بعد تاريخ رفع الدعوى بسوء نية.
*إذا صدر أمر بوضع المدين في الحبس فهل تم تحديد مدة معينة لذلك أم انه سيبقى إلى حين السداد؟
مشروع تعديل القانون اقترح وجوب وضع المدين في الحبس لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ بشرط ألا يتعدى مجموع مدة الحبس ثلاث سنوات.
*يرى البعض أن محابيس الحقوق المدنية لا يقضون عقوبة جنائية لذا يجب التفريق بينهم وبين المحكومين بأحكام جنائية فهل ينظر التعديل إلى هذه المسألة؟
نعم فقد اقترحنا وضع المدين في الحبس بمعزل عن الموقوفين والمحكوم عليهم في القضايا الجنائية ورأينا ان نوجب على ادارة السجن ان تهيئ الوسائل المتوفرة للأتصال بالأخرين خارج السجن بغرض تمكين المدين من تدبير أموره للوفاء بدينه او اجراء تسوية مع الدائنين.
*وفقاً لذلك هل يسقط الحبس الدين؟
لا فإن تنفيذ امر الحبس لا يؤدي الى ابراء ذمة المدين من الدين ولا يمنع من التنفيذ الجبري عندما يصبح المدين قادراً على الوفاء بالدين.
*في ظل القانون الحالي يتم حبس مدير الشخصيات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات فهل ستظل هذه النقطة كما هي؟
التعديل المقترح ينص على حبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً في حالة كان المدين شخصاً اعتبارياً غير حكومي
*من خلال ما سبق نستشف إن مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية يصف بدعاوى الإعسار أليس كذلك؟
اقترحنا تعديل المادة 226 التي تنص على إطلاق سراح المدين وإلغاء الفقرة (د) من البند (1) التي تنص على إطلاق سراح المدين اذا اثبت إعساره ببينة كافية وإلغاء البند(2) المرتبط بإطلاق السراح للإعسار.
*حول فصل منصب النائب العام عن منصب وزير العدل فرغم من أن الدولة ممثلة في السيد الرئيس اقرت هذا الفصل الا ان النائب العام ووزير العدل لا يزال شخصاً واحداً وهو معاليكم كيف تفسر لنا هذا؟
الفصل بين المنصبين بدأ فعلياً آلا أن تولي شخص واحد للمنصب هو أمر يحكمه الدستور ولذلك لابد من تعديل الدستور حول هذا الأمر ومن المؤمل ان يتم ذلك مع مخرجات الحوار الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.